الوكالة في لبنان
الباب الاول – في الوكالة على وجه عام
المادة 769 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال. ويشترط قبول الوكيل.
ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها.
المادة 770 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل وليس ما يمنع اشتراط الاجر.
ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال الاتية:
اولا- اذا كان الوكيل يقوم يمقتضى مهنته او صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته.
ثانيا- اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية.
ثالثا- اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة.
المادة 771 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وان يعمل بها ابتداء من اجل معين او الى اجل معين.
المادة 772 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه اهلا للقيام بموضوعها. ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل يكفي ان يكون من ذوي التمييز.
المادة 773 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– تكون الوكالة باطلة:
اولا- اذا كان موضوعها مستحيلا او غير معين تعيينا كافيا.
ثانيا- اذا كان موضوعها اجراء اعمال مخالفة للنظام العام او للاداب او للقوانين.
المادة 774 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين.
المادة 775 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يجوز اعطاء الوكالة الا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.
الباب الثاني – مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل
الفصل الاول- في حقوق الوكيل وموجباته
الجزء الاول – في حقوق الوكيل
المادة 776 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.
المادة 777 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة اوعدة مسائل معينة او التي تمنحه سلطة خاصة محدودة.
وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف.
المادة 778 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل، لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية.
اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.
المادة 779 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يحق للوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة.
غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه ان يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل ان يخبر الموكل بلا ابطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.
المادة 780 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة، فان الفرق يعود الى الموكل.
المادة 781 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن ممثلا واحدا منهم ان يقوم بعمل اداري في غياب الآخر وان كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل.
على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الآتيتين:
اولا- في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة او دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل او بأمر آخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل.
ثانيا- في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية.
ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 782 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة الا في الاحوال الاتية:
اولا- اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة.
ثانيا- اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف.
ثالثا- اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.
المادة 783 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولا عمن ينيبه منابه كما يسأل عن اعمال نفسه.
واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة او اذا كان، مع احسان الاختيار، قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر او اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.
المادة 784 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه، وتكون له حقوق الوكيل نفسها.
الجزء الثاني – موجبات الوكيل
المادة 785 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– على الوكيل ان يعني بتنفيذ الوكالة، عناية الاب الصالح.
المادة 786 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يجب التشدد في تفسير الموجبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
اولا- اذا كانت الوكالة مقابل اجر.
ثانيا- اذا كانت في مصلحة قاصر او فاقد الاهلية او في مصلحة شخص معنوي.
المادة 787 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يجب على الوكيل ان يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن ان تحمله على تعديل الوكالة او الرجوع عنها.
المادة 788 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يلزم الوكيل على اثر اتمامه الوكالة ان يبادر الى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام على كيفية اتمامها.
واذا تآخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ اكثر مما تقتضيه ماهية العمل او العادة المرعية، عد موافقا على ما اجراه الوكيل حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته.
المادة 789 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يجب على الوكيل ان يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت، بيانا عن ادارته وان يسلم ليه كل ما دخل عليه من طريق الوكالة باي وجه من الوجوه ، ويجب عليه اداء فائدة الاموال التي تآخر عن دفعها.
المادة 790 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الوكيل مسؤول عن الاشياء التي استلمها من طريق الوكالة، وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 696و 697 و 711 و 712 و 714 و 715. واذا كانت الوكالة مقابل اجر فان تبعه الوكيل تخضع لاحكام المادة 713.
المادة 791 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التضامن بينهم الا اذا نص عليه.
على ان تضامن الوكلاء يوجد حتما.
اولا- عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئا عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم.
ثانيا- عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة.
ثالثا- عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجارية بين تجار، وليس ثمة نص مخالف.
على ان الوكيل وان كان متضامنا مع سائر الوكلاء، لا يسأل في اي حال من الاحوال عما فعله احدهم مما يخرج عن حيز الوكالة او يتجاوز حدودها.
الفصل الثاني – موجبات الموكل
المادة 792 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– على الموكل ان يقدم للوكيل الاموال وسائر الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته، ما لم يكن ثمة اتفاق او عرف مخالف.
المادة 793 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يجب على الموكل:
اولا- ان يدفع الى الوكيل كل ما اسلفه من المال وما قام به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة مما لا يخرج عن حيز اللازم لهذا الغرض. واذا كان يحق له اجر، وجب اداؤه مع قطع النظر عن نتيجة العمل، ما لم يكن هناك خطأ يعزى الى الوكيل.
ثانيا- ان يرفع عن عاتق الوكيل الموجبات التي ارتبط بها من جراء تنفيذ الوكالة.
على ان الموكل لا يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل ولا بالخسائر التي تحملها لخطا ارتكبه او لاسباب خارجة عن الوكالة.
المادة 794 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يحق للوكيل الاجر المتفق عليه.
اولا- اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع في تنفيذ الوكالة.
ثانيا- اذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من الشروع فيها.
ثالثا- اذا لم تتم القضية التي من اجلها اعطيت الوكالة، ويراعى في هذه الحالة الاخيرة العرف التجاري او المحلي.
على انه يحق للقاضي ان ينظر فيما اذا كان يجب اعطاء الوكيل تعويضا، مراعاة لمقتضى الحال.
المادة 795 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا لم يكن الاجر مسمى فانه يعين بناء على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة والا فبحسب الظروف.
المادة 796 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا تفرغ الموكل عن القضية لشخص آخر فهو يبقى مسؤولا لدى الوكيل عن جميع نتائج الوكالة طبقا لمقتضى المادة 793، ما لم يكن ثمة نص مخالف رضي به الوكيل.
المادة 797 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا كانت الوكالة صادرة عن جملة اشخاص في قضية مشتركة بينهم، فكل شخص منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل على نسبة مصلحته في القضية، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 798 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يحق للوكيل ان يحبس عنده منقولات الموكل او بضائعه التي سلمت او ارسلت اليه حتى يستوفي ما حق له عليه وفاقا لاحكام المادة 793.
الباب الثالث – مفاعيل الوكالة بالنظر الى الغير
المادة 799- اذا عاقد الوكيل باسمه وبالاصالة عن نفسه، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد، ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة (العمولة).
المادة 800 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي على الاطلاق للاشخاص الآخرين الذين عاقدهم. ولا يجوز لهؤلاء ان يطالبوا غير الموكل.
المادة 801 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يحق لشخص ثالث ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على تنفيذ الوكالة الا اذا كانت معقودة لمصلحة ذلك الشخص ايضا.
المادة 802 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على قبول تنفيذ العقد حين يكون تنفيذه داخلا حتما في وكالته.
المادة 803 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– عند وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلا، ان يطلب منه ابراز صك الوكالة وان ياخذ عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك، على ان يدفع نفقتها.
المادة 804 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته، يجري مفعوله في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.
المادة 805 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يلزم الموكل ان يفي مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة.
اما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها، فلا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث الا اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت العقد.
المادة 806 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها الا في الاحوال الاتية:
اولا- اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني.
ثانيا- اذا استفاد منه.
ثالثا- اذا عاقد الوكيل بشروط اجزل فائدة من الشروط المعينة في التعليمات التي تلقاها.
رابعا- اذا عاقد الوكيل بشروط ادعى الى النفقة من الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاها، وذلك في الحالتين الاتيتين.
1- اذا كان الفرق قليل الشأن.
2- اذا كان منطبقا على التسامح المعتاد في التجارة او في المكان الذي ابرم فيه العقد.
المادة 807 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حد وكالته يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذي عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن تنفيذه.
ولا يلزم الوكيل بضمان ما، اذا امكن معاقدة من الاطلاع الكافي على سلطته- ما لم يكن الوكيل قد اخذ على نفسه تنفيذ الموجب.
الباب الرابع – في انتهاء الوكالة
المادة 808 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– تنتهي الوكالة:
اولا- بأنتهاء العمل الذي اعطيت لاجله.
ثانيا- بتحقق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين للوكالة.
ثالثا- بعزل الموكل للوكيل.
رابعا- بعدول الوكيل عن الوكالة.
خامسا- بوفاة الموكل او الوكيل.
سادسا- بحدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل يفضي الى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه، مثل الحجر واعلان الافلاس، ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير.
سابعا- باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.
المادة 809 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال هذه الشركة او ذاك الشخص.
المادة 810 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء.
وكل نص مخالف لا يعمل به سواء اكان بالنظر الى الفريقين المتعاقدين ام بالنظر الى الغير واشتراط الاجر لا يمنع الموكل من استعمال هذا الحق.
غير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل او شخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله.
المادة 811 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– يجوز ان يكون العزل صريحا او ضمنيا.
واذا جرى العزل بكتاب او برقية فلا ينفذ الا من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله.
المادة 812 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص في قضية واحدة فلا يجوز العزل الا باتفاق جميع الموكلين.
اما اذا كانت القضية قابلة للتجزئة فان العزل الصادر عن احد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل وحده.
اما في شركات التضامن (كولكتيف) وسائر الشركات فيحق لكل شريك يملك حق التوكيل باسم الشركة ان يرجع عن الوكالة.
المادة 813 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان العزل عن الوكالة كلها او بعضها لا يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان يعلم بعزله. على انه يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله.
المادة 814 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمالها الصيغة نفسها للرجوع عنها.
المادة 815 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يجوز للوكيل ان يعدل عن الوكالة، الا اذا ابلغ عدوله الى الموكل.
ويكون الوكيل ضامنا لكل ما يمكن ان يحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل اذا لم يقم بما يجب من التدابير لصون مصالح موكله صيانة تامة الى ان يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يجب.
المادة 816 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– لا يجوز للوكيل ان يعدل عن وكالته اذا كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالث، الا في حالة المرض او مانع آخر مشروع.
ويلزم الوكيل في الحالة المذكورة ان ينبه الشخص الذي اعطيت الوكالة في مصلحته، وان يمنحه مهلة كافية ليقوم بما تقتضيه الظروف.
المادة 817 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان عزل الوكيل الاصلي او وفاته يؤديان الى عزل من وكله فيما خلا الحالتين الاتيتين:
اولا- متى كان وكيل الوكيل معينا بترخيص من الموكل.
ثانيا- متى كان الوكيل الاصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف او كان له الحق في التوكيل.
المادة 818 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان موت الموكل او تبدل حالته يسقط وكالة الوكيل الاصلي ووكالة وكيله فيما خلا الحالتين الاتيتين:
اولا- متى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيل او مصلحة شخص ثالث.
ثانيا- متى كان موضوع الوكالة عملا يراد اتمامه بعد وفاة الموكل بحيث يصبح الوكيل عندئذ في مقام منفذ الوصية.
المادة 819 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته او باحد الاسباب التي ادت الى انتهاء الوكالة، تعد صحيحة بشرط ان يكون الشخص الثالث الذي تعاقد معه جاهلا ايضا هذا السبب.
المادة 820 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل او بافلاسه او بفقدانه الاهلية، وجب على الوكيل اذا كان في التأخر خطر، ان يتم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة وان يقوم بكل ما تقتضيه الظروف لمصلحة الموكل اذ لم يكن ثمة وارث ذو اهلية او ممثل شرعي للموكل او للوارث.
ويحق للوكيل من جهة آخرى ان يسترد ما يكون قد اسلفه او انفقه لتنفيذ الوكالة طبقا للقواعد المختصة بالفضول.
المادة 821 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة، وجب عليهم ان يبلغوا الموكل بلا ابطاء خبر الوفاة.
وعليهم ايضا ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق المختصة بالموكل وان يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه.
على ان احكام هذه المادة لا تسري على الورثة القصر ما داموا بلا وصي.
المادة 822 قانون الموجبات والعقود في لبنان
– اذا فسخ الموكل او الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول، جاز ان يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب اساءة استعماله هذا الحق.
اما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي.