أسئلة هامة حول الوصية في القانون العراقي .
الوصية في القانون العراقي والفقه الإسلامي
س1ماهي الوصية في القانون العراقي ..؟
ج / هي تصرف في التركة مضاف الى مابعد الموت فهي التمليك بلا عوض عن طريق التبرع او الهبة وبذلك ينتقل الحق الموصى به من ملك الموصي الى الموصى له .
س2 كيفية اثبات الوصية وضمان تنفيذها بعد الوفاة ؟
ج / تثبت الوصية في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وقانون الاثبات بثلاث طرق :ــ
أـ إثبات الوصية بالسند العادي / أي كتابة الوصية وتوقع من الموصي او تبصم بابهام الموصي وترسل الى الموصى له ولا يشترط ان يكون هناك شكل للوصية او طريقة كتابتها ..
ب- اثبات الوصية بالسندات الرسمية .
أي ان الوصية المحررة بدليل كتابي رسمي والمصدقة من المحكمة المختصة لها قوة الورقة الرسمية فيجوز تنفيذها مباشرة في دائرة التنفيذ اذا لم يعترض عليها ذوو العلاقة والمتضررون منها . ولا يطعن بها سوى بالتزوير او ان الموصي كان في حالة مرض الموت ولا يعي لأفعاله .
ج ــ إثبات الوصية بالشهادة ؟
كان يوصي شخص امام شاهدين او اكثر باني اوصيت الى فلان الفلاني بكذا شيء من اموالي المنقولة وغير المنقولة واني أشهدكم على ذلك ويجب ان تتوفرشروط مانعة من تسجيلها لدى المحكمة المختصة كان الموصى في طريقه الى الحج او في منطقة نائية او الموصي والشهود لايعرفون القراءة والكتابة .
س 3 ما حكم ومقدار الوصية في قانون الأحوال الشخصية العراقي والشريعة الإسلامية …
ج / الوصية النافذة بثلث التركة ولا يجوز الوصية بأكثر من ذلك الا باجازة باقي الورثة وتعتبر الدولة وارث لمن لا وارث له …
س4 هل تجوز الوصية باختلاف دين الموصى له ؟
في الميراث يعتبر اختلاف الدين مانع من موانع الارث اما في الوصية فقط أجاز قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة ( 71 ) الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وبهذا اذا اوصى شخص بامواله المنقولة الى مسيحي او صابئي تكون الوصية من الناحية الشكلية صحيحة اما من الناحية القانونية فباطلة وهذا ما قضت به المادة ( 71 ) من القانون ..
س5 كيف تسجل الوصية ؟ وما هي الجهة المختصة بذلك ؟.
أ ــ للمسلمين في المحكمة الشرعية .
ب ــ لغير المسلمين في محكمة المواد الشخصية .
مــع ملاحظة عدم اختصاص الكاتب العدل بذلك كما كان معمولا به سابقا ..
س6 هل تشترط المحاكم تحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يراد الوصيه بها
ج / كلا لاتشترط المحاكم ذلك بل متروكة لرغبة الموصي نفسه بتحديد وصيته بعقار او منقول معين بالذات والا فاذا توفي الشخص الموصي وجب حصر مجموع التركة لمعرفة مقدار الثلث ..
س7 ماهي الآليات والطرق القانونية للرجوع عن الوصية وابطالها ..
هناك آليات يمكن من خلالها إبطال الوصية قانونا منها :ــ
أــ رجوع الموصي عما اوصى به ولا يعتد بالرجوع عن الوصية الا بدليل كتابي يعدل قوة ما تثبت به الوصية ..
ب ــ فقدان أهلية الموصي الى حين موته .
ج ــ تصرف الموصي بالشيء الموصى به .
د ــ هلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي .
س8 ماهي إجراءات المحكمة لغرض تسجيل الوصية ؟
أــ تقرير طبي من جهة رسمية يؤيد فيه كون الموصي يتمتع بكامل قواه العقلية وانه لائق ويستطيع القيام بالتصرف المطلوب ..
ب ــ تقديم المستندات الرسمية التي يؤيد فيه ملكية الموصي للأموال التي يريد الوصية بها ..
ج ــ إحضار شاهدين معه الى المحكمة يشهدان على الوصية .
د ــ استيفاء الرسم للمحكمة ..
س9 كيفية إثبات الوصية اذا تم انكارها من قبل الورثة وطعنوا بصحتها بدعوى ان مورثهم لم يوص لأحد ؟
ج / هذه الحالة واردة الحدوث بل وكثيرة الحدوث في الواقع العملي والحل في ذلك عن طريق اقامة دعوى منع معارضة امام نفس المحكمة التي اصدرتها ويمكن للموصي اقامتها على الشخص المعارض من الورثة او على جميع الورثة ..
س10 ماهي الوصية الواجبة في التشريع العراقي .
اذا مات الولد ذكر ام انثى قبل وفاة ابيه او أمه فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من التركة الى اولاده ذكورا أم اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على ان لاتتجاوز في الاستيفاء ثلث التركة …
س11 هل يجوز الجمع بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية ؟
نعم يجوز الجمع بين الوصيتين وتقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية واذا زاد مجموعهما عن ثلث التركة يبقى معلقا على اجازة الورثة ..
س12 هل يجوز الوصية للجنين وهو في بطن أمه ؟
تصح الوصية للحمل الموجود حين انشائه ولو كان نطفة لانه يكفي الوجود التقديري والحياة التقديرية بالنسبة للوصية والميراث …
س13 هل يجوز الجمع بين الوصية والميراث ؟
من شروط الموصى له ان لايكون وارثا وبذلك لاتجوز الوصية للوارث سواء اجازت الورثة ذلك ام لاتجيز واستدل الفقهاء على رأيهــــم هذا كون الوصية للوارث تلحق الضرر بباقي الورثة واكد هذا النهي قول الرسول (ص) ( الأضرار في الوصية من الكبائر ) وان سبب الحظر هو مايحدثه ذلك من الحقدوالشعور بالتفريق والتمييز بين الورثة ومع ذلك ابيحت بحدود ضيقة وبشروط لابد من توفرها في الموصى له .
س14 ماهي أوجه الشبه والإختلاف بين الوصية والميراث ؟
الوصية كالميراث تنتقل التركة من ملكية الموصي الى ملكية الموصى له الا بعد وفاة الموصي ولكنها تختلف في بعض الأحكام منها :ــ
أ ــ تنتقل ملكية التركة في الميراث الى الورثة بإرادة آلهية أما في الوصية فتكون بالارادة المنفردة ..
ب ــ أساس الميراث القرابة او الزوجية في حين توفر هذا الاساس ليس شرطا في الوصية لان مصدرها الارادة المنفردة فيوصي الإنسان لمن يشاء شرط عدم تعارض وصيته مع الشريعة الإسلامية ..
جـ ــ اختلاف الدين مانع الميراث بنص الحديث الشريف ( لايتوارث اهل ملتين ؟ بخلاف الوصية فانها تجوز من المسلم لغير المسلم …