ما انواع الطلاق في القانون الاحوال الشخصية العراقي والاثار الترتبة لكل واحد
بواسطة marguerite rose
استنادا الى الوجيز في قانون الاحوال الشخصية العراقي لــ د. احمد الكبيسي
ينحل عقد الزواج اما بارادة الزوج المنفردة وهو التفويض ، واما باتفاق الطرفين وهو الخلع , واما تقع التفرقة تلقائيا ، واما بحكم القضاء
وان الطلاق بالتفويض هو ان يملك الزوج زوجنه في تطليق نفسها والتفويض يختلف عن التوكيل في الامور: 1-في حالة التفويض فان المفَوض يعمل بمشيئته اما في التوكيل فان الوكيل يعمل بمشيئة موكله
وحكم الطلاق بالتفويض انه جاء النص القانوني مطلقا وترك تفصيل المسائل الى احكام الفقه الاسلامي التي تعتبره بائنا في بعض الحالات ورجعيا في بعض الحالات واما اطلاق التوكيل فقد منعت الفقرة 2 من المادة34 من الاحوال الشخصية وكالة غير الزوجة في ايقاعه اي يجب ان توقعه الزوجة بنفسها
واما التفريق القضائي فهو يقع بواسطة القضاء لاسباب منها الضرر والتفريق لعدم النفقة والشقاق وهذا النوع فيه آثار كثــــيرة كل حسب حالته
واما الخلع فقد نصت المادة 46 من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ فقرة 3 للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها
وآثار الخلع هي : يقع به طلاق بائن كما هو عند الحنفية والجعفرية 2 ان يكون البدل الذي اتفق الزوجان عليه لازما في ذمة الزوجة
ملاحظة :::: ان القانون العراقي لم يتطرق للانواع التالية من الطلاق واالتي جاء ذكرها في القرآن الكريم وهي: الايلاء و الظهار واللعان
ما انواع الطلاق في قانون الاحوال الشخصية العراقي والاثار المترتبة لكل واحد
اذا الزوجان حصل بينهما الطلاق خارج القطر اي خارج العراق ماذا يترتب على الزوج من خلال القانون العراقي بالنسبة للمهر الموجل والمعجل بينما القضاء الاجنبي لا يعترف بالمهر الموجل والمعجل هل يعترف القانون العراقي بورقة الطلاق الصادرة من الخارج وتكون صحيحة
كيفية الطلاق في القانون العراقي وكيفية تسديد المؤخر
اني اريد اطلب الطلاق يصير ….وأكد اخلعة
ماذا لو الزوجه هيه طلبت الطلاق