((((( سقوط الحق في القانون المدني )))))
================================
1- المادة/ 125مدني/أذا احد المتعاقدين استغلت حاجته او طيشه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه غبن فاحش جاز له خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول فاذا كان تصرفه تبرعا جاز له ان ينقضه .
2- المادة/ 136مدني/حددت مدة اصدار العقد الموقوف او نقضه خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا.
3- المادة/570 مدني/لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع.
4- المادة/ 1134 مدني/لا تسمع دعوى الشفعة اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع ويسري بحق المحجورين والغائبين.
5- ضياع السند لحامله او سرقته او غصبه او خيانة الامانة مدة ثلاث سنوات.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
شؤرش قادر محمد رواندزى
متى يسقط الحق وفقاً للقانون المدني؟