قام جدل مشهور في تكيف الشفعة , هل هي حق عيني او حق شخصي .
والذين قالوا بأن الشفعة حق عيني إنما قصدوا أن يرتبوا على ذلك نتائج من أهمها أن تكون دعوى الشفعة من إختصاص المحكمة الكائنة في ذائرة العقار المشفوع فيه . ولم يكونوا في حاجة الى هذا القول للوصول الى هذه النتجة , إذ يكفي أن يقولوا أن الشفعة تكسب ملكية العقار المشفوع فيه , فهوى عندما يقوم بدعوى الشفعة يطالب عيني عقار , فيثبت لمحكمة العقار الاختصاص بنظر الدعوى .والذين قالوا بأن الشفعة حق شخصي قصدوا إلى معنى هو صحيح في ذاته , ولكنه بعيد كل البعد عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق العيني , إد أرادو أن يقولوا إن الشفعة خق لصيق بشخص الشفيع فلا يورث عنه ولا تجوز حوالته ولا يجوز لذائنوا الشفيع أن يستعملوه بإسمه . ولم يكونوا هم أيضا في حاجة إلى معارضة صفة العينية بصفة الشخصية فمعنى الشخصية الذين قصدوا إليه لا يتعارض مع معنى العينية .
و الصحيح أن الشفعة ليست حق عيني ولا حق شخصي , بل هي ليست حق أصلا . إنما الشفعة سبب لكسب الحق , فالشفيع يكسب بالشفعة ملكية عقارية أو حقا عينيا على هذا العقار كحق انتفاع أو حق رقبة . والفرق واضح بين الحق نفسه وبين سبب من أسباب كسبه . فالملكية مثلا حق عيني , وتكتسب بالاستلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة والشفعة . ولم يسأل أحد هل الاستلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة حق عيني او حق شخصي ,فلماذا يسئالون عن الشفعة حق عيني أو حق شخصي,
والشفعة بإعتبارها سببا لكسب الحقوق العينية هي كما قدمنا واقعة مركبة اقترن فيها الشيوع أو الجوار أو الصلة المادية الاخري القائمة بين العقار المشفوع فيه و العقار المشفع به والواقع المادية بيع العقار المشفوع فيه وهذا بالنسبة إلى الشفيع والواقعة المادية الاخرى بإعلان الشفيع إرادته في الاخد بالشفعة وهذا تصرف قانوني صادر من جانب واجد فهذه الوقائع المتسلسلة المركبة الغلبة فيها للواقعة المادية لا لتصرف القانوني ,ومن ثما يمكن إدخال الشفعة في نطاق الواقعة المادية.