قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 16/07/1962

عدد الجريدة الرسمية: 29 | تاريخ النشر: 18/07/1962 | الصفحة: 1102-1158

المواد

المادة 1 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

– اصدار

صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8457 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1962 الرامي الى تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري كما عدلته لجنة الادارة والعدلية.
ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الكتاب الاول: – في التنظيم القضائي

الفصل الاول: – احكام عامة

المادة 1 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يشكل القضاء الشرعي السني والجعفري جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.

المادة 2 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتألف القضاء الشرعي السني والجعفري من محاكم بدائية ومحكمة شرعية عليا لكل من المذهبين.

المادة 3 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تشكل المحكمة البدائية من قاض فرد شرعي.

المادة 4 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان مركز المحكمتين العليين هو بيروت . وتتشكل كل محكمة من رئيس ومستشارين.

المادة 5 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان عدد المحاكم البدائية ومركزها ونطاق كل منها القضائي قد عين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.

المادة 6 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تتشكل المحاكم السنية من قضاة سنيين شرعيين والمحاكم الجعفرية من قضاة جعفريين شرعيين.
وينحصر اختصاص كل منها في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالمتداعين من مذهبها مع مراعاة الاحوال الاستثنائية المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 7 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او نقصانه والا عد متخلفا عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا تخلفا عن احقاق الحق التأخر غير المشروع واصدار الحكم.

المادة 8 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على القاضي ان يحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان يعلل احكامه وقراراته ببيان الاسباب فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح.

المادة 9 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ليس للمحاكم ان تقضي باكثر من المطلوب باستثناء تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام.

المادة 10 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تصدر الاحكام عن المحكمة الشرعية العليا المؤلفة وفقا لاحكام المادة الرابعة وتجري المذاكرة سراء فيبدأ بأخذ رأي القاضي الادنى رتبة او الاحدث عهدا في القضاء او الاصغر سنا. ويؤلف افشاء سر المذاكرة الجرم المنصوص عليه في المادة 579 من قانون العقوبات .

المادة 11 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتناول اختصاص المحاكم الدعوى الاصلية وما يتفرع عنها من دفوع واوجه دفاع وطلبات طارئة متلازمة ما لم يرد نص مخالف .

المادة 12 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على انه اذا تغيب رئيس المحكمة او تعذر حضوره يقوم بادارتها المستشار الاقدم فيها وينضم اليها احد المستشارين او قاض بدائي ينتدبه رئيسها. واذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, فينتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى مذهب المحكمة.

المادة 13 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تعذر على أحد القضاة البدائيين السنيين او الجعفريين مباشرة وظيفته فينوب منابه قاض بدائي ينتدبه رئيس المحكمة العليا التابع لها.

المادة 14 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى كل من المحكمتين العليين قاض مدني او اداري من مذهبها ينتدب بمرسوم ويتناول تعويضا يحدد بمرسوم ايضا.

المادة 15 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يكون لكل من المحكمتين العليين قلم يشتمل على عدد من المساعدين القضائيين كما حدد في الجداول الملحقة بهذا القانون.

الفصل الثاني: – في اختصاص المحاكم البدائية

المادة 16 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظر المحكمة البدائية في جميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

المادة 17 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 768/2006) (عدلت بموجب قانون 20/1986)

يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالامور الآتية:
1- خطبة النكاح وهديتها.
2- النكاح.
3- الطلاق والفرقة.
4- المهر والجهاز.
5- النفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات الى اوليائهم.
6- النسب .
7- الولاية والوصاية والقيمومة.
8- البلوغ واثبات الرشد.
9- الحجر.
10- المفقود.
11- الوصية.
12- اثبات الوفاة وانحصار الارث وتعيين الحصص الارثية.
13- تحرير التركة غير العقارية وبيعها وتوزيعها والاشراف على ادارة اموال الايتام وفقا لنظام ادارة اموال الايتام.
14- الوقف , حكمه, لزومه, صحته, شروطه, استحقاقه, قسمته, قسمة حفظ وعمران.
15- نصب المتولي للوقف الذري والقيم عن الوصي الغائب فقط. اما القيم عن المتولي الغائب او المعزول او المتوفي او المستقيل فدائرة الوقفية هي القيم حسب المادة 55 من قانون توجيه الجهات .
16- عزل الوصي والقيم عن الوصي الغائب ومحاسبتهما وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري او الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال.
17- الاذن للولي والوصي ولمتولي الاوقاف الذرية المحضة.
18- تنظيم وتسجيل صك الوصية والوقف على اصولهما.
19- تنظيم الوكالة في الدعاوي والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية
20 -الغي نص الفقرة (20) من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتخضع اوقات وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعية لاحكام قانون تنظيم شؤون هذه الطائفة الصادر برقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الصادر برقم 15 تاريخ 21/8/1969 وتطبق هذه الاحكام بالرغم من كل نص اخر مخالف
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.

المادة 18 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يمتنع على المحاكم الشرعية رؤية الدعاوى والمعاملات غير المذكورة في هذا القانون. كما يمتنع عليها رؤية الدعاوى والمعاملات المشار اليها بحق الاجانب من مذهبها التابعين لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني ما لم يكن احد الزوجين لبنانيا فتبقى الدعاوى والمعاملات المذكورة كما تبقى مسائل الوقف خاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية.

المادة 19 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

في الدعاوى المعينة القيمة او القابلة للتعيين تصدر المحكمة البدائية حكما بالدرجة الاخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمسين الف ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية في الشهر وفيما خلا ذلك تكون احكامها قابلة للاستئناف.

المادة 20 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحق للقاضي دون التصدي لاساس الحق ان ينظر:
1- في الطلبات الرامية لاتخاذ تدابير مستعجلة الا اذا كان النزاع معروضا على المحكمة العليا.
2- في كل طلب يرمي للتحقيق بصورة مستعجلة من حالة او واقعة وذلك بمعرفته او بمعرفة خبير فني.
3- في طلب استماع احد المتقاضين الذي يخشى موته او غيابه.
4- في طلب استماع شاهد يخشى موته او غيابه في موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك عند التحقق من ضرورة التدبير. وفي الحالة الاخيرة لا تسلم صورة عن محضر التحقيق, ولا تقدم الى القضاء الا اذا ارتأت محكمة الاساس جواز بينة الشهود.

المادة 21 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للقاضي بناء على الطلب وفي غرفة المذاكرة ان يمنع المدعي عليه من السفر في حالتين:
1- في الحالات المتسعجلة المنصوص عليها في المادة 20 حتى يصير استجوابه .
2- في حالة المطالبة بتأمين النفقة لمن تجب له النفقة وللمدعى عليه حق الاعتراض على القرار حتى اذا صار استجوابه او كان اعتراضه في محله الغى القاضي قرار المنع عن السفر والا ايده.
على كل فان قرار القاضي الذي يصدر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف بظرف ثمانية ايام ويجب ان يفصل فيه استئنافا خلال مهلة ثمانية ايام. ويلزم المدعي عند ثبوت سوء النية بغرامة وبالتعويض على المدعى عليه ويعود تقديرهما للمحكمة.

المادة 22 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية يجوز لهذه المحاكم ان تحجز حجزا احتياطيا اموال المديون المنقولة الموجودة لديه او تحت يد شخص ثالث عينا كانت ام دينا, كما يجوز لها في دعوى العين المنقولة ان تحجز حجز استحقاق ولها ان تسمع دعوى اثبات الحق بالحجز وذلك كله وفاقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية.

المادة 23 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحق للقاضي اثناء المحاكمة بناء على الطلب أو فيما يتعلق بحق من حقوق الله او بالصغير او المحجوز عليه او الوقف او بيت مال ويخشى ضياعه ان يتخذ اي تدبير مستعجل يراه ضروريا في الدعوى لاستدراك ضرر فادح وشيك الوقوع.

الفصل الثالث: – في اختصاص المحكمة الشرعية العليا

المادة 24 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظر المحكمة الشرعية العليا بالدرجة الاخيرة:
1- في استئناف الاحكام الصادرة بصورة غير مبرمة عن المحاكم البدائية التابعة لها.
2- في طلبات مخاصمة القضاة الشرعيين.
3- في طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن.
4- في طلبات رد القضاة الشرعيين وتنحيتهم.

الفصل الرابع: – في الدعاوى

النبذة الاولى: – حق التقاضي

المادة 25 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لكل شخص حقيقي او معنوي لبناني او اجنبي حق الالتجاء الى القضاء الشرعي لاجل تثبيت حقوقه وصيانتها في الامور الداخلة في اختصاصه.

المادة 26 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ومع ذلك فان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او اثبات حق يخشى زوال دليله.

المادة 27 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

ترد الدعوى المقامة عن سوء نية او بقصد ايقاع الضرر ويلزم المدعي بالتعويض على خصمه. وكذلك يلزم بالتعويض من يعارض عن سوء نية او يقصد الضرر في طلب ظهرت صحته.
وللقاضي ان يحكم عفوا على الفريق السيء النية بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد عن خمسماية الف ليرة لبنانية”.

المادة 28 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تخضع اهلية المرء للتقاضي لقانون دولته. وتطبق هذه القاعدة في الولاية على فاقدي الاهلية وفي حق تمثيلهم.

المادة 29 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المحكمة في كل من احوال الدعوى ان تستوثق من أهلية التقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الولاية عليهم.

المادة 30 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا ترتب على فاقد الاهلية الحصول على اذن قاضي بمقتضى قانون احواله الشخصية فتعطيه المحكمة الشرعية هذا الاذن. ويظل هذا الاذن نافذا في حميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

المادة 31 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يكن لفاقد الاهلية ولي او وصي عند اقامة الدعوى عليه او عند متابعتها فللمدعي ان يطلب من رئيس المحكمة الصالحة للنظر في هذه الدعوى ان يعين له ممثلا خاصا يقوم موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه. وليس للمثل الخاص حق التنازل والاسقاط والاقرار والصلح والرضوخ.

المادة 32 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للنيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا حق الادعاء مباشرة في الاحوال المنصوص عليها قانونا او المتعلقة بالنظام العام. ولها حق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الاحوال ولو لم تكن قد مثلت فيها كفريق اصلي.

المادة 33 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

فيما خلا الاحوال السابقة ينحصر تدخل النيابة العامة بابداء الرأي لدى المحكمة الشرعية العليا في دعاوى الزوجية والنسب والفرقة والوقف وبيت المال وفي الاحكام الصادرة على الصغار وسائر المحجور عليهم وفي النفقات المفروضة لهم في مالهم واذا كان للدعوى شأن في انتظام سير العليا كالاصلاحية وكمطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب وكتعيين المرجع وسبق الادعاء والتلازم واعادة المحاكمة ومخاصمة القضاة وكالتنحي وطلب رد القضاة. وفي الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية وعند طلب المحكمة الصريح او اذا ارتكب جرم اثناء المحاكمة.

النبذة الثانية: – في تقسيم الدعوى

المادة 34 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقسم الدعاوى من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة. فالطلب الاصلي هو ما تنبثق عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث اثناء النظر في الدعوى.

المادة 35 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يسمى الطلب الطارىء اضافيا اذا تقدم به المدعي, ومقابلا اذا تقدم به المدعى عليه, وتدخلا اذا تقدم به شخص ثالث . وكل طلب يحدث اثناء النظر في الدعوى ولا يكون من شأنه ان يوسع او يضيق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.

النبذة الثالثة: – في الطلبات الطارئة

القسم الأول: – احكام عامة

المادة 36 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يشترط لقبول الطلب الطارىء ان يكون:
1- متلازما مع الطلب الاصلي. ويتحقق ذلك عندما يكون الحل الذي يقتضيه احدهما يؤثر في الحل المقتضى للاخر.
2- غير خارج عن اختصاص المحكمة المطلق.

المادة 37 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يستثنى من احكام المادة السابقة:
1- الطلبات الرامية للتعويض عن الخصومة في الطلب الاصلي.
2- الطلبات الرامية لاجراء المقاصة او للمدافعة في الطلب الاصلي.
3- الطلبات الرامية لاجراء تدبير احتياطي او وقتي.

المادة 38 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب على المتقاضين ان يدلوا بعدم سماع الطلب الطارىء لانتفاء التلازم قبل المناقشة في الاساس والا سقط حقهم بذلك.

المادة 39 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يفصل في الطلبين الاصلي والطارىء معا ما لم يقض حسن سير العدالة بتقديم الفصل في احداهما على الاخر.

المادة 40 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظر المحكمة بوجه السرعة في كل نزاع يقوم على قبول الطلب الطارىء.

القسم الثاني: – في التدخل

المادة 41 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى لصيانة حقوقه تجاه المتقاضين او لتأييد طلبات احدهم.

المادة 42 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لكل من المتقاضين ان يدخل شخصا ثالثا في الدعوى للحكم عليه بالضمان او للدفاع عنه كليا او جزئيا من جراء الضرر الذي يستهدف له بمجرد الحكم عليه او للاشتراك في سماع الحكم.

المادة 43 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز تدخل الغير او ادخاله في جميع مراحل المحكمة لغاية ختامها. ويقدم طلب التدخل بموجب لائحة وطلب الادخال بموجب استحضار.
وتراعى في ذلك القواعد المختصة بالاستحضار والدعوة والمهل وحق الجواب ويمكن تقصير المهل وارسال الاستحضار والدعوة في آن واحد او امهال طالب الادخال مدة معقولة لتقديم طلبه وابلاغه وفاقا للاصول.

المادة 44 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمحكمة ان تدخل عفوا في الدعوى بغية تسهيل حق النزاع او محافظة على حقوق المتقاضين:
1- من كان فريقا في الدعوى في مرحلة سابقة.
2- من يربطه بأحد المتقاضين موجب تضامن او موجب غير قابل للتجزئة.
3- من كانت مصلحته مهددة بتواطؤ او غش او تقصير من احد المتقاضين.
4- من كان وارثا او شريكا مع احد المتقاضين في المنازعات المتعلقة بالتركة او الشيوع.
5- من قد يتضرر من قيام الدعوى او الحكم فيها او من ترى المحكمة ان له مصلحة في الخصومة.

المادة 45 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المحكمة عند تطبيق احكام المادة السابقة ان تعين موعد حضور الشخص الثالث ومهلة الجواب والطرف الذي يترتب عليه ان يبلغه الاوراق والدعوة.

المادة 46 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

اذا كان التدخل او الادخال منطويا على قصد تأخير الفصل في الدعوى او مجردا على الفائدة فللمحكمة ان ترده وتلزم طالبه بالتعويض على الفريق المتضرر او الشخص الثالث
وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 47 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او الادخال او اذا تقرر قبوله جاز للشخص الثالث ان يتذرع بجميع الدفوع المجدية ويطلب اي تحقيق يراه مفيدا. ولكل من الفريقين ان يقاضيه مقابلة بما يزعمه من حقوق.

القسم الثالث: – في دعوى الضمان الفرعية

المادة 48 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان يحق لاحد المتقاضين الزام شخص بان يدفع عنه في المحاكمة او بعرضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه جاز له ان يدخل هذا الشخص في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة.

المادة 49 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا تقبل دعوى الضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية:
1- اذا كانت خارجة عن اختصاصها المطلق.
2- اذا كان هناك اتفاق بين الضامن والمضمون يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى.
3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمان ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.

المادة 50 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للشخص المطلوب للضمان ان يدعو بدوره للضمانة شخصا اخر ملزما بضمانته. وللمحكمة ان تقصر المهل وتلزمه بكفالة.

المادة 51 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للفريق الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى المتقاضين ليحل محله فيها. ويصدر الحكم عندئذ ساريا على الجميع وعلى من اعتزل المحاكمة.

المادة 52 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الدفاع يقوم بانكار حق المدعي مباشرة او بتوجيه ادعاء من شأنه ان يبطل هذا الحق كمرور الزمن والمقاصة وقوة القضية المحكمة والاجل.

المادة 53 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الدفع يقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة كالاعتراض على الاختصاص وطلب الكفالة وسبق الادعاء والتلازم وبطلان الاستحضار وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة وطلب الامهال وتبليغ الاوراق.

المادة 54 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تسمع اسباب الدفاع في كل مرحلة من مراحل المحاكمة. اما اسباب الدفع فيجب الادلاء بها معا في بدء المحاكمة قبل المناقشة في الاساس تحت طائلة الرد ما عدا ما يستجد او يظهر منها بعد ذلك.
وفي هذه الحالة يجب ان يدلى بها قبل متابعة المناقشة في الاساس .

المادة 55 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقبل الدفع بعدم الاختصاص المطلق في جميع مراحل المحاكمة. وللمحكمة او للنيابة العامة ان تثيره عفوا.

المادة 56 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المدعى عليه الذي يتذرع باي دفع من شأنه رد الدعوى او ابطال المحاكمة ان يقدم مرافعاته ومطاليبه في الاساس بوجه الاستطراد.

المادة 57 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمحكمة ان تحكم بالدفوع على انفراد او تضمها الى الاساس .

المادة 58 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المحكمة المقدم اليها دفع بسبق الادعاء او بالتلازم مع دعوى مقامة لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها بوجه السرعة:
1- الى المحكمة التي اصدرت في الدعوى العالقة امامها قرارا تمهيديا غير مقتصر على تدبير اداري الا اذا كان هناك شخص اجنبي عن الحكم يعارض ذلك.
2- الى المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية اذا كانت الدعوى الثانية مسندة الى موجب ضمان.
3- الى المحكمة التي قدم النزاع اليها اولا ما لم يثبت انه قصد بالدفع الكيد بالخصم.

المادة 59 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل عيب في ورقة الدعوة لجهة التبليغ او تعيين المحكمة او تاريخ الجلسة او لعدم مراعاة مهلة الحضور يزول بمجرد حضور الشخص الموجهة اليه من غير اخلال بحقه في طلب استكمال المهلة.

الفصل الخامس: – الاختصاص

النبذة الاولى: – الاختصاص الشرعي المطلق

المادة 60 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في مسائل الارث والوصية والوقف اذا كان الورثة او الموصى لهم او مستحقو الوقف من مذهبين مختلفين فان محكمة مذهب المتوفى او الواقف تكون هي ذات الاختصاص .

المادة 61 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان محكمة مذهب الزوج هي ذات الاختصاص لاجل اعطاء الاذن بالنكاح ولاجل النظر في دعاوى النكاح والفرقة وما يتصل بهما عندما يكون احد الزوجين سنيا والاخر شيعيا.

المادة 62 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا اتفق الزوجان في صلب عقد الزواج على تعيين محكمة المذهب التي يرجعان اليها فتكون تلك المحكمة هي وحدها ذات الاختصاص , واما فيما يختص بميراث احد الزوجين عند وفاته فيرجع في تقسيمه وفصل المنازعات بشأنه في مطلق الاحوال الى محكمة الزوج المتوفى او الزوجة المتوفاة.

النبذة الثانية: – الاختصاص الشرعي النسبي

المادة 63 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ترفع الدعوى الى محكمة مقام المدعى عليه واذا كان له مقام مختار فيمكن ان تقام لدى محكمة مقامه المختار.

المادة 64 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يكن للمدعى عليه مقام فترفع الدعوى الى محكمة مقام المدعي.

المادة 65 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى جاز اقامتها عليهم جميعا لدى محكمة مقام احدهم.

المادة 66 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقام الدعوى المتعلقة بالوصية والارث والوقفية لدى محكمة مقام المدعى عليه او المحكمة التي تقع في نطاقها اعيان التركة او الوقف العقارية كلها او القسم الاكبر منها.

المادة 67 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقام دعوى الزواج والمهر المعجل المترتب عنه لدى محكمة مقام المدعى عليه او محكمة المحل الذي جرى فيه العقد, ودعوى الفرقة والطلاق والمهر المؤجل المرتب عنهما لدى احدى هاتين المحكمتين او لدى محكمة المحل الذي جرى فيه الحادث سبب الدعوى.

المادة 68 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقام دعوى الحضانة والنفقة واجرة الحضانة والرضاعة لدى محكمة مقام المدعي او المدعى عليه اذا كانت الدعوى من الزوجة و الام او الحاضنة. كذلك دعوى النفقة على الغائب المقدمة من احد الاصول او الفروع.

المادة 69 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لمحكمة مقام الميت وللمحكمة التي في نطاقها اعيان التركة العقارية كلها او القسم الاكبر منها صلاحية لتحرير التركة. انما يقتضي ان تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الاقامة.

المادة 70 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان المحكمة الصالحة وحدها:
1- لاعطاء الاذن بالزواج هي محكمة احد طالبي الزواج.
2- لنصب متولي الوقف الذري ولاعطاء الوصي ومتولي الوقف الذري الاذن فيما يتعلق بادارة شؤون القاصر او الوقف هي محكمة مقام الولى او الوصي او المتولي اوالمحكمة الواقع في نطاقها اعيان القاصر- او الواقف العقارية كلها او القسم الاكبر منها.
3- لاصدار وثيقة حصر الارث هي محكمة مقام المتوفى او المحكمة الواقع في نطاقها- اعيان التركة العقارية كلها او القسم الاكبر منها.
4- لنصب الوصي هي محكمة مقام المتوفى او الموصى عليه.

المادة 71 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان الدعوى التي لمحاكم متعددة صلاحية لرؤيتها كما مر آنفا لا يمكن بعد اقامتها لدى احدى تلك المحاكم مراجعة محكمة اخرى من اجلها.

المادة 72 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان التبدل الذي يحدث في محل الاقامة بعد رفع الدعوى لا يمنع متابعة رؤيتها لدى المحكمة التي اقيمت لديها.

المادة 73 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقبل الاعتراض على الصلاحية المبحوث عنها في المواد 63 و64 و65 و66 و67 و68 من هذا الفصل الا اذا قدم في بدء الدعوى وقبل اي جواب في الاساس ولا يحق للقاضي اعلان عدم صلاحيته من تلقاء نفسه.

المادة 74 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمحكمة ان تفصل الاعتراض الوارد على صلاحيتها بقرار على حدة او تضمه الى الاساس وتفصلهما معا بقرار واحد.

المادة 75 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا اقيمت دعوى لدى محكمة ثم اقيمت تلك الدعوى او دعوى اخرى متعلقة بها لدى محكمة ثانية من المحاكم الشرعية يحق للمدعى عليه ان يطلب من هذه المحكمة ان تحيل تلك الدعوى الى المحكمة الاولى.

المادة 76 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في الاحوال التي يتوقف فيها سماع الدعوى على اذن خاص من المحكمة فان المحكمة الصالحة لسماعها طبقا للقواعد المذكورة انفا هي التي تعطي الاذن المطلوب ويصلح هذا الاذن للمخاصمة في الدعوى استئنافا.

المادة 77 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا اقيمت الدعوى على صغير او محجوز او وقف لم يكن له ولي او وصي او متول او على تركة ليس لها وارث معلوم يحق للمدعي ان يطلب من المحكمة الصالحة لسماع تلك الدعوى ان تعين وصيا او متوليا او قيما موقتا للخصومة ريثما يعين وصي او متول دائم او يظهر وارث للتركة.

النبذة الثالثة: – في تعيين المرجع

المادة 78 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا رفعت الدعوى الواحدة الى محكمتين بدائيتين من المذهب ذاته وقررت كل منهما صلاحيتها لرؤيتها او بالعكس عدم صلاحيتها للنظر فيها اصبح القرار الصادر في كلتيهما مبرما فيحل هذا الخلاف بطلب تعيين المرجع من المحكمة العليا ذات الشأن.

النبذة الرابعة: – في نقل الدعوى

المادة 79 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

عندما يستحيل على محكمة بدائية القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة فيراجع المدعي المحكمة العليا ذات العلاقة وهي تعين محكمة اخرى لتقوم مقامها

المادة 80 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

عند وجود ارتياب مشروع بقاض بدائي لاحد الفريقين ان يطلب من المحكمة العليا ذات الشأن نقل الدعوى الى محكمة بدائية اخرى. ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة القاضي. اذا رد طلب النقل للارتياب المشروع وجب الحكم على المستدعي بغرامة نقدية من  ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية”.

المادة 81 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحق للقاضي القائم بوظيفة الادعاء العام ان يطلب من المحكمة ذات الشأن بناء على امر من مرجع المحاكم الشرعية نقل الدعوى من محكمة بدائية الى محكمة اخرى محافظة على الامن العام عندما تكون المحاكمة في تلك الدعوى من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة المقامة لديها.

النبذة الخامسة: – في رد القضاة

المادة 82 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يكون القاضي موضعا للرد:
1- اذا كان له او لزوجته او لخطيبته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى.
2- اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.
3- اذا سبق له ان كان ممثلا قانونيا لاحد الفريقين بوكالة او ولاية او وصاية او تولية.
4- اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية.
5- اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة. اما التحقير الذي يوجهه احد المتداعين الى القاضي فلا يكفي لجعله مستهدفا للرد.
6- اذا كانت قد اقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اصوله او فروعه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية بخلال الخمس السنوات السابقة.
7- اذا ابدى رأيه في الدعوى.

المادة 83 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب على القاضي البدائي او الاستئنافي في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يعرض تنحيته من تلقاء نفسه ولا يجوز له طلب التنحي في غير الاحوال المذكورة.

المادة 84 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم طلب الرد او التنحي بتصريح خطي الى المحكمة العليا التي ينتسب اليها القاضي. وهذه تقرر في غرفة المذاكرة قبول الطلب او رفضه.
عندما يكون طلب الرد او التنحي متعلقا بقاض استئنافي ينضم الى المحكمة العليا احد المستشارين الباقين وعند التعذر قاض بدائي يعينه رئيسها لاجل اكمال هيئتها.

المادة 85 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا قبل رد القاضي البدائي او تنحيه فان المحكمة المشار اليها تنتدب قاضيا بدائيا غيره ليحل محله في رؤية الدعوى.

المادة 86 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الاساس والا كان عرضة للرفض غير انه اذا كان سبب الرد لم يقع او يعلم الا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب مقبولا في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به وفي هذه الحال ترجأ المحاكمة الى ان يفصل طلب الرد.

المادة 87 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

اذا رفض طلب الرد يحكم على مستدعيه بغرامة نقدية من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية وذلك عدا العطل والضرر الذي يمكن ان يحكم به للقاضي او للفريق الاخر في الدعوى بسبب تأخير سيرها بوجه غير مشروع

المادة 88 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجري الرد للاسباب المتقدمة الذكر على الخبراء والمحكمين وقاضي النيابة لدى المحكمة العليا الا اذا كان خصما اصليا في الدعوى.

المادة 89 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقبل طلب الرد في الاحوال الاتية:
1- اذا وجه الى هيئة المحكمة العليا بكاملها.
2- اذا تعذر تشكيل المحكمة من قضاة استئنافيين او بدائيين للنظر في طلب الرد.
3- اذا وجه الى عدد من القضاة البدائيين يتعذر معه انتداب احدهم لرؤية الدعوى الاصلية.
4- اذا وجه لعدد من القضاة الاستئنافيين يتعذر معه تشكيل الهيئة.

المادة 90 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز للقاضي ان ينظر في الدعوى اذا كان محامي احد الفريقين فيها قريبه او نسيبه لغاية الدرجة الثالثة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم.

الفصل السادس: – الادلة

المادة 91 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الادلة هي ما يدل على الحق ويظهره وهي الاقرار الشفهي والخطي والشهادة واليمين والقرائن وتقرير اهل الخبرة وكشف القاضي.

المادة 92 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل اقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق.

المادة 93 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يتجزأ الاقرار الصادر عن المدعى عليه في مجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر انكارا للدعوى وذلك اذا لم يكن للمدعي دليل على دعواه ولا للمدعى عليه دليل على دفعه.

المادة 94 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا ادعى المقر انه كاذب باقراره لا يقبل منه ويعامل باقراره الا اذا ثبت كذبه بحكم الحاكم او بتكذيب الخصم.

المادة 95 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان الاقرار في غير مجلس الحاكم يجب اثباته باحد الادلة الشرعية.

المادة 96 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا انكر احد الفريقين الخط او الامضاء او الطابع الاصبعي المنسوب اليه في الورقة المبرزة ضده وكان لهذه الورقة شأن في الدعوى فيصار الى تطبيق الخط والامضاء والطابع الاصبعي وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون المحاكمات المدنية.

المادة 97 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا ادعى احد الفريقين تزوير الاوراق المبرزة رسمية كانت او غير رسمية اثباتا للدعوى او لدفعها واصر الفريق الآخر على التثبت بها فللقاضي اذا وجد ان التزوير المدعى به ذو تأثير على نتيجة الحكم ان يرجيء السير بالدعوى ويمهل مدعي التزوير لاقامة الدعوى به لدى المرجع الجزائي الصالح.

المادة 98 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز اثبات الدعوى بشهادة العدول مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 99 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في الامور المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية اذا كانت الدعوى مبنية على سند فلا يسمع دفعها الا بسند ما لم يكن هنالك مقدمة بينة خطية فيقبل عندئذ اثبات الدفع بالبينة الشخصية على ما هو وارد في قانون المحاكمات المدنية.

المادة 100 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا عجز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا وطلب تحليف خصمه فحلف او نكل حكم بمقتضى الحلف او النكول. وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي. فان نكل هذا ردت دعواه وان حلف حكم له.

المادة 101 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يمكن للقاضي ان يستعين باهل الخبرة في محاسبة الاوصياء والمتولين للاوقاف الذرية وان يجري الكشف بنفسه او بواسطة من ينتدبه في الاحوال التي يستلزمها الحكم بالدعوى.

المادة 102 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يرجع في تعريف القرائن وتحديد قوتها ومواضع التوسل بها الى قانون المحاكمات المدنية.

الفصل السابع: – المحاكمة

النبذة الاولى: – في المهل

المادة 103 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

المهل نوعان وهما:
1- المهل القانونية وهي المحددة بمقتضى النصوص الشريعية. ولا يمكن تقصيرها او زيادتها ما لم يكن هناك نص يجيز ذلك.
2- المهل القضائية وهي المحددة بمقتضى حكم القاضي الذي له ان يحددها حسب ظروف الحال بعد استماع ذوي العلاقة.

المادة 104 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تحدد مهل المحاكمة بالساعات او بالايام او الاشهر. تحسب المهل المحددة بالشهر من تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية. وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي.

المادة 105 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تعتبر جميع مهل المحاكمة كاملة فلا يدخل في حسابها الساعة او اليوم اللذان تبتدىء وتنتهي فيهما المهلة.

المادة 106 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا انتهت المهلة في يوم عطلة تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام العمل.

المادة 107 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما في الخارج يزاد على المهلة العادية المهلة الاضافية التي ينص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية:
1- اقصاها ثلاثون يوما لسوريا ومصر والعراق والاردن.
2- تسعون يوما لاقطار اميركا واوقيانوسيا واليابان وجزر الفلبين.
3- ستون يوما لجميع الاقطار الباقية. ويجوز للقاضي ان ينقص هذه المهل او يمددها حسب ظروف الحال.
ولا يستفيد منها كل من وجد مؤقتا في لبنان وامكن ابلاغه شخصيا.

المادة 108 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تلغى مهلة المسافة اذا اختار الشخص المقيم في بلاد اجنبية مقاما له في لبنان.

المادة 109 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يستلزم تجاوز المهل المعينة لاستعمال حق ما سقوط هذا الحق.

النبذة الثانية: – في وقت العمل لدى المحاكم

المادة 110 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز القيام بأي عمل من اعمال المحاكمة ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالعمل او لم يكن العمل تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.

المادة 111 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يستثنى من حكم المادة السابقة بأمر من رئيس المحكمة:
1- التدابير المستعجلة والاحتياطية.
2- اجراءات التبليغ والمعاينة والخبرة.

النبذة الثالثة: – في التوكيل والخصومة

المادة 112 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمتقاضين ان يمثلوا بالذات امام محكمة الدرجة الاولى وان يوقعوا الاستحضار واللوائح. ولهم ان يستعينوا بمحام مقيد في جدول النقابة او باحد الاقرباء من الاصول والفروع والحواشي والازواج باذن من المحكمة

المادة 113 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز للمتقاضين المثول او توقيع اية ورقة امام المحكمة العليا بدون معاونة محام مقيد في جدول النقابة الا اذا رخصت له المحكمة بذلك بناء على طلبه لاسباب استثنائية.

المادة 114 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتم توكيل الوكيل بالوكالة المصدق عليها لدى الكاتب العدل. ويصح التوكيل ايضا في المحكمة الشرعية.

المادة 115 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب على الوكيل ان يثبت وكالته بابراز اصلها او نسخة عنها. وللمحكمة ان تتحقق من ذلك في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. واذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل ان يطلب تسجيلها لدى قلم المحكمة في سجل خاص .

المادة 116 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعتبر مكتب المحامي مقاما مختارا للموكل في درجة التقاضي التي استعمل فيها المحامي وكالته.

المادة 117 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لتقديم الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات الاحتياطية لغاية صدور الحكم في درجة التقاضي التي وكل فيها وابلاغ هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات وذلك بغير اخلال بما اوجب بشأنه القانون تفويضا خاصا.
ولا يمكن الاحتجاج على الخصم بأي قيد مخالف .

المادة 118 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يصح بغير تفويض خاص :
1- ممارسة طرق المراجعة العادية وغير العادية.
2- الافرار والاسقاط والصلح والتحكيم.
3- توجيه اليمين وقبولها وردها.
4- ترك الدعوى والتنازل عن الحكم او عن طريق من طرق المراجعة.
5- رفع الحجز والقيود الاحتياطية وترك التأمينات .
6- مخاصمة القضاة.
7- العرض الفعلي او قبوله او اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 119 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل ما يقرره الوكيل بالخصومة في حضور موكله يعتبر كأؤه صادر عن هذا الاخير الا اذا نفاه او اعترض عليه او تنصل منه قبل انقضاض الجلسة.

المادة 120 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز للوكيل بالخصومة ان ينيب غيره من المحامين ما لم يكن مأذونا بالانابة في سند التوكيل.

المادة 121 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا ما لم ينص على خلاف ذلك بسند التوكيل.

المادة 122 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

عزل الوكيل او اعتزاله الوكالة لا يعتبر بحق الخصم الا من يوم ابلاغه الى هذا الاخير بصورة رسمية او الى المحكمة بكتاب مضمون او باستدعاء او بتصريح.

المادة 123 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب .

المادة 124 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مجرد العزل من الوكالة او اعتزالها يلغى اختيار المقام في مكتب الوكيل وعلى الموكل ان يختار مقاما اخر في مهلة عشرة ايام اذا كان القانون يوجب عليه ذلك.

النبذة الرابعة: – في قلم المحكمة

المادة 125 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتألف قلم المحكمة من كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص ويتولى رئيس المحكمة الاشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

المادة 126 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقوم موظفو القلم بالاعمال التي فوضت اليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والانظمة الخاصة.

المادة 127 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستدعاءات واللوائح والمستندات ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية ويرتب لكل قضية ملفا خاصا يعطيه رقما متسلسلا بحسب تاريخ ورود الدعوى ويدون على ظاهره الرقم والتاريخ ونوع القضية وهوية المتقاضين.

المادة 128 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمتقاضين او لوكلائهم الاطلاع على هذا الملف في قلم المحكمة والحصول على صور الاوراق والمستندات بعد تصديق الكاتب على موافقتها للاصول.

المادة 129 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وجداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل القرارات من اي نوع كانت .

المادة 130 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحة الاولى والصفحة الاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

المادة 131 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب ان يسلم الفريق المحكوم له نسخة عن الحكم مذيلة بعبارة (نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ) وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا ان يسلم بعد دفع النفقات والرسوم المتوجبة على الدعوى نسخة طبق الاصل لاي شخص كان.

النبذة الخامسة: – في سجلات المحاكم

المادة 132 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقتني المحاكم الشرعية السجلات الآتية وهي:
1- سجل الاساس لقيد الدعاوى.
2- سجل الاساس للحجج وسائر الوثائق الشرعية.
3- سجل الاحكام النهائية.
4- سجل للقرارات التمهيدية اي التي لا تفصل الدعوى.
5- سجل للحجج الشرعية التي لا تحتوي احكاما.
6- سجل لعقود النكاح.
7- سجل لتحرير التركات .
8- سجل لقسمة وتوزيع التركات .
9- سجل للوكالات .
10- سجل لقيد الاسناد والامانات .
11- سجل لقيد الرسوم.
12- دفتر للاذن بعقد النكاح.
13- دفتر للرسائل الواردة.
14- دفتر للرسائل الصادرة.
15- دفتر لتسليم الاوراق.

المادة 133 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظم السجلات المبينة في المادة السابقة وفقا للتعليمات الموضوعة بشأنها. ترقم صفحات هذه السجلات بالاحرف ويدون مجموعها في بداية السجل ونهايته ويصدق هذا المجموع القاضي والكاتب .
اما سجلات القرارات والاحكام والحجج الشرعية فيؤشر القاضي بتوقيعه في رأس كل صحيفة منها.

المادة 134 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا وقع غلط او سهو في محاضر المحاكمة او الاحكام او القرارات او السجلات فلا يجوز تصحيح الغلط او السهو بحك الكلمة المغلوطة وتحشية الكلمات الساقطة وانما يجب شطب الكلمة المغلوطة بخط رفيع وكتابة الكلمة او الكلمات الساقطة على هامش المحاضر والاحكام والسجلات وتصديقها من القاضي او هيئة المحكمة والكاتب .

المادة 135 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز في مطلق الاحوال اخراج سجلات المحكمة من قلمها الا بقرار من المحكمة العليا ذات الشأن وهذا القرار يعطى اما مباشرة او بناء على طلب الفريق صاحب العلاقة او على طلب قاضي النيابة لدى المحكمة العليا ويعين القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه.

المادة 136 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان الصورة التي تعطى عن الحجج والقرارات والاحكام يصدقها رئيس الكتبة بانها مطابقة للاصل ويوقعها مع رئيس المحكمة.

المادة 137 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يشرف رئيس المحكمة على انتظام القلم وحسن سير الاشغال فيه وهو مسؤول عن كل اهمال في مراقبته.

النبذة السادسة: – في اصول التبليغ

المادة 138 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تبلغ جميع الاوراق والقرارات القضائية الى صاحب العلاقة بالذات اينما وجد او الى وكيله او في مقامه او سكنه او محل عمله بواسطة المباشر.
ويجوز ايضا اجراء التبليغ ضمن دائرة المحكمة بواسطة الكاتب كما يجوز عند الاقتضاء تبليغ الاوراق ما عدا القرارات القضائية بواسطة احد رجال الدرك او الشرطة.

المادة 139 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ليس للوكيل ان يرفض التبليغ:
1- اذا سبق له استعمال الوكالة في القضية ذاتها وكان مفعولها لا يزال قائما.
2- اذا كان الموكل متخذا لديه مقاما مختارا وفاقا للقواعد المختصة باختيار المقام.

المادة 140 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجري التبليغ فيما يتعلق بمن لا يوجد في محل اقامته او محل عمله او فيما يتعلق بالدولة وبرجال الجيش وببحارة السفن التجارية وبالاشخاص المعنويين او سواهم وفقا لاصول المحاكمات المدنية او القوانين الخاصة.

المادة 141 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك.

المادة 142 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يجد مأمور التبليغ احدا في مقام او مسكن او محل عمل الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول اليها او اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري التبليغ الاستثنائي.

المادة 143 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتضمن محضر التبليغ البيانات الآتية:
1- اسم وهوية كل من طالب التبليغ والشخص الموجه اليه التبليغ والمحكمة التي أمرت به.
2- ماهية الورقة المبلغة.
3- مكان التبليغ وتاريخ وقوعه.
4- ذكر وتسليم الورقة الى الشخص المقصود بالتبليغ او الى من يمثله او ينوب عنه وذكر اسم وهوية هذا الاخير وعلاقته بالاول.
5- توقيع الشخص الذي تبلغ او بصمة اصبعه واذا تمنع عن ذلك يشار الى هذا الامتناع بشرح خاص .
6- توقيع المأمور الذي قام بالتبليغ.

المادة 144 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال مدة لا تتعدى ثمانية ايام والا استهدف لدفع غرامة قدرها خمس ليرات بموجب قرار مبرم يصدره رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى.

المادة 145 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتم التبليغ الاستثنائي بارسال كتاب مضمون مع علم الوصول الى الشخص المطلوب ابلاغه للحضور الى قلم المحكمة لكي يستلم الورقة الموجهة اليه ويرسل هذا الكتاب ضمن غلاف مختوم بخاتم المحكمة الى آخر مقام او مسكن معروف او الى المقام المختار.
واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده عندئذ ساعي البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلا بالاشارة الى امتناعه ويضم الى ملف الدعوى ليقوم دليلا على حصول التبليغ. واذا لم يجد ساعي البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب بلا ابطاء الى قلم المحاكمة.
وفي هذه الحالة كما في حالة جهل المقام تعلق نسخة عن الورقة على اللوحة المعدة للاعلانات على باب المحكمة مدة عشرين يوما وينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محليا اعلان ينبىء الشخص المراد ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت انقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الاعلان.

المادة 146 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ من شأنها وقف سريان هذه المهلة.

المادة 147 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجري التبليغ في البلاد الاجنبية في كتاب مضمون مع علم الوصول او بمقتضى المبادىء المقررة في قانون تلك البلاد الا اذا كان هناك معاهدة تنص على طريقة خاصة. ويعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ على علم الوصول او من يوم رفضه التوقيع او التسلم. واذا اعيد الكتاب غير مبلغ او انقضت المهل القانونية دون رجوع الكتاب او علم الوصول جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه مجهول المقام.

المادة 148 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ينظر رئيس المحكمة في أمر اثبات جهل المقام على ضوء التحقيق الذي يقوم به الكاتب او مأمور التبليغ لدى اقارب وجيران الشخص المراد ابلاغه او مختار المحلة حيث كان يقيم ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن على حدة ولكن يجوز للمحكمة ان تعيد النظر فيه اذا اتصل بعلمها ما يدل على معرفة المقام.

المادة 149 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز لكاتب المحكمة ان يستنيب اقرب كاتب للمحل الموجود فيه الشخص المطلوب ابلاغه.

المادة 150 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تعدد الوكلاء وسائر ممثلي الشخص المطلوب ابلاغه جاز التبليغ لاحدهم.

المادة 151 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يصح تبليغ اللوائح والمستندات بين المحامين مباشرة خصوصا في القضايا المتسعجلة بشرط ان يدرج وكيل الشخص المقصود بالتبليغ عبارة تشير الى ذلك في النسخة الاصلية المقدمة للمحكمة بعد لصق الطابع.

النبذة السابعة: – في المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى

المادة 152 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقام الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى بمقتضى استحضار او محضر شفهي يتضمن:
1- تعيين المحكمة المقدمة اليها الدعوى.
2- تحديد هوية كل من المتقاضين ومقامه الحقيقي او المختار او محل سكنه وعند الاقتضاء آخر مقام معروف للمدعى عليه.
3- بيانا وافيا عن موضوع الدعوى والمستندات والمطالب والاوجه القانونية التي تؤيدها.
4- تكليف المدعى عليه للجواب في المهلة القانونية وللحضور في الموعد الذي تعينه المحكمة لرؤية الدعوى.

المادة 153 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المدعي الذي ليس له مقام في منطقة المحكمة ان يعين في استحضار دعواه مقاما مختارا في مركز المحكمة او في مكتب احد المحامين في لبنان.

المادة 154 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستحضار والمستندات ان:
1- يقدم جوابه على الدعوى خطيا بصورة وافية ويوثقه بما لديه من مستندات.
2- يختار مقاما له في مركز المحكمة او مكتب احد المحامين في لبنان اذا لم يكن له مقام في المنطقة التابعة للمحكمة.
وعلى المدعي اذا شاء ان يقدم جوابه في خلال عشرة ايام بعد تبلغه لائحة المدعى عليه. ولهذا الاخير حق الرد عليه في مهلة مماثلة.

المادة 155 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يعلن المدعي والمدعى عليه اختيار مقام لهما وفاقا للاحكام السابقة او كانت البيانات المقدمة بهذا الشأن ناقصة او غير صحيحة يعتبر قلم المحكمة بمنزلة- المقام المختار ويصح عندئذ تبليغ جميع الاوراق حتى الحكم القطعي الى كاتب المحكمة الذي يترتب عليه ان يعلق فورا الورقة على اللوحة المعدة للاعلان على باب المحكمة في طيلة المهلة الممنوحة للجواب او الحضور او المراجعة ويضع محضرا بذلك يضمه الى ملف الدعوى.
وعلى الكاتب ان يحفظ الاوراق المطلوب ابلاغها على هذه الصورة في ملف خاص لتسلم الى ذوي العلاقة عند الطلب .

المادة 156 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يترتب على كل من المتقاضين:
1- ان يذكر مطايبه بوضوح في خاتمة الاستحضار او اللائحة الجوابية واذا تعددت اللوائح وجب ان تشمل الاخيرة فيها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام.
2- ان يودع قلم المحكمة عددا من نسخ الاستحضار او اللوائح او المستندات المبرزة منه بقدر ما يكون هناك من خصوم له دون مصالح متميزة لتبلغ اليهم.
3- ان يبرز اصل المستندات التي يمسك بها اذا أمرت بذلك المحكمة عفوا او بناء على طلب الخصم والا يكتفى بتقديم صورة عنها مثبتا انها مطابقة للاصل.

المادة 157 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز لرئيس المحكمة او القاضي الفرد ان يقصر المهل المنصوص عليها في المادتين 152 و154 من هذا القانون حتى اربع وعشرين ساعة كلما اقتضت الضرورة ذلك بسبب العجلة وعلى الاخص في القضايا المستعجلة, ولا يصح الطعن بقراره الصادر بهذا الشأن. غير انه يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى ان تعدل المهلة المقررة اذا رأت وجها لذلك.

المادة 158 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقبل بعد انقضاء المهل المبينة في المواد السابقة اي طلب جديد او لائحة او مستند الا اذا امرت به المحكمة وضربت له ميعادا وذلك عند وجود عذر مقبول او موافقة الخصم او ظهور وقائع جديدة كالتنازل او الصلح او اليمين. ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول الطلب او الورقة جاز لها ان تحكم على الخصم المهمل بغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. ولها ان تأمر من تلقاء نفسها بتقديم مذكرات تكميلية او مستندات في ما يرى استكمال بحثه من نقاط الدعوى في مواعيد تحددها لهذا الغرض .
وفي مطلق الاحوال يكون للخصم حق الجواب في خلال مهلة مماثلة للتي استفاد منها الفريق الآخر.

المادة 159 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يضع الكاتب جدولا بالقضايا المعينة في يوم واحد ويعلق نسخة عنه على اللوحة المعدة للاعلانات على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

المادة 160 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على كاتب المحكمة في خلال خمسة ايام بعد تبادل اللوائح الخطية وانقضاء المهل المحددة لها ان يعرض على الرئيس الدعاوى حسب ترتيب ورودها لاجل تعيين جلسة للمحاكمة فيها.

المادة 161 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يبلغ موعد الجلسة بلا ابطاء الى كل من الفريقين. ويحق لكل منهما ان يلتمس تأجيل المحاكمة الى موعد آخر:
1- اذا لم يصل اليه التبليغ قبل الجلسة بمهلة ثلاثة ايام ما لم يكن ثمة قرار بتقصير المهلة.
2- اذا كان لديه عذر مقبول يبرر التأجيل.

المادة 162 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار او اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء. ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار او اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد.
ولا تراعى الاحكام الخاصة بالجواب وتبليغه.

المادة 163 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تشمل الدعوة للحضور البيانات الآتية:
1- اسم المحكمة المطلوب الحضور امامها.
2- هوية كل من المتقاضين ومقامه او محل سكنه.
3- تاريخ الجلسة وساعة انعقادها.
4- تاريخ تحرير الورقة.

المادة 164 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في الموعد المعين للمحاكمة ينظر الرئيس في امر استيفاء الدعوى للمرافعة او تأجيلها الى تالية لسبب مشروع. على القاضي ان يسعى في الجلسة الاولى في مصالحة الفريقين فان تمكن من ذلك وضع محضرا به وقعه معهما والكاتب واصدر قرارا بتصديقه والقرار بتصديق المصالحة بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي طريق من طرق المراجعة واذا لم يتصالح الفريقان يشرع في المحاكمة وللقاضي ان يطرح عليهما جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء الحقيقة.

المادة 165 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

يعطى الكلام للمدعي, ثم للمدعى عليه. ويمكن منح كل منهما حق الجواب على دفاع خصمه للمرة الثانية. ولكل منهما ان يكتفي بالاحالة الى ما قدمه من اللوائح والمستندات .
وللرئيس ان يطرح الاسئلة او يبدي الملاحظات التي يرها مفيدة. وله ان يمنع من الكلام اي فريق يظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق او يخرج عن موضوع الدعوى او يتعدى النظام او يوجه اهانة الى غيره او يطعن بحق اجنبي عن الخصومة.

المادة 166 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المتقاضين ووكلائهم ان يتبعوا نهج الرصانة والاعتدال في اقوالهم وان يلتزموا جانب الاحترام للقضاء. واذا اخلوا بهذا الواجب ينبههم القاضي الى احترامه ويمنعهم من الكلام عند التكرار.

المادة 167 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. ويمكنه ان يخرج من القاعة كل شخص يكدر صفو النظام في الجلسة او يقف من المحكمة موقفا مهينا. وله اما احالته الى النيابة العامة واما الحكم عليه بعقوبة الحبس ثلاثة ايام وبغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. وينفذ هذا القرار في الحال ولا يقبل اية مراجعة.

المادة 168 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفريقين بشطب العبارات الجارحة المخلة بالاداب من أية ورقة من اوراق المرافعات او تكليف من صدرت عنه سحب الورقة بكاملها وتقديم نسخة جديدة خالية من تلك العبارات .

المادة 169 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا وقعت جريمة اثناء انعقاد الجلسة يأمر الرئيس بتنظيم محضر بالواقع وباتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات التحقيق وتوقيف الفاعل واحالته فورا الى النيابة العامة.

المادة 170 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا وقع التعدي او الاخلال بنظام الجلسة من محام اثناء قيامه بواجبه يضع رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويحيله الى النيابة العامة ويبلغ نسخة عنه الى نقابة المحامين.

المادة 171 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تكون جلسة المحاكمة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد المتقاضين او النيابة العامة اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة. ولا يسري قرار المحاكمة السرية على المحامين مرتدي ثوب المحاماة ولا يشمل تفهيم الحكم.

المادة 172 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمتقاضين ان يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وان يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه او يوقعه وكلاؤهم المفوضون.
وللمحكمة ان تصدق اتفاقهم اذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك.

المادة 173 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعلن رئيس المحكمة عند انتهاء المرافعة ختام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في الدعوى في أقرب مهلة ممكنة.

المادة 174 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز لكل من المتقاضين ان يقدم بعد ختام المحاكمة وفي مهلة ثلاثة ايام مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها. وللخصم مهلة مماثلة للرد عليها من تاريخ التبليغ.

المادة 175 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا طرأ حادث جديد او تجلت واقعة غير معلومة بعد ختام المحاكمة وقل لفظ الحكم يمكن للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين فتح المحاكمة واعادة القضية الى جدول المرافعة.

المادة 176 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يضع الكاتب لكل دعوى محضرا يوقع عليه في آخر كل جلسة مع رئيس المحكمة ويدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسماء القضاة واسماء المتقاضين ووكلائهم والاجراءات التي حصلت والوقائع التي حدثت والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها. ويعتبر محضر المحاكمة سندا رسميا. والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جريمة التزوير في الاوراق الرسمية.

المادة 177 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز نشر المناقشات الجارية امام المحاكم متى كانت تتعلق بقضايا الذم وبالاحوال الشخصية.

المادة 178 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للقاضي ان يدعو احد الفريقين بالذات بناء على طلب الفريق الآخر او من تلقاء نفسه لاستيضاحه شخصيا في الدعوى.

المادة 179 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للفريق المطلوب بالذات ان يعترض على استجوابه اذا كانت نقاط الاستجواب لا تتعلق بالدعوى ولا هي جايزة القبول شرعا.

المادة 180 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان للفريق المدعو بالذات عذر يمنعه عن الحضور جاز للقاضي ان ينتقل بنفسه مصحوبا بالكاتب الى مقام هذا الفريق فيستمعه بحضور الخصم او بغيابه بعد دعوته بوجه الاصول وينظم محضرا بالواقع يمضيه مع الكاتب والفريقين او من حضر منهما.

المادة 181 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا امتنع الفريق المدعو بالذات عن الاجابة على الاسئلة او عن الحضور فللقاضي ان يقدر ما اذا كان تصرف هذا الفريق يشكل اقرارا منه بالامور المطلوب استجوابه عنها او يكون قرينة على صحتها يمكن تعزيزها بدليل آخر.

المادة 182 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يكن المتداعيان قادرين على احضار شهودهما بالذات فيعجل كل منهما مصاريف شهوده حسبما يقدرها القاضي ثم يدعى الشهود فاذا لم يلب احدهم الدعوة بلا عذر مشروع يأمر القاضي باحضاره ويقضي عليه بغرامة من ليرة الى خمس ليرات لبنانية على انه اذا ابدى بعد حضوره عذرا مقبولا يعفى من الغرامة.

المادة 183 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يعجل المدعي او المدعى عليه نفقة شهوده او لم يحضر الشهود من تلقاء انفسهم عند عدم التعجيل عد عاجزا عن الاثبات . الا اذا ادلى بطرق اثبات اخرى.

المادة 184 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحلف القاضي السني الشاهد اليمين قبل اداء شهادته بان يقوم الحق. وللقاضي الجعفري الخيار في ذلك.

المادة 185 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يدون الكاتب اقوال الشاهد في محضر المحاكمة ويصدقها الشاهد بتوقيعه بعد تلاوتها عليه علنا.

المادة 186 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز استماع الشهود المقيمين خارج نطاق المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماعهم على مقتضى الاصول المبينة آنفا ولا يمنع غياب احد الفريقين بعد دعوتهما للحضور امام القاضي المستناب من استماع شهادتهم.

المادة 187 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للقاضي حق تقدير الشهادة وله الخيار في تزكية الشهود بالصورة السرية والعلنية او باحداهما للتوثق من عدالتهم.

المادة 188 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في الامور المحتاجة الى اخبار اهل الخبرة اذا لم يتفق الفريقان او كان أحدهما غائبا يعين القاضي بنفسه أهل الخبرة من ذوي الاختصاص .
ويعود اليه بالنتيجة تقدير اخبارهم وفي قضايا النفقة يجوز للقاضي ان يقدر النفقة بنفسه بعد التثبت من حالة الفريقين المالية او ان يستعين بأهل الخبرة حسب مقتضيات حال الدعوى.

المادة 189 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للقاضي وحده انتخاب اهل الخبرة لتقدير نفقة لليتيم من امواله المحجوزة في صندوق الايتام كما له وحده انتخابهم لتحقق العته والجنون وثمن المثل عن ايجار عقارات الايتام والاذن ببيعها للضرورة الشرعية والكشف عليها وتحقق اثمان العقارات التي توضع رهنا في ادانة اموالهم والكشف على عقارات الوقف عند قسمتها ونحو ذلك من المعاملات التي لا تكون ضمن دعوى او خصومة. ان نفقة الخبراء تعود في جميع هذه الاحوال على المستدعي او القاصر او الوقف ويجب على صاحب العلاقة تعجيل مقدار النفقة حسبما يحدده القاضي.

المادة 190 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا طلب أحد المتداعين يمين الآخر يعرض القاضي صيغتها عليه اذا كان حاضرا بذاته والا فيدعوه الى الحضور لحلفها وينذره في ورقة الدعوة انه اذا لم يحضر لحلف اليمين يعتبره ناكلا وفي اليوم المعين اذا لم يحضر بدون معذرة شرعية يعتبر ناكلا ويحكم لخصمه بدعواه.

المادة 191 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان من طلبت يمينه من المتداعين مقيما خارج نطاق المحكمة في لبنان او في احدى البلاد العربية فيستناب قاض شرعي او من ينوب مقامه لتحليفه بحضور خصمه او بغيابه بعد دعوته حسب الاصول.
اما اذا كان مقيما في بلاد اخرى فيستناب ممثل الحكومة اللبنانية للقيام بذلك.

المادة 192 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا توفي احد الفريقين المتداعيين اثناء المحاكمة يجلب ورثته الى المحكمة بناء على طلب الآخر وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها.
اما اذا كان احد الفريقين المتداعيين خصما معنويا كالمتولي والوصي فتصحح الخصومة بالطرق الشرعية.

النبذة الثامنة: – في التغيب والاعتراض

المادة 193 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الموعد المعين للمحاكمة تشطب الدعوى من جدول المرافعة. ولا يترتب على الشطب ضياع اثر ما تم فيها من الاجراءات .

المادة 194 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تخلف احد الطرفين او احد افراد اي فريق منهما عن الحضور في الموعد المعين فلا يجوز لخصمه ان يتقدم باي طلب جديد ما لم يبلغه ذلك ويرسل اليه دعوة ثانية مع منحه مهلة عشرة ايام للجواب .

المادة 195 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح.

المادة 196 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تعدد المدعى عليهم وحضر احدهم او بعضهم في الموعد المعين وتخلف البعض الآخر فعلى المحكمة ان تدعو هذا الفريق الاخير وللمرة الثانية. وعند استمرار تخلفه تعد المحاكمة وجاهية بحق الجميع.

المادة 197 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للمدعى عليه او لاحد افراد الجهة المدعى عليها ان يطلب ابطال المحاكمة او الحكم بالاساس عند تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الاولى من المحاكمة واذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن المحاكمة وكان الموجب المدعى به لا يتجزأ فلا يقبل طلب الابطال وانما ينظر في اصل النزاع.

المادة 198 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز السير بالمحاكمة في غياب احد الفريقين الا بعد انقضاء ساعة كاملة من افتتاح الجلسات .

المادة 199 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا وقع تخلف احد الطرفين عن المحاكمة بعد حضوره أية جلسة سابقة فتعد المحاكمة وجاهية.

المادة 200 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بمقتضى استحضار تراعى فيه الاحكام المختصة بتنظيمه. ويجب ان يتضمن الاسباب المسند اليها الاعتراض تحت طائلة الرد.

المادة 201 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ويجب ان تتضمن مذكرة التبليغ التنبيه الى سقوط حق الاعتراض بعد انقضاء المهلة المشار اليها.

المادة 202 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

فيما خلا حالات التنفيذ المعجل يوقف الاعتراض التنفيذ اذا تسجل وفاقا للاصول ضمن المهلة القانونية.

المادة 203 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل حكم غيابي لا يطلب ابلاغه ولا تدفع رسومه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تفهيمه يكون ساقطا بمرور الزمن. ولا يتناول هذا السقوط المعاملات والاجراءات السابقة للحكم.

المادة 204 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الحكم الصادر بناء على الاعتراض لا يقبل اعتراضا جديدا.

النبذة التاسعة: – في وقف الدعوى وانقطاع سيرها

المادة 205 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز بناء على اتفاق الطرفين وقف الدعوى لمدة اقصاها سنة. ولا يكون لهذا الوقف اثر في اية مهلة حتمية يحددها القانون لاجراء ما. ويجوز ايضا الاتفاق على شطب الدعوى من جدول المرافعة.

المادة 206 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للمحكمة في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى ان تقضي بوقفها اذا اقتضى سير العدالة تعليق حكمها على فصل مسألة اخرى. ومتى زال السبب استؤنف السير بالدعوى عفوا او بناء على طلب احد الطرفين ومن النقطة التي وقفت عندها.

المادة 207 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ينقطع سير الدعوى:
1- بوفاة احد المتقاضين او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه الا اذا تهيأت للحكم.
2- باي سبب قاهر من شأنه تعطيل اعمال المحاكمة.

المادة 208 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يترتب على انقطاع سير الدعوى وقف المهل الجارية بحق الطرفين وبطلان الاجراءات الحاصلة اثناء الانقطاع. ولا يكون لهذا الانقطاع من اثر الا اذا أبلغ بواسطة المحكمة الى خصم الفريق المتعلق به.

المادة 209 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يستأنف السير بالدعوى بمثول من اصبح صالحا للخصومة في جلسة المحاكمة المعينة للنظر في الدعوى او بدعوة لخصمه للحضور او بتكليفه بذلك من قبل هذا الاخير. وتفصل المحكمة على وجه السرعة بالنزاع الذي ينشأ عن طلب استئناف سير الدعوى.

المادة 210 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للمحكمة ان تمنح الفريق الذي انتهت وكالة وكيله بموته او بعزله منها او بتنحيته عنها مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما لاجل تعيين وكيل جديد.

المادة 211 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا ترك المستأنف او المعترض دعواه مدة سنتين من اخر اجراء صحيح فعلى المحكمة ان تقضي بسقوط الدعوى اذا طلب الخصم ذلك قبل اية مناقشة في الاساس ولم يقدم المستأنف او المعترض عذرا مقبولا.

المادة 212 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا ترك المدعي دعواه بداية دون ملاحقة مدة سنتين بلا عذر مشروع تسقط وتصبح جميع المعاملات المجراة فيها باطلة حكما. يقرر القاضي الاسقاط في غرفة المذاكرة اما من تلقاء نفسه واما طلب المدعى عليه ويقبل قرار القاضي في هذا الشأن الاعتراض .
يلغى الاسقاط اذا تحقق ان الترك كان بعذر مشروع او ان الاسقاط جرى خلافا للقانون.

المادة 213 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تبدأ مدة سقوط الدعوى في حال انقطاع سيرها من اليوم الذي يتم فيه اعطاء العلم بوجود الدعوى الى ورثة المتوفي او ممثل فاقد الاهلية او من يقوم مقام من زالت صفته.

المادة 214 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم طلب الحكم بسقوط الدعوى بموجب استدعاء الى المحكمة الناظرة فيها ممن له مصلحة من خصوم المدعي. ويمكن تقديمه على صورة الدفع اذا تابع المدعي دعواه بعد انقضاء المدة. اذا تقدم به احد المدعى عليهم استفاد منه الباقون.
ولا يقبل في حالة تعدد المدعين الا اذا وجه الى جميعهم.

المادة 215 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تسري المدة المقررة لسقوط الدعوى في حق جميع الاشخاص ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها او من المفقودين.

النبذة العاشرة: – في التنازل

المادة 216 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمدعي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان يتنازل عن الحق الذي ادعى به او عن الدعوى التي اقامها. ويجوز للمحكوم له ان يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته. وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به.

المادة 217 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

التنازل عن الحق ينهي الدعوى. وعلى المدعي ان يتحمل نفقات المحاكمة والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. ويسلم هذا الاخير الاوراق المختصة بالحق المدعى به.

المادة 218 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا وقع تنازل قبل تعيين جلسة المحاكمة وقبل ان يقدم المدعى عليه اي جواب على القضية جاز لرئيس المحكمة ان يقبله ويسقط الدعوى دون حاجة لدعوة هذا الاخير او ابلاغه التنازل.
اما اذا وقع التنازل بعد تعيين جلسة المحاكمة فعلى المحكمة ان تنظر في القضية وفي النزاع الذي يمكن ان يحدث بشأن التنازل.

المادة 219 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا اقتصر التنازل على الدعوى فلا يجوز قبوله الا برضى الخصم. ويستثنى من ذلك وقوع التنازل قبل تقديم المدعى عليه طلباته او اذا كانت هذه الطلبات تقوم على الدفع بعدم الاختصاص او باحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان الدعوى او بطلب آخر يمنع المضي في سماعها.

المادة 220 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط الدعوى وسقوط جميع الاجراءات على ان تبقى النفقات على عهدة المدعي.

النبذة الحادية عشرة: – في المحاكمة لدى المحكمة العليا

المادة 221 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان اصول المحاكمة امام المحكمة العليا هي اصول المحاكمة نفسها امام محكمة الدرجة الاولى مع التعديلات الآتية:

المادة 222 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم الاستئناف لدى المحكمة العليا بمقتضى استحضار تراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار البدائي.

المادة 223 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب ان يتضمن الاستئناف بيان الحكم المستأنف وتاريخ تبليغه واسباب الاستئناف .

المادة 224 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة.

المادة 225 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تصادر الغرامة لمصلحة خزينة الدولة في حال رد الاستئناف لاي سبب كان غير الرجوع عنه.

المادة 226 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مهلة الاستئناف ثلاثون يوما لجميع الاحكام وثمانية ايام لقرارات منع السفر ابتداء من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية.

المادة 227 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

يودع استحضار الاستئناف لدى قلم محكمة الاستئناف او قلم المحكمة التي اصدرت الحكم في خلال المدة المعينة.
ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة”.

المادة 228 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد ايداع الاستحضار يعين الرئيس مستشارا يعهد اليه بمراقبة تبادل اللوائح واستكمال النواقص التي من شأنها ان تهيء الدعوى للمرافعة والحكم

المادة 229 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمتسأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف ان يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على اسباب طعنه بالحكم.

المادة 230 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الاستئناف ينقل الدعوى وينشرها امام المحكمة العليا بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بقدر ما تناوله الاستئناف من مطالب .
فيما خلا الاحكام المعجلة التنفيذ فان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف بشرط ان يكون قد تسجل وفاقا للاصول ضمن مهلته القانونية.

المادة 231 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظر المحكمة العليا في الدعوى على اساس الوقائع والدفوع واوجه الدفاع المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى وعلى ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة حتى ولو أدت تغيير سبب الطلب والاضافة اليه.

المادة 232 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف الا اذا كانت تهدف لاجراء مقاصة او دفاع في الطلب الاصلي او تتناول الاجور وتعويض التأخير والمرتبات وسائر الملحقات المستحقة بعد تقديم الطلبات الاصلية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف .
ومع ذلك يجوز قبول الطلب الناشيء مباشرة عن الطلب الاصلي او الرامي الى ذات النتيجة ولو كان مستندا الى سبب اخر وطلب الغرامة الاكراهية وطلب التنفيذ المعجل والطلب المقدم من شخص ثالث او الموجه الى شخص ثالث بدون اخلال شروط التدخل.

المادة 233 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تسرى على التنازل عن الاستئناف احكام التنازل عن الدعوى ويصح التنازل عن حق الاستئناف قبل صدور الحكم.

المادة 234 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

منذ تقديم الاستئناف يمتنع على محكمة الدرجة الاولى النظر في تفسير الاحكام الصادرة عنها.

المادة 235 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان الحكم المستأنف لا يتضمن الفصل في اساس الدعوى فعلى المحكمة العليا عندما تفسخه ان تسحب القضية وتنظر فيها.

المادة 236 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

تصدر الاحكام في المحكمة العليا عن رئيس ومستشارين وذلك باجماع الاراء او باكثريتها. وفي الحالة الثانية يجب على المخالف ان يبين مخالفته بخط يده وان يوقع في ذيل اصل الحكم.ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان”.
يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء الحكم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة وعلى القضاة الذين جلسوا اثناء المحاكمات – ما عدا النائب العام – ان يحضروا تلاوة الحكم.
اذا حدث فيما بين ابتداء المناقشات وتلاوة الحكم العلنية ان قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها.

المادة 237 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظر المحكمة العليا بدون الجمع بين المتداعين:
1- في الاحكام المحالة اليها بدون استئاف والصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة.
2- في الاحكام المستأنفة الصادرة في دعاوى النفقات واجرة الرضاعة والحضانة والخدمة وتسليم الصغار الى الحاضنة. فاذا وجدت الحكم البدائي موافقا للاحكام الشرعية وللاصول القانونية صدقته والا دعت الفريقين وحكمت بمواجهتهما بالدعوى.

الفصل الثامن: – في الاحكام

النبذة الاولى: – في اصدار الاحكام

المادة 238 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يصدر الحكم “بسم الله الرحمن الرحيم”.

المادة 239 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للمحكمة ان تصدر الحكم علنا في الحال بعد ختام المحاكمة او ان ترجيء ذلك الى جلسة تالية.

المادة 240 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتضمن الحكم:
1- بيان المحكمة التي اصدرته وتاريخه.
2- بيان اسماء القاضي او القضاة الذين اصدروه.
3- بيان اسماء المتقاضين وخلاصة مطاليبهم والادلة الواقعية والحجج القانونية المدلى بها ومراحل الدعوى واجراءات المحاكمة فيها.
4- اسباب الحكم ومنطوقه. والمواد القانونية والشرعية المسند اليها وما اذا كان صادرا بالدرجة الاولى او الاخيرة.
5- التوقيع عليه من القاضي او القضاة الذين اصدروه والكاتب قبل تلاوته في الجلسة العلنية.

المادة 241 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز ان يتضمن الحكم منح مهلة لتنفيذ الموجب .

المادة 242 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 177/2011)

أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة.
ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.

(مادة 2 من ق 177 /2011 :تسري احكام هذا التعديل على الدعاوى التي لازالت قيد النظر بداية واستئنافا ولا تسري احكام هذا التعديل على الدعاوى التي صدر بموجبها احكام مبرمة .)

النبذة الثانية: – في التنفيذ المعجل

المادة 243 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يكون الحكم معجل الاجراء:
1- بدون حاجة الى التصريح به في الحكم.

آ- في فرض النفقة للزوجة او الفروع او الاصول.
ب – في تسليم الصغير او الرضيع الى حاضنته.

2- مع وجوب التصريح به في الحكم:

آ- عندما تكون الدعوى مبنية على صك رسمي او على صك عادي معترف به من الخصم او على اقرار في مجلس الحاكم.
ب – في اجرة الرضاعة والحضانة والخدمة.
ج- في دعاوى الاولياء لضم الفتيان والفتيات اليهم.

ولا تجب الكفالة في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما لم يأمر بها القاضي في الحكم.

المادة 244 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحق للقاضي في الاحوال المستجلة غير المذكورة في المادة السابقة ان يأمر بالاجراء المعجل ويجب في هذه الحالة فرض الكفالة.

المادة 245 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنفذ الاحكام الشرعية بواسطة دائرة الاجراء وفقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ.

النبذة الثالثة: – في انواع الاحكام

المادة 246 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يكون الحكم قضائيا اذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم ورجائيا اذا صدر بدون اية منازعة.

المادة 247 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الحكم القطعي والذي يفصل في اصل النزاع او في جهة من جهاته او في ما يتعلق به من دفع او دفاع. ويكون الحكم القطعي نهائيا اذا انقطعت فيه الخصومة بكاملها.

المادة 248 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل قرار يصدر قبل الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات او اي تدبير آخر يسهل حل القضية يكون تمهيديا.

المادة 249 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل قرار يقضي باتخاذ اجراء احتياطي او اجراء عاجل تستدعيه حالة النزاع او ظروف الدعوى اثناء النظر فيها يكون مؤقتا.

النبذة الرابعة: – في البطلان

المادة 250 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على القاضي عند النظر في احوال البطلان الاخرى الناتجة عن مخالفة القواعد الشكلية واصول المحاكمة ان يأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ومصلحة المتقاضين واذا كان تصحيح المحاكمة او الاجراء ممكنا فللقاضي ان يأمر بكل تدبير من شأنه اصلاح العيب او الخلل في مهلة معينة.

المادة 251 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للقاضي ان يحكم بالتعويض العادل على من يتقاعس عن القيام بالاصلاح المكلف به في الاجل المضروب او يسبب الخلل باهماله.

المادة 252 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

فيما خلا المسائل المتعلقة بالنظام العام يزول البطلان اما بتنازل من شرع لمصلحته عن التمسك به واما بكل تصرف يصدر عنه ويدل على اعتباره الاجراء صحيحا.

المادة 253 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ليس لاحد المتقاضين ان يتذرع ببطلان اي اجراء ناتج عن عمله او عمل وكيله او يتمسك بمخالفة الاجراءات المقررة لمصلحة خصمه ما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام.

المادة 254 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يستتبع بطلان اجراء من اجراءات المحاكمة بطلان ما تقدمه من الاجراءات او ما تلاه منها اذا كانت مستقلة عنه.

المادة 255 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقضى ببطلان الحكم الا عن طريق الطعن فيه وفاقا للقواعد القانونية.

النبذة الخامسة: – في تصحيح الاحكام وتفسيرها

المادة 256 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للمحكمة ان تصحح عفوا او بناء على طلب احد المتقاضين ما يقع في منطوق حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بعد دعوة المتقاضين والاستماع اليهم ما لم تكن يدها قد رفعت عن الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة. وعليها ان تجري التصحيح على نسخة الحكم الاصلية وتأمر بتسجيله على هامش الحكم المصحح. وعلى الكاتب ان يذكر التصحيح في كل صورة تسلم وان يسترد الصور المسلمة سابقا لاتلافها.

المادة 257 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تجاوزت المحكمة حدود اختصاصها في هذا الشأن يكون قرارها قابلا للطعن بالطرق الجائزة على الحكم موضوع التصحيح. اما القرار القاضي برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه وعلى وجه الاستقلال.

المادة 258 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لكل ذي مصلحة من المتقاضين ان يطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام. وتتبع في طلبه القواعد المختصة بتقديم الدعوى.

المادة 259 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم المفسر وخاضعا لطرق المراجعة التي تسري على هذا الحكم.

النبذة السادسة: – في نفقات الدعوى

المادة 260 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المحكمة عند اصدار الحكم ان تقضي من تلقاء نفسها بنفقات الدعوى على الفريق المحكوم عليه.

المادة 261 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تعدد المحكوم عليهم جاز لها ان توزع النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم بحسب تقديرها.
ولا يلزمون بذلك على وجه التضامن الا تبعا لتضامنهم في التزامهم الاصلي.

المادة 262 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا اخفق كل من المتقاضين في بعض طلباته كان للمحكمة ان توزع النفقات بينهم بحسب تقديرها او ان تلزم احدهم بها. ويجري التوزيع انصبة متساوية اذا اغفل الحكم بيان نسبته.

المادة 263 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا رد طلبه.

المادة 264 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تشمل النفقات جميع الرسوم القضائية والطوابع واجرة الخبراء ونفقات انتقال القضاة وسائر المصروفات القضائية واتعاب المحاماة.
وتراعى في تقدير الاتعاب صعوبات الدعوى واهميتها. ولا يكون لهذا التقدير من اثر الا بين المتقاضين.

المادة 265 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعين كاتب المحكمة النفقات في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او بموجب لائحة على حدة. ويجوز لذوي العلاقة ان يعترضوا على تصفية النفقات باستدعاء يقدم الى رئيس المحكمة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ بيان النفقات .
وعلى رئيس المحكمة ان ينظر في الامر بعد الاستماع الى ذوي المصلحة ولا يكون قراره قابلا اية مراجعة.

النبذة السابعة: – في المعونة القضائية

المادة 266 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز لاي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى او تحقيق او اجراء او معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية ان يلتمس المعونة القضائية.

المادة 267 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تمنح المعونة القضائية الى المعسرين اللبنانيين او الاجانب المقيمين في لبنان بشرط ان يمنح قانون بلادهم اللبنانيين مثل هذا الحق.

المادة 268 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعفى طلب المعونة القضائية من اي رسم او طابع ويقدم باستدعاء الى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى او الى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ ويعين فورا موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه الى النيابة العامة والى الخصم لبيان ملاحظاتهما.

المادة 269 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يضم المستدعي الى طلبه:
1- شهادة من الدوائر المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها.
2- شهادة من السلطة الادارية التابع لها مقامه تبين حالته العائلية وظروف معيشته ودخله واستحالة قيامه بدفع النفقات .
واذا كان الطالب اجنبيا فعليه ان يبرز ايضا شهادة من ممثل دولته تثبت عسره والنص القانوني الذي يمنح اللبنانيين في بلاده المعونة القضائية.

المادة 270 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب ان ترفض الطلب متى تبين لها بصورة ظاهرة.
1- عدم صحة الدعوى او سقوطها بانقضاء المهل القانونية.
2- نية الكيد والمطل في الطلب .
وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب او برفضه لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة وعلى القاضي البدائي ان يبلغ النيابة العامة الاحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية.

المادة 271 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

المعان الذي ربح الدعوى يبقى متمتعا بالمعونة القضائية فيما يختص بتبليغ الحكم وتنفيذه وبالمرافعة عند التذرع من قبل خصمه بطرق المراجعة.
اما اذا خسر المعان الدعوى فعليه ان يقدم طلبا جديدا الى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة على الحكم الصادر بحقه.

المادة 272 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بمجرد تقديم طلب المعونة القضائية يتوقف سير المهل القانونية لغاية صدور القرار فيه.

المادة 273 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

عند اجابة الطلب يعفى المعان من دفع الرسوم من أي نوع كانت ومن الغرامات وتقوم خزينة الدولة بتسليف اجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة للغير وفاقا للانظمة المرعية.

المادة 274 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ممثل خزينة الدولة او احد الخصوم وبعد دعوة المعان ان ترجع عن قرارها:
1- اذا تغيرت حالة المعان واصبح بامكانه دفع النفقات .
2- اذا تبين ان الافادات التي اتخذت اساسا لاجابة الطلب كانت مزورة او غير صحيحة.
وفي هذه الحالة الاخيرة يلزم المعان حالا بدفع النفقات المسلفة ويحال الى النيابة العامة لاجل ملاحقته جزائيا عند الاقتضاء.

المادة 275 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تزول المعونة القضائية بوفاة المعان بدون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي.
ويجوز للورثة عند الاقتضاء ان يتقدموا بطلب جديد.

المادة 276 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يضع كاتب المحكمة لائحة بالرسوم والنفقات العائدة للخزينة والمسلفة منها في مهلة عشرة ايام من تاريخ انبرام الحكم ويشير فيها الى رقم الدعوى او المعاملة وتاريخ الحكم وهوية الفريق المحكوم عليه بالنفقات ويرسل نسخة عنها الى وزارة المالية. ولرئيس المحكمة العليا ان يلزم الكاتب جزاء اهماله بغرامة تتراوح من خمس الى خمسين ليرة.

المادة 277 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للخزينة ان تحصل من الفريق المحكوم عليه بالنفقات الرسوم والمبالغ التي سلفتها عن خصمه المعان وفاقا للاصول المتبعة لاستيفاء الضرائب المباشرة ولها ان تحصل بذات الطريقة الرسوم والنفقات المحكوم بها على المعان اذا تحسنت حالته المادية واصبح بامكانه القيام بتسديدها.

المادة 278 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للخزينة حق امتياز من اجل النفقات المستحقة لها على سائر اصحاب الديون والحقوق.

المادة 279 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يمر الزمن على حق الخزينة في المطالبة بالنفقات بمضي خمس سنوات من تاريخ انبرام الحكم.

النبذة الثامنة: – في آثار الحكم

المادة 280 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للحكم القضائي حجية القضية المحكمة التي تحول دون تجديد المناقشة في منطوقه مع الاحتفاظ بطرق المراجعة والطلبات المختصة بالتفسير ومشاكل التنفيذ.

المادة 281 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يشترط لقيام القضية المحكمة تحقق ذاتية المتقاضين وذاتية السبب وذاتية الموضوع.

المادة 282 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يستثنى من مبدأ نسبية القضية المحكمة ما يلي:
1- ما يختص بالموجبات المتضامنة او غير القابلة للتجزئة في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او القانون التجاري.
2- ما يختص بخلفاء المتقاضين.

المادة 283 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الحكم القضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على المنازع فيه.

المادة 284 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع اثاره الى تاريخ المطالبة به امام القضاء ولا يعتبر الحكم منشئا للحق الا اذا ترتب عليه احداث حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره فتبدأ اثاره حينئذ من تاريخ النطق به كالاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ والاهلية وحالة الشخص المدنية او منذ تحقق اسبابه كالحجر مثلا.

المادة 285 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للحكم القضائي القوة التنفيذية ولكن لا يجوز تنفيذه الا بتبليغه للمحكوم عليه ويستثنى من التبليغ القرارات المختصة بالتحقيق واجراءات الاثبات وسائر الاحوال المنصوص عليها في القانون او في القرار نفسه بناء على الضرورة او على سبب وجيه آخر.

المادة 286 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز تنفيذ الحكم جبرا ما دام قابلا لطرق المراجعة العادية الا اذا كان مقرونا بالتنفيذ المعجل. غير انه يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات الاحتياطية. وليس للمراجعة العادية من اثر موقف للتنفيذ الا اذا تقدمت ضمن مهلتها القانونية.

المادة 287 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب ان تذيل الصورة الصالحة للتنفيذ بعبارة تدل على ذلك مع خاتم المحكمة وتوقيع الكاتب .
ولا تعطى هذه الصورة الا اذا كان الحكم قابلا التنفيذ وتسلم الى القريق الذي يستفيد من تنفيذه.

المادة 288 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز تسليم صورة ثانية لذات الفريق الا في حالة ضياع الاولى ومقابل كفالة.
ويعفى الطالب من الكفالة اذا اقر المحكوم عليه بعدم تنفيذ الحكم.
وتسقط الكفالة بسقوط الحكم او بتنفيذه دون معارضة هذا الاخير.

المادة 289 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ينظر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم في جميع المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الاولى او الثانية بناء على دعوى تقدم وفاقا للقواعد المختصة بالقضاء المستعجل من احد الخصوم على الاخر.

الفصل التاسع: – في طرق المراجعة

النبذة الاولى: – احكام عامة

المادة 290 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقسم طرق المراجعة على الاحكام الى نوعين:
1- طرق عادية وهي الاعتراض والاستئناف .
2- طرق غير عادية وهي اعادة المحاكمة واعتراض الغير ومخاصمة القضاة.
ويشترط لاستعمالها ان تكون لصاحبها مصلحة في ذلك.

المادة 291 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الاحكام التمهيدية والاحكام القطعية غير النهائية لا تقبل الطعن الا مع الحكم القطعي النهائي بشرط الادلاء بعدم القبول قبل المناقشة في الاساس ويستثنى من ذلك:
1- الاحكام الصادرة بوقف الدعوى.
2- الاحكام الموقتة او المقترنة بالتنفيذ المعجل.
3- الاحكام القاضية بتصفية تركة.

المادة 292 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز تنفيذ الحكم الفاصل في جهة من جهات الدعوى قبل انبرام الحكم للجهات الاخرى ما لم يكن مقترنا بالتنفيذ المعجل.

المادة 293 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تبدأ مهلة المراجعة من اليوم الذي يلي التبليغ ما لم ينص القانون على غير ذلك. اما بحق النيابة العامة فتسري المهلة من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم بحضورها او من تاريخ تبليغها حكم القاضي البدائي ويتم التبليغ لنفس المحكوم عليه او في مقامه الحقيقي او المختار وتسري المهلة في حق من تبلغ الحكم.

المادة 294 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ينقطع سير مهلة المراجعة بموت المحكوم عليه ولا تبدأ المهلة مجددا الا من تاريخ تبليغ الحكم الى الورثة.
ويجوز تبليغهم في مقام مورثهم المختار. ويقف سير المهلة طيلة الوقت الذي يستدعيه الفصل في طلب المعونة القضائية ثم يستمر سير المهلة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بالمعونة.

المادة 295 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يستلزم عدم مراعاة مهل المراجعة سقوط الحق بها. وعلى المحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها.

المادة 296 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ينحصر اثر المراجعة بمقدمها وبخصمه فيها. غير انه يجوز لمن انقضت بحقه مهلة المراجعة او لمن رضخ للحكم ان يطعن فيه اثناء النظر في المراجعة المقدمة من احد المحكوم عليهم منضما اليه في الاحوال الآتية:
1- اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل التجزئة او في التزام بالتضامن.
2- اذا كان القانون يوجب خصومته مع مقدم المراجعة.
3- اذا اتحد دفاع الضامن وطالب الضمان في الدعوى الاصلية المحكوم بها.

النبذة الثانية: – في الاستئناف

المادة 297 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تكون قابلة للاستئناف جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية:
1- بالدرجة الاولى بالنسبة الى قيمة المدعى به.
2- في القضايا غير المقدرة القيمة او غير القابلة للتقدير.
3- في قضايا عدم الصلاحية ومرور الزمن والقضية المحكمة التي ترتفع معها يد المحكمة عن الدعوى.

المادة 298 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية بناء على الطلب وبدون مخاصمة احد في مسائل حصر الارث والاذن الشرعي وغيرهما لا يمكن استئنافها وانما يمكن الطعن بها بدعوى اصلية.
ويسوغ للنائب العام لدى المحكمة العليا ان يطلب من هذه المحكمة الغاء القرارات المذكورة اذا كانت مخالفة للاحكام الشرعية او القانونية.

المادة 299 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

ان الاحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة لا تكون نافذة الا بعد تصديقها استئنافا. واذا لم يستأنف اصحاب العلاقة ضمن المهلة القانونية فان المحكمة ترسل في خلال خمسة عشر يوما من ختام تلك المهلة اوراق الدعوى الى المحكمة العليا التي تبت فيها بصورة مستعجلة والا استهدف الكاتب المسؤول لغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ان احكام النفقات المفروضة للصغار والمحجور عليهم في مالهم اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا.

مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: “من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية”. – وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: “اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا”.

المادة 300 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تبتدىء مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان الحكم بمثابة الوجاهي او غيابيا غير قابل للاعتراض ومن تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض اذا كان الحكم غيابيا قابلا للاعتراض .

المادة 301 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقف مهلة الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ الورثة.

المادة 302 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز ايضا مهما كانت قيمة الدعوى استئناف الاحكام بسبب وقوع بطلان جوهري فيها او اذا كانت مناقضة لحكم سابق صادر بين المتقاضين وفي ذات النزاع واذا كانت صادرة في الدفع بعدم الاختصاص .

المادة 303 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن قرار استئنافي مصدق للحكم البدائي تفصلها محكمة البداية التي اصدرت الحكم وان كان معدلا له فتفصلها المحكمة العليا.

النبذة الثالثة: – في اعادة المحاكمة

المادة 304 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمتقاضين ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن محاكم الدرجة الاولى وعن المحكمة العليا في الاحوال التالية:
1- اذا صدر عن الخصم المحكوم له او عن وكيله غش اثر في اصدار الحكم.
2- اذا بني الحكم على ورقة ثبت تزويرها باقرار الفاعل او بحكم مبرم او بني على شهادة او تقرير خبير او ترجمة ثبت بوجه قطعي بعد صدور الحكم انها مزورة او بني على قرار سابق عدل او فسخ فيما بعد.
3- اذا حصل المستدعي بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان خصمه قد حجزها او حال دون تقديمها.
4- اذا حكم القاضي بما لم يدع به.
5- اذا اغفل الحكم البت في احد المطالب .

المادة 305 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم طلب الاعادة الى المحكمة التي اصدرت الحكم بمقتضى استحضار تتبع فيه القواعد العامة مع بيان تاريخ الحكم المطعون فيه وتاريخ تبلغه واسباب الاعادة والمطالب ويرفق به ايصال يشعر بدفع غرامة قدرها خمسون ليرة لدى محكمة الدرجة الاولى وخمس وسبعون ليرة لدى المحكمة العليا.

المادة 306 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مهلة طلب الاعادة ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي او من يوم ظهور الغش او ثبوت التزوير او اكتشاف الوثائق الحاسمة في النزاع بشرط ان يكون اكتشافها ثابتا بدليل خطي.

المادة 307 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمستدعى ضده في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه طلب الاعادة ان يتقدم بطلب اعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الاسباب والمطالب .

المادة 308 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز تقديم طلب الاعادة بوجه طارىء امام محكمة غير المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذا كانت متساوية معها بالدرجة بشرط الا تكون المهلة المعينة لتقديم طلب اصلي قد انقضت .

المادة 309 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تصادر الغرامة في حال رد الاعادة ويمكن الزام المستدعي بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 310 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المحكمة عندما تقبل الاعادة ان تقضي بابطال الحكم المطعون فيه وتعيد الغرامة وتفصل في اساس النزاع.
ويمكن الفصل في قبول الاعادة وفي الاساس بحكم واحد.

المادة 311 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ليس للفريق الذي استدعى اعادة المحاكمة ان يتقدم بطلب جديد على الحكم الصادر بنتيجة طعنه وانما للفريق الاخر حق بالاعادة اذا لم يكتشف السبب الا بعد الطلب الاول.

المادة 312 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يترتب على طلب الاعادة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وانما للمحكمة ان تقضي بوقف التنفيذ او بتقديم كفالة اذا كانت ثمة اسباب قوية تبرر ذلك.

المادة 313 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ليس على المحكمة ان تعيد النظر الا في الطلبات التي تناولتها الاعادة.

المادة 314 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تراعى بشأن تنظيم الاستحضار والتبليغ والمهل وتبادل اللوائح والمحاكمة القواعد المرعية لدى المحكمة المقدم اليها طلب الاعادة.

النبذة الرابعة: – في اعتراض الغير

المادة 315 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز لمن لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ان يعترض على الحكم الصادر فيها في خلال عشر سنوات بطريق اعتراض الغير شرط ان تتوفر المصلحة. وله ايضا ان يتمسك بنسبية القضية المحكمة او يتذرع باي طريق اخر من طرق المراجعة.

المادة 316 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يعتبر الوارث الدائن ممثلا بمورثه او بمديونه اذا كان الحكم ناتجا عن احتيال او غش او تواطؤ موجه اليه. وله في هذه الحالة ان يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق.

المادة 317 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للدائنين والمديونين بالتزام متضامن او غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن او مديون آخر:
1- اذا اثبتوا ان هذا الحكم عبث احتيالا بحقوقهم.
2- اذا كان لديهم سبب او دفع شخصي.

المادة 318 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان حق التقاضي محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لجملة اشخاص معينين بوجه الحصر فلا يجوز لمن حرم من هذا الحق ان يلجأ الى اعتراض الغير.

المادة 319 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم اعتراض الغير الى المحكمة التي اصدرت الحكم وفاقا للقواعد العامة المتبعة في الدعوى.
ولا يقبل الا اذا كان مشفوعا بغرامة معادلة للغرامة المعينة لاعادة المحاكمة.

المادة 320 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

عند الادلاء بحكم في معرض نزاع قائم يجوز الاعتراض على هذا الحكم اعتراض الغير الطارىء بمقتضى لائحة اذا كانت المحكمة الناظرة في النزاع متساوية مع المحكمة الصادر عنها الحكم او اعلى منها والا فيقدم الى المحكمة مصدرة الحكم بدعوى اصلية. وفي الحالة الاخيرة يجوز للمحكمة الناظرة في النزاع ان تقرر متابعة السير بالدعوى او وقفه حتى الفصل في اعتراض الغير.

المادة 321 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب على المعترض ان يقيم البرهان على ان الحكم المعترض عليه صدر على وجه غير قانوني.

المادة 322 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان اعتراض الغير ينشر الدعوى امام المحكمة فيخولها حق النظر فيها مجددا ولا يستفيد من الحكم الصادر عنها الا من قدمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 323 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنحصر اثار الحكم الصادر في اعتراض الغير بالمعترض الا في حالة عدم التجزئة التي يمتنع فيها تنفيذ الحكمين معا.

المادة 324 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ. وانما للمحكمة ان تأمر بذلك لاسباب جدية لقا كفالة او بدونها.

النبذة الخامسة: – في مخاصمة القضاة

المادة 325 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تجوز مخاصمة القاضي:
1- اذا صدر عنه غش او احتيال في عمله او ارتكب رشوة.
2- اذا استنكف عن احقاق الحق.
3- اذا كان القانون يرتب عليه بسبب اهماله مسؤولية تلزمه بالتعويض .
وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم من تضمينات . وله حق الرجوع عليه.

المادة 326 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يثبت استنكاف القاضي عن احقاق الحق بامتناعه عن القيام بالعمل المطلوب او الفصل في القضية بعد انذاره على يد كاتب المحكمة بمقتضى عريضتين من ذوي العلاقة بينهما مهلة ثلاثة ايام بالنسبة للاوامر الرجائية وللقضايا المتسعجلة والتدابير الاحتياطية وثمانية ايام بالنسبة للقضايا الاخرى.

المادة 327 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يستهدف الكاتب الذي يمتنع عن اجراء التبليغ لعقوبة العزل.

المادة 328 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تسقط دعوى المخاصمة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 325 من هذا القانون بمرور شهرين من يوم تبليغ الحكم او من يوم العلم بالسبب المسندة اليه في حال اكتشافه بعد صدور الحكم.

المادة 329 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تقدم دعوى المخاصمة الى المحكمة العليا باستحضار المدعى عليه او المدعى عليهم وفاقا للاصول العادية. وعلى المدعي ان يبرز ما لديه من مستندات تؤيد طلبه ويودع غرامة قدرها ماية وخمسون ليرة.

المادة 330 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للمدعي ان يوقع الاستحضار واللوائح.

المادة 331 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

للمحكمة العليا ان تفرض غرامة تتراوح من ماية الف الى ثلاثماية الف ليرة لبنانية” على المحامي الذي يوقع استحضارا يتضمن عبارات مهينة بحق القاضي المشكو منه.

 

المادة 332 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظر المحكمة اولا في جواز قبول دعوى المخاصمة.

المادة 333 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المحكمة عندما تقضي بعدم جواز الدعوى او بعدم صحتها ان تصادر الغرامة ايرادا للخزينة ولها ان تلزم المدعي بالتعويض لمصلحة ذوي العلاقة.

المادة 334 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

متى تقرر قبول الطلب يبلغ القرار في مهلة ثلاثة ايام بواسطة قلم المحكمة الى المدعى عليه الذي له ان يقدم جوابه في خلال خمسة عشر يوما.
وللمحكمة عند الاقتضاء ان تأذن بتقديم مذكرات اضافية ويوقف تنفيذ الحكم موضوع المراجعة.

المادة 335 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظر المحكمة بوجه السرعة وتقضي في حال صحة الطلب بالتعويض اللازم لمصلحة المدعي وبابطال الحكم المبني على الغش او الاحتيال او الرشوة او بابطال تصرف القاضي.
وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها قبل صدوره.

المادة 336 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى او للقيام باي عمل يتعلق بالمدعي من تاريخ صدور القرار بجواز قبول المخاصمة.

الفصل العاشر: – في التحكيم في دعاوى التفريق

المادة 337 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لكل من الزوجين ان يطلب التفريق بسبب الضرر الناشىء عن الشقاق او سوء العشرة كالضرب والسب والاكراه على محرم او تعاطي المحرم.

المادة 338 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

للقاضي بعد ثبوت الضرر ان يسعى للاصلاح بين الزوجين ويمهل الفريقين للمصالحة مدة لا تقل عن شهر. فاذا لم يتم الصلح عين القاضي حكمين حائزين على الصفات المطلوبة شرعا من اهل الزوجين او حكمين من غير اهلهما ممن يرى فيهم القدرة على الاصلاح بينهما اذا لم يوجد من اهلهما او اهل احدهما من يصلح حكما من بين المحكمين المدونة اسماؤهم على الجدول.

المادة 339 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على الحكمين ان يتعرفا بدقة اسباب الشقاق بين الزوجين وان يطلعا على ملف الدعوى ودفوعات الطرفين ومستنداتهما وان يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يحاولان فيه جهد طاقتهما اصلاح ذات بينهما فاذا نجحا في الصلح نظما به تقريرا ورفعاه الى القاضي.

المادة 340 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

المجلس العائلي لا يحضره الا الزوجان والحكمان ومن يرى الحكمان فائدة بحضوره.

المادة 341 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يتأثر التحكيم بامتناع احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد ابلاغه موعد اجتماع المجلس ومكانه للمرة الثانية بل يستمر الحكمان في مهمتهما بالرغم من هذا الغياب .

المادة 342 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا عجز الحكمان عن الصلح بين الزوجين يرفعان الامر الى القاضي بتقرير مفصل ترفق به محاضر الجلسات يعرضان فيه وجهة نظرهما ومقترحاتهما بالتفريق على ضوء ثبوت الاساءة على اي من الزوجين.

المادة 343 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا ثبت من تقرير الحكمين ان الاساءة او اكثرها من الزوج حكم القاضي بالفريق ويلزم الزوج بناء على الطلب بسائر الحقوق الزوجية.
وان ثبتت الاساءة او اكثرها من الزوجة خالع بينهما على كامل المهر او على جانب منه يتناسب مع الاساءة.
وفي حال الدخول بين الزوجين حقيقة او حكما وفيما خلا هاتين الحالتين امكن ان تشمل المخالعة بينهما الى جانب ما يتوجب لها من المهر وهدايا الخطوبة او بعض ذلك وفقا لتقدير القاضي بعد الاطلاع على اقتراح الحكمين.

المادة 344 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

التفريق في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يعتبر طلقة بائنة.

المادة 345 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا اختلف الحكمان بالرأي يرفعان الامر الى القاضي فيحكم غيرهما او يضم اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهلهما يحلفه اليمين ويخبر الحكمين بذلك وعلى هيئة التحكيم هذه ان تعقد المجلس العائلي من جديد وتقدم مقترحاتها ضمن المهلة التي يحددها القاضي.

المادة 346 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا تسري احكام المواد السابقة من هذا الفصل على القضاء الشرعي الجعفري.

المادة 347 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تنظم كل من المحكمتين الشرعيتين العليين قائمة باسماء المحكمين في دعاوى النزاع والشقاق كما تنظم قوائم باسماء الخبراء والحراس القضائيين والاطباء لكافة القضايا المتعلقة بالمحاكم التابعة لكل منهما.
يحلف هؤلاء امام المحكمة العليا التابعين لها اليمين بان يقوموا بمهامهم بنزاهة وعدل وامانة.
يحظر اختيار المحكمين من بين المحامين او الموظفين الشرعيين. يخصص لكل محكمة بدائية عدد من المحكمين والخبراء والحراس القضائيين والاطباء. يعمل بهذه قوائم لمدة ثلاث سنوات .
يرقن مؤقتا او نهائيا اسم المحكم او الخبير او الحارس القضائي او الطبيب في حال ثبوت ارتكابه الاهمال او الخطأ المستوجب لذلك بقرار يصدر عن المحكمة الشرعية العليا التي وضعته على الجدول.

الفصل الحادي عشر: – في عقد الزواج

المادة 348 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتولى اجراء عقد الزواج القضاي الشرعي او المأذون.

المادة 349 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب ان يشتمل عقد الزواج:
آ- اسم الطرفين وموطن كل منهما وشهرتهما ومذهبهما وتاريخ ولادتهما واسم ولي امرهما وعن الزوجة اذا كانت بكرا ام ثيبا.
ب – وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
ج- اسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د- مقدار المهر المعجل والمؤجل وما قبض من المعجل نقدا او جهازا.
ه- توقيع اصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

المادة 350 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تتولى المحكمة الشرعية تسجيل عقد الزواج حرفيا في سجلاتها الرسمية بعد تصديقه من القاضي الشرعي خلال ثماني واربعين ساعة من وروده كما تتولى ابلاغ دوائر الاحوال الشخصية بذلك خلال شهر من تاريخ الزواج وكل تقصير في ابلاغ هذه الدوائر يكون المسؤول عنه رئيس قلم المحكمة الشرعية.

المادة 351 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تعطي المحكمة لكل من الطرفين بناء على طلبهما صورة مصدقة من عقد الزواج المسجل لديها.

المادة 352 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في الاماكن البعيدة عن مركز المحكمة الشرعية والداخلة في نطاقها يحق للقاضي ان يخول احد المأذونين من مذهبه المقيدين على الجدول صلاحية اجراء عقد النكاح وفقا للاحكام المتعلقة بذلك.

المادة 353 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد ان ينظم المأذون العقد يرسله مع اوراقه الى قاضي المحكمة التابع لها في مدة ثماني واربعين ساعة من تاريخ العقد, فيؤمن القاضي تسجيل العقد في سجل المحكمة الخاص بذلك كما يؤمن ارسال بيان به الى دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية.

المادة 354 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا وجد المأذون مانعا من عقد النكاح او حصل لديه اعتراض في هذا الشأن فيتوقف عن اجراء العقد ويرفع الامر الى القاضي الذي ينظر فيه ويفصله طبقا لاحكام قانون العائلة.

المادة 355 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان مخالفة المأذون لاحكام المواد السابقة تستوجب ترقين اسمه من الجدول ولا يمنع ذلك من الملاحقة الجزائية.

المادة 356 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحظر على القضاة والمأذونين والمساعدين القضائيين وموظفي المحاكم الشرعية كافة أخذ اي اجر على عقود الزواج الجارية داخل المحكمة في اوقات الدوام أم بعدها كما يحظر عليهم تعقيب معاملات الزواج.

الفصل الثاني عشر: – في تحرير التركات

احكام عامة

المادة 357 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تحرير التركة هو تعيين الاموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيع المنقول منها وقسمته بين الورثة وسائر اصحاب الحقوق.

المادة 358 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز تحرير التركة في الحالات التالية:
1- اذا طلب ذلك احد الورثة او احد اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية.
2- اذا كان بين الورثة او اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية او غائب لا وكيل له او كان الورثة مجهولين.

المادة 359 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم طلب تحرير التركة للمحكمة البدائية من مذهب المتوفى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة.
لكل مدعي حق في التركة يتضرر من القرار القاضي بتحريرها ان يراجع المحكمة الصالحة لاثبات الحقوق التي يدعيها ولا توقف المداعاة معاملات تحرير التركة الا اذا قررت المحكمة ايقافها لاسباب هامة لقاء كفالة تضمن كل عطل وضرر ينشأ عن ذلك.

المادة 360 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجري تحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي, او مساعد قضائي ينتدبه لهذا الخصوص .

النبذة الاولى: – في تحرير التركة بطلب احد اصحاب المصلحة

المادة 361 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا طلب أحد الورثة او اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية تحرير التركة تجري في اول الامر جردة تبين اموال التركة وقيمة كل منها. وللقاضي ان يأمر بوضع الاختام عند الاقتضاء.

المادة 362 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد اجراء الجردة وتقدير قيمة الاموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع اصحاب الحقوق الظاهرين للحضور امامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة, ويحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان.

المادة 363 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد تقديم مستحقي التركة المستندات المبينة في المادة السابقة يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الاموال المنقولة او يطلبون تصفيتها وقسمتها. فاذا اعلن جميع الورثة واصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء في حالة الاشتراك ينظم القاضي محضرا بذلك ويقرر تسليم اموال التركة لمستحقيها بناء على ايصال موقع منهم.
تسلم الاموال الموصى بها بوجه خاص لمن اوصي لهم بها ويحق لدائني المتوفى ان يحجزوا الاموال المشتركة مع الاحتفاظ بحقهم في مطالبة الورثة والموصى لهم بما يترتب على كل منهم من الدين بمقدار حصته.

المادة 364 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في حالة طلب الورثة التصفية او القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي جريدة او عدة جرائد اخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة عنه في ايوان المحكمة وفي محل قريب من مقام المتوفى.
ويدعو بهذا الاعلان كل من يدعي حقا في التركة وكل من له دين عليها لاجل التصريح بالحق الذي يدعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فيقرر القاضي بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة.

المادة 365 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد انقضاء المدة المحددة للتصريح بالحقوق والادعاءات ينظم القاضي تقررا يبين فيه الادعاءات المقدمة من مدعي الحقوق ويدعو الورثة والمدعين لجلسة تحصل فيها المذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائية.

المادة 366 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا حصلت تسوية بين الورثة والمدعين فيصدفها القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة والا فيكلف كل من يدعي حقا بتقديم دعواه امام القضاء الصالح في مهلة يحددها.

المادة 367 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا قدم مدعي الحق دعواه في المهلة المحددة تعين المحكمة جلسة مستعجلة تنظر فيها بأمر وقف او عدم وقف التصفية. وفي جميع الاحوال يحق للورثة تأمين الحق المدعى به. وفي هذه الحالة تتابع اعمال تحرير التركة.

المادة 368 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في حال متابعة تحرير التركة يحق للورثة ان يتفقوا فيما بينهم على اقتسام اموال التركة بالطريقة التي يختارونها.

المادة 369 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يتفق الورثة على القسمة فان القاضي يضع مشروعا للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية. اذا وافق الورثة على هذا المشروع فيصدقه القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة.

المادة 370 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا اعترض احد الورثة على مشروع القسمة وتعذرت القسمة فان القاضي حينئذ يجري تصفية الاموال المنقولة وبيعها حسب الاصول وتوزيع ثمنها على الورثة حسب نصيب كل منهم الارثي.

المادة 371 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان بين المتروكات مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية فللمحكمة الشرعية ان تقضي بتصفيتها وبيعها وقسمة ثمنها.

النبذة الثانية: – في تحرير التركة بسبب عدم معرفة الورثة

المادة 372 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا توفي شخص ولم يعرف ورثته فعلى مختار المحلة التي يقيم فيها ان يبلغ المحكمة الشرعية البدائية من مذهب المتوفي امر وفاته فيقرر أمر وفاته في غرفة المذاكرة كما يقرر تحرير التركة وتعيين قيم عليها.

المادة 373 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفى ويسلم باقي الاموال للقيم الذي يتولى ادارتها تحت اشرافه المستمر ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة.
واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللمحكمة ان تقرر بيعه وحفظ ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسميا.

المادة 374 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد مضي خمس سنوات على الوفاة دون ظهور وارث يتخذ القاضي قرارا في غرفة المذاكرة بتسليم اموال التركة للاوقاف الاسلامية.

المادة 375 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم القيم للقاضي دفتر حسابه كما يقدم حسابا عن ادارته اموال التركة مرة كل سنة على الاقل فيقرر القاضي تحديد اجرة القيم ويدفعها له وتسلم الاموال الباقية للاوقاف الاسلامية.

المادة 376 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا ظهر الوارث بعد تسليم الاموال واثبت حقه بالارث فانه يرجع على الاوقاف الاسلامية بأمواله.

النبذة الثالثة: – في تحرير التركة بسبب غيبة احد الورثة

المادة 377 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان الوارث او احد الورثة غائبا ولم يكن له وكيل يمثله فللقاضي بناء على افادة مختار محلة المتوفي او احد اقارب الغائب ان يقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة اذا رأى تحريرها مفيدا.

المادة 378 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائبا فبعد تنظيم الجردة تسلم اموال التركة للورثة الحاضرين, بعد اخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب واذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فان النقود والاشياء الثمينة اذا وجدت تودع احد المصارف وتسلم باقي الاموال لحارس قضائي يديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها.
ويسار على هذه الطريقة الاخيرة اذا كان الوارث الوحيد او جميع الورثة غائبين. ويلزم الحارس القضائي بتقديم كفالة.

المادة 379 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا طلب الورثة الحاضرون او احدهم تصفية التركة وامكن معرفة مقام الغائب من الورثة فان القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور او لتوكيل وكيل يمثله, فاذا لم يحضر ولم يتمثل امكن اجراء التصفية بحضور الحارس القضائي.
اما اذا كان الوارث الغائب مجهول المقام فانه يدعى على طريقة التبليغ لمجهولي المقام وعند عدم حضوره او حضور وكيل عنه فان الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية.

المادة 380 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يطلب احد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فان القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الاشياء التي يخشى تلفها او تعيبها وقسمة ثمنها والنقود اذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في احد المصارف , ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في ادارة باقي الاموال المشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه.

المادة 381 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقدم الحارس دفتر حسابه كما يؤدي للقاضي حسابا عن ادارته اموال الغائب مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وتحدد اجرته بقرار التكليف .

النبذة الرابعة: – في تحرير التركة بسبب وجود قاصر أو فاقد الاهلية

المادة 382 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا كان بين الورثة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية فللمحكمة البدائية الشرعية ان تقرر عفوا او بناء على اخبار تحرير التركة.

المادة 383 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يكن للقاصر او لفاقد الاهلية ممثل شرعي فان المحكمة تقرر عفوا تعيين وصي عليه.

المادة 384 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على اموال القاصر, ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال اجراء التصفية او عدم اجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث آخر.

المادة 385 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في النبذة الاولى. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه بالاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.

النبذة الخامسة: – في تركة الاشخاص الذي اختفت اثارهم في ظروف يغلب فيها هلاكهم ولم يعثر معها على جثثهم

المادة 386 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 434/1995)

يمكن الاقرار قضائيا, بناء على طلب ذي مصلحة, بوفاة اللبناني او الاجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت اثارهمم في لبنان او خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يعثر معها على جثته وفق الاحكام الاتية:
1- يقدم طلب اقرار الوفاة بموجب استدعاء الى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها المطلوب اعلان وفاته, وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفى المذاكرة, ومن اجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الاثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والاعلان.
2- استنادا لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة واذا كانت الغيبة واختفاء الاثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك, وكانت قد مضت على الاختفاء مدة اربعة اعوام هجرية على الاقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ترتب له من حقوق, وبقسمتها بين اصحاب الحقوق وفقا لاحكام الشرع شرط ان لا يتصرف اصحاب الحقوق المذكورون بما عاد اليهم من اموال غير منقولة تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا عليها حقوقا عينية وذلك خلال ست سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الحكم الا في سبيل نفقة تقررها المحكمة.
3- ينشر حكم اقرار الوفاة بالاضافة الى الطرف المنصوص عليها قانونا بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة والى هذه المحكمة دون ابطاء.
4- للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الاحوال لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها, وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة.
5- اذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة او بعد انقضائها تطبق في شأنه حقوقه الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها.
6- تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الاحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني كما تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الاثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الاحكام المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها الغائب.
النبذة السادسة: – في الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة

المادة 387 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 434/1995)

1- في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسم المتروكات, ويتم تنفيذ القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود. 2- ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية او قضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا كل بمقدار ما ناله من اموال التركة.

الفصل الثالث عشر:

النبذة الاولى: – في ادارة اموال فاقدي الاهلية

المادة 388 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتولى القاضي الفرد الشرعي ادارة اموال فاقدي الاهلية التابعين لمذهبه والمقيمين في نطاق قضائه بغية انمائها والحفاظ عليها والانفاق عليهم منها.

المادة 389 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

فاقدو الاهلية الخاضعون للولاية المحددة في المادة السابقة هم:
آ- الايتام دون الثامنة عشرة من عمرهم قبل ان يقرر القاضي بلوغهم سن الرشد.
ب – المحجور عليهم لغته او جنون او سفه وتبذير.
ج- الاشخاص الذين تقرر المحكمة الشرعية موقتا تولي ادارة اموالهم ريثما يبت بأمر الحجر عليهم.

المادة 390 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعاون القاضي الفرد في مهامه بادارة اموال فاقدي الاهلية مساعد قضائي او اكثر يحدد عددهم وفقا لمقتضيات المصلحة.

المادة 391 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يتمتع القاضي الفرد بحق:
1- تمثيل ادارة اموال فاقدي الاهلية.
2- الترخيص للوصي بشراء المنقول وغير المنقول او بيعه او مبادلته كل ذلك تحت اشراف القاضي اذا تحققت منفعة فاقد الاهلية.
3- تسجيل عقود الرهونات والتأمينات بعد التأكد من ان القيمة البيعية هي ثلاثة اضعاف قيمة الدين.
4- تقرير البناء عند ثبوت منفعة فاقد الاهلية.
5- قبض النقود ودفعها بواسطة المصرف المقبول من الحكومة والمحدد من المحكمة الشرعية العليا في نطاق المحكمة البدائية الشرعية.
6- مراقبة القيود ومقارنة حسابات المصرف والسجل الموجود لديه.
7- تنفيذ عقود الرهونات والتأمينات لدى جميع المراجع المختصة مباشرة او بواسطة من يوكله من المحامين في سبيل استيفاء الدين وملحقاته والمصاريف والرسوم.

المادة 392 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان القرارات التي يصدرها القاضي والتدابير التي يتخذها تقبل المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب الوصي او احد الاوصياء او النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الوصي والنائب العام ولا تكون نافذة الا بعد انقضاء المهلة دون مراجعة. والمحكمة العليا تنظر فيها في غرفة المذاكرة لاجازتها او تعديلها او فسخها والبت بأمرها.

المادة 393 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحظر على القاضي الاحتفاظ بالنقود والحلى والاسهم والاسناد وسائر المنقولات العائدة لفاقدي الاهلية بمناسبة ادارة اموالهم وعليه ان يودعها جميعها في المصرف المقرر اعتماده من قبل المحكمة الشرعية العليا من بين المصارف المقبولة من الدولة.

النبذة الثانية: – في بيع المنقول

المادة 394 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجرى بيع المنقول العائد لفاقد الاهلية في ردهة البيت او في أقرب سوق من مكان وجود الاموال المراد بيعها.

المادة 395 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعلن عن البيع بالنشر في الصحف وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة او القرية وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب الدائرة كل ذلك قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل الا اذا كانت الاموال عرضة للتلف او لتقلب الاسعار حيث يمكن تقصير هذه الهلة من يوم الى يوم او من ساعة الى ساعة.

المادة 396 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

يحدد القاضي عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المراد بيعها وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القضية لا تتعدى الثلاثماية ليرة او كانت هناك ضرورة تستدعي الاسراع بالبيع بسبب تعرض الاموال للتلف او لتقلب الاسعار.
يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية”.

المادة 397 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المعدة لها ويثبت اللصق بمحضر من الكاتب او المباشر او مختار البلدة. ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة وضمها في ملف معاملة البيع.

المادة 398 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تجرى المزايدة بحضور المساعد القضائي الذي يكلفه القاضي في الموعد والمكان المعينين ويحال المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر.
يمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال يختاره المساعد القضائي المكلف بالبيع وتعين اجرته من المحصول وتعتبر من نفقات البيع.

المادة 399 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجرى تقدير قيمة المال المراد بيعه بمعرفة خبير يعينه القاضي من بين الخبراء المدونين على الجدول ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح. ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض تلثي القيمة المقدرة.

المادة 400 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات والاحجار الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بعد وصفها وصفا دقيقا ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح.
ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار قيمتها المعينة حسب وزنها وسعر معدنها.

المادة 401 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا لم يتم البيع وفاقا للمادتين السابقتين فعلى القاضي ان يعين موعدا جديدا في خلال مهلة اقصاها شهران بعد الموعد الاول. ويمكنه ان يوسع نطاق معاملات النشر واللصق.
ويتم البيع في هذه المزايدة لمن يعرض الثمن الاكبر ويدفعه حالا.

المادة 402 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقبل احد في المزايدة الا اذا ابرز شهادة من المحكمة الشرعية تثبت ايداعه في المصرف المختص مبلغا يوازي ثمن الطرح.

المادة 403 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المراد بيعها مجددا للبيع على عهدته. وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الموضوع اخيرا.
ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه.

المادة 404 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز للقاضي الفرد اذا كان المراد بيعه اسهما من اي نوع كانت واسنادا قابلة للتداول وايرادات مؤيدة وحصص موصين في الشركات وكانت هذه الاسهم والاسناد ذات شأن ان يستعين بأحد ارباب المصارف في بعض اجراءات البيع وعليه على ضوء ذلك ان يقرر ما يجب ان يتخذه من اجراءات الاعلان.

المادة 405 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تحصل المزايدة بشأن هذه الاسهم والاسناد بمعرفة القاضي الفرد في جلسة علنية.

النبذة الثالثة: – في بيع غير المنقول

المادة 406 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجرى بيع العقار او الحق العيني العائد لفاقد الاهلية استنادا لقرار تحقق منفعة فاقد الاهلية وفقا للاحكام المنصوص عنها بالمواد التالية:

المادة 407 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يضع المساعد القضائي الشرعي المكلف باجراء المعاملات التمهيدية للبيع بناء على قرار انفعية البيع وعلى تكليف القاضي الفرد بيانا يذكر فيه:
1- العقار او العقارات او الحقوق المعينة المراد بيعها متضمنا مشتملاتها وحدودها واوصافها وما لها من حقوق وما عليها من اعباء او تكاليف وفاقا لقيود السجل العقاري او المستندات المبرزة الوصف بالحالة الراهنة مع ذكر اسماء المستأجرين وبدلات الاجارة عند الاقتضاء.
2- بالقيمة التخمينية المقدرة من قبل الخبير المعين اثناء المعاملات التمهيدية لقرار الانفعية.
3- مكان المزايدة وموعد اجرائها بالشهر واليوم والساعة وذلك في مهلة سابقة لا تقل عن عشرين يوما.
4- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده القاضي الفرد على اساس القيمة التخمينية.

المادة 408 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يرسل المساعد القضائي المكلف بالاعمال التمهيدية للبيع خلال ثلاثة ايام من وضع لائحة الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة نسخة عنها الى النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا والى الوصي لبيان ملاحظاتهما عليها او اوجه الطعن فيها عن طريق الاعتراض عليها امام القاضي الفرد ضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

المادة 409 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ينظر القاضي الفرد الشرعي في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ الاخير في الملاحظات المقدمة واوجه الطعن المدلى بها ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالاخذ بها او بردها او بتصحيح لائحة الشروط.

المادة 410 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

يقبل قرار القاضي الفرد المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا او بناء على طلب الوصي. تنظر المحكمة الشرعية العليا في المراجعة وتبت فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة احد الا اذا قررت خلاف ذلك.

ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية”.

المادة 411 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يضع المساعد القضائي المكلف بالمعاملات التمهيدية للبيع خلاصة لائحة الشروط بصيغة اعلان يذكر فيها:
1- هوية فاقد الاهلية المالك.
2- بيان العقار او العقارات او الحقوق العينية المراد بيعها ومشتملاتها واوصافها الراهنة واسماء الشاغلين او المستأجرين مقدار بدلات الاجارة وبدل الطرح المعين لكل منها.
3- موعد المزايدة بالسنة والشهر واليوم والساعة ومحل اجرائها بالتحديد.
4- النفقات الواجب دفعها علاوة عن البدل كما يقدرها القاضي.

المادة 412 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يأمر القاضي بنشر الاعلان في صحيفة يومية كثيرة الرواج في موقع العقار وفي الجريدة الرسمية وفي الاماكن الاتية:
1- اللوحة المعدة للاعلانات لدى المحكمة الشرعية ولدى دائرة التنفيذ.
2- مقام فاقد الاهلية.
3- ابواب العقارات المراد بيعها.
4- باب دار البلدية وعند عدم وجودها فعلى باب منزل المختار في منطقة محل وجود العقار.
ويمكن للقاضي عند اللزوم ان يزيد عدد النشرات بناء على طلب الوصي او النائب العام.

المادة 413 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد المزايدة بعشرة ايام على الاقل.

المادة 414 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يثبت النشر بابراز نسخة من عدد الصحيفة المتضمن الاعلان. ويثبت اللصق بمحضر ينظمه المباشر او الموظف المكلف بذلك يتضمن بيان اماكن اللصق.

المادة 415 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تعقد جلسة المزايدة علنا امام القاضي الفرد الشرعي في دائرته او في محل آخر استنسبه واشير اليه في الاعلان. تفتح الجلسة بتلاوة الاعلان ثم يبدأ المباشر بالمناداة مرددا ذكر العقار او العقارات ومشتملاتها وحدودها واوصافها وثمن الطرح المقرر وكل عرض يتقدم به احد الراغبين في الشراء.

المادة 416 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقرر القاضي الفرد احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى الموازي لثمن الطرح او يربو عليه.
اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا وللقاضي ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب بالشراء كما له ان يقرر صرف النظر عن البيع.

المادة 417 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة ان:
1- يودع قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لثمن الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ والنفقات.
2- يعين مقاما مختارا له في مركز المحكمة الشرعية والا عد قلم المحكمة مقاما مختارا له.

المادة 418 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجوز لكل من اشترك في المزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور حصول الزيادة عليه.

المادة 419 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يترتب على صدور قرار الاحالة:
1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص بدفع الثمن والرسوم والمصاريف من غير حاجة الى انذار او طلب وذلك في خلال عشرين يوما.
2- اعتبار المشتري مالكا.

المادة 420 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على القاضي الفرد ان يطلب تنفيذ قرار الاحالة بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة وقيام المشتري بدفع الثمن والرسوم. ويترتب على هذا التسجيل نقل الملكية بالنسبة للغير.

المادة 421 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقبل قرار الاحالة سوى الاستئناف لدى المحكمة الشرعية العليا للاسباب الاتية:
1- لعيب في اجراءات المزايدة.
2- لعيب في صيغة القرار.
3- لمخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات .

المادة 422 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحق لكل شخص ان يعرض في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة على القاضي الفرد الشرعي زيادة على الثمن المعين في قرار الاحالة, لا تقل عن عشرة بالماية ويكون ملزما بهذا العرض اذا لم يتقدم للشراء مزايد سواه.
واذا تعددت العروض فالعبرة للعرض الاكبر وللاسبق عند التساوي.

المادة 423 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يقبل عرض الزيادة ما لم يقدم صاحبه كفالة مصرفية وافية او يودع صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة كامل الثمن المعروض وعلى صاحب العرض ان يختار مقاما له في مركز المحكمة الشرعية اذا لم يكن له مقام في منطقتها.

المادة 424 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المساعد القضائي المكلف بالتمهيد لمعاملات البيع ان يبلغ تصريح عرض الزيادة الى المشتري في خلال ثلاثة ايام والا استهدف الى غرامة من عشر الى ماية ليرة.

المادة 425 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تجري بشأن المزايدة الاضافية معاملة الاعلان واجراءات البيع وفاقا للقواعد المقررة للمزايدة الاولى ويذكر في الاعلانات مقدار الزيادة بالاضافة الى بدل البيع.

المادة 426 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يترتب على صدور قرار الاحالة الاولى نتيجة للمزايدة الاضافية الغاء حقوق المشتري الاول وقيام المشتري الثاني ومقامه على وجه رجعي. وتبقى سائر الاثار بما يتعلق بالاحالة الاولى قائمة.

المادة 427 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا تقبل اية زيادة بعد الاحالة التي تلي الزيادة الاضافية.

المادة 428 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

على المشتري ان يبادر الى دفع الثمن والقيام بموجباته الاخرى في ثمانية ايام من صدور الاحالة.
واذا تخلف جاز للقاضي الفرد الشرعي من تلقاء نفسه او بناء عى طلب النائب العام او الوصي ان ينذر المشتري بوجوب تنفيذ موجباته في خلال ثلاثة ايام والا يعاد البيع على عهدته.

المادة 429 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا انقضت المهلة المعينة في المادة السابقة من غير جدوى يقرر القاضي الفرد اعادة البيع بوجه المشتري وفاقا للقواعد المرعية في البيع الاول. ويذكر في الاعلانات بدل الطرح والبدل الذي انتهت اليه الاحالة واجراء البيع على عهدة المشتري الناكل.

المادة 430 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الاحالة الثانية ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتبارا من المهلة المعينة للدفع.

المادة 431 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تجري المزايدة على عهدة المشتري الناكل ويقع البيع فيها وفاقا للقواعد المرعية في المزايدة الاولى وبالاستناد الى لائحة شروط البيع نفسها.

المادة 432 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه على وجه رجعي.

المادة 433 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا انتهت المزايدة الجديدة الى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته الا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلا ولا يستفيد من فرق الثمن لان ذلك يعود لفاقد الاهلية.

المادة 434 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا تقررت الاحالة بما يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى وجب على المشتري الناكل ان يدفع الى المحكمة البدائية لحساب فاقد الاهلية الفرق مع النفقات التي استوجبها نكوله.
ويكون هذا الموجب مضمونا بالكفالة او بالمبلغ المودع قبل المزايدة وعند عدم الكفاية ينفذ عليه من بقية ثروته استنادا الى قراري الاحالة بدون حاجة الى حكم.

النبذة الرابعة: – في الشراء

المادة 435 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

اذا رأى القاضي عفوا او بناء على طلب الوصي ان مصلحة فاقد الاهلية تقضي شراء عقار بامواله المنقولة او اجراء مبادلة بعقار اخر فيتم ذلك بعد موافقة المحكمة الشرعية العليا.

المادة 436 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يسمح بشراء العقارات بالقيمة البيعية التي وضعها الخبير او المهندس المختص . شرط ثبوت المنفعة لفاقد الاهلية.

المادة 437 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

في حال البناء تقدر التكاليف من قبل مهندس مختص يعينه القاضي الشرعي.

المادة 438 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز الالتجاء الى الشراء او البناء الا اذا تحققت الانفعية المطلقة.

المادة 439 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعرض رأي المهندس العقاري على المحكمة الشرعية العليا لاتخاذ القرار المناسب بالبناء وتقرير ما تراه موافقا لمصلحة فاقد الاهلية.

الفصل الرابع عشر: – في استثمار اموال فاقدي الاهلية

المادة 440 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تستثمر اموال فاقدي الاهلية بالتأمين العقاري لقاء فائدة قدرها 12 % على ان يكون الحد الاعلى لقيمة التأمين ثلاثين بالمئة بالنسبة الى القيمة البيعية للعقار المطلوب التأمين عليه.

المادة 441 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز ان يكون التأمين الا من الدرجة الاولى.

المادة 442 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجري تقدير القيمة البيعية للعقار بمعرفة خبير اختصاصي يعينه القاضي من بين الخبراء الواردة اسماؤهم على الجدول.

المادة 443 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعرض تقرير الخبير على المحكمة الشرعية العليا بتقرير المصادقة على قرار الانفعية على ضوئه واتخاذ ما تراه موافقا لصالح فاقد الاهلية.

الفصل الخامس عشر: – احكام عامة وانتقالية

المادة 444 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

عند عدم وجود نص في هذا القانون تطبق القواعد العامة المنصوص عنها في المحاكمات المدنية والنصوص التشريعية المكملة له على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم الشرعية. في المراكز المخصص لها اكثر من قاض فرد توزع الاعمال فيها على القضاة بقرار من رئيس المحكمة الشرعية العليا التابعين له ويمكن تعديل هذا التوزيع عند الاقتضاء.

المادة 445 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحظر على كل من الخبراء والمحكمين والاطباء والحراس القضائيين استيفاء اتعاب تتجاوز المقدار المحدد لهم بقرار التكليف وكل مبلغ يتجاوز ذلك الحد يعتبر من قبيل الرشوة ويحذف اسم مرتكب المخالفة من الجدول ويلاحق جزائيا.

المادة 446 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون:
آ- تعفى دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة وقيد وثائقها في سجلات الاحوال الشخصية من جميع الرسوم القضائة والتمغة وسواها كما انها تعفى من نفقات نقل وانتقال القاضي وموظفي المحكمة الشرعية.
ب – للقضاة البدائيين الشرعيين الانتقال عند الطلب خارج مركز المحكمة اي الى القرى والبلدان التابعة لهم للاستماع والنظر في دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة.

الكتاب الثاني: – نظام القضاة الشرعيين

الفصل الاول: – احكام عامة

المادة 447 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 452/1995) (عدلت بموجب قانون 350/1994) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 158/1983)

ترتبط المحاكم الشرعية باعلى مرجع اسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وامورها الادارية والمالية.
يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين, ينتدب من ادارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الادارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

الفصل الثاني : – في التعيين

المادة 448 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 197/2000)

لايقبل احد في ملاك القضاء الشرعي السني الا اذا كان:
اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف.
ثانيا – حاملا اجازة القضاء الشرعي او الشهادة العالية من الازهر الشريف او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس احكام الشريعة الاسلامية.
ثالثا – نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة الا من شغل وظيفة مساعد قضائي لدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة سنتين على الاقل.
يمكن لمجلس القضاء الشرعي ان يقرر الاعفاء من شرط السنتين لمن يحمل احدى الشهادتين المنصوص عنهما في الفقرة الثانية من المادة 448 من هذا القانون ولمن يحمل الشهادة العالية من احدى كليات الازهر الشريف .

المادة 449 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994)

المادة 450 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 197/2000) (عدلت بموجب قانون 12/1986)

لا يقبل في ملاك القضاء الشرعي الجعفري الا من كان:
اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بأمر يخل بالشرف.
ثانيا- تخرج من النجف الاشرف او اية جامعة اسلامية حائزا منها على شهادة الدروس الدينية العليا او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها احكام الشريعة الاسلامية.
ثالثا – نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة من حاملي اجازة الحقوق الا من كان مضى على نيله هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها وظيفة مساعد قضائي في احدى المحاكم الشرعية اللبنانية.
ويعفى من شرط السن من كان موظفا في ملاكات القضاء الشرعي الجعفري والافتاء الجعفري والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى”.

المادة 451 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعفى من تقديم المباراة قضاة الشرع السابقون وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي.

المادة 452 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.

المادة 453 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعين قضاة الشرع بمرسوم بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي.

الفصل الثالث: – المرتبات والترقية

المادة 454 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان سلسلة مراتب ورواتب القضاة محددة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 455 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

يرقى القضاة الشرعيون في ملاكهم وفقا للاحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين العام, ويقوم مجلس القضاء الشرعي بالنسبة اليهم مقام مجلس الخدمة المدنية.

يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية من جميع التعويضات والاضافات على الرواتب التي تقرر لسائر القضاة العدليين.

المادة 456 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحدد ملاك المحاكم الشرعية في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 457 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب مرسوم 1912/2009) (عدلت بموجب مرسوم 2483/2000)

تعطى اضافة على الراتب لا يتجاوز قيمتها خمسة عشر بالمئة للقضاة خارج مدينة بيروت .
حددت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في هذه المادةعلى الوجه التالي:
– /120.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه – عاليه وشحيم.
-/160.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل صيدا – بعقلين وشتورا.
-/200.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس – زحلة وبر الياس.
-/240.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا في مراكز بقية المحاكم.
يحدد مقدار هذه الاضافة وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. لا تدخل هذه الاضافة في حساب التقاعد

راجع المرسوم 2483 تاريخ 19/2/2000 بالنسبة لاستفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من  الاضافة على الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج بيروت

الفصل الرابع: – الاعمال غير المؤتلفة مع القضاء الشرعي

المادة 458 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا تجتمع وظيفة القضاء الشرعي مع اية وظيفة انتخابية او وظيفة مأجورة عامة او خاصة او اية مهنة اخرى.
لا يستثنى من هذه القاعدة الا ارباب الوظائف الدينية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون توجيه الجهات .

الفصل الخامس: – الحصانة

المادة 459 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 452/1995)

يمكن نقل قضاة المحاكم الشرعية وصرفهم واحالتهم على المجلس التأديبي ووضعهم بتصرف مرجع المحاكم بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى ولا يسوغ شيء من ذلك بحق رئيس المحكمة الشرعية العليا الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس القضاء الشرعي الاعلى الحاضرين, وذلك في غياب القاضي او العضو المعني, وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

الفصل السادس: – مجلس القضاء الشرعي الاعلى

المادة 460 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 769/2006) (عدلت بموجب قانون 452/1995) (عدلت بموجب قانون 350/1994)

يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته”.
«يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه».

الفصل السابع: – في التفتيش والتأديب والملاحقة الجزائية

المادة 461 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 452/1995) (عدلت بموجب قانون 350/1994)

“يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي واعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الاقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويكون عضوا في مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية الى مجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة”.

المادة 462 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994)

المادة 463 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994)

المادة 464 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994)

المادة 465 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقترح المفتش احالة القضاة وموظفي المحاكم الى مجلس التأديب اذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الاحالة وله ان يقرر توقيف القاضي او الموظف المحال الى مجلس التأديب عن العمل مدة عشرة ايام ريثما يبت بأمره في مرسوم الاحالة.

المادة 466 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 350/1994)

كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا. يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لافهام الحكم عند ختام المناقشة والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المذاكرة وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم”.

المادة 467 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 452/1995) (عدلت بموجب قانون 350/1994)

يمكن لكل من رئيس المحكمتين الشرعيتين العليين
ان يوجه تنبيها للقضاة التابعين له.

المادة 468 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ينظر مجلس القضاء الشرعي في تأديب القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بناء على مرسوم الاحالة.
يشترك في تأليف مجلس التأديب مستشار من المحكمة الشرعية العليا من مذهب القاضي المحال ينتدبه مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

المادة 469 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعين الرئيس مقررا من بين اعضاء المجلس ويمكنه ان يقوم هو نفسه بوظيفة المقرر. يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا ابطاء.

المادة 470 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او باحد زملائه واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط. يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر ويكون هذا القرار معللا.
لا يقبل قرار المجلس اية طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعة الابطال امام مجلس الشورى ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية. يبلغ هذا القرار الى مرجع القضاء الشرعي.

المادة 471 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

لا يجوز نشر او اعلان اية معاملة من معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي اذا تضمن عقوبة الصرف او العزل.

المادة 472 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يقوم رئيس المحكمة الشرعية العليا التابع لها القاضي المحال بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي. ولا يشترك في الحكم.

المادة 473 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين.
4- انزال الدرجة.
5- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز السنة.
6- الصرف من الخدمة.
7- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد. في حال انزال الدرجة يحتفظ للقاضي بمدة اقدميته للترقية.
في حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.

الفصل الثامن: – في الثوب

المادة 474 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يجب ان يرتدي قضاة الشرع ثوبهم الديني.

الفصل التاسع : – المساعدون القضائيون الشرعيون

المادة 475 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية محدد بالجدول الملحق بهذا القانون وتسري عليهم القواعد المحددة للمساعدين القضائيين العدليين فيما يتعلق بسلسلة الرواتب والترقية.

المادة 476 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

(عدلت بموجب قانون 124/2010) (عدلت بموجب قانون 693/2005) (عدلت بموجب قانون 350/1994)

لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان:
1- لبنانيا أتمّ الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
3- حائزا على الشهادة الثانوية الشرعية أو اجازة من احدى الكليات الشرعية المعترف بهما من لجنة المعادلات التي يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية، ومرتديا الزي الديني إذا كان سنّيا.
4- حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها إذا كان جعفريا.
5- نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
ولا يستثنى من ذلك – ما عدا شرط الشهادة أو الاجازة الشرعيتين – الا المترشحون الى الدورات المحصورة التي يقررها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختصة وموافقة مرجع المحاكم الشرعية لترقية العاملين في ملاكات الموظفين والأجراء لدى المحاكم الشرعية، فتلحظ الشروط التي يقرّها مجلس القضاء الشرعي الأعلى باعتباره يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر الالتزام بالزي الديني أحد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنّية، وتشكل مخالفته سببا لفقدان أحد شروط التعيين في هذه الوظيفة، ويطبّق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.
وينطبق هذا القانون على الوضع الراهن في المحاكم الشرعية الجعفرية لا سيما الاجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى بحق الجعفريين بعد تاريخ 24/8/2005.

المادة 477 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

فيما عدا الاستثناءات المبينة في هذا القانون تطبق على المساعدين القضائيين الاحكام الواردة في نظام الموظفين على ان يقوم مجلس القضاء الشرعي الاعلى مقام مجلس الخدمة المدنية.

المادة 478 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعين المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية بمرسوم بناء على اقتراح من مرجع المحاكم الشرعية.

المادة 479 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعين المباشرون في المحاكم الشرعية من حملة الشهادة الابتدائية او ما يعادلها اما الحجاب فيطبق عليهم نظام موظفي الدولة.

المادة 480 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يعطى المباشرون المكلفون بالتبليغ تعويض انتقال تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. يجري التكليف بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا.

المادة 481 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ان المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجبات الوظيفة او يعرضون باعمالهم كرامتهم او كرامة الوظيفة يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
4- كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر.
5- تنزيل الدرجة.
6- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد شرط ان يكون هذا القرار بالاجماع وان اتخذ بالاكثرية استحق نصف تعويض الصرف او معاش التقاعد.
في حال انزال الرتبة او الدرجة يحتفظ المساعد القضائي بمدة اقدميته للترقية واذا فرضت عليه عقوبة التنبيه واللوم مرتين سواء أكان ذلك من المفتش او المجلس التأديبي فان العقوبة التالية لا يمكن ان تكون الا انزال الدرجة.

المادة 482 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يمكن ان يقرر اللوم وحسم الراتب بقرار من مرجع المحاكم الشرعية اما العقوبات الاخرى فيقررها المجلس التأديبي ويمكن لمفتش المحاكم الشرعية انزال عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة ايام بقرار منه.
يؤلف المجلس التاديبي لكل من المذهبين من مستشار من المحكمة العليا رئيسا وقاضيين شرعيين عضوين, يعينون بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختص ويقوم لدى هذا المجلس بوظيفة الادعاء العام القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة العليا.

المادة 483 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من مرجع المحاكم الشرعية ويجتمع هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه وتجري المناقشة سريا ويعطى القرار بجلسة علنية ويرسل الى مرجع المحاكم الشرعية للتنفيذ.

المادة 484 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تسمع اقوال المساعد القضائي المحال على المجلس التأديبي او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه ولا يمكن ان يستعين الا بمحام واحد.

المادة 485 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل مساعد قضائي احيل على المجلس التأديبي يمكن كف يده مؤقتا عن الوظيفة في القرار الذي يحيله على المجلس التأديبي.

المادة 486 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

كل حكم من اجل جناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي المحكوم عليه.
اما الجنح التي تعد شائنة فهي على الاخص:
-التزوير
– السرقة
– الاحتيال اساءة الائتمان
-اختلاس المال
– ابتزازه
– التهويل
– والتعرض للاخلاق والاداب العامة.

الفصل العاشر: – احكام انتقالية

المادة 487 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يصنف رئيسا المحكمتين الشرعيتين العليين الحاليان في الملاك كل منهما في الدرجة والراتب الموازيين لراتبه القديم. واذا كان الراتب هو اقل من ادنى درجة من درجات الرئاسة فيصنف في ادنى درجة من درجات الرئاسة.

المادة 488 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يصنف قضاة الشرع والمساعدون القضائيون الحاليون في الملاك كل في الدرجة والراتب الموازيين لراتبه القديم وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 489 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

يرخص للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات والمرتبات العائدة للمحاكم الشرعية وان تغطيها بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 490 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تتولى المحكمتان الشرعيتان العلييان اعمال تصفية صندوق الايتام التابع لكل منهما واستيفاء الديون المترتبة ودفعها لمستحقيها.

المادة 491 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

ترصد اموال صندوق الاحتياط الذي كان عائدا لمديرية الايتام السنية لاقامة بناء صالح لمقام القضاء الشرعي السني في بيروت ينشأ في العقارين 3258 و3365 منطقة المصيطبة العقارية العائدين لوقف علماء المسلمين على ان تجري اعمال التصميم والبناء باشراف وادارة رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا.

المادة 492 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة او غير المؤتلفة مع احكام هذا القانون الذي يعتبر نافذا من تاريخ نشره.

 

الذوق في 16 تموز سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس