ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 479 :

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور حسب القانون الفلسطيني؟