بواسطة dr.law
نصت المادة 135 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة أنه
1- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً
كأن يأتي إليك أ يعرض عليك شراء سيارته ، فتقول له اشتريتها منك بمائة ألف ، فلم ينطق ، فهذا سكوت في معرض الحاجة ويقوم مقام البيان اي الكلام وكأنه رضي بالسعر.
ماذا نعني بالقاعدة الفقهية “السكوت في معرض الحاجة بيان”؟