هل يجوز استجواب الخصم عديم الاهلية او ناقصها وكيف يتم استجواب الشخصية الاعتبارية حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 124 من قانون البينات الفلسطيني :

[1] إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.

[2] يجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.

[3] يشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

هل يجوز استجواب الخصم عديم الاهلية او ناقصها وكيف يتم استجواب الشخصية الاعتبارية حسب قانون البينات الفلسطيني؟