معلومات كافية عن الحضانة في القانون الفلسطيني

تعريف الحضانة و سن الحضانة للذكر و الأنثى و مدة الحضانة و شروط الحاضن

الحضانة في القانون الفلسطيني

أ. فاطمة حمدان
محامية العيادة القانونية
الجامعة الاسلامية

مفهوم الحضانة
لغة/الحضانة مشتقة من الحضن وهو احتمال الشيء وجعله في الحضن.
والحضانة اسم منه وهي تربية الولد والقيام بشئونه في سن معينة ممن له حقها.
في الاصطلاح/ وهي القيام بتربية المحضون وتنشئة التنشئة الصحيحة على العقيدة الإسلامية والأخلاق الحميدة وتربية جسمه وعقله ووجدانه وإصلاح سائر شؤونه لما فيه حاجة له من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك.

مشروعية الحضانة:
الحضانة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
أولاً من الكتاب:
قال تعالى: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) “سورة الإسراء”
وجه الاستدلال من الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر الأبناء برعاية أبائهم في الكبر لحاجتهما للرعاية ولمظنة عجزهما، لما قدموه للأبناء في طفولتهم من تربية وحضانة ورعاية لهما فيكون ذلك من قبيل مقابلة الحسنة بمثلهاوالرعاية تلزم كل من يحتاج لها سواء أكان صغيراً أو كبيراً عاجزاً.
ثانياً: الســـنة:
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت يا سول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن أباه طلقني ويريد أن ينزعه مني، فقال رسول أنت أحق به ما لمتتزوجي) وجه الدلالة أن الحديث واضح الدلالة في بيان أحقية الأم لحضانة ابنها ما لم تتزوج.

ثالثا: الإجماع: اجتمعت الأمة على مشروعية الحضانة.

رابعاً: المعقول:
إن الإنسان خلق ضعيفا وأمر الله أبواه بوجوب رعايته والعناية به بما يحتاجه من رضاع وطعام وشراب وملبس وتعليم وتربية ليكون أهلاً لمحل رسالة الإسلام وتعاليمه.

حكم الحضانة:
الحضانة واجبة لأن الطفل أذا ترك ضاع وهلك ويلحق به كلها من لا يستقل بأمره كالكبير العاجز والمجنون وهما من فروض الكفايات.

ترتيب المستحقين للحضانة:
جعل الشرع الحكيم الحضانة للنساء وقدمهن على الرجال لرعاية الصغير لأنها مبنية على الشفقة وهذه أقدر ثم إلى الرجال حسب العصابات فإذا لم يوجد فإلي المحارم من ذوي الأرحام.
وترتيب الحضانة.
1. للأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة تتقدم على غيرها من النساء حسب المادة (380) من قانون الأحوال الشخصية “الأم أحق بحضانة ولدها وتربية حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم منالنساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة، نصت للمادة (384) حق الحضانة يستفاد من قبل الأم.
2. أم الأم وأن علت. 3. أم الأب وأن علت. 4. الأخت الشقيقة. 5. الأخت لأم.
6.الأخت لأب 7. بنت الأخت الشقيقة. 8. بنت الأخت لأم 9. الخالة لأبوين. 10. الخالة لأم 11. الخالة لأب 12 بنت الأخت لأب 13. بنت الأخ الشقيق. 14. بنتالأخ لأم 15. العمة لأم 16. خالة الأب لأم 17. عمة الأب لأم.

فإذا فقدت المحارم من النساء أو جدت ولم تكلن أهلا للحضانة تنتقل للعصبات كما يلي:
1. الأب، 2. الجد وأن علا، 3. الأخ الشقيق، 4. الأخ لأب، 5.ابن الأخ الشقيق، 6 .ابن الأخ لأب
7. العم الشقيق، 8.العم لأب، 9. ابن العم الشقيق، 10.ابن العم الأب، 11عم الأب الشقيق،
12. عم الأب لأب.

وهكذا ثبتت الحضانة للعصبات من المحارم سواء كان الولد ذكراً أم أنثى وأما إذا كان العاصب من المحارم. كأنباء الأعمام فإن الحضانة لا تثبت لهم بالنسبة للأنثى وتثبت بالنسبة للذكر، أو كانت عصبة لست ذات رحم محرمبالنسبة للأنثى فإنها تنتقل إلى الأقارب ذوي الأرحام المحارم كما يلي:
1. الجد لأم، 2. الأخ لأم، 3. ابن الأخ لأم، 3. العم لأم، 4. الخال لأبوين 5. الخال لأب، 6. الخالة لأم
ولا حق لبنات العم والعمة وبنات الخال والخالة في حضانة الذكور لعدم المحرمية، ولهم الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني الخال والخالة ولبنى العم والعمة في حضانة الإناث ولكن لهم الحق في حضانة الذكور.

شـروط الحـاضن:
تعد الحضانة من الولايات الخاصة ، والغرض منها صيانة المحضون ورعايته ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلا لذلك ، والبعض ينظر إليها على أنها حق للحاضن، وأنها مزية ينبغي أن يناطح السحاب من أجل فوزه بها، ولكنها في أول الأمر ونهايته حقق للصغير المفتقر إلى من يرعاه ، وليست حقا لأحد سواه ، وليس كل من جاء في ترتيب المستحقين للحضانة من يكون أهلا لها، فللحضانة شروط اشترطها الفقهاء ، من شأنها أن لا تثبتالحضانة إلا لمن توفرت فيه ، وهذه الشروط أنواع ثلاثة: شروط عامة فيمن يتولى الحضانة رجلا كان أو امرأة ، وأخرى خاصة بالنساء ، وثالثة خاصة بالرجال.

أما الشروط العامة فهي ما يلي:
• الإسلام اتفق الفقهاء على أن المرتدة لاتستحق حضانة الصغير أما غير المسلمة فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة , ما لم يعقل المحضون الدين ، أو يخشى أن يألف الكفر ، فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلىأناس من المسلمين عند الحنفية وقد نصت المادة 381 من قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني ” الحاضتة الذمية أما كانت او غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعثل دينا او يخشى عليه ان يألف غير دينالاسلام ” أما اذا انتقلت الحضانة الى الرجال فيشترط الاسلام لان مبناها على التعصب والكفر فلا ولاية له على المسلم.
• البلوغ والعقل ، فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنون ، أو معتوه لعجزهم عن إدارة أمورهم ، فهم في حاجة لمن يحضنهم ، فلا توكل إليهم حضانة غيرهم ، وهذا بإتفاق الفقهاء .

• الأمانة في الدين ، فلا حضانة لفاسق ، لأن الفاسق غير مأمون ، والمراد بالفسق الذي تنعدم معه الأمانة ، الفسق الذي يضيع المحضون به ، كاشتهار الحاضن بالشرب ، والسرقة ، والزنا واللهو المحرم ، أما الفاسقمستور الحال فتثبت له الحضانة .
• القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكبر سنه، أو إصابته بمرض يعوقه عن ذلك ، أو بعاهة كالعمى والخرس والصمم ، أو نحوها ، أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أوغيره وتترك الولد ضائعا ، فكل هؤلاء لا حضانة لهم ، إلا إذا كان لديهم من يعنى بالمحضون ، ويقوم على شؤونه ، فحينئذ لا تسقط حضانتهم .
• أن لا يكون بالحاضن مرض معد ، أو منفر مما يتعدى ضرره إلى المحضـون: كالجذام ، والبرص وشبههم .
• أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا يخشى عليه فيه الفساد ، أو ضياع ماله ، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه المفسدون والعابثون.

• عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة ، ذهب بعض الفقهاء إلى أن أسفر الحاضن بالمحضون إلى مكان أخر يكون سبباً في إسقاط حقها إذا كان البلد الذي تسافر إليه بعيداً فإذا كان البلد قريب يستطيع والدهالاطمنان عليه في يومه لأقل من مسافة القصر جاز ذلك حسب المادة (393) من قانون الأحوال الشخصية وغير الأم الحاضنة يمنع سفرها كما نصت المادة (394) من نفس القانون.

أما الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال فهي:
• أن يكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى مشتهاة،فلا حضانة لابن العم لأنه ليس محرما, ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن عليها.
• يشترط لثبوت الحضانة للذكر, أن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة, أو ابنة, أو مستأجرة لذلك، أو متبرعة، أو نحوهن.
واعتبر في الحواضن من النساء ما يلي:
• أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي عن المحضون ، فإن تزوجت الحاضنة أماً أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا ، ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها فيالاستحقاق من الحاضنات وهذا ما نصت عليه المادة 383 من قانون الاحوال الشخصية المطبق قطاع غزة.
• أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون كأمه وأخته، فلا حضانة لبنات العم والعمة، والخال والخالة وفقا لمذهب الحنفية.
سقوط الحضانة:
يسقط حق حضانة الحاضن إذا فقدت إحدى الشروط السابقة كأن تتزوج بغير قريب محرم للمحضون وغيرها.

مدة الحضانة:
اتفق الفقهاء على أن النساء أولى من الرجال في تربية الصغار وحضانتهم ، فالمعول عليه في حضانة النساء هو خدمة للذين هم في حاجة اليهن في سن الحضانة سواء أكان مريضا او محتاجا للخدمة وهو بمنزلة الصغيرالذي دون سن الحضانة لحاجة كلا منهما لخدمة الحاضنة ، لان الاصل في الحضانة هو رعاية الصغير والمحافظة عليه وهذا يتفق مع القاعدة التي تقضي على ان الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا وعدما ويستعانبرأي اهل الخبرة المؤيدة بالشهادة وعلى ضوء هذا نصت المادة (391) من قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة “تنتهي مدة الحضانة بإستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وتنتهي مدة حضانةالصبية ببلوغها تسع سنين وللأب حيئذ أخدهما من الحاضنة ….” وللقاضي السلطة التقديرية في تمديد سن الحضانة سنتين اضافيتين لكل من الذكر والانثي اذا كانوا في حاجة لرعاية النساء.

أما بالنسبة لحضانة الأرملة لأطفالها فقد أعطى القانون للزوجة التي يتوفى عنها زوجها حقها في حضانة أطفالها لمدة مفتوحة وهى إلى أن يبلغُ الصغير وتتزوج الصغيرة طالما لم تتزوج، ليضع حداً للعديد من المشكلاتالمجتمعية التي تعاني منها الأمهات الأرمل، وهذا ما أكده الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المحاكم الشرعية في قطاع غزة في كلمة له في مؤتمر”الآليات الدولية والوطنية لحماية النساء من العنف” على أن الأرملة يحق لهاحضانة أطفالها لمدة مفتوحة في حال لم تتزوج.
ذلك انه لا يمكن أن نجد من يقوم مقام الأم في تربية ورعاية أبنائها وحرصها الشديد عليهم وخاصة أن مدة الحضانة المذكورة في القانون تعّد غير كافية بحق الأم لاسيما إن امتنعت عن الزواج في سبيل رعاية أطفالهاوحضانتهم، لذلك نأمل من القانون الفلسطيني والمجلس التشريعي بأن يقرا مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الذي يقر بحضانة المطلقة لأولادها لمدة مفتوحة في حال لم تتزوج.
أجرة الحضانة
أجرة الحاضنة غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير وقد نصت المادة 389 من قانون الاحوال الشخصية على أن ” وإذا كانت ام الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجرة لها علىالحضانة وإن كانت مطلقة بائنا أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وإن أجبرت عليها ، وأن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى ابيه سكناهما جميعا ، وإن احتاج المحضون إلى خادم وكانأبوه موسرا يلزم به وغير الأم من الحاضنات لها الأجر “

القانون معلومات دراسة الحضانة

بواسطة باحث قانوني
كتابة متميزة لـ أ. فاطمة حمدان عن الحضانة في القانون الفلسطيني

معلومات كافية عن الحضانة في القانون الفلسطيني

بواسطة باحث قانوني
كتابة متميزة لـ أ. فاطمة حمدان عن الحضانة في القانون الفلسطيني

إذا كان الطفل يرفض ان يعيش عند امه ويهرب هل يجوز اخذه وعمر الطفل 5 اعوام

حكم حضانة الام المتزوجه والاب المتزوج كلٌ منهما باجنبي ؟!

بحسب القانون هل يتمكن الاب من اخد حضانة طفله البالغ من العمر اربع سنوات في حال كان الاب والام يحملان الجنسية الاردنية والام مقيمة بالضفة الغربية والاب بالخارج علما ان الاب والام والطفل لديهم تصريح احتلال

ليش القانون بحاول يبعد الحضانه للاب بعد زواج الام لماذا كل هاذا التعقيد وكأن الاب ينجب اولاده لغيره وهوا الوالد الاحق في تربية اولاده