ما هي صلاحيات المحكمة تجاه الاجراء الذي اتخذته حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 6 من قانون البينات الفلسطيني :
[1] يجوز للمحكمة :-
أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول.
ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به.
[2] في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
ما هي صلاحيات المحكمة تجاه الاجراء الذي اتخذته حسب قانون البينات الفلسطيني؟