من يقدم طلب الافراج عن المتهم بكفالة اذا لم يكن محال للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟
اجابت المادة 131 عن ذلك بنصها :
إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.
لمن يقدم طلب الافراج عن المتهم بكفالة اذا لم يكن محال للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟