لا يجوز الاخلاء الا فى حالات منها1) تسبب المستأجر فى ازعاج السكان المجاوريين 2) التمنع عن دفع الاجرة3) الاضرار قصدا بالعين المؤجرة4) حاجة المؤجر لإشغالة للعين المؤجرة بشرط ايجاد عين مؤجرة اخري للمستاجر ومجاورة هذه بعض الحالات.
ما هي وسيلة انهاء عقد الايجار الموقع بعد ال2000 المحدد المدة والذي ينص أحد بنوده على عدم الزام المستأجر باخلاء المأجور عند انتهاء مدة العقد وللمستأجر الحرية المطلقة بالبقاء في المأجور المدة التي يراها مناسبة ، علماً بأن المستأجر جهة حكومية ؟