هل يتوجب على المحكمة توقيع الحكم و تلاوته حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 277 :
يوقع القضاة الحكم، ويتلى علنا بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً
هل يتوجب على المحكمة توقيع الحكم و تلاوته حسب القانون الفلسطيني؟