الأساس القانوني والدليل الشرعي لدعوي الخلع

الخلع

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

تعريفه في اللغة :
الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .
ومعناه في اللغة واسع .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .

ويمكن القول بأنه :
هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها ، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فإنها تعطى كل حقوقها ، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع .

فائدته :
تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .

بعض الأدلة الشرعية التي تجيز الخلع :
قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقه .
وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .

الأساس القانوني لدعوي الخلع :
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح فقد نصت علي أن : ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، وإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها التنازل عن جميع حقوقها المالية المشروعة وردت الصداق الذي دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ” وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6 ، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م .
وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1 ، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم .

شروط الخلع :
1- أن يكون من زوج يصح تصرفه . وهو المميز العاقل .
2- أن يكون على عوض تدفعه المرأة للزوج لكي تنفك منه .
3- أن يكون منجزاً غير معلق .
4- أن يقع على جميع الزوجة .
5- أن لا يكون الخلع نتيجة مضارة من قبل الزوج لكي تخالعه وترد عليه ما دفعه لها . وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (النساء:19) فإذا لم تأت بفاحشة ، ولم تنشز ، ولكن لمضارة منه صح الخلع .
6- أن لا يقع بلفظ الطلاق .
7- أن لا ينوي به الطلاق .
8- أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق .

فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة أن تطلب الخلع ، وإذا لم يكن هناك دواعي شرعية للخلع فإنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الخمسة إلا النسائي

الأساس القانوني والدليل الشرعي لدعوي الخلع

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك