بحث قانوني و دراسة عن شركات التأمين

بحث قانوني و دراسة عن شركات التأمين

أ* أحمد أبو زنط

خطة البحث:
1- مقدمــــة
الفصــل I: المدخل إلى التأمين
المبحث الأول: مفهوم التأمين ونشأته
· المطلب الأول: نشأة التأمين
· المطلب الثاني : مفهوم التأمين

المبحث الثاني: وظائف التأمين وأنواعه
· المطلب الأول: وظائف التأمين
· المطلب الثاني: أنواع التأمين.
· المطلب الثالث: مزايا التأمين وعيوبه.

الفصل II: شركات التأمين
المبحث الأول: مفهوم وأشكال شركات التأمين
· المطلب الأول: مفهوم شركات التأمين
· المطلب الثاني: أشكال شركات التأمين
المبحث الثاني: دور شركات التأمين في الإقتصاد الوطني.
· المطلب الأول: دور شركة التأمين كمؤسسة مالية
· المطلب الثاني: دور شركات التأمين في المجال الإجتماعي.

الفصل III: علاقة شركات التأمين بالإقتصاد الوطني.
المبحث الأول : المؤشرات الإقتصادية لشركات التأمين.
المبحث الثاني:هيكل وإشتراتيجية الإستثمار لشركات التأمين
*المطلب الأول: هيكل وإستراتيجية الإستمثار لشركات التأمين

· المطلب الثاني: أشكال قنوات الإستثمار لشركات التأمين
المبحث الثالث: مراقبة الدولة لشركات التأمين.
· المطلب الأول: المراقبة الإدارية.
· المطلب الثاني: المراقبة التقنية.
· المطلب الثالث : مراقبة الدولة من خلال فرض الإلتزامات المختلفة.
الخاتمــــــــــة:

المقدمـــــــــة

يعتبر الأفراد هم الخلية الأساسية لبناء المؤسسات الإقتصادية ، وحتى يتحقق ذلك فعلى الفرد أن يتشبع نفسيا بالإستقرار بعيدا عن أي عمل من شأنه يحدث له خطرا أو يشكل له أضرار مادية ومعنوية.

وللتخفيف من عواقب هذه الأخطار والتصدي لها عمل المشرع في حماية الفرع منها وتمينه من تلك الأخطار التي يحتمل أن يتعرض لها أثناء ممارسة نشاطاته المختلفة فكان على الفرد لزاما أن يدفع مبلغا معين مسبقا لشخص يتعهد بتعويض الخسائر المالية التي تصيبه لاحقا وهذا مايعرف بالتأمين .وفي البحث الذي أقوم بصدد إعداده ونظرا لتشعب إجزائه وحتى ألم بالموضوع سوف أتطرق إلى الإطار العام لشركات التأمين ، مع تبيان مصادر أموالها والتي تكون منبعا للتعويضات المختلفة لمصالح الأشخاص الطبيعية عامة أو خاصة وكذلك اهمية هذه الشركات وعلاقتها بالإقتصاد الوطني.

الفصــل I: المدخل إلى التأمين

المبحث الأول: مفهوم التأمين ونشأته

· المطلب الأول: نشأة التأمين

عرف التأمين لأول مرة في البلاد الأروبية أواخر القرون الوسطى ، ونتيجة لتطور العلاقات التجارية بين مدن إطاليا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ظهر أول مجال للتأمين وهو النقل البحري.فكان يطلب من تجار الأسلحة إرسال أسلحتهم عن طريق البحر لتزويد قوات الإمبراطورية بها، على أن تتضمن قيمة هذه الأسلحة إذا فقدت بفعل العدو أو بسبب أخطار البحر وظهرت فكرة التأمين بشكل أوضح في المدن الشمالية المعروفة بالمبارد Comberd وتطورت شيئا فشيئا على أن أخذت صيغة جماعية ، في بداية القرن 16 صدرت النصوص الخاصة بالتأمين كإتمام فرنسا قواعد القانون البحري بكتاب خاص بالتأمين وتلتها بلدان أوروبية أخرى.
وأنشأت أول شركة للتأمين في المجال البحري في إنجلترا 1720 وتلتها بلدان أروبية أخرى فأصبح التأمين ميدان هام للنشاط التجاري والإقتصادي .
أما التأمين البري ظهر في القرن 17 مثل الأمين من الحرائق في إنجلترا إثر حريق بندن الشهير 1966. ومنه دخل التأمين ميادين كثيرة أخرى خاصة بعد إنتشار الصناعة والألات الميكانيكية الأخرى.
لكن التأمين لم يظهر على ماهو عليه إلا في بداية القرن الحالي بصدور مجموعة من القوانين في أروبا كسويسرا 1908-ألمانيا1908-فرنسا 1990 وساد في الجزائر سنة 1980 طبقا للقانون رقم 80-07 المؤرخ في 09/08/1980.

المطلب الثاني : مفهوم التأمين

هو عقد يلزم المؤمن بتعويض المؤمن له نتيجة الأخطار التي تقع له مقابل دفع هذا الأخير مبالغ دورية تسمى الأقساط.
وعرف أيضا المشروع الجزائري للتأمين بأنه ” عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له إيراد أو أي تعويض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد ، وذلك مقابل قسط أوأية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المبحث الثاني: وظائف التأمين وأنواعه.

المطلب الأول : وظائف التأمين

أهمية التأمين البالغة ناتجة من الوظائف التي يلعبها في الحياة ، وفيما يلي ذكر لبعض وظائف التأمين الهامة:

1- التأمين يبعث الطمأنينة في النفس:
يشعر المؤمن له عن طريق التأمين بالحماية اللازمة ضد الأخطار، وهذا ما يجعله في وضع نفسي مريح ويكون قادرا على العمل بكل أمان ، ويكسب الثقة في مستقبله.أضف إلى ذلك أن الأمان الناتج عن التأمين يمثل منفعة عامة وإجتماعية ، لأنه بإعطائه الأمان النفسي للأفراد تزداد إنتاجية الفرد والمؤسسة وهذا ما ينعكس إيجابا على الإقتصاد القومي.

2- التأمين وسيلة لتكوين رؤوس الأموال:
“يسمح التأمين عن طريق تجميع الإشتراكات والأقساك بتكوين رؤوس أموال معتبرة ، فبضل التأمين تتجمع في شركات التأمين مبالغ زهيدة ( إذا أنظر إليها منفردة) كانت ستستهلك لولا التأمين ، وتكون حاصلا هاما يخصص لمعالجة الأضرار عند وقوعها ”
وهكذا يمثل التأمين شكلا من أشكال الإدخار المنظم ، وتلعب رؤوس الأموال هته دورا هاما في تنمية وإزدهار الإقتصاد الوطني.فشركات التأمين توفر للإقتصاد الوطني وتزوده برؤوس الأموال التي تتكون لديها ، وذلك بإستثمارها في المشاريع التي تعود عليها بالنفع على أفراد المجتمع ، كما يمكن إعطاء هذه الأموال للدولة أو الأشخاص العامة في شكل قروض تساعد على تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية.

3- التأمين وسيلة للإنتمان:
– يقوي التأمين مركز المدين إتجاه دائنه، ويضمن لهذا الأخير إستفاء حقه في حالة إعسار المدين أو إفلاسه أو عدم قدرته على العمل.

4- التأمين عامل وقاية:
– رغم أن الهدف المباشر للتأمين هو تعويض المؤمن له من الخسائر التي تلحق به ، إلا أن التأمين يؤدي دورا هاما أخر بطريقة غير مباشرة وهو الوقاية من المخاطر والعمل على تقليل نسبة وقوع الحوادث عن طريق معرفة أسبابها ومحاولة عدوم الوقوع فيها.

5- للتأمين وظيفة عالمية:
ليس للتأمين حدود جغرافية وبما أن الأخطار في العالم، فيجب أن يتجاوز التأمين الحدود الوطنية ليلعب دورا عامليا، ويلعب التأمين هذا الدور من جهة عندما تجري شركات التأمين الوطنية تأمينات مباشرة في الخارج عن طريق فروع لها في البلدان الأجنبية ومن جهة أخرى عن طريق إعادة التأمين.

المطلب الثاني : أنواع التأمين

تتنوع صور التأمين بشكل مثير حتى أصبحت غير محصورة، حيث أصبح التأمين يمتد على مجلات لم يكن له أي دور فيها سابقا وفيما يلي عرض لأنواع التأمين التي قسمت على نوعين أولهما من حيث الشكل ةثانيهما من حيث الموضوع.(1)
i-تقسيم التأمين من حيث الشكل: يقصد به تقسيمه حسب الجهة الهيئة التي تتولى عملية التأمين ومن هذه الناحية يقسم أيضا إلى نوعين وهما تامين تعاوني ( تبادلي) وتأمين بقسط ثابت.

1-1- التأمين التبادلي( التعاوني):
في هذا النوع من التأمين يقوم مجموعة من الأشخاص يرتبطون برابط المصلحة ويتعرضون لخطر معين ، بدون المؤمن والمؤمن لهم في إطار جمعية تعاونية تجمع بينهم بتعويض الأضرار التي تلحق بأحدهم نتيجة الخطر المؤمن منه ويتم دفع المبلغ المراد تعويضه من مجموعة من الإشتراكات التي يلتزم كل عضو في الجمعية بدفعها ونذكر من أهم خصائص هذا النوع من التأمين مايلي:
– في التأمين التعاوني تجمع صفة المؤمن والمؤمن له في كل عضو في الجمعية.
– التأمين التعاوني يتميز بأن الإشتراك الذي يدفعه لهم يكون قابلا للتغير.
– التأمين التعاوني يتميز بالتضامن بين أعضائه.

1-2- التأمين ذو الأقساط الثابتة:
في هذا النوع من التأمين يلتزم المؤمن ( شركة التأمين) بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه ، مقابل الأقساط الثابتة التي يدفعها المؤمن له . ومن هنا فالمؤمن له ليس شخصا واحدا، وإن القسط الذي يلتزم به المؤمن له ثابت كما أن المؤمن يلتزم وحده قبل المؤمن له، وهذا النوع من التأمين يتميز الخصائص التالية:
– إنفصال المؤمن عن المؤمن له.
– القسط الذي يدفعه المؤمن له ثابت أي أنه يحدد بمبلغ ثابت قبل إبرام العقد.
– لايوجد تضامن بين المؤمن والمؤمن لهم..
– تقسيم التأمين من ناحية الموضوع:
-يقسم التأمين من ناحية الموضوع إلى عدة أنواع
وهي ” تأمين بحري، نهري،برين جوي، تأمين خاص، تأمين إجتماعي، تأمين على الأشخاص وتأمين على الأضرار”

1- التأمين البحري، البري والجوي:
-يقوم هذا التأمين على أساس طبيعة المخاطر المؤمن ضدها ، فالتأمين البحري يهدف لتأمين مخاطر النقل البحري بالسفن، والتأمين البري يغطي مخاطر النقل البري، أما التأمين الجوي فيغطي الأخطار المتعلقة بالنقل الجوي والتي قد تتعرض لها الطائرات.

2- التأمين الخاص والتأمين الإجتماعي:
-يقصد بالتأمين الخاص التأمين الذي يقوم به الشخص توقعا لخطر معين أو حادث يتوقع حدوثه مستقبلا فالشخص الذي يقوم بهذا التأمين يسعى لتحقيق مصلحة خاصة به وأما التأمين الإجتماعي فهو نظام يقوم على تحقيق المصلحة العامة وتتمثل في تغطية المخاطر الإجتماعية التي يتعرض لها أفراد الطبقة العام.

3- التأمين ضد الأضرار والتامين على الأشخاص:
-يقوم هذا التقسيم على أساس توافر أو تحقق الصفة التعويضية في التأمين ، فإذا كان الهدف من التأمين هو تغطية الأخطار أو الخسائر المالية التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له، كان التأمين تأمينا من الأضرار وكان عقد التأمين عقد عويض، وإما إذا كان الغرض من التأمين الحصول على مبلغ التأمين بمجرد تحقق الهطر المؤمن منه وبغض النظر عن حدوث كامل الضرر أو جزء منه، كان التأمين تأمين على الأشخاص متعلق بالإنسان في حياته وصحته(1).

3-1-التأمين من الأضرار:
– في هذا النوع من التأمين يكون الخطر المؤمن منه منصبا على مال المؤمن له وليس شخصه ، ويهدف هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له عما قد يلحقه من ضرر جراء وقوع الخطر المؤمن منه، أي أن له صفة تعويضة.
– كما ينقسم هذا النوع من التأمين بدوره إلى قسمين أساسيين هما التأمين على الأشياء والتأمين على المسؤولية:
أ- التأمين على الأشياء: هذا النوع من تأمين الأضرار يهدف ّإلى تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق به عند تحقق الخطر وعلى هذه الصورة فهو لايحتوي إى طرفين هما المؤمن والمؤمن له، وتأمين الأشياء يشمل عدة أنواع منها: تأمين المنازل صد الحريق وتأمين الأموال من السرقة..إلخ
ب- التأمين من المسؤولية: يهدف هذا النوع إلى ضمان المؤمن له ضد رجوع الغير إليه بسبب الأضرار ألي تلحق بهم من الأخطاء التي إرتكبها المؤمن له. فالتأمين يهدف في هذه الحالة إلى تعويض الضرر الذي لحق بالغير وتغطية مسؤولية المؤمن له.

3-2- التأمين على الأشخاص:
” هذا التأمين يتعلق بشخص المؤمن له ويهدف إلى دفع مبلغ التأمين إذا وقع الخطر ، ويشمل هذا لاتأمين المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حياته أو صحته كما يشمل بالإضافة إلى ذلك الحوادث السعيدة كالزواج والإنجاب وغيرها. ومن صور التأمين على الأشخاص التأمين على الحياة.التامين ضد الحوادث أو الإصابات والتأمين ضد المرض.وفيما يلي تفصيل لبعض أنواع هذا التأمين.

أ- التأمين على الحياة:
-يهدف هذا التأمين لمواجهة خطر الموت التي يتعرض له كل إنسان وفي كل لحظة ولاشك أن هذا التأمين يعتبر مظهر من مظتهر التبصر والحيطة للمستقبل كما يعتبر إدات للإئتمان من الآخرين ووسيلة من وسائل الإدخار الفردي والإدخار على مستوى المجتمع ، كما أن التأمين على الحياة يمس عدة مجالات منها: التأمين الشعبي ، التأمين لحالة الوفاة، التأمين لحالة البقاء ، التأمين التكميلي…إلخ.

ب- التأمين ضد الحوادث والإصابات:
في هذا النوع من التأمين يلتزم المؤمن (مقابل قسط)) بأن يغطي حادثا يقع للمؤمن له عن طريق مبلغ من المال يؤدي لهذا الأخير أو إلى المستفيد في حالة الوفاة.كما يغطي أيضا العجز الدائم أو المؤقت.

ج- التأمين من المرض:
– هو عقد يلتزمن بمقتضاه المؤمن نظير أقساط دروية في حالة إصابة المؤمن له بمرض أثناء فترة التأمين بأن يدفع مبلغ معين وتعويضه عن مصاريف العلاج والأدوية، وهذا التأمين قد يكون تأمينا على شخص المؤمن له او غيره وبصفة خاصة أفراد عائلة المؤمن له.

المطلب الثالث: مزايا التأمين وعيوبه:

الفرع الأول: مزايا التأمين:
– يستطيع رجال التأمين وغيرهم تجنب جزء من رأسمالهم لمواجهة الأخطار التي يتحمل وقوعها.
يؤدي تخصص بعض الهيئات في عملية التأمين إلى إرساع حيزتها وزيادة معلوماتها عن الطرق التي يمكن بواسطتها تفادي الأخطار أو على الأقل إنقاصهم.
يؤدي التأمين إلى تجميع رؤوس الأموال ، وإستثمارهم في مختلف نواحي النشر الإقتصادي.
يتجمع لدي الهيئات التأمين نتيجة قيامها بعملها إحصاءات كثيرة.

الفرع الثاني: عيوب التأمين: تعالي بعض الشركات التأمينية بهدف تحقيق الربح في نحديد نتيجة الأقساط وقيمة الخطر المؤمن ومن جهة أخرى تضيف المنشآت التجارية أقساط التأمين إلى التكلفة الإنتاجية مما يؤدي إلى رفع السلع بالنسبة للمستهلك النهائي.
تتجه شركات التأمين بدافع تحقيق المزيدمن الأرباح والتهرب من الخصل المؤمن منه إلى صياغة وثيقة التأمين بصورة تقربها من عقود الإذعان.
مما تتضمن من شروط تعسفية وإلتزامات .يتم التأمين أحيانا بطابع المقامرة بحيث دفع الأقساط دون أن يتحقق الخطر المؤمن منه.
يؤدي التأمين أحيانا إلى تهاون الأفراد المؤمن عليهم في تفادي وقوع المخاطر لإطمئنانهم بسبب التأمين منها.
تثير التأمين بعض التحفظات من الناحية الدينية مما يؤدي إلى إحجام الكثير من المواطنين عن الدخول فيها.

المبحث الأول:مفهوم وأشكال شركات التأمين:

إن شركات التأمين الجزائرية لها دور مهم في الإقتصاد الوطني من خلال إستثمار الأموال الفائضة عن التعويضات اللازمة، وهذا ما دفع وساهم بشكل واضح في كيان الدولة الإقتصادي والقانوني إضافة إلى التأثير الفعال في السقو الملحية والدولية.
ولذلك كان إلزام علينا أن ندرس كل من مفهوم شركات التأمين وأشكالها حسب ما حددها المشرع الجزائري.

المطلب الأول: مفهوم شركات التأمين:

شركات التأمين هي نوع من المؤسسات المالية التي تمارس دور مزدوج فهي مؤسسة تقدم الخدمة التأمينية لمن يطلبها ، كما أنها مالية أي تحصل على الأموال من المؤمن لهم، لتعيد إستثمارها في مقابل عائد يشاركون فيه، وذلك غما بطريق مباشر أو غير مباشر إذن فهي مؤسسات تأمينية ذات سمة مزدوجة ، مالية وتأمينية.
أما عن أشكال هذه الشركات فقد نصت المادة 215 من المر المتعلق بالتأمينات على أنه:
” تخضع شركات التأمين أوإعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين الآتيين : شركة ذات أسهم، شركة ذات شكل تعاضدي ، غير أنه عند صدور هذا الأمر يمكن للهيئات التي تمارس عمليات التأمين دون أن يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية”.

المطلب الثاني: أشكال شركات التأمين:

الفرع الأول: شركات التأمين المتخذة شكل شركة ذات أسهم:
تتخذ شركة التأمين شكل شركة ذات أسهم وتخضع بذلك للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون التجاري بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في الأمر المتعلق بالتأمينات وطبقا للقانون التجاري المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التشريعي رقم93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 : شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها على حصص ولا يقل عدد شركاتها عن سبعة ما لم يكن رأس مالها عموميا ( المادة 592) وحسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 344-95 يحدد رأس مال شركة التأمين التي تاخذ شكل المساهمة كما يلي:
200 مليون دينار جزائري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص ولاتمارس تنازلات عن إعادة التامين في الخارج.
540 مليون دينار جزائري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين ومن ذلك التناول عن إعادة التأمين في الخارج ويتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ،ومن إثنى عشر عضوا على الأكثر ( المادة 610) وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أوالجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة لمدة ست سنوات على الأكثر (المادة 611) ويمكنها عزلهم في أي وقت ( المادة 613) ولشركة التأمين التي تتخذ شكل شركة المساهمة جمعيات مساهمين وهي الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، والجمعية العامة غير العادية تختص وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه.

-الفرع الثاني: شركة التامين ذات الشكل التعاضدي:
– الشركة ذات الشكل التعاضدي هي شركة ذات خصائص تدور بين شركة المساهمة وهي شركة تجارية رأسمالية أي قائمة على رأس مال ممثل في أسهم والشركة التعاضدية المحضة وهي شركة مدنية تضمن الأمان لأعضاءها دون البحث عن الربح لأن أعضاءها تجمعهم إعتبارات مهنية مثل الموظفين أو الفلاحين أو عمال قطاع البناء أو قطاع الصحة وما إلى ذلك ولكن تبقى الشركة ذات الشكل التعاضدي مقتربة إلى حد كبير من شركة المساهمة لأن نشاطها يفرض عليها طرق تسيير ذات طبيعة تجارية خاصة إذا كان نشاطها يغطي فروعا عديدة للتأمين كالتأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار (1).
والشركة ذات الشكل التعاضدي تسير بدون أسهم لذلك فإن الأموال الضرورية لمزاولة نشاطها تجمع عن طريق الإشتراكات التي يقدمها أعضاؤها وعن طريق الإقتراض وبذلك تتكون الأموال التأسيسية للشركة.
ويتم تسديد الأموال المقترضة بصفة تدريجية عن طريق الإقتطاع من التحصيلات ، وتكون هذه الأموال مخصصة للمصاريف الإستثنائية وليس لدفع التعويضات عند وقوع الكوارث ، فهذه لاتدفع إلا من الإشتراكات التي قد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة فتختلف من سنة إلى سنة أخرى بحسب ماتواجه الشركة من إلتزامات نحو أعضائها.
وبصفة عامة يجب أن تكون الإشتراكات كافية للوفاء بهذه الإلتزامات فإذا كانت غير كافية لدفع التعويضات وتغطية الأضرار فإن للشركة أن تطلب إشتراكات إضافية أوتخفض التعويضات والأموال التأسيسية للشركة ذات الشكل التعاضدي لايمكن حسب ما نصت عليه المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 أن تقل عن المبالغ التالية:
* 50 مليون دينار جزائري بالنسبة إلى الشركات التي تنفرد بممارسة عمليات التأمين على الأشخاص.
* 100 مليون دينار جزائري بالنسبة إلى الشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين وإذا كانت شركة المساهمة تسير بسبعة مساهمين فإن الشركة ذات الشكل التعاضدي لا يمكن أن تسير إلا بعدد كبير من الأعضاء لأن هذا العدد يعتبر الركيزة التقنية الضرورية لكل تعاضدية، وتسير هذه الشركة بهيئات مداولة تتكون من جمعيات الأعضاء ومن هيئات تسيير وإدارة وهي مجلس الإدارة والرئيس ونائب الرئيس والمدير أو المدراء ومن هيئات مراقبة المتمثلة في مندوبي الحسابات.
ومن أهم الشركات التي إعتمدت هذا الشكل : الشركة الجزائرية لتأمينات النقل 1985 بموجب المرسوم رقم85/82 المؤرخ في 30 أفريل 1985 كذلك شركة التأمين التبادلي الجزائري لعمال التربية والثقافة سنة 1964 بمقتصى الإعتماد المؤرخ في 28 ديسمبر 1964. وهذا بعد فرض الدولة رقابة على الشركات الأجنبية (1).

الفرع الثالث: شركة التأمين المتخذة شكل الشركة التعاضدية:
حسب المادة 215 من الأمر المتعلق بالتامينات ن يمكن بصفة إستثنائية للهيئات التي تمارس عمليات التأمين عند صدور هذا الأمر أن تكتسي شكل التعاضدية، والشركة التعاضدية تختلف عن الشركة ذات الشكل التعاضدي في أنها لايمكن أن تمارس إلا التأمينات التوزيعية ولايمكنها ممارسة التأمينات الإدخارية،وتختلف عنها أيضا في أن المشروع لم يحدد حدا أدنى لأموالها التأسيسية وبالتالي فإن قانونها الأساسي يتولى ذلك والأموال التأسيسية للشركة التعاضدية تتكون من الإشتراكات وهي لاتلجأ إلى عملية الإقتراض إلا في حالة من الحالات الإستثنائية وتكون الإشتراكات دائما متغيرة على خلاف ما هو الأمر عليه في الشركة ذات الشكل التعاضدي (1).
وتبعا لذلك يجب أن تتضمن وثيقة التأمبن إشتراكا عاديا مطابقا للإحتمالات الإحصائية ، فإذا كانت الإشتراكات العادية غير كافية لتغطية الأضرار عند تحقق الأخطار فإنه يمكن للشركة أن تلجأ إلى طلب إشتراكات إضافية ومثل الشركة ذات الشكل التعاضدي فإن الشركة لاتسيير إلا بمدد كبير من الأعضاء ينتمون عادة إلى مهنة معينة أو جهة معينة (2).

المبحث الثاني :دور شركات التأمين في الإقتصاد الوطني:

المطلب الأول: بعد جمع شركات التأمين الأموال الإحتياط والمخصصات الفنية الكافية لمواجهة هذه الإلتزامات ، تسعى للمحافظة على هذه الأموال وتنميتها في ظل أدنى درجات الخطورة.

الفرع الأول: وسيلة لتكوين رؤوس الأموال: يتعبر التأمين نوعا من أنواع الإدخار لكنه إجباري حيث يقتطع المؤمن من المؤمن له مبلغ أو جزء صغير وبصفة دورية من خله ، مقابل الحصول على مبلغ التأمين عند إستحقاقه.
ولرؤوس الأموال أهمية للمؤمن لهم فهي تمثل ضمانا لإستيفاء حقوقهم ، لذي يلزم القانون شركات التأمين بإستثمار ذلك الإحتياطي ، بما يحقق في النهاية مصلحة المؤمن لهم وهناك أهمية أيضا على مستوى الإقتصاد القومي حيث تنميه وجعله يزدهر .فشركات التأمين تزود الإقتصاد القومي برؤوس الأموال بإستثمارها في المشروعات التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع ،ويمكن إعطاءها في شكل قروض للدولة أو الأشخاص تساعدها على تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية.

الفرع الثاني: وسيلة التمويل المشاريع وتشجيع الإستثمارات:
1- يقوم التأمين بتمويل المشاريع الإقتصادية وذلك عن طريق الأموال الضخمة التي يوفرها العائدة من الإحتياطات مما يؤدي إلى الزيادة في إقامة مشاريع إقتصادية جديدة وبالتالي خلق فرض عمل جديدة وزيادة افنتاج.
2- تشجيع إستثمار رؤوس الأموال وتجنب تجميدها وذلك عندما يريد رجال الأعمال تجنب تجميدجزء من رأسمالهم لمواجهة الأخطار المختلفة المتحمل وقوعها ، وذلك بدفعهم قسطا معينا لتحقيق ضمان ضد الخسائر المالية ، لأن المنشأة التي لاتعتمد على وسيلة التأمين تضطر إلى تعطيل جزء من رأسمالها لمواجهة هذه الأخطار مما يؤدي إلى تعطيل الإستثمارات.

الفرع الثالث: مساهمة شركات التأمين في ميزان المدفوعات:
إن ميزان المدفوعات يوصي المركز المالي والوضع الإقتصادي للدولة.إن أثر التأمين في ميزان المدفوعات يتمثل في رصيد العمليات التأمينية التي تخضع لعملية مقاصة بين أموال التأمين الصادرة وأموال التأمين الواردة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك دولة مصدرة للخدمة التأمينية تتحمل فروقا سنوية تعبر عن ثمن الحماية التي قدمت إليها من طرف الدولة المؤمنة ن هذه الدول المستورة للخدمة لتأمينية تكون مقبوضاتها من الخدمة التأمينية أقل من مدفوعاتها.

المطلب الثاني: دور شركات التأمين في المجال الإجتماعي:

يحقق التأمين الأمان للمؤمن لهم ويحقق أيضا إزدهارا في الإقتصاد القومي، ويصبح بذلك أداة لزيادة الإنتاج في المجتمع فهو يؤدي إلى المحافظة على عناصر الإنتاج خاصة اليد العاملة ورؤوس الأموال.

الفرع الأول: أثرها في تحقيق توازن السوق:
يدفع العاملون أقساطا لتأمين البطالة من دخلهم خلال فترة الرواج هذا يقلل من القدرة الشرائية.أما أثناء فترات الكساد تصرف لهم التعويضات فتزيد القدرة الشرائية والتأمين يساهم في حل مشكلة البطالة، إضافة إلى قدرته على تخفيف حالات التضخم.

الفرع الثاني: أثارها في زيادة الإنتاجية:
تلعب شركات التأمين دورا هاما في مجال زيادة الإنتاج، حيث يبعث التأمين الطمأنينة والأمن للعامل، فالتأمين على الحياة يهئ للمؤمن له أو للمستفيد مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا عند حلول الخطر المؤمن منه، لأن الرغبة في الحصول على الأمان رغبة أساسية غريزية لدى كل إنسان وليس من شك في أن التأمين يقدم هذا الأمان للمؤمن له.
ونظرا للقفة التي يبثها فر روح المؤمن لهم ، يحقق مصلحة إجتماعية عامة، فيمنحه الأمان للمؤمن لهم يحقق التأمين إزدهار الإقتصاد القومي، ويصبح أداة لزيادة الإنتاج في المجتمع فهو يؤدي إلى المحافظة على عناصر الإنتاج خاصة اليد العاملة ورؤوس الأموال (1).
وتجدر الإشارة هنا إلى تشابه نظم التأمين والمخاطر التي يغطيها والأسس الفنية التي ترتكز عليها يؤدي بالضرورة إلى تشابه الكثير من قواعده وأحكامه بين الدول.
ويساعد هذا التقارب إرتباط شركات التأمين المحلية بشركات التأمين الدولية سواءا لأنها تعيد التأمين لديها أولأنها تشترك معها في تغطية نفس المخاطر التي يمتد نطاقها لأكثر من دولة، مثل مخاطر الشحن والنقل.
أضف على ذلك دور التأمين في العمل على إزدهار ونمو التجارة العالمية الدولية من خلال تشجيعها بالتأمين عليها.
هذا ويقوم التأمين أو الشركات التأمينية على وجه الخصوص بالمحافظة على القوة الإنتاجية سواء كانت بشرية أومادية وذلك خلال دراسة المخاطر التي تتعرض لها، ويهدف الحد من تحقق هذه المخاطر عن طريق تلاقي أسبابها والعمل على تجنب وقوعها، فيؤدي التأمين إلى إنصراف وتفرغ المشرفين على الوحدات الإقتصادية لرسم السياسات الإنتاجية في جو يسوده الأمان على التنبؤ مما يؤدي إلى إرتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية.
تمكن الشركات التأمينية من إجراء تقديرات سليمة بالنسبة لتكلفة الإنتاج وذلك عن طريق تغطية الأخطار المستقبلية والتي تؤثر بلا شك في تكلفة افنتاج ويدخل قسط التامين كنكلفة مقابل هذه الأخطار.
وأخيرا يوفر الضمانات لرأس المال وإستمراره في أداء دوره الحيوي في الإقتصاد عن طريق الوظيفة التعويضية التي يقوم بها التأمين.

الفرع الثالث : أثرها في تحقيق عوامل الوقابة:
رغم أن الهدف المباشر لشركات التأمين هو تعويض المؤمن له عن الخسائر التي تلحق به، إلا انها تؤدي دورا آخر بطريقة غير مباشرة هو الوقاية من المخاطر والعمل على تقليل نسبة وقوع الحوادث عن طريق تلاقي أسبابها ، والعمل على تجنب وقوعها ن بحيث أصبح التأمين عاملا من عوامل الوقاية في المجتمع.

الفصل الثالث : علاقة شركات التأمين بالإقتصاد الوطني:

المبحث الأول : مؤشرات الإقتصاد التأمين:

ترفع شركات التأمين عن كامل الوحدات الإنتاجية عبئ إدارة الأخطار تاركة الإداريين يتحملون عبئ إدارة العمال فحسب ولها دور في إستعاب العمالة بما تساهم في تخفيف البطالة ، حيث نصيب الشركة في العويض = الخسارة الفعلية – مبلغ التأمين التي لديها مجموع مبالغ التأمين لدى الشركات وتساهم أيضا في الإقتصاد من خلال حساب نسبة الضرائب التي تدفعها والمصالح الإقتصادية من كذلك حيث تقوم هذه االشركات بدفع مبالغ هائلةب إلى مصالح الضرائب المختلفة والتي تستعمل في مختلف أوجه النفقات العامة للدولة وفي تمويل المشاريع الإتسثمارية وبالتالي المشاركة في التنمية الإقتصادية للبلاد .

المبحث الثاني: إستثمارات الشركات للتأمين:

الإستثمار هو إستخدام طويل المدى ويتطلب تمويل المدى أيضا ، أي رؤوس الأموال دائمة والمتمثلة في الأموال الخاصة والديون المتوسطة والطويلة الأجل .

المطلب الأول: هيكل وإستراتيجية الإستمثار لشركات التأمين:

عند القيام بإستثمار يكون تمويله من خلال مصدرين أساسيين هما التمويل البنكي وكذا دعوة الأفراد إلى التوفي والإحتياط أي الإدخار.

المطلب الثاني : أشكال وقنوات الإستثمار لشركات التأمينك:

تحكم السياسة الإستثمارة لشركات التأمين مجموعة من القوانين واللوائح العرض منها المحافظة على أموال حملة الوثائق وتنميتها ن وتوجه شركات التامين إستثماراتها في 4 مجموعات رئيسية هي:
1- مجموعة العقارات-2- مجموعة الأوراق المالية-3- مجموعة الفروض-4- منجموعة الودائع النقدية والثابتة في البنوك.
* العوامل المؤثرة على السياسة الإستثمارية :1- عنصر الضمان وهناك نوعان ضمان إسمي وضمان حقيقي الأول معناه أن المستثمر يشعر بالأمان إذا كان واثقا من إمكانية حصوله على نفس كمية النقود التي إستثمرها ،أما الضمان الحقيقي والعبرةمنه إستراد نفس القدرة الشرائية وهذا الضمان يهتم بالمقارنة بين كمية السلع والخدمات.
2- عنصر الربحية: إن هدف شركات التأمين هو تحقيق أكبر عائد ممكن مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ الضمان، إذ يمكنها أن تستثمر جزء كبير من أموالها في الإستثمارات الطويلة المدى مما يساعدها على تحقيق توازنها إذا تعرضت معدلات الإستثمار إلى تقلبات.
3- عنصر السيولة: يقصد بالسيولة مدى إمكانية تحويل الأموال إلى نقود وضرورة وجود أموال جاهزة تكفي لمواجهة الإلتزامات المختلفة عندما يحل ميعاد إستحقاقها والسيولة في مجال التأمين هي العنصر الأساسي عند تحقيق الخطر المؤمن منه وحلول أجل الدفع.

المبحث الثالث:مراقبة الدولة لشركات التأمين:

تختص بالرقابة على شركات التأمين فيما يتعلق بنشاطها وأجهزتها تنظيمها وإنشاءا وإنقضاءا وهي هيئة عامة لها شخصية إعتبارية مستقلة وتتبع وزير الإقتصاد مباشرة وتتمثل أهداف الهيئة في ك
1- حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
2- ضمان تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للنشاط التأمين للشركة والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب .
3- كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينهما.
4- المشاركة في تنمية الوعي التأميني في الدولة.
5- تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره.
6- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والإشراف على المستوى العرب والإفريقي والعاملي.
7- الإرقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال في توفير الخبرات.

المطلب الأول: المراقبة الإدارية:

نقوم الهيئة بمراجعة وثائق التأمين وماتتضمنه شروط ومايطرأ علها من تعديلات ،ولايمكن العمل الوثيقة إلا بعد إعتماد الهيئة لها، فالهيئة تراقب مضمون الوثيقة وأسعارها لمنع إستغلال المؤمن لهم وضمان المساواة بينهم حيث لايجوز التمييزبين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الإشتراكات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة إختلاف إحتمالات الحياة، وفرض المشرع الجزائري على شركة التأمين لممارسة نشاطها الحصول على إعتماد.

المطلب الثاني: المراقبة التقنية:

تفرض الدولة رقابتها التقنية على الشركات من خلال فرض إلتزامات خاصة توجب عليها الخضوع لها، وتتمثل هذه الإلتزامات في تكوين إحتياطات وأرصدة تقنية وديون تقنية وكذلك في إلتزامات أخرى .

المطلب الثالث: مراقبة الدولة من خلال فرض إلتزامات أخرى:

يجب على شركة التأمين أيضا أن ترسل إلى إدارة الرقابة قبل 31 جويلية من كل سنة الحصيلة السنوية والتقرير بنشاطها وجدول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتعين عليها أيضا أن تنشر حصيلة السنوية وحسابات النتائج في يوميتين وطنيتين على الأقل تكون إحداهما باللغة العربية ،وهذا بالإضافة إلى إلتزامها بمسك الدفاتر والسجلات.

بحث قانوني و دراسة عن شركات التأمين

أريد من فضلكم خاتمة موضوع بحت قانوني ودراسة عن شركات التامين

السلام عليكم ارجو منكم موضوعا يشرح لي دور التأمين التكافلي في البنوك الاسلامية.يعني هذا التأمين الاسلامي ما هي اهم الادوار التي يقوم بها لمساعدة البنوك في انشطتها؟؟وشكرا لكم

من اي المصادر والمراجع تمت كتابت هذا البحث المفيد

اريد نسخه ولاكن لايستجيب

اريد مقدمة عامة عن التأمين