بواسطة باحث قانوني
ذكر المحامي الأستاذ احمد طبيشات المدعي العام والقاضي سابقا والذي حل ضيفا على برنامج حقي الذي يبث عبر إذاعة عمان نت بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج شراكه لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في حديث خاص للبرنامج أن الاحتيال هو الاستيلاء على مال الغير من خلال استعمال وسائل يشوبها الخداع وتؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط فيقوم بتسليم المال الذي في حيازته للجاني.
ومما يجدر ذكره بأنه لا عبرة بالبواعث التي حركت الجاني ودفعته للقيام بفعل الاحتيال فالجريمة تقوم حتى لو كان هدف الجاني نبيلاً و المشرع الأردني عاقب على جريمة الاحتيال بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات كما سوى المشرع في العقاب بين الشروع وبين الجريمة التامة وتعتبر الجريمة تامة من تسلم الجاني أموال المجني عليه بطريقة أو وسائل احتيالية وتبقى في حيز الشروع إذا لم يتحقق ذلك لأسباب خارجة عن ارادته.

و أجاب على أسئلة البرنامج التالية:

حقي: ماذا نعني بالاحتيال؟
طبيشات : لم يعرف المشرع الجزائي جريمة الاحتيال لذلك فقد عرف الفقه القانوني الاحتيال بأنه الاستيلاء على أموال الغير من خلال استعمال وسائل يشوبها الغش أو الخداع و يؤدي إلى وقوع المجني عليه في الغلط و تسليم المال الذي في حيازته للجاني.

حقي : ما هي أركان جريمة الاحتيال؟

طبيشات: هناك ثلاثة أركان لجريمة الاحتيال لابد من توافرها وهي:
أولا: محل الجريمة و يجب أن يكون مالا (منقول أو غير منقول) وان يكون هذا المال مملوكا للغير أي لا يكون للجاني حق التصرف فيه.
ثانيا:ً الركن المادي ويتمثل بنشاط إيجابي يصدر عن الفاعل وهو استعماله لوسيلة من وسائل الاحتيال، والنتيجة الجرمية وهي الاستيلاء على مال الغير وتوافر علاقة السببية بين النشاط الإيجابي والنتيجة الجرمية.
ثالثا: الركن المعنوي (القصد الجرمي) والقصد الواجب توافره في جريمة الاحتيال هو القصد الجرمي العام القائم على عنصري العلم والإرادة والقصد الخاص المبني على نية التملك.

حقي: هل يعتد بالبواعث التي حركت الجاني ودفعته إلى القيام بفعل الاحتيال؟

طبيشات: بمجرد توافر عناصر الجريمة فإنها تقوم دون النظر إلى الباعث أو الهدف الذي أراد الجاني تحقيقه فلا عبرة إذا كان الدافع من الاحتيال انتفاع شخص فقير بهذا المال أو أن يقصد عمل خير كبناء مسجد مثلا.

حقي: ما هي وسائل الاحتيال التي يستخدمها المحتال لارتكاب جريمته؟
طبيشات: المشرع الأردني أورد وسائل الاحتيال وحددها في المادة (417) عقوبات وهي

أ‌-باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
ب‌-التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف فيه.
ت‌-باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

حقي : ماذا نعني بالطرق الاحتيالية وما هي الغايات أو الأغراض التي يتوخاها المحتال من الطرق الاحتيالية؟
طبيشات: عرف الفقه القانوني الطرق الاحتيالية بأنها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شانها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه طواعية واختياراً وغاية هذه الطرق الاحتيالية هو الإيهام بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بحادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي اخذ احتيالا أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

حقي: هل يصلح الكتمان لان يكون صوره من صور التعبير عن الكذب؟

طبيشات:الكتمان وحده لا يكفي فالكتمان يجب أن يقترن بأساليب احتيالية كأن يلبس لباس معين أو يتنكر به فلا بد أن يقترن بأساليب مختلفة يتعذر فيه معرفته والكذب المجرد لا يكفي وحده لقيام الجريمة إذا لابد أن يرافقه أحد المظاهر الخارجية التي يستعين بها الفاعل لتأييد كذبه وهذه المظاهر هي: الاستعانة بالغير أو الاستعانة بأوراق غير صحيحة أو القيام بأعمال مادية أو استغلال الصفة أو الثقة و قد يستعين المحتال بغيره من أشخاص وصفات و أشياء أو لباس أثناء عملية الاحتيال التي يقوم فيها و أخطرها عندما يوهم المحتال ضحيته و يعشمه بالحصول على مال معين فإذا كان المجني عليه من النوع الطماع يكون فريسة الاحتيال بسهولة، و90% من جرائم الاحتيال تكون بدافع الربح الوهمي فلابد من اخذ الحيطة والحذر.

حقي: هل يعد الشخص محتالا ومرتكبا لجرم الاحتيال إذا اتخذا اسم كاذب أو صفة غير صحيحة؟

طبيشات: تتحقق هذه الوسيلة بمجرد اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى استولى على مال المجني عليه وذلك دون أن يصدر عن الجاني سلوك آخر كأن يوهمه انه مثلا مدير الدائرة الفلانية أو منصبه كذا أو يوهمه انه فلان الفلاني و ليس هذا الاسم الحقيقي له للحصول على المال.

حقي: نلاحظ في الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال أن جرم الاحتيال قد يقع على مال منقول أو مال غير منقول ماذا نعني بذلك وكيف يكون ذلك؟
طبيشات: تقع جريمة الاحتيال بمجرد التصرف بمال ليس للمتهم صفة للتصرف فيه فالمحتال يقوم بالتصرف مدعيا حق الملكية أو ثبوت حق التصرف وفي هذه الوسيلة يتطلب القانون توافر عنصرين معا هما أ. التصرف في عقار أو منقول ب. أن لا يكون له صفة للتصرف فيه والمال المنقول غالبا هو النقد الذي يتم حمله بسهولة و البضائع و العفش و الأثاث و الملابس و المال وكل ما ينقل بسهولة أما المال غير المنقول فهو البناء والعقار (أي الثابت) مثلا إذا قام أحد الأشخاص بشراء ارض أو عقار من الضحية و أوهمه بعد تسجيلها باسمه أن المال أو ثمن العقار موجود في مكان معين أو مع شخص معين و لم يكن هذا صحيح نكون هنا بصدد جريمة احتيال.

حقي: ما الحكم لو اقدم شخص على بيع ماله دون أن يكون له حق التصرف فيه كالقاصر والمميز والمحجور عليه؟
طبيشات: عالج المشرع هذه الحالة في المادة 418 من قانون العقوبات التي تنص على كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار.
حقي: وفي رده على إحدى المتصلات والتي تستفسر في حال إقدام السارق على بيع ما سرقه لآخر هل نكون بصدد جريمة احتيال أم جريمة سرقة؟
طبيشات: هنا نكون بصدد جريمة التصرف بأموال مسروقة والشخص الذي يشتري هذا المال المسروق يكون مسؤولا أيضا وتنحصر مسئوليته بالعلم بان هذا الشيء مسروق أم لا فان كان يعلم فهو جاني وان لم يكن لديه علم لا تقع عليه عقوبة ولا نكون هنا بصدد جريمة احتيال.

حقي: وردنا سؤال عبر البريد الإلكتروني يستفسر أحد المستمعين هل تقع جريمة الاحتيال بين الاصول و الفروع ؟؟ و ما هي الحالات التي يعفى فيها المحتال من العقوبة؟
طبيشات: تقع جريمة الاحتيال بين الأصول و الفروع كاحتيال الابن على ابوه أو امه إلا ان المشرع الأردني لم يعاقب مرتكب جرم الاحتيال في هذه الحالة وهدف الشارع من ذلك هو المحافظة على الروابط الأسرية فقد يكون رب الأسرة مقتر فيلجأ أحد أفراد الأسرة لأسلوب احتيال ليحصل على المال ليسد رمقه لذلك ترك المشرع باب هذه الحالة مفتوحة فلها أحكام خاصة، أما الحالات التي يعفى منها المحتال من العقوبة هي كما نصت عليها المادة 425 من قانون العقوبات الأردني إذا وقعت إضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونا، أو بين الاربة والربيبات من جهة وبين الأب والام من جهة ثانية.
لكن إذا عاود المحتال ارتكاب جرمه خلال ثلاث سنوات عوقب بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان.

حقي: من هي الجهة القضائية المختصة التي يستطيع الشخص الذي تعرض للاحتيال اللجوء إليها؟
طبيشات : يلجا الشخص الذي تعرض للاحتيال إلى المدعي العام أو الشرطة المختصة في المكان التي تم فيه الحادث .. وهي جنحة بعد ذلك يصدر المدعى العام فيها قرار ظن و يحولها إلى محكمة بداية الجزاء.

حقي: ما هي العقوبة التي قررها المشرع لجريمة الاحتيال؟
طبيشات : عقوبة الاحتيال حسب نص المادة (417) عقوبات الحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار لكن المشرع شدد العقوبة واعتبرها ظرف مشدد في الحالتين التاليتين:
أ‌.الاحتيال بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة
ب‌.إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار اسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة بمشروع أو بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية حيث يحكم في هاتين الحالتين بمثلي العقوبة المقضي بها.

حقي: هل يعاقب القانون الأردني على الشروع في جريمة الاحتيال؟

طبيشات: الأصل انه لا عقوبة على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وينص القانون على عقوبة الشروع في الجنح عندما يكون الأمر الجرمي خطير والمشرع الأردني في المادة 417/ 3 عاقب على الشروع في جريمة الاحتيال حيث سوى في العقاب بينه وبين الجريمة التامة.

حقي: وفي رده على أحد المستمعين الذي يستفسر عن الفرق بين جريمة إساءة الائتمان و الاحتيال ؟؟
طبيشات: في الاحتيال يسلم المجني عليه المال للجاني بغير إرادته ويكون نتيجة الاحتيال أما في إساءة الائتمان تكون بإرادته ويسلم المال على سبيل الأمانة أو الوكالة و لاجل الإبراز أو لاجل الاستعمال على صورة معينة الخ
بواسطة المستشار اياد جرار
إضاءة قاانونية .. الاحتيال

طرق الإحتيال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري العمل فيه في فلسطين

المادة 417 بفقراتها 1 + 2 + 3:

1- الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع أو حوادث أو أوامر أو ربح كاذبة لا حقيقة لها.

2- الاحتيال بالإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

3- الاحتيال بالإيهام بسداد المبلغ الذي أخذ بطريق الإحتيال.

4- الاحتيال بالتصرف بمال منقول أو غير منقول مع علمه أن لا صفة له بهذا التصرف.

5- الاحتيال باتخاذ اسم كاذب أو غير صحيح.

المادة 418:

الاحتيال على ناقص أو عديم الأهلية بالأخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه دراهم أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء – أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.

المادة 419 بفقرتاها 1 + 2:

1- الاحتيال على الدائنين بواسطة وهب أو إفراغ أو رهن أمواله أو التسبب في ذلك.

2- الاحتيال على الدائنين بواسطة بيع أو نقل جزء من أمواله بعد صدور قرار يلزمه بالدفع وقبل تنفيذه

المستشار القانوني . اياد جرار

للمزيد والاستشارات المجانية

http://eyadjarrar-lawyer.amuntada.com/forum

 

المعلومات الكاملة عن جريمة الإحتيال مفهومها و شروطها