الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة
المادة 150 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى.
المادة 151 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
يجب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية.
المادة 152 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتونة للموانسة وعدم الجور في النفقة.
المادة 153 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية فلا تتميز إحداهن على الأخرى.
ولا فرق في القسم بين أن تكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذراً بمرض المرأة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها.
المادة 154 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور وفي البداءة في القسم.
وإنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه إحداهن يقدر ما يعاشر الأخرى ولا يلزمه ذلك نهاراً ما لم يكن عمله ليلاً فيقسم نهاراً.
المادة 155 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء.
المادة 156 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك.
المادة 157 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب.
وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.
المادة 158 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا مرض الزوج في بيت له خالٍ عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها.
ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتها.
المادة 159 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى بأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر وبوجع عقوبة بغير الحبس.
الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة
الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات
المادة 160 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً ولا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطبق الوقاع أو تشتهي له.
المادة 161 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق.
المادة 162 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها وبعده.
المادة 163 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا مرضت المرأة مرضاً يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت إليه وهي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه.
فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها
الانتقال بمحفة أو نحوها فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها.
المادة 164 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه.
المادة 165 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا كان الزوج موسراً وكان لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكاً تاماً ومتفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها وإذا زفت إليها بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار وإذا رزق أولاداً لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده.
الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات
المادة 166 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها.
المادة 167 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً لا نفقة لها.
المادة 168 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت مع محرم لها.
فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه.
وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر.
المادة 169 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.
المادة 170 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له.
المادة 171 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها.
فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها.
وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة.
المادة 172 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
المنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوأة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لأحدهما نفقة قبل ظهر فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره.
الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام
المادة 173 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً أو إعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة.
المادة 174 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تفرض النفقة أصنافاً أو تقوم الأصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصاً رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة للمرأة وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها.
المادة 175 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله.
وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي الأسبوع تقدر عليه كل أسبوع.
وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر وإن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم.
المادة 176 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطله في الاتفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أن أمر الحاكم وطلبت المرأة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذ وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها.
المادة 177 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج.
وإن كان لها أولاد صغار يجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب.
ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع.
المادة 178 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.
المادة 179 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وإن أيسر بعد إعسارهما تتمم نفقة اليسار للمستقبل.
المادة 180 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئة من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع.
الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن
المادة 181 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف.
ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.
المادة 182 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم ويقضي بقيمتها وتعطى لها معجلة.
المادة 183 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد.
وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا تجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.
المادة 184 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية ولو جيران بحسب حال الزوجين.
المادة 185 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير المميز وله إسكان أمته وأم ولده معها وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون إلا بالرضا.
المادة 186 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غير إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً ولها طلب ذلك مع الضرة.
فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قولاً.
المادة 187 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو بنقلها إلى حيث لا تستوحش.
المادة 188 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه.
وعليه أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرأة على عادة أهل البلد.
الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب
المادة 189 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال
ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين أو كان له
مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرأة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح وإن كان لا يقضى به لها على الغائب.
ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها.
المادة 190 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا لم يخلف الغائب مالاً وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفها كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.
المادة 191 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها على الكفيل وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه.
المادة 192 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرأة فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع وإن كان ديناً فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرأة.
المادة 193 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.
المادة 194 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة وأنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول المديون إلا ببينة.
المادة 195 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها ولا للقاضي بيع شيء منه وتؤجر عقاراته وبصرف من أجرتها في نفقة المرأة.
المادة 196 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
في كل موضع جاز للقاضي أن يقضى للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.
الفصل السادس: في دين النفقة
المادة 197 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه.
المادة 198 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.
المادة 199 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة.
المادة 200 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من ما لها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل.
المادة 201 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.
المادة 202 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون ديناً ثابتاً لها في تركة زوجها واجباً أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرأة وإن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرأة وهي ترجع على زوجها أن تثبت لها عليه حق.
المادة 203 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة .
المادة 204 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله إن كانت مفروضة كل يوم وعن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن كانت مفروضة سنوياً.
المادة 205 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصاً فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلبها إلا إذا رضي بذلك وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها يجاب إلى طلبها .
الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق
المادة 206 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
ولاية الزوج على المرأة تأديبية فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمداً على ولايته ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف.
ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج.
المادة 207 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم.
وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما.
وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية.
المادة 208 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
يجوز للزوج إن كان مأموناً وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس.
وليس له أن ينقلها جبراً فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر.
المادة 209 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر.
ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.
المادة 210 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك.
المادة 211 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضرباً فاحشاً ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر.
الباب الرابع : فيما للزوجة وما عليها من الحقوق
الفصل الأول فيما على المرأة من حقوق
المادة 212 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه وأن تكون مبادرةً على فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله ولا تعطي من شيئاً لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه .
الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق
المادة 213 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً وإن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفى قدر ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضاً إن كان المهر مؤجلاً كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به.
المادة 214 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا لم يوف الزوج ما تورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.
المادة 215 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها في كل سنة مرة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة.
المادة 216 قانون الحقوق الزوجية في سوريا
إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الكتاب الثاني الحقوق الزوجية في سوريا