بحث قانوني عن تصفية الشركة في التشريع الجزائري .
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الــمــبحــــث الأول: تصفية الشركة والآثار المترتبة عليها
يقصد بالتصفية انهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية المرتكز القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديونها تمهيدا لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء.
يمكن القول ان التعريف الكامل للتصفية هي” كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي اموالها الذي يوزع على الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا أو عقارا”
ويستدعينا القول ان التصفية واجبة بقوة القانون في جميع انواع الشركات التي استكملت مقومات وجودها قانونا واكتسبت الشخصية الاعتبارية ثم انقضت أوطلب حاها بحكم القانون، باستثناء شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
وعادة ماتتم التصفية بالطريقة المبينة في العقد التأسيسي الشركة وعند خلوه من حكم خاص تطبق احكام القوانين التي نص عليها القانون المدني في المواد … وذلك في حالة سكوت القانون التجاري عن ذلك.
المطلب الأول: احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية
نظرا لما تقتضيه عمليات التصفية إجراء بعض التصرفات القانونية كالمطالبة بحقوقها أو مطالبتها بالديون التي عليها فإن المشرع أجاز استمرار شخصية الشركة الاعتبارية الى ان تنتهي عملية التصفية وبالقدر اللازم لذلك لأن هذه الاجراءات تستلزم القيام بتصرفات بإسم الشركة، فلو زالت الشخصية المعنوية بمجرد انقضاء الشركة لأصبحت الشركة ملكا شائعا بين الشركاء مما يؤدي لدائني الشركاء الشخصيين الى مزاحمة دائني الشركة في التنفيد على اموالها، ولهذا اجازالمشرع ان تظل مالكة لرأس مال الشركة الذي هو الضمان العام للدائنين ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية ما يأتي:
- 1- تظل محتفظة بذمتها المستقلة عن ذمة كل شريك، ضامنة لحقوق دائني الشركة وحدهم دون ديون الدائنين الشخصيين للشركاء.
- 2- تبقى محتفظة بموطنها أي مقرها واسمها مقترنا به البين التالي ” شركة في حالة تصفية” وإلا تحمل المصفي المسؤولية عما قد يترتب من ضرر للغير.م 776ق ت ج.
- 3- اعتبار المصفي ممثلا قانونيا للشركة ينوب عنها في التقاضي ويطالب بحقوقها ويتصرف في اموالها في حدود السلطة دون الحاجة الى موافقة كل شريك على حدا.
- 4- يجوز شهر افلاس الشركة اذا توقفت عن سداد ديونها في فترة التصفية.
- 5- الشخصية المعنوية للشركة تعد غير كاملة ومحدودة بحدود التصفية وما تقتضيه من اعمال حيث يحظر عليها القيام باعمال جديدة ما لم تكن هذه الاعمال لازمة لاتمام اعمال سابقة م 446 ق م ج.
- 6- لا يجوز للشريك المطالبة بحصته قبل الانتهاء من التصفية وترفض دعواه لرفعها قبل الاوان، كما يجوز تغيير الشكل القانوني للشركة، أو حلول شريك محل آخر في فترة التصفية.
المطلب الثاني: الـــمـــــــــصـــفــــــــــــي
المصفي شخص تعهد اليه مهمة تصفية الشركة، وقد نصت عليه المادة 445ق م ج والمواد من 782 الى 784 ق ت ج.
عادة ما ينص العقد التأسيسي للشركة على الكيفية التي تتم بها تعيين المصفي وعزله فإذا لم يذكر العقد شيئا من هذا الشأن فإننا نفهم من م 445 ق م ج ان عملية التصفية تتم على يد جميع الشركاء واذا لم تتك بهذه الطريقة وجب عليهم تعيين مصفي وتعود سلطة التعيين الى الأغلبية، فإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي وجب على المحكمة التي تقع في دائرتها موطن الشركة على تعيينه، ولكل من يهمه الأمر رفع معارضة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر تعيين المصفي كما نصت م 783.
كما نفهم من المادة 782 ق ت ج ان تعيين المصفي يختلف حسب نوع الشركة.
في حالة ما اذا تم انحلال الشركة بأمر قضائي أي باطلة تعين المحكمة المصفي وهذا ما نصت عليه المادة 784 ق ت ج، وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن.
والى حين تعيين المصفي يعتبر المديرون أو المتصرفون بالنسبة للغير في حكم المصفين، وذلك حماية للغير حتى يجد ممثلا للشركة يوجه دعواه اليه.
أما بالنسبة لنشر أمر تعيين المصفي فالمادة 767 ق ت ج صريخة وواضحة، حيث يقع عبء اتخاذ اجراءات النشر على عاتق المصفي.
· عزله:
نصت المادة 786 ق ت ج على أن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل، وبهذا فإن عزل المصفي يتم بنفس الطريقة التي اتخذت لتعيينه كما يجوز اللجوء الى القضاء اذا ما وجد مبرر شرعي لطلب عزل المصفي، كما يحق للمصفي الاعتزال من مهامه شريطة أن يكون في وقت لائق وأن يعلن الشركاء عن رغبتف في ذلك ليتمكنوا من اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين غيره.
*مهامه:
تتجدد سلطة المصفي في العقد التأسيسي أو في القرار الصادر بتعيينه كما نصت المادة 788ق ت ج، ويعتبرالمصفي نائبا قانونيا عن الشركة ويتمتع بجميع السلطات التي يستطيع عن طريقها تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وهو تصفية أموال الشركة وقفلها وتتلخص مهامه في:
- 1- استيفاء ديون السركة بمطالبة الغير بالوفاء والشركاء بتقديم الحصص أو الباقي منها.
- 2- لا يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو قرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 788 ق ت ج.
- 3- تنص المادة 446 على ان المصفي ليس له ان يباشر أعمالا جديدة للشركة الا اذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة. ويجوز له ان بيبع مال الشركة منقولا او عقارا اما بالمزاد واما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه السلطة.
- 4- يجب على المصفي أن يستدعي في طرف 6 أشهر من تسمية جمعية الشركاء التي تقدم لها تقريرا عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الاجل الضروري إتمامها.وفي حالة انعدام ذلك يستدعي الجمعية شواء من طرف هيئة المراقبة إن كانت أو من طرف وكيل معين بقرار قضائي بناء على طلب كل من يهمه الامر. اذا تعدر انعقاد الجمعية أو لم يتخذ الفرار، فإن المصفي يطلب من القضاء الاذن اللازم للوصول الى التصفية.
- 5- بالاضافة الى ما تنص عليه المادة 789 ق ت ج فإن القرارات الواردة في هذه المادة تتخذ طبقا للمادة 791 ق ت ج.
- 6- يمنع على المصفي استغلال الشركة خلال فترة التصفية اذا كان سبب حل الشركة عدم مشروعية محلها.وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 792 من التقنين التجاري.
- 7- كما يجب الرجوع الى كل من المواد 770-771-772 من التقنين التجاري الجزائري التي تتكلم عن عدم جواز التنازل عن كل اوجزء من اموال الشركة في فترة التصفية.
- 8- تنص المادة 790 على ان المصفي يجب عليه ان يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية حيث يحق لكل شريك طلب الاطلاع على الحسابات والمستندات الدالة عليها وما يترتب على عملية التصفية من نتائج دون عرقلة أعمال المصفي.
نهاية التصفية:
وقد نصت عليها المواد 773-774-775 تقنين تجاري جزائري
فمتى تحدد الصافي من اموال الشركة، بعد استيفاء حقوقها والوفاء بديونها قفلت التصفية وانتهت مهمة المصفي وزالت الشركة من الوجود نهائيا كشخص معنوي ويجب على المصفي طلب محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهر من انتهاء التصفية فإذا لم يقدم طلب المحو مان لمكتب السجل التجاري ان يمحو القيد من تلقاء نفسه.
المـبحـــــث الثـــــــانـــــــي: قـســمــــة أمـــــوال الـشـــــــركــــــة
بعد الانتهاء من التصفية وبعد قفلها تأتي مرحلة تقسيم اموال الشركة.
المـــــــطلب الأول: مفهـــوم قسمــة أمــوال الشـركــــــــة
بانتهاء عملية التفية تنقضي الشخصية المعنوية للشركة وتدخل مرحلة قسمة موجوداتها بعد تحويلها الى مبالغ نقدية، وبما ان القسمة هي العملية التي تلي التصفيةة فقد يقوم بها المصفي باعتبارها عملا نهائيا لمهمته.
غير ان الشركاء قد يفضلون القيام بها بأنفسهم فإن استحال ذلك بسبب خلاف بينهم يجوز لكل من يهمه الامر أن يلجأ الى القضاء للمطالبة بالقسمة بعد انذار المصفي وهذا ما نصت عليه المادة 794 في الفقرة الثانية ق ت ج.
المـطلـــــــب الثــانـــــــــــــي: كـيــفـــيــــــة إجـــراء القـســمـــــــة
والاصل ان القسمة تتم بالطريقة المبينة في العقد التأسيسي للشركة فإذا لم يوجد نص بهذا الشأن وجب اتباع الاحكام المبينة في القانون ووجب الرجوع الى احكام القانون المدني وهذا ما قضت به المادة 448 ق م ج حيث نصت على ان تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع وقد نظمتها المواد 713 من وما يليها…
وتتم قسمة أموال الشركة على النحو التالي:
طبقا للمادة 447/2 بما ان لكل شريك حق في اموال الشركة فلكل واحد منهم أن يسترد مبلغا من النقود يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد..أما الشريك الذي اقتصرت حصته على تقديم عمل أو شيء لمجرد الانتفاع بهفهو غير معني بالقسمة ويحق للشريك الذي قدم للشركة حصته للانتفاع استرداده قبل القسمة.
كما نصت المادة 447 في فقرتها الثالثة أنه اذا بقي شيءوجبت قسمتهبين الشركاء بنسبة نصيب كل واحد في الارباح. كما أضاف المشرع في الفقرة الاخيرة انه اذا لم يف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع على الشركاء جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر وإلا كان ذلك حسب أحكام المادة 425 من التقنين التجاري الجزائري.
المـبحــــث الثــالــــــــــــث: تقـــادم الدعــــاوى النـــاشـئـــــــة عـــن أعمـــال الشركــــــة
الأصل أن تصفية الشركة وزوال شخصيتها المعنوية لا يؤدي الى ابراء ذمة الشركاء وورثتهم قبل دائني الشركة، بل تظل مسؤوليتهم قائمة الى غاية ان يستوفي هؤلاء حقوقهم.
ونظرا لطبيعة الحياة التجارية وما تتطلبه من سرعة وائتمان تقتضي عدم ملاحقة الشركاء لمدة طويلة بسبب أعمال الشركة التي انقضت هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الضرورة تقتضي عدم فسح المجال للدائنين الذين تقاعسوا عن المطالبة بحقوقهم أثناء عملية التصفية، لذا خرج المشرع الجزائري في هذا المجال بنوع خاص من التقادم وهو تقادم قصير المدى أو كما يطلق عليه بالتقادم المانع** فوضيل** وهو تقادم لالا تتجاوز مدته 5سنوات ابتداء من نشر انحلال الشركة في السجل التجاري وهذا ما نصت عليه المادة 777 ق ت ج.
ويسري هذا التقادم على جميع الشركات باستثناء شركة المحاصة لأنها مستترة ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فليس امام الغير إلا مدير المحاصة وحده، ولهذا لا تسقط الدعاوى قبله الا بمضي مدة التقادم الطويل.
يقضي نص المادة 777 من ق ت ان الشركاء غير المصفين هم الذين يستفيدون من التقادم الخمسي، وقد جاء الفقه بالتفرقة بين الدعاوى التي ترفع على الشريك المصفي بوصفه شريكا، وتلك التي ترفع عليه بصفته مصفيا، فإذا رفعت عليه الدعوى بصفته كشريك لمطالبته بدين الشركة يستطيع بصفته هذه ان يستفيد من التقادم القصير شأنه في ذلك شأن باقي الشركاء، أما إذا رفعت عليه الدعاى بصفته مصفيا للشركة كما لو كان ارتكب خطأ ترتب عليه الاضرار بمصلحة الدائنين أو كأن يحجز مال الشركة بدون وجه حق أو كأن يمتنع عن الدفع لأحد الدائنين، ففي هذه الحالات لا تسقط الدعاوى إلا بمضي التقادم الطويل.
المطلب الأول: الدعاوي التي تخضع للتقادم الخمسي
الدعاوي التي يسري عليها التقادم الخمسي:
يسري التقادم الخمسي على جميع الدعاوى التي نجمت عن نشاط الشركة السابق على التصفية ومنها:
- – الدعاوى المباشرة الت ييرفعها الغير من دائني الشركة على الشركاء بصفتهم الشخصية أو ورثتهم، لمطالبتهم بدين في ذمة الشركة.
- – الدعاوى المباشرة التي يرفعها الغير على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم في الشركة أو ما تبقى منها ولو كانت مسؤولية الشركاء مسؤولية محدودة كماهي الحال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة التوصية البسيطة.
- – الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من أرباح صورية.
- – الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد الاموال أو الأعيان الت يوزعت عليهم نتيجة لقسمة موجودات الشركة.
** وعلى العكس لا يسري التقادم القصير على الدعاوى الآتية، وتظل بالتالي خاضعة لأحكام التقادم الطويل وهي:
- – الدعاوي غير المباشرة التي يرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشريك بتقديم حصته.
- – الدعاوى التي يرفعها الشركاء على بعضهم البعض، كدعوى الرجوع التي يرفعها الشريك على الآخر لمطالبته بما يخصه في ديون الشركة التي قام بدفعها، أو دعوى مطالبته بدفع نصيبه في رأس المال المدفوع منه للشركة، ومع ذلك تسقط دعوى مطالبة الشريك للشريك الآخر، بالتقادم القصير، لو كان الشريك المدعي يطالب بدين استحق له قبل الشركة، نتيجة لتعامله معها معاملة الأغيار كأن بيبع الشركة أشياء أو يقرضها مبلغا من المال.
- – الدعاوي التي يرفعها الشركاء على المصفي شريكا كان أو غير شريك، لتقديم الحساب أو تسليم المستندات الممثلة لجصصهم أو لتعويضهم عن ضرر لحق بهم نتيجة خطأ ارتكبه أثناء ممارسته لعمليات التصفية.
- – الدعاوى التي يرفعها المصفي شريكا كان او غير شريك على الشركاء لمطالبتهم بديون له استحقت عليهم من مصاريف انفقها على اعمال التصفية او مقابل اتعابه.
- – الدعاوى التي يرفعها المصفي على الغير لمطالبته بالوفاء بما في ذمته للشركة، وبالمثل الدعاوى التي يرفعها الغير على الشركة باعتبارها شخصا معنويا يمثلها المصفي لمطالبته بدين له عليها.
- – الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة او الشركاء على المديرين او اعضاء مجلس الادارة أو مجلس الرقابة بسبب ما ارتكبوه من اهمال أو تقصير أثناء قيامهم بادارة الشركة.
بدء سريان التقادم الخمسي وانقطاعه:
طبقا لأحكام المادة 777 تقنين تجاري جزائري يسري التقادم الخمسي ابتداء من تاريخ انحلال الشركة بالسجل التجاري، ويخضع هذا التقادم من حيث انقطاعه للقواعد العامة، فينقطع بالتنبيه والحجز والتقدم في تفليسة الشريك، وينقطع بإقرار الشريك بحق الدائن إقرار صريحا أو ضمنيا، ومتى انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب عليه بسبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول أي خمس سنوات.
المـطـلـــــــب الــثــــــانـــــــي: شــــروط التقــــــــــادم الخـمــســــي
يشترط لكي يبدأ التقادم الخمسي في السريان عدة شروط هي:
- 1- ان تكون الشركة قد انقضت وانحلت، فإذا كانت الشركة مستمرة فلا محل لسريان التقادم إذ تظل مسؤولية الشركاء عن ديونها قائمة مهما مر الزمن، ويعتبر في حكم الانقضاء القضاء ببطلام الشركة لأنه من قبيل حل الشركة قبل الأوان، هذا وافلاس الشركة لا يعني حتما حلها، اذ قد ينتهي الافلاس بالصلح فتستمر الشركة في مباشرة نشاطها ومن ثم فلا يسري التقادم الخمسي في حالة الافلاس.
- 2- يجب لكي يسري التقادم ان يتم شهر انقضاء الشركة بالطرق القانونية، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك الشهر، أما إذا كان القانون لا يقتضي شهر الانقضاء، كما لو انقضت الشركة بسبب انتهاء المدة المحددة لها في العقد التأسيسي، فيسري التقادم من اليوم الذي تنقضي فيه الشركة.
وجدير بالذكرأن بدء سريان التقادم على النحو السابق يفترض بداهة أن يكون الدين قد نشأ أو استحق قبل انقضاء الشركة، أما اذا نشأ أو استحق بعد ذلك وفي خلال التصفية مثلا فلابد أن يبدأ التقادم في السريان إلا من تاريخ نشوء الدين أو استحقاقه، لا من تاريخ انقضاء الشركة أو شهر هذا الانقضاء، إذ لا يتقادم الحق قبل وجوده واستحقاقه.
ويلاحظ أنه إذا خرج أحد الشركاءمن الشركة، فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ شهر هذا الخروج.
وإذا كانت الدعاوى ناشئة عن التصفية أو القسمة فلا يسري التقادم إلا من تاريخ انتهاء التصفية أو القسمة.
الــخـــاتــمـــــــــــــة
كما سبق و رأينا انه متى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفية الشركة قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء وهذا بعد استيفاء دائنيها لحقوقهم.
كما رأينا ان كل من عميلة التصفية وتعيين المصفي تتم طبقا لما نص عليه العقد التأسيسي للشركة او بنص القانون.
و أخيرا أهم ما يجدر الإشارة إليه أنه رغم سعينا للإلمام بكل جوانب الموضوع , إلا أن هذا البحث كغيره من البحوث لا يخلو من النقائص سواء معلوماتياً أو منهجيا.
بحث قانوني عن تصفية الشركة في القانون الجزائري
شكرا علي بحث