هل يسقط حق الحضانه للمرأه في حال زواجها برجل آخر ؟

بواسطة sarah amer
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :

إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛

إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛

إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛

إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

واود ان اذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم للمرأه التى طلبت حضانة ولدها من زوجها (أنت احق به مالم تنكحى) رواه ابو داود

هل يسقط حق الحضانه للمرأه في حال زواجها برجل آخر ؟

الكلام عن عدم سقوط الحضانة عن الام حال زواجها وآدابها من الفقه والقضاء نرجو توثيق المعلومة