إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
المقدمة :
ان الحصول على الحماية القضائية – طبقاً للمعيار العادى للأمور – يستدعى وقتاً طويلاً ونفقات ليست بالقله ، حيث ان اصدار حكم من القضاء يتطلب اتخاذ اجراءات طويلة ومعقدة فى بعض الاحيان .
فعلى سبيل المثال :
يجب على الشخص الراغب فى الحصول على تلك الحماية اللجوءالى القضاء لرفع دعوى مستوفية ً لجميع الاوراق التى يتطلبها القانون ، ثم تحديد جلسة لنظر ذلك الطلب القضائى ، ثم اعلان الخصوم ويليها احتساب مواعيد الحضور والغياب وبعدها حضور الجلسات وابداء الراْى فيها ……وهلم جر من الاجراءات التى قد تطول فى غالب الاحيان .
كما ان كثرة القضايا وتعقدها وقلة القضاة ومشاكلهم تمثل عقبة من العقبات التى تعقوق سرعة الفصل فى الدعوى . (1)
v اضافةً الى تطور النشاط الاقتصادى والتجارى والتطور المذهل فى انماط الحياة العصرية , اصبح القضاء العادى غير قادر على تحقيق مهمته فى ادراك الاخطار التى تهدد حقوق ومصالح الاطراف .
v وخلاصة القول أنه إذا كانت المطالبة بالحقوق أمام القضاء لا تؤتي ثمرتها عاجلا , حيث لابد من مرور زمن طويل من يوم رفع الدعوى و حتى يوم تنفيذ الحكم الذي صدر فيها , وقد يمتد هذا الزمن شهورا أو سنوات إذا اتسع نطاق الخصومة بما يتفرع عنها من المسائل التي تستلزم إتباع إجراءات خاصة .
v
v ولما تقدم كان لزماً على القانون حيث انه مصدر الحق ان يجد قواعد استثنائية للوصول الىحماية الى حماية الحقوق بصورة مؤقتة وعاجلة .
v فاوجد القانون (قضاء الامور المستعجله) .
اولاً : تعريف القضاء المستعجل :
v لايوجد تعريف واحد شامل للقضاء المستعجل ، فقد اختلف الفقه فى تعريفه الى عدة تعريفات منها :
v (1) هو الفصل فى المنازعات التى التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فصلاً مؤقتاً لا يمس اصل الحق، وانما يقتصر على الحكم باْتخاذ اجراء وقتى ملزم للطرفين بقصد المحافظه على الاوضاع القائمة اواحترام الحقوق الظاهرة ، اوصيانة مصالح الطرفين المتنازعين .(1)
(2)ويذهب جانب اخر من الفقة باْنه :
v الخطر الحقيقى المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه والذى يلزم درؤه بسرعه لا تكون عادة فى التقاضى ولو قصرت مواعيده .(2)
(3)ويذهب راْى ثالث الى انه :
– قضاء وقتى يهدف الى حماية قضائية وقتية .
· ونحن من جانبنا نفضل التعريف الاول حيث انه وضح المقصود بالقضاء المستعجل توضيحاً نافياً للجهالة و كذلك بتوضيحه ( أي التعريف الأول) خصائص القضاء المستعجل أو بالأحرى الحكم المستعجل بأنه:
· حكم مؤقت.
· لايمس أصل الحق.
فوائد القضاء المستعجل:
1- تمكين الخصوم من إصدار قرارات مؤقتة و سريعة دون المساس بأصل الحق.
2- قد يغني الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة عن الإلتجاء إلى القضاء العادي للفصل في أصل النزاع فيكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها ذلك الحكم. (4)
شروط انعقاد اختصاص القضاء المستعجل :
· نصت المادة (28/1) من قانون المعاملات المدنية على انه :
· ينوب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس باْصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
ويتضح فيما سبق ان من شروط اختصاص القضاء المستعجل :
اولاً : الاستعجال : وهى الحاله التى تستدعى الحصول على الحماية العاجلة التى لا تتحقق عن طريق اتباع اجراءات التقاضى العادية .
أو هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظه عليها , وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب عليها الخطر العاجل الذي لا يجدي في اتقائه الالتجاء إلى القضاء العادي.(1)
ثانياً : عدم المساس بالموضوع (اصل الحق ) :
v يتحتم على قاضى الامور المستعجله عدم التعرض لصميم الحق اواصل النزاع وهو السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات لكل من طرفى النزاع ، فليس له ان يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير او التاْويل ، فاذا فعل ذلك يكون قد مس اصل الحق (النزاع) كما انه ليس له ان يغير اويعدل من مراكز الخصوم القانونيه بل عليه ان يترك هذا لقاضى الموضوع فهو المختص وحده بالحكم فيه .(2)
v ان اصل الحق الذى يمتنع على قاضى الامور المستعجلة المساس به هو السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الاخر .(3)
بعض الحالات التي يخشى عليها من ضياع الحق :
1- منازعات الإيجار
يتوجب لاختصاص قاضي الامور المستعجلة بمنازعات الايجار ان يتوافر لها شرطا اختصاصه بنظرالامور التي يخشى عليها من فوات الوقت فهو لايختص الا اذا توافر الاستعجال وعدم المساس باصل الحق فاذا تعلق الامر بالملكية مثلا خرجت المنازعة من اختصاصه كما في حالة المنازعة على ملكية منقولات العين المستاجرة، وبالتالي اذا كان الاجراء المطلوب يستوجب في مسالة موضوعة حكم بعدم الاختصاص (4)
2. طلب وقف الشيك:
الشيك هو اداة وفاء يقوم فيه الشيك محل النقد وهو مستحق الاداء من تاريخ اصداره والمعارضة في الوفاء بالشيك لاتجوز الا في حالتي الضياع وافلاس حامله لانه يتم غل يده عن امواله مما يمتنع عليه استيفاء قيمة الشيك(1)
3. هدم العقار الايل للسقوط:
ان القضاء المستعجل يختص بطرد المستاجر متى ماثبت من ظاهر الاوراق ان العين المؤجرة ايله للسقوط وهذه الحالة تدخل في اختصاصه العام وذلك بتوافر الاستعجال المتمثل في الخطورة الناتجة عن وضع البناء وعدم المساس باصل الحق.(2)
v من المتقرر وفقاً لنص المادة (68) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية ان المشروع فى اجاز لمن يخشى ضياع معالم واقفة تحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يرفع دعوى اثبات حالة ويطلب من قاضى الامور الستعجله فى مواجهة خصمه اثبات هذه الحاله كى يستيطيع ان يحتج بها حيث يثار النزاع بشانها امام القضاء شريطة ان يتوافر فيها شرطى الاستعجال وعدم المساس باْصل الحق , وهى تختلف عن الدعوى الموضوعية التى يقيمها المدعى امام محكمة الموضوع بطلب تعيين خبير لفحص حقيقة النزاع فى الدعوى وتقديم تقريره فى هذا الشاْن .
اختصاص النوعى الامور المستعجله :
(1) الدعاوى المستعجلة بصفة عامة
(2) الدعاوى المستعجلة بنص القانون .
اولاً : الدعاوى المستعجلة بصفة عامة :
حيث ان المادة (28 / ) من قانون الاجراءات المدنية نصت على انه :
(1)ينوب فى نص المحكمة الابتدائية قاض من قضا ئها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس باصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
(2)تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها التبعية .
(3)اما فى خارج المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية :
وعليه :
فان محكمة الموضمع تختص بنظر المسائل المستعجله التى يخشى عليها من فوات الوقت اذا رفعت اليها بطريق التبعية .امافى خرج المدينة التى بها مقر المحكمة فيكون الاختصاص للمحكمةالجزئية .
ثانياً : الدعاوى المستعجلة بنص القانون :
حيث ان المادة (29) من قانون الاجراءات المدنية نصت على : يختص القضاء المستعجل بالحكم بغرض الحراسة القضائية على منقول اوعقار اومجموع من الاموال قام فى شاًنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت ، اذا تجمع لدى صاحب المصلحة فى المال من الاسباب المعقولة مايخش معه خطراَ عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .
v اذاً فاْن الدعاوى المستعجلة بنص القانون هى : دعاوى الحراسة القضائية
الحراسة القضائية :
هى نيابة قانونية وقضائية ، ذلك ان القانون هو الذى يحدد نطاقها والقضاء هو الذى يسبغ على الحارس صفته تاركاً تحديد نطاق مهمته للقانون .(1)
v وتفرض الحراسة فى القضاء باجراء وقتى تقضيه ضرورة المحافظة على حقوق اصحاب الشاْن ومصالحهم ودفع الخطر عنها . والاصل ان يصير للحارس ادارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهى دواعى النزاع التى سببت فرض الحراسة.(2)
وهنا يثور تساؤل انه ماالفرق بين الحراسة القضائية والحراسة الاتفاقية؟
الحراسة الاتفاقيه
هوعقد يتفق بمقتضاه الطرفان المتنازعان على المال على ايداعه تحت يد حارس حتى ينتهى النزاع وهى لا تتم الا باتفاق الطرفين
تكون بحكم من القضاء سواء باتفاق الطرفين او بغير رضاهم
اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة المستعجلة ولو رفع التنزاع امام محكمة الموضوع ؟
ج/ ان رفع الدعوى المستعجلة امام محكمة الموضوع لا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية ، فهى توافر فيها شرطا الاستعجال وعدم المساس بالموضوع المطروح امام محاكمة الموضوع . وقد سبق ان شرحنا ذلك .(1)
س / من المحكمة المختصة نوعياً بنظرالنزاع المستعجل على الحراسة ؟
نصت المادة (28/322) على انه:
(2) تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية .
(3) اما فى خارج المدينة التى فيها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية .
– اى انه اذا كان النزاع المستعجل حول الحراسة القضائية داخلاً فى دائرة المدينة الت فيها مقر المحكمة الابتدائية اختص بنظرها القاض المنتدب للاْمور المستعجلة فى مقر المحكمة الابتدئية ، اما اذا كان هذا النزاع خارج دائرة تلك المدينة التى بها مقر المحكمة فان الاختصاص ينعقد للقاضى الجزئى (بصفته المستعجلة )
كما ان محكمة الموضوع (سواءً كانت كلية او جزئية ) تختص – نوعياً – بنظر دعوى الحراسة المستعجلة بشرط ان تدفع لها بطريق التبع لدى الموضوع .
v الشروط اللازم توافرها لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية :
(1) النزاع
(2) الخطر
(3) الاْستعجال
(4) عدم المساس باْصل الحق .
(5) ان يكون محل الحراسة قابلاً لاْن يصهر باْدارته الى الغير. (2)
اولاً النزاع
والمقصود هو النزاع بمعناه الواسع , فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول اوالعقار اومجموع الاموال المراد وضعها تحت الحراسة او النزاع الذى يتصل بهذا المال اتصالاً ليقضى عدم بقائه فى يد حائزه وان لم يكن على المال المذكور سابقا .
فليس بلازم لتوافر النزاع منصباً على ملكية المال المراد فرض الحراسة عليه او على حيازة هذا المال، فقد لاينصب النزاع على المال اطلاقاً وانما ينصرف الى امر اخر ولكنه يقضى عدم بقاء ذلك المال تحت يد حائره .
-ويشترط فى النزاع ان يكون حدياً وعلى اساس الصحة يؤثر ظاهره المستندات وظروف الحال . فاذا لم تقم المنازعه على اساس جدى ، يتعين على القضاء المستعجل ان يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسه حتى ولو اتخذت تلك المنازعات شكلاً قضائياً برفع دعوى عنها امام محكمة الموضوع .
– اذا انه لايشترط لوجود النزاع ان ترفع به دعوى امام محكمة الموضوع بل يكفى لقيامه ثبوته من ظاهر المستندات وظروف الحال فى دعوى الحراسة .
– فاذا انعدم النزاع فان القضاء المستعجل لايقضى بفرض الحراسة القضائية لتخلف الشروط اللازمة للحكم بها . (1)
ثانياً الخطر :
ويقصد بالخطر هنا ، الخطر العاجل الذى لا يكفى لدرئه اجراءات التقاضى العادية ويجب ان يكون الخطر جديا قائماً على سند من الجديه يكشف عنه ظاهر اوراق الدعوى وظروفها .
· فاذا اوجد القاضى المستعجل – من ظاهر الاوراق والمستندات – عدم جدية الخطر الذى يزعمه المدعى فانه يقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى كاْن يتضح باْن الخطر موهوم فى ذهن المدعى مثلاًًً.
· كما يجب ان يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً يجب ان تتخذ صوره حادة لا يكفى فى درئها اجراءات التقاضى العادية .
· فاذا كان الخطر عاجلاً ولكن تكفى فى دفعة اجراءات التقاضى العادية اختص القاضى العادى – دون المستعجل – بنظر دعاوى الحراسة .
· رحالات الخطر الموجب للحراسة القضائية ليست محصوره فهى تختلف باْختلاف الظروف والاحوال وهى متروكة لتقدير القاضى الذى ينظر دعوى الحراسة .(2)
ثالثاً الاستعجال :
سبق ان ذكرناه فى بداية البحث عند البحث عن شروط انعقاد اختصاص القضاء المستعجل
رابعاً عدم المساس باْصل الحق :
وكذلك سبق ذكره عند البحث عن شروط انعقاد اختصاص القضاء المستعجل .
خامساً :قابلية محل الحراسة لان يعهد بادارته الى الغير :
v فاذا كان المال غير قابل لاْن يعهد بادراته الى الغير سواء بحكم طبيعته اوبحكم الظروف المحيطه به اوبحكم التنظيم القانونى الخاضع له فان القضاء المستعجل يحكم بعدم اختصاصه بنظر الدعوى .
فمثلاً :
الاموال العامة لايجوز فرض الحراسة عليها لانها بحكم وضعها القانونى او مااسبغ عليها من حضانه تابى ان يعهد بادارتها الى غير جهة الادارة .
v وقد ثار خلاف فى الفقه عن قابلية اوعدم قابلية اموال لان يعهد اليها للغير كالصيدليات والكنائس والنفايات ؟
ويرجع الدكتور محمد على راتب بانه يمكن فرض الحراسة عليها متى توافرت اركان الحراسة الاخرى ولم ينص قانون خاص صراحة او ضمناً على خلاف ذلك (1)
ونحن نرجح هذا الراى لان ماهية الحراسة القضائية كما جاء فى الماده (29) من قانون الاجراءات المدنية توافق هذا الراى . وهو أنه : يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت , إذا تجمع لدى صاجب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد جائزه.
الخصوم في دعوى الحراسة :
أنه من المتعين على المدعي أن يختصم جميع ملاك المال المطلوب وضعه تحت الحراسه و كل صاحب حق عيني عليه مادام الحكم بالحراسه يترتب عليه المساس بحقوقه بخلاف أصحاب الحقوق الشخصية , فإن عدم اختصامهم لا يمس بحقوقهم فلا يجوز لهم الإستشكال في الحكم , أما ملاك المال و أصحاب الحقوق العينية فإن لهم رفع دعوى بطلب رفع الحراسه على سند من القول أنهم لم يمثلوا في دعوى الحراسة أو الإستشكال في الحكم فإذا تبين للقاضي ذلك اجاب لطلبه برفع الحراسة أو بوقف تنفيذ الحكم .(2
شروط قبول الدعوى المستعجلة :
(المصلحة – الصفة – الاهلية )
نصت المادة (2) من قانون الاجراءات المدنية على انه : لا يقبل اى طلب او دفع لايكون لصاحبه فيه مصلحه قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفى المصلحة المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لرفع ضرر محدق او الاستثياق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
فالمصلحة هى المنفعة التى يجنبها المدعى من التجائه الى القضاء ، وهى كذلك الباعث على رفع الدعوى .
§ فالمصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فحسب ، بل هى شرط لقبول اى طلب او دفع او طعن فى حكم والمصلحة التى يعترف بها هى المصلحة القانونية ويشترط ان تكون شخصية ومباشرة وان تكون قائمة حالة فيتعين ان تكون المصلحه قانونية المطالبة بحق او مركز قانونى اى تستند الى حق .
v اما المصلحة غير القانونية فهى لايعتبر بها ولا تكفى لقبول الدعوى وتكون المصلحة غير قانونية اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب او كانت اقتصادية .(1)
§ الصفة :
وهى ان يكون الشخص طرفاً فى الدعوى المستعجلة . ويكون البحث فى صفة الخصوم امراً لازماً بالقدر الذى تتطلبه طبيعة الدعوى المستعجلة ، واذا كان القاضى المستعجل لا عليك ان يفصل بشكل قطعى فى صفات الخصوم الاان ذلك لا يمنعه من ان يقررما اذا كانت الصفة التى تقدم بها المدعى تقوم على اساس من الجد ام لا ، وما اذا كانت هذه الصفة كافية لاتخاذ الاجراء الوقتى المطلوب دون التعرض لموضوعها او المساس باصلها .(2)
§ الاهلية :
وهى صلاحية الشخص ان يكون خصماً واكتساب المركز القانونى وهوما يعرف باهلية الاختصام (3)
وقد نصت المادة (85) من قانون المعاملات المدنية على الاهلية حيث قالت بان :
1/ كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتفرعه عنه .
2 / ويبلغ الشخص سن الرشد اذا اتم احدى وعشرين سنة.
الطعن فى الاحكام المستعجلة :
اولاً : الشروط الواجب توافرها فى الطاعن :
v الصفة: اى انه يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها القرار المستعجل سواء كان فرعياً اومدعى عليه
v كما يجوز الطعن فى الاحكام المستعجله لمن تقرر ادخاله فى الدعوى سواء بناء على طلب احد الخصوم اوبناء على قرار المحكمة ، ويجوز الطعن كذلك فى الاحكام المستعجلة من المتدخل فى الدعوى اختصامياً او انضمامياً لاى من الطرفين ، كما يجوز الطعن فى الاحكام المستعجلة من خلف الخصم سواء اكان خلفاً عاماً او خاصماً(1)
v المصلحة : يشترط ان يكون للطاعن مصلحة من طعنه بان يكون محكوماً عليه باْمر ما لخصمه اوتكون رفضت بعض طلباته اويكون الحكم قد اعتمدعلى اسباب خلاف الاسباب التى بنى عليها الادعاء .
– كما يشترط الا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه صراحةً اوضمناً ، علماً ان القبول بالحكم يعتبر تصرفاً قانونياً فانه يشترط ان تتوافر فى القابل اهلية التصرف . والقبول الضمنى يمكن استنتاجه من كل محل يدل على الرضا بالحكم والتخلى عن الطعن ويعود تقديره لمحكمة الموضوع .(2)
ثانياً الطعن بالاستئناف فىالاحكام المستعجله :-
v اجاز قانون اصول المحاكمات المدنية استئناف القرارات الصادره فى الامورالمستعجلة ايا
كانت المحكمة التى اصدرتها ، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة (176) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
v وعملاً بالمادة (170) من ذات القانون فانه : لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الابعد صدور الحكم المنتهى للخصومة كلها ويتثنى من ذلك القرارات الصادرة فى المسائل التالية :
v الأمور المستعجلة .
وعليه فان القرارات الصادرة فى الامور المستعجلة قابلة للاستئناف اياًً كانت المحكمة التى اصدرتها ، ومدة استئاف هذه القرارات هى عشرة ايام .
v وتبدا هذه المدة فى الاحكام الوجاهية من اليوم التالى لتاريخ صدورها ، وفى الاحكام الوجاهية الاعتبارية من اليوم التالى لتاريخ تبليغها ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام رد الطعن شكلاً وتقتضى المحكمة بالرد من تلقاء نفسها .(1)
الطعن بالتميز :
وفق الفقرة الثانية من المادة (176) من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه يجوز استئناف القرارات الصادرة فى الامور المستعجله اياً كانت المحكمةالتى اصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف المختصة فى الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن التمييز الاباذن من رئيس محكمة التمييز اومن يفوضه بذلك .
والمادة (173) من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى توضح اسباب الطعن بالتمييز.
الخاتمة :
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتمنى أنه قد تحقق الغرض من هذا البحث الصغير و هو إعطاء نبذه للقارئ عن قضاء الأمور المستعجلة من خلال البحوث الموجزة التي عرضناها.
أبحاث قانونية حول قضاء الأمور المستعجلة – الإمارات
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك