ما الجزاء المترتب على عدم حضور الخصم لاستجوابه بغير عذر قانوني مقبول حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 130 من قانون البينات :

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.

ما الجزاء المترتب على عدم حضور الخصم لاستجوابه بغير عذر قانوني مقبول حسب قانون البينات الفلسطيني؟