الإيجار المنتهي بالتملك قاصر على مناطق التملك الحر
أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المبادرة الخاصة بالإيجار المنتهي بالتملك، التي أطلقتها الدائرة أخيراً، تقتصر فقط على مناطق التملك الحر في الإمارة.

وأكدت الدائرة، أن التعاقدات بين المستأجر الراغب في التملك من جهة، وبين مالك العقار أو المطور، وفقاً للمبادرة الجديدة، اختيارية بين الطرفين، وذلك بحسب بنود الاتفاق بينهما.

وتفصيلاً المبادرة الخاصة بالإيجار المنتهي بالتملك، تقتصر فقط على مناطق التملك الحر في الإمارة، ولا تسري على مناطق تملك المواطنين، مؤكداً أن ذلك اختياري بين المستأجر الراغب في التملك من جهة، وبين المالك أو المطور من جهة أخرى، وفقاً لبنود الاتفاق بين الطرفين.

بالإضافه الى أن المطورين بموجب المبادرة سيتمكنون من الدخول في عقد مع المستثمر لاستئجار عقار لمدة معينة، يحق له بعدها تحويله إلى عقد شراء، بحيث يتم احتساب قيمة الإيجار كدفعة مقدمة لثمن الشراء، وهذا ضمن العروض التي يطرحها المطور على المستثمر مثل السداد على دفعات.

علماً بأن هذه المبادرة الجديدة ليست إجبارية على أي مالك يقوم بالتأجير، لأن المسألة مرتبطة بالاتفاق بين الطرفين، وأن هذاالنوع من التعاقد ليس جديداً على السوق العقارية، إذ إنه معمول به من جانب البنوك الإسلامية في الدولة، وذلك تحت ما يسمى «الإجارة المنتهية بالتملك».

و أوضح أن الجديد في الموضوع أن الدائرة وضعت إطاراً قانونياً لذلك، حيث بدأت الدائرة اعتماد هذا النوع من التعاقدات وتسجيله فيها، مع إصدار صك ملكية مشروط.

وبيّن أن إصدار هذه الملكية المشروطة، يتم فوراً للمستأجر الراغب في تحويل العقد الإيجاري مع المطور إلى عقد تمليك، وفقا للعرض الذي يقدمه المطور، غير أنه لفت إلى أن صك الملكية النهائي للعقار يكون مشروطاً بسداد كامل قيمة الوحدة السكنية، كما أن هذه التعاقدات لا تسري إلا على الوحدات المكتملة «منتهية التشطيب».

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الإيجار المنتهي بالتمليك في القانون الإماراتي