قانون بشأن المناقصات والمستودعات بالشارقة
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة. وتسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات والشركات الحكومية.
وفقاً للقانون لا تسري كافة أحكام هذا القانون على الجهات المستقلة، ويطبق بشأنها بعض الأحكام المحددة حصراً في هذا القانون. وللمجلس استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من كل أو بعض أحكام هذا القانون.
ويهدف القانون إلى تطبيق سياسة موحدة وشاملة للمشتريات العامة للجهات الحكومية تضمن التطبيق السليم للتوجهات والأولويات الحكومية واستحداث وتطوير سياسات وتقنيات ونظم للمشتريات العامة وإجراءاتها وبأفضل التطبيقات الحديثة مع تبسيط إجراءات المشتريات العامة مع مراعاة مبادئ وأسس وقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة.
والتي تنظمها التشريعات والأدلة الإجرائية بهذا الشأن. وتتم عمليات الشراء وتنظيم إجراءات التعاقد من خلال استخدام أحد الأساليب الآتية: المناقصة العامة، المناقصة المحدودة، الممارسة، والأمر المباشر.
وتلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية بعدم التعاقد أو طرح أية مناقصات أو تنفيذ أية مشروعات غير مدرجة في موازناتها، وعليها استخدام المخصصات المالية في الأغراض المقررة لذلك، مع مراعاة الحاجة الفعلية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وحدد القانون المناقصة العامة بأنها مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية المعلن عنها داخل الدولة أو خارجها. ويجب أن تكون إجراءات المناقصة محددة ونزيهة لاختيار أفضل العطاءات والموردين من الناحيتين المالية والفنية.
وتكون عملية بيع أو تأجير أي من الممتلكات والأصول الحكومية وغيرها عن طريق مزايدة علنية عامة وتتم وفق أفضل ممارسات ومعايير الشفافية وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المزايدة العلنية.
وبعد موافقة دائرة المالية المركزية يجوز للجهة الحكومية بيع الأصناف الموجودة بمستودعاتها إلى أية جهة حكومية أخرى، ويتم البيع بالأسعار المقيد بها هذه الأصناف في سجلات الجهة الحكومية. ويراعى عند البيع الكمية المتبقية في المستودع من الصنف والاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية القائمة بالبيع.
وبموافقة دائرة المالية المركزية يجوز للجهة الحكومية بيع الأصول والمواد التي أصبح تشغيلها غير اقتصادي وكذلك الأصناف التالفة أو الراكدة أو الفارغة أو الخردة التي يتم حصرها بمعرفة إدارة المستودعات أو الوحدة المسؤولة عنها بالجهة الحكومية بعد انتهاء عملية الجرد السنوي بطريق المزايدة العلنية، ولا يرخص في بيع هذه الأصناف إلا بناءً على توصية لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض في كل جهة حكومية.
تُجرد المستودعات جرداً شاملاً وجرداً جزئياً مفاجئاً مرة على الأقل كل عام. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الجرد، وطريقة تشكيل اللجان التي تقوم به، وقوائم الجرد، وطريقة إعدادها، وما قد يكشف عنه الجرد من مخالفات وإجراءات التحقيق في هذه المخالفات، وكيفية تسوية فروق الجرد زيادة أو عجزاً. وتخطر دائرة المالية المركزية ودائرة الرقابة المالية بالمخالفات والإجراءات المتخذة بشأن عملية الجرد.
وتشكّل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس إدارتها أو أي شخص يمارس هذه الصلاحيات بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة، لجنة المناقصات والمزايدات في الجهة الحكومية تختص بالنظر والبت في العطاءات وفقاً للصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبناءً على اقتراح دائرة المالية المركزية يصدر بقرارٍ من المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ويستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2002 بلائحة المشتريات والمناقصات والمزايدات لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، لحين صدور اللائحة التنفيذية.
ويُعمل بالقانـون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية
القانون المنظم للمناقصات والمزايدات في الإمارات