رأيي الشخصي:
الإضراب حق مكفول للدفاع عن مصالحهم .
يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف إلى الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق .
في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشاة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة .
لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي .
يترتب في حال عرض نزاع العمل الجماعي علي جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق .
في فلسطين، هل الإضراب جائز قانوناً؟