ممكن شرح المادة (58) من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لعام 2001؟
بواسطة باحث قانوني
المادة 58
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم من بيده الورقة أو السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة تراعى فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (58) من قانون البينات رقم 4 لعام 2001