المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2005 مدة خدمة العلم الإلزامية العادية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى :
المادة 1 قانون مدة خدمة العلم الإلزامية العادية في سوريا
تعدل المادة / 15/ المعدلة من المرسوم التشريعى رقم / 115/ لعام / 1953/ وتعديلاته لتصبح كالاتى:
مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي فى اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية يسرى حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية
المادة 2 قانون مدة خدمة العلم الإلزامية العادية في سوريا
يلغى المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام /1968/
المادة 3 قانون مدة خدمة العلم الإلزامية العادية في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
دمشق في /26/ 11/ 1425/ هـ الموافق ل /6/ 1/ 2005 /م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2005 مدة خدمة العلم الإلزامية العادية