بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.

هل اذا تخلف أحد الشروط في السند الرسمي يفقد صفته كسند رسمي حسب قانون البينات