قانون القرى العصرية الزراعية رقم (59) لسنة 2012

قانون القرى العصرية الزراعية رقم )59( لسنة 2012
التصنيف : زراعة
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 59
تاريخ التشريع : 2012-10-15
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون القرى العصرية الزراعية رقم )59( لسنة 2012
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4254| تاريخ العدد 2012-10-15:| رقم الصفحة :
27| عدد الصفحات 5:| رقم الجزء 0:|
بنا ًء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة  (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2012/10/1
إصدار القانون الأتي :
الفصل الأول
التعاريف واالهداف والوسائـل
المادة 1 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
يقصد بالمصطلحات والعبارات التاليةلأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولاً – الوزير: وزير الزراعة.
ثانيا – الوزارة : وزارة الزراعة.
ثالثا– القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية واالراضي الزراعية المخصصة والمنشأةضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعا–الأرض الزراعية :الأرض المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعيةوالتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.
المادة 2 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي :
أولاً– تنظيم إنشاء القرى العصرية.
ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون
مع الجهات المختصة.
ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة.
رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة.
خامسا – المساهمة في تحقيق األمن الغذائي.
سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.
المادة 3 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
تتحقق أهداف القانون بالوسائل اآلتية :
أولاً – تخصيص الأراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائيةوتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون .
ثانيا – تهيئة وسائل اإلنتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون.
ثالثا – التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لإعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية.
رابعا– تشغيل األيدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري.
خامسا– استخدام أنظمة الري الحديثة المتطورة.
المادة 4 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
أولاً – يطبق هذا القانون على :
أ . خريجي كليات ومعاهد الزراعة.
ب . خريجي كليات الطب البيطري.
ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام.
الفصل الثاني
التزامات الوزارة
المادة 5 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
تلتزم الوزارة بما يأتي :
أوال – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصريةالمناسبة.
ثانيا –إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات
الالزمة لها.
ً ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (40) لقطعة الأرض الواحدة أربعين دونما للمشمولين بأحكام هذا القانون.
رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية
ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة.
خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.
الفصل الثالث
عقد الإيجار والتزامات المستفيد
المادة 6 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
لوزير الزراعة او من يخوله إيجارالأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشروط العقد الى المستفيدين استثنا ًء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولةرقم (32)لسنة 1986 أو اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي :
أوال – إعطاءالأفضلية الى :
أ . الحاصلين على المستوى العلمي الأعلى.
ب . غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقا
ثانيا– يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقدالإيجار والتزامات المستفيد.
المادة 7 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
أولاً– للوزير فسخ عقد إيجار الوحدة السكنية والأراضي الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقد وعدم إزالتها بعد مرور ( 6) ستة أشهر من تحققها وتوجيه الإنذار ،وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه.
ثانيا – للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عنالإخلال بالعقد من خلال لجنة متخصصة.
ً ثالثا – للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (15) من تبلغه خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتبه.
وعلى الوزير البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما
رابعا – للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقه العقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
خامسا – للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجرخلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عنالأرض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي أو بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال(6) ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الأرض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.
المادة 8 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
يملك المستأجر حق التصرف على الأرض والدار المستأجرة اليه بموجب أحكام هذا القانون
عند توفر الشروط التالية -:
أ – مضي(15) خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام عقد اإليجار.
ب – ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية
الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.
المادة 9 قانون القرى العصرية الزراعية العراقي
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون القرى العصرية الزراعية العراقي