رأيى الشخصى
وفقا لشرج السنهورى

العقد الشكلي :
هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين ، بل يجب لتمامه فوق ذلك إتباع شكل مخصوص يعينه القانون . وأكثر ما يكون هذا . الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد . ولم يبق في القانون الحديث إلا عدد قليل من العقود الشكلية ، الغرض من استبقاء شكليتها هو في الغالب تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد ، كما في الهبة والرهن  .
وقد تقدمت الإشارة إلى أن العقود بدأت تكون شكلية في القديم ، وتطورت بعد ذلك إلى أن صار أكثرها رضائياً والقليل هو الشكلي . وتختلف الشكلية الحديثة عن الشكلية القديمة في إنها أكثر مرونة . وتختلف عنها أيضاً ، وبوجه خاص ، في إنها لا تكفي وحدها في تكوين العقد . فالشكلية الحديثة ، إذا كانت لازمة ، فهي ليست بكافية ، بل لا بد أن تقترن بإرادة المتعاقدين . فالإرادة هي التي يقع عليها الشكل . أما الشكلية القديمة فكانت وحدها هي التي تكون العقد ، لذلك كان لا يجوز الطعن فيها بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو غير ذلك من الدفوع الموضوعية . فالشكلى إذن كان هو العقد لا الإرادة.
يستنتج مما سبق أن الحالات الشكليه هى
الكتابة
الرسميه

وإن كان الأصل في العقود الرضائية أن يكفي لانعقادها مجرد تراضي المتعاقدين إلا أنه أوجب القانون والمتعاقدين شكلا معينا ، فهذا الشكل يكون ركنا في العقد ويستوجب مراعاته عند التعاقد ، لأنه يعبر بصورة واضحة ومحدودة عن محتوى العقد وكما أنه الشكل يلعب دورا وقائيا هاما بالنسبة للأطراف لأنه يخول للمتعاقدين اثر كتابي للعقد يمكنهم في حالة ما إذا كان نزاع بينهم اعتماده للإثبات .
وقد يساعد الشكل السلطة العمومية على حصر العقود المبرمة بين الأشخاص لتتمكن من ممارسة رقابتها على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الني تربط بينهم خاصة .

ما هي حالات الشكلية اللازمة لإنعقاد البيع صحيحاً؟