قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وفق أحدث التعديلات

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.

بسم الشعب
رئيس الجمهورية
مادة 1 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.

مادة 2 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.
(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة 3 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

مادة 4 قانون بحظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.

مادة 5 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.
ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

مادة 6 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.

مادة 7 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

مادة 8 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

مادة 9 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11 قانون حظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396
( أول أغسطس سنة 1976).

جدول
بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ــــــــــــــــ
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوظة
ـــــــــــــــــ
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها

قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر واخر التحديثات و التعديلات