قانون الجنسية العراقية

منح الجنسية (العراق ) 

اعادة نشو بواسطة لويرزبوك

شروط الحصول على الجنسية العراقية (اكتساب الجنسية )

المادة 1 قانون الجنسية العراقية
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أ-الوزير : وزير الداخلية .
ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .
المادة 2 قانون الجنسية العراقية
يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .
المادة 3 قانون الجنسية العراقية
يعتبر عراقياً :
أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .
ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

المادة 4 قانون  الجنسية العراقية
للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .
المادة 5 قانون الجنسية العراقية
للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .
المادة 6 قانون الجنسية العراقية
أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون بالغا سن الرشد .
ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش.
و- أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .
ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .
ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .
المادة 7 قانون  الجنسية العراقية
للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .
المادة 8 قانون الجنسية العراقية
على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه ، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين الآتية :
( ( أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته ، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد ) )
المادة 9 قانون الجنسية العراقية
أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .
ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضوا ًفي هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .
ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .
رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
المادة 10 قانون  الجنسية العراقية
أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية .
ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية .
ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .
المادة 11 قانون  الجنسية العراقية
للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية :
أ-تقديم طلب إلى الوزير .
ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق .
ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .
المادة 12 قانون الجنسية العراقية
إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .
مادة 13 قانون الجنسية العراقية
اذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الاتية .
اولا : اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
ثانيا : اذا توفى عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ، ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .

مادة 14 قانون الجنسية العراقية
اولا : اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق .
ثانيا : اذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءا على طلبهم ، اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .
ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) والقانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )

مادة 15 قانون الجنسية العراقية
للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها . او قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .

مادة 16 قانون الجنسية العراقية
لا يبرا العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .

مادة 17 قانون الجنسية العراقية
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوص .

مادة 18 قانون الجنسية العراقية
اولا : لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .
ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( اولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب احكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .

مادة 19 قانون الجنسية العراقية
تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 20 قانون الجنسية العراقية
يحق لكل من طالبي التجنس والوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية .

مادة 21 قانون الجنسية العراقية
اولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وباثر رجعي الا اذا ادى ذلك الى حالة انعدام الجنسية
ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) .
رابعا : يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون .

مادة 22 قانون الجنسية العراقية
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الاسباب الموجبة
بغية توحيد الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية اجنبية . ولتمكين العراقي الذي اسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها وفقا للاصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حـل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رغم حصوله على جنسية اخرى شرع هذا القانون .