قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
قانون تحديد المياه الإقليمية العراقي رقم 71 لسنة 1958 النافذ
مادة 1 قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
يكون البحر الإقليمي للعراق والفضاء الجوي الذي فوقه وقاع البحر وما تحت القاع خاضعا لسيادة الجمهورية العراقية مع مراعاة القواعد المقررة في القانون الدولي بشان المرور السلمي لسفن البلاد الأخرى فيه .
مادة 2 قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
يمتد البحر الإقليمي العراقي مسافة اثني عشر ميلا بحريا الميل البحري 1852 مترا باتجاه أعالي البحر مقاسا من أدنى حد لانحسار ماء البحر عن الساحل العراقي .
مادة 3 قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
في حالة تداخل بحر إقليمي لدولة أخرى مع البحر الإقليمي العراقي فتعين الحدود بين البحرين الإقليميين بالاتفاق مع الدولة صاحبة الشأن طبقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي أو بما يتم عليه التفاهم بينهما .
مادة 4 قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
ليس في هذا القانون ما يخل بالحقوق الأخرى المقررة دوليا للعراق في المنطقتين البحريتين المعروفتين بالمنطقة المتاخمة Contiguous Zone والامتداد القاري Continental Shelf الواقعتين فيما يلي البحر الإقليمي العراقي باتجاه أعالي البحر . كما ليس فيه ما يخل بالبيانات الرسمية التي سبق أن أصدرتها الحكومة العراقية في هذا الصدد .
مادة 5 قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6 قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الاولى سنة 1378 هـ المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1958 م .
———————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي
قانون تحديد المياه الاقليمية العراقي