هل يجب على مدعي الحق المدني اتخاذ مقر له في دائرة اختصاص المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 202 من القانون :
يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقرا في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيما فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.
هل يجب على مدعي الحق المدني اتخاذ مقر له في دائرة اختصاص المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟