في حالة إجبار الزوجة على الخلع لإسقاط مستحقاتها

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك 

• لا يوجد تفاهم بيني وبين زوجي، لكنه يرفض تطليقي، ويعاملني بطريقة سيئة كي يجبرني على خلعه حتى يتهرب من مستحقاتي،

كيف يمكن إثبات ذلك بالقانون؟

إذا تعنّت الزوج الذي بيده عصمة الأمر، وتعسف في الإمساك بالزوجة إضراراً بها، فإنه يجوز لها، إذا لم تستطع تحمله، وكان الضرر مستمراً، أن ترفع الأمر إلى القاضي لطلب التطليق للضرر، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (117) من قانون الأحوال الشخصية، وما بعدها، التي تنص على:

أولاً، لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.

ثانياً، تتولى لجنة التوجيه الأسري، وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.

وإذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عيّن القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن، بعد أن يُكلَّف كل من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة.

وطبق القانون، فإنه في دعوى التطليق للإضرار، يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين، حسبما تقرره المحكمة.

ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر، وتقبل شهادة الشاهد، ذكراً كان أو أنثى، عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل، متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

إجبار الزوجة على الخلع لإسقاط مستحقاتها – الإمارات