دراسة توضح حقوق الإنسان في الديانة المسيحية

سمير اسطيفو شبلا
الحوار المتمدن-العدد: 2248 – 2008 / 4 / 11 – 10:48
المحور: حقوق الانسان

نقدم شكرنا العميق لـ “شريف هاشم” – موقف الشرائع السماوية من حقوق الانسان – الشبكة العراقية – على هذه الإطلالة الواقعية فيما يخص “أساس وينابيع” حقوق الإنسان منها “المسيحية” حيث يقول 🙁 يمكن ان تعرف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساس التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر، وهي أساس الحرية والعدالة والمساواة، وان من شأن إحترام حقوق الانسان ان يتيح امكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة، وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم، ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان مثل إحترام حياة الإنسان وكرامته في أغلب الديانات والفلسفات، وموقف الشرائع السماوية من حقوق الإنسان منها الديانة المسيحية – كانت المسيحية دعوة ديانة خالصة، لم تهتم بنظام الحكم الذي تفضله، فإكتفت بإعلان حرية العقيدة، والدعوة الى التسامح والمساواة ومحبة الانسان لأخيه الانسان، وكانت تهدف أيضاً الى تحقيق مُثل أعلى للإنسانية معتمدة على أساس المحبة، كما هدفت الى محاربة التعصب الديني، وقد حملت المسيحية الى الحضارة الاوربية قانون حقوق الإنسان وكرامته الشخصية الإنسانية وفكرة تحديد السلطة، فأكدت المسيحية على كرامة الإنسان الذي يستحق الاحترام والتقدير، كما انها رأت بأن السلطة المطلقة لا يمارسها إلا الله سبحانه وتعالى، وبهذا تكون قد رسمت حدوداً فاصلة بين ما هو ديني وما هو دنيوي، من أجل تنظيم المجتمع الإنساني على أسس واضحة، وخاصة فيما يتعلق بالروابط بين الفرد والسلطة (اعطوا ما لقيصرلقيصروما لله لله)، لقد كانت المبادئ الأساس التي رسختها المسيحية ثورة متقدمة في مجتمع علاقاته قائمة على القوة والتمايز الطبقي، فالمسيحية كما اسلفنا دعت الى المحبة والتسامح بأفضل اشكاله الإنسانية (احبوا اعدائكم، احسنوا الى مبغضيكم، من ضربك على خدك الأيمن فأعرض له الايسر)، كما وقفت بشدة ضد عقوبة الإعدام، وأكدت على حماية الضعفاء والمحافظة على حقوق العمال، وقد عملت المسيحية بكل قواها على وضع تشريعات قانونية تضمن حقوق الإنسان وحرياته، إذن المسيحية تنطوي على مبدأ “العدل والمساواة”، أي ان هناك واجباً نحو الكنيسة وهو الواجب الروحي وواجب نحو الدولة وهو الواجب المادي، وان الدين المسيحي قد أمر بالإلتزام المدني والديني للحصول على الحقوق والقيام بالواجبات. انتهى الاقتباس)
الموضوع :-
كان لابد من هذه المقدمة التي كانت شهادة عامة حقيقية، لكي نقدم هذه الدراسة حول “حقوق الإنسان” في المسيحية، بشكل علمي وتاريخي موثق لتكون بين أيدي الدارسين والباحثين والزعماء والرؤساء ورجال الدين الذين يفتشون عن الحقيقة، وهذه “الحقيقة” هي أمامهم، لننظرالى أحد الينابيع الذي إنهال منه الميثاق الدولي لحقوق الانسان، والذي يعتبرالجذرالمرجعي لمنظومة حقوق الانسان فيما يخص :
“الكلمة هو النورُ الحقُّ، يو1-9،””وأما بيسوع المسيح فَوَهبنا النعمة والحقَّ، يو 1-17”
أولاً

دعوا الاطفال يأتون اليّ”(مرقس 10 : 13- متى 19 : 13- لوقا18 :15)”يسوع يبارك الأطفال :
إعلان حقوق الطفل لعام 1924 – جنيف

اعتمد من المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في جلسته بتاريخ 23 فبراير 1923، وتم التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها بتاريخ 17 مايو 1923، والموقع عليه من أعضاء المجلس العام في فبراير 1924

طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين.
1. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية.
2. الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما.
3. يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة.
4. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغلال.
5. يجب أن يربى الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته.

إعلان حقوق الطفل

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959

الديباجة
لما كانت شعوب الأمم المتحدة، في الميثاق، قد أكدت مرة أخري إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وعقدت العزم علي تعزيز التقدم الاجتماعي والارتقاء بمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الأمم المتحدة، قد نادت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر،
ولما كان الطفل يحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حماية وعناية خاصة، وخصوصا إلي حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده،
وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف عام 1924 واعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال، وبما أن للطفل علي الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها، فإن الجمعية العامة، تصدر رسميا “إعلان حقوق الطفل” هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلا بمفرده، كما تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلي الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية:

المبدأ الأول
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته
يسوع يشفي طفلاً “يو4:43- متى 8:5- لو 7 : 1”
رجل من حاشية الملك طلب من يسوع ان يشفي ابنه المشرف على الموت ، ” قال الرجل ليسوع : إنزل يا سيدي، قبل ان يموت ولدي” فأجابه يسوع : “إذهب ! أبنك حي” يو 4: 43 – 49)
يسوع يشفي صبياً فيه روح نجس : يامعلم ، أطلبُ اليك ان تنظر الى ابني، تباغته روح نجسة ،،،،،،، قال يسوع :قدِّم ابنك الى هنا” فإنتهر يسوع الروح النجس وشفي الصبي في الحال” لوقا 9 :37، – متى 17 : 14، – مرقس 9 : 14)
إحياء ابن أرملة، “ذهب يسوع الى مدينة نايينُ، ،، لقي ميتاً محمولاً، وهو الابن الاوحد لأرملة،،، فلما رآها يسوع اشفق عليها وقال لها “لا تبكي” ودنا من النعش ولمسه وفال “ايها الشاب ، “قم” فقام في الحال وسلم على امه” لو 7: 11″
“من قَبلَ واحداً من هؤلاء الأطفالِ بأسمي يكون قد قَبِلَني،،،” (مر9: 33- متى 18: 1 – لو 9: 46)
هكذا كان إهتمام المسيح بالأطفال، عليه لا تكون مفاجئة لا ما يتضمنه اعلان حقوق الطفل اعلاه والاعلانات التي تلت ذلك منها
من الناحية القانونية عندما نقارن الآيات الواردة أعلاه وغيرها الكثير، نجد أن روحها “الآيات وكلام يسوع” هو في نصوص الاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يخص “هنا” الاطفال، علماً بأن هذه الآيات كتبت مع كتابة الاناجيل الاربع أي من عام 60 – 120 ميلادية.

ثانياً
إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري

اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978
المادة 1
1. ينتمي البشر جميعا إلى نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية.
2. لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مغايرين بعضهم لبعض، وفي أن ينظروا إلي أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة. إلا أنه لا يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري أو يبررا قانونا أو فعلا أية ممارسات تمييزية من أي نوع، ولا أن يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا.
3. لا تؤثر وحدة الأصل، علي أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أن يتغايروا في أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، ولا دون حقهم في الحفاظ علي هويتهم الثقافية.
4. تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.
5. تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يجوز بأية حال أن تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب.
ة 3ا المادة 3
كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو على تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الإنسان، إذا أن الحق في التنمية ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، على كلا الصعيدين الوطني والعالمي
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 – تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)

الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
عندما دفع صاحب الكرم نفس الاجر الذي ذهب بعد الظهر
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 – تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6

المادة 3
للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز
المساواة : “فمن بدء الخليقة جعلُهما الله ذكراً وأُنثى، مر10 : 6”
في الزواج “فيصير الاثنان جسداً واحداً،،، ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، مر10 : 8-9 و متى 19 : 1 ولو 16 : 18”
نشيد مريم “تعطم نفسي الرب ،،،، فبدد المتكبرينَ في قلوبهم، وأنزل الجبابرة عن عروشهم، ورفع المتضعين (البسطاء، المسامحين، المتواضعين،،لو 1 : 46”
المرأة الزانية “من كان منكم بلا حطيئة فليرجمها بحجر، يو 8 : 7” في شريعة موسى ترجم كل إمرأة عندما تمسك وهي تزني، وارادوا إحراجه ليتهموه كونه ضد شريعة موسى، وقال لهم هذا الكلام، فتركوها لأنه لا يوجد ولا واحد ليس لديه خطيئة، كان يسوع دائماً ضد الطلم
لذا قال للذين آمنوا به :تعرفون الحق، والحق يحرركم “
يسوع يشفي حماة بطرس، لو 4 : 38 و متى 8 : 14 و مر1 : 29″
“ويغفر لامرأة خاطئة، لو 7 :36″”ويشفي مريم المجلية، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، لو 8 : 8”
يشفي إمرأة منحنية الظهر، لو 13 : 10″ يحرركم، يو 8 :31″

 ثالثاً

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

عندما سلم يسةع نفسه في بستان الزيتون
المادة 1
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم،
(أ) تشمل عبارة “الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين” جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين،المادة 2
يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
المادة 3
لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم
إعتقال يسوع : “وكان الذي اسلمه “يهوذا الاسخريوطي” أعطاهم علامة، “هو الذي أقبله فأمسكوه”، ودنا يهوذا في الحال الى يسوع وقال له : السلام عليك، وقبله، فقال له يسوع “(إفعل ما جئت له يا صاحبي!) أي قم بواجبك! “را /مرقس 14 :43 و متى 26 : 48 ويو22 : 47
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام

اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984

4. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع
وهذا ما فعله بيلاطس
9. حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة
وهذه اتت من معاناة يسوع على الصليب وفي الطريق الى الجلجلة
إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969

الباب الأول: المبادئ
المادة 1
لجميع الشعوب وجميع البشر، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو المركز العائلي أو الاجتماعي، أو القناعة سياسية أو غير سياسية، الحق في أن يحيوا حياة كرامة وحرية وأن ينعموا بثمار التقدم الاجتماعي، ويترتب عليهم، من ناحيتهم، واجب الإسهام في هذا التقدم.
المادة 2
يؤسس التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي علي احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته. ويجب أن يكفلا تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وهذا يقتضي ما يلي:
(أ) القضاء قضاء فوريا ونهائيا علي كافة أشكال عدم المساواة، واستغلال الشعوب والأفراد، والاستعمار والعنصرية، بما في ذلك النازية والفصل العنصري،
المادة 10
(ب) القضاء علي الجوع وسوء التغذية وكفالة الحق في تغذية سليمة،
(ج) القضاء علي الفقر، وتأمين التحسن المطرد في مستويات المعيشة والعدالة والإنصاف في توزيع الدخول،
المادة 27
(أ) تحقيق نزع عام وكامل للسلاح، واستعمال الموارد المحررة تدريجيا نتيجة لذلك لتأمين التقدم الاقتصادي والاجتماعي بغية توفير رفاه البشر في العالم قاطبة، وخصوصا لمصلحة البلدان النامية
هنا العدالة الإجتماعية والمساواة، “نشيد مريم لو10: 51 “فبددَ المتكبرينَ في قلوبهم، أنزل الجبابرة عن عروشهم ورفقع المتضعينَ”
مساعدة الفقراء، المادة 10، “يعوزك شيئ واحد، إذهب بِعْ كُلَ ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء،،، وتعال واتبعني – مرقس 10: 21”
المادة 2:آ -“من أراد أن يكونَ أولَ الناسِ، فليكن آخرهم جميعاً وخادماً لَهمْ، مر9: 35”

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 – تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15

المادة 1
1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.
إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري

اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978
المادة 1
1. ينتمي البشر جميعا إلى نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية.
2. لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مغايرين بعضهم لبعض، وفي أن ينظروا إلي أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة. إلا أنه لا يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري أو يبررا قانونا أو فعلا أية ممارسات تمييزية من أي نوع، ولا أن يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا.
3. لا تؤثر وحدة الأصل، علي أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أن يتغايروا في أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، ولا دون حقهم في الحفاظ علي هويتهم الثقافية.
4. تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.
5. تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يجوز بأية حال أن تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب.
ة 3ا المادة 3
كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو على تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الإنسان، إذا أن الحق في التنمية ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، على كلا الصعيدين الوطني والعالمي
إعلان وبرنامج عمل فيينا

صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993

5. جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية
14. إن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عالية للمجتمع الدولي
18. إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.
19. بالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلي إقليات، وبالنظر إلي مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن للأشخاص المنتمين إلي أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلي قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية ولغوية.
وللأشخاص المنتمين إلي إقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية، بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز
عندما طلب يسوع الماء من السامرية “قال لها يسوع : اعطني لأشرب” فأجابت : “أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك” قالت هذا لأن اليهود لا يخالطون السامريين” يو 4 : 8″ أنظر كيف كان الفصل العنصري في وقت يسوع ! وكيف طلب يسوع الماء ليشرب، معنى ذلك أراد كسرورفع القيود العنصرية منذ ذلك التاريخ، كان بحق كل كلماته وتصرفاته وعجائبه هي “حقوق الإنسان وكرامته”

الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية

اعتمده، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، مؤتمر الأغذية العالمي المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3180 (د-28) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1973، ثم أقرته الجمعية العامة في قرارها 3348 (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1974

(أ) أن الأزمة الغذائية الخطيرة التي تبتلي الآن شعوب البلدان النامية، حيث يعيش معظم الجياع وسيئي التغذية من سكان العالم وحيث ينتج أكثر من ثلثي العالم نحو ثلث أغذيته -وهذا اختلال في التوازن ينذر بالتفاقم في السنوات العشر القادمة- لا تقتصر علي كونها مشحونة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا لأهم المبادئ والقيم المرتبطة بالحق في الحياة وبالكرامة الإنسانية، والمكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
ج) وأن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذية ترجع أسبابها إلي ظروفهم التاريخية، وعلي الأخص حالات عدم المساواة الاجتماعية، وخصوصا في حالات كثيرة، السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي والتمييز العنصري والفصل العنصري والاستعمار الجديد بكافة أشكاله، التي لا تزال من بين العقبات الكبرى التي تقف في طريق اكتمال تحرر وتقدم البلدان النامية وجميع الشعوب المعنية،
اعجوبة اطعام 5 آلاف رجل، لو 9 : 10 ومتى 14 : 13 و مر6 : 30″
(ز) وإن رفاه شعوب العالم يتوقف إلي حد بعيد علي إنتاج وتوزيع الأغذية بكميات كافية، وكذلك علي إقامة نظام عالمي للأمن الغذائي يؤمن توفر القدر الكافي من الأغذية بأسعار معقولة في جميع الأوقات، بصرف النظر عن التقلبات الدورية للطقس وتغيراته المفاجئة، وبمنأى عن الضغوط السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يرتب علي النظام العالمي المذكور، في جملة أمور، تيسير عملية إنماء البلدان النامية،
“وسأله الجموعُ: “ماذا نعمل؟ أجابهم : “من كان له ثوبان فليعط من لا ثوب له، ومن عنده طعام فليشارك فيه الاخرينَ، لو 3 :10”
“مسحني الرب لأبشرالمساكين، أرسلني لأنادي الاسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر اليهم، لأُحررَ المظلومين، ايشعيا / لو 4 : 18”
“يسوع يشفي حماة بطرس، لو 4 : 38 و متى 8 : 14 و مر1 : 29”
“ويغفر لامرأة خاطئة، لو 7 :36″”ويشفي مريم المجلية، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، لو 8 : 8”
يشفي إمرأة منحنية الظهر، لو 13 : 10″

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975

المادة 1
1. لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
2. يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 2
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 3
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
هذا عندما صلب يسوع ووضع بساميرفي يديه ورجليه سمك الواحد سم2،
المادة 6
علي كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته، وكذلك الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها، محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
إعتقال يسوع “وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى، فقال يسوع “رد سيفك الى مكانه، فمن يأخذ بالسيف، بالسيف يهلك،متى 26 : 52 ولو 22 : 51 “ولمس اذن الرجل وشفاها في الحال”
الحكم على يسوع بالموت “قال بيلاطس : يئتم بهذا الرجل وقلتم انه يضلل الشعب، ففحصتهُ أمامكم، فما وجدتُ أنه ارتكب شيئاً مما تتهموه به، ولا هيرودس وجدَ أيضاً، لأنه رده إلينا، فلا شيئ إذاً فعلهُ هذا الرجُلُ يستوجب الموت، فسأجلده واخلي سبيله” مر15 : 6 و لو 23 :13 – 17 و متى 27 : 15″

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 – اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949 – تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 58

الفصل السابع: الشارة المميزة
المادة 38
من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر علي أرضية بيضاء، وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة.
ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية.
اشارة الصليب من اجل حماية الجرحى والمرضى، لأن إشارة الصليب أصبحت رمزبعد ان كانت عار، من خلال الآيات الخاصة بالمرضى، والاعاجيب والشفاءات التي اجترعها يسوع المسيح منها “تعالوا إليّ يا جميع المتعبين وانا اريحكم، متى 11 : 28” “إحياء صبية وشفاء إمرأة بمجرد لمست ثوب يسوع ، متى9 : 18 و مرقس 21: 43 و لوقا 8 : 40″”ويشفي أعميين وأخرس، متى 9 :27 – 32” اما الموعظة على الجبل “التطويبات” للمساكين، للمحزونين، للودعاء، للجياع، للعطاش، للرحماء، لصانعي السلام، للمضطهدين، هنيئاً لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كلمة سوء من اجلي،،متى 5 : 1 و لو 6 : 20″
المادة 44
باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء وعبارة “الصليب الأحمر” أو “صليب جنيف”، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية، والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور. وينطبق الشيء نفسه علي الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 38 بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار إليها بالمادة 26 أن تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة.
وبالإضافة إلي ذلك، يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) أن تستخدم في وقت السلم وفقا لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر في أنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وفي حالة متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب، يكون استخدام الشارة بحيث لا يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبيا، ولا يجوز وضعها علي علامات الذراع أو فوق أسطح المباني. ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصول باستخدام شارة الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء في أي وقت.
يجوز بصفة استثنائية، ووفقا للتشريع الوطني، وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين)، استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستعملة للإسعاف وللإشارة إلي أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أو المرضى.

النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950

الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي
6. تشمل ولاية المقوض السامي:
ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين،
2. أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يعود إلي ذلك البلد.
هذه ايضاً مأخوذة من فكرة هروب يسوع الى مصر بسبب الاضطهاد “ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له : “قُم خُذ الطفل “يسوع” وأُمه وأهرب الى مصر وأقم فيها،،، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله،،، فأخذ الطفل ورحل الى مصر، فأقام فيها الى ان مات هيرودس” را/ متى 2 :13″ هرب “هاجر قسراً” الى مصر لأن هيرودس اراد قتله لأن المجوس قالوا له “جئنا لنسجد للمولود الجديد “ملك اليهود” فاضطرب على ملكه وحكمه فأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر سنتين فما دون، وهذا كان بالفعل، ولكن يسوع نجى ورجع الى الجليل “الناصرة” وسكن فيها.
ا(إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963

إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز، وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،
وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،
واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،
واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،
1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
2. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،
3. وتعلن هذا الإعلان:
المادة 1
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.
المادة 2
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
عند حلول الروح القدس وارسال الرسل للتبشير الى العالم “لا فرق بين الجميع” كان هناك عرب وعجم ويونانيين،،،،،” المساواة” “أذهبو وبشروا جميع الأمم،، متى 28
“من أراد أن يكونَ عظيماً فيكم، فلُيَكُنْ لكم خادماً،،،،، لأن ابنَ الإنسانِ جاء لا ليخدمه الناسُ، بل ليَخدِمَهُم، مر10 : 34 – 44” = المادة 1 من الاعلان القضاء على التمييز العنصري 1963
“إن أردت أن تكون كاملاً فأذهب وبع أملاكك واعطِ للفقراء، متى 23 : 19” = العلاقات الودية وعدم التمييز
“تحب قريبك كنفسك، لو 27 : 10” = عدم الفرقة والتمييز العنصري
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس
الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية: “
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
“روحُ الربَ غليّ لأنه مسحني لأُبشرَ المساكينَ، أرسلني لأنادي للاسرى بالحريةِ، وللعميان بعودة البصر اليهم- لوقا 4:1
رابعاً

ميثاق الأمم المتحدة
أولا: مذكرة تمهيدية
وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.
وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.
ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا. وتنص المادة 27 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.
ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذا في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذا في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.
ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أما الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى “موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن” إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.الديباجة
نحن شعوب الأمم المتحدة
وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،
وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة،
وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى “الأمم المتحدة”.
المادة 1
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

عند محاكمة يسوع وقال الحاكم الروماني “انا بريئ من دم هذا الرجل””ها أنا أُخرجه إليكم لتعرفوا أني ما وجدتُ سبباً للحكم عليه – يو19: 4”
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المادة 24
1. إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.
2. إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف
المادة 38
1. وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال،
(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
المادة 59
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه
المادة 57
إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقلا برأيه الخاص.
وهذا ما فعله حرفياً الحاكم الروماني
المادة 49
يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميا.
المادة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها
عند محاكمة يسوع وقال الحاكم الروماني “انا بريئ من دم هذا الرجل””ها أنا أُخرجه إليكم لتعرفوا أني ما وجدتُ سبباً للحكم عليه – يو19: 4″هذا ما فعله اليهود،
“وستسمعون بالحروب بأخبار الحروبِ، فأياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه،،،، ستقوم أمة علة أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل وهذا كله بدء الاوجاع، وفي ذلك الوقت يُسلِّموكم الى العذاب ويقتلوكم،،،، من أجل اسمي،،،، متى 24 : 6-10″، أنظر الى التدمير الكلي والجزئي للأقليات القومية في مختلف مناطق العالم وخاصة العراق، (قتل الاساقفة والكهنة والشمامسة والمدنيين وخطفهم مقابل فدية، وحرق الكنائس والممتلكات وهتك الاعراض، والتهجير،،،،الخ، وهذا ما اكده الاعلان الصادرمن الأمم التحدة المرقم 47 / 135 /في 18/ 12 /1992 الذي ينص “ان الاهداف الاساسية للأمم المتحدة كما أعلنها الميثاق هو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين،”ان تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية او اقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها، وكجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل اطار ديمقراطي يستند الى حكم القانون من شأنهما ان يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول”)(واذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي يؤديه المنزمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية الاقليات وفي تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية)، كما يمنحهم هذا الاعلان : حماية الدول لوجودهم وهويتهم القومية والثقافية والدينية واللغوية، والحق في التمتع بثقافتهم الخاصة وممارسة دينهم الخاص وممارسة لغتهم الخاصة سراً وعلانية، والحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والدولي، وانشاء الرابطات الخاصة بهم، حرية ممارسة حقوقهم الفردية، واتاحة الفرصة لتعليم لغتهم الام، علماً بان نظام حماية الاقليات أنشئ في ظل عصبة الامم وتمت الاستعاضة عنه في عام 1947 بصكي ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، المشار اليه أدناه، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية 1966، واعلان اليونسكو بشأن التمييز العنصري 1978، واتفاقية حقوق الطفل 1989، وغيرها من الاعلانات والاتفاقيات التي بالتأكيد تغرف من الكتاب المقدس / والعهد الجديد الذي من أوله الى آخره يتكلم عن المساواة وحقوق الانسان وكرامته وحقوق المرأة كما سنرى ذلك في حقل المرأة والخلاصة. (أُنظرالى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وقارن مواده مع آيات وأقوال وحكم وعجائب يسوع)
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

لمادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،،
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
عندما هرب يسوع الى مصر من الاضطهاد
المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد
المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات
عندما اعطى يسوع اجرة العمال بالتساوي
المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
نقدم بعض الآيات التي تكون حتماً في فكروروح الذين وضعوا ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكولات الملحقة،،، لتكون أمام الباحث الكريم لتؤكد أن الكتاب المقدس / العهد الجديد، هو أحد المصادر الأساسية في ولادة “حقوق الإنسان”
** “لقد أتيت لتكون لهم “الناس” حياة ،،أفضل، يوحنا 15 : 15″ = من أجل حياة حرة كريمة
** “لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأتي ليُخدَم بل ليَخدُم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، مرقس 45 : 10 = جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق، التضحية، التواضع
** “لأنه يولد لنا ولد ،،،، يسمى “رئيس السلام”، اشعيا 14 : 9” = قدم حياته من اجل السلام العالمي، دعا الى السلم والتضامن
** روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشرالمساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمى بالبصر، وارسل المنسحقين في الحرية، لوقا 22 – 16 :4″ = الحرية للجميع، حق الحياة، العيش بسلام وأمان، المعوقين والمحتاجين والفقراء لهم الأولية المطلقة،،،،
** “ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرولا أنثى، لأنكم جميعاً واحداً في المسيح يسوع، غلاطية 3 : 28” = انظرالى المادة 1 و2 و7 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هي نصاً وروحاً (الناس متساوون في الكرامة والحقوق، حق التمتع بالحقوق دون تمييز، الناس جميعاً سواء امام القانون، الرجل والمرأة متساويان في كل شيئ،،،،، لا يوجد سيد وعبد ورق،،،حقوق الأقليات
** لا أعود أسميكم عبيداً لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أطباء،،، يوحنا 15 : 15″ = توحيد الإنسان، والتساوي، الكرامة، عدم الخضوع
** سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم،، يو 14 : 27″ = ضد الحرب، يعطي ويترك السلام فقط، الأمان، علاقات ودية بين الشعوب،، السلام العالمي
** وكل الكتاب هو موحي به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البِر، لكي يكون إنساناً كاملاً متأهباً لكل عمل صالح، 2 تيمثاوس 16 : 3 – 17″ = هذا هو ملخص ما جاء في الانجيل بخصوص : التربية والتعليم، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، النفس الإنسانية في عمل الصلاح، من أجل الإنسان وحريته وكرامته، من أكل عمل الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، من أجل حياة برارة.
** “ألست أنا رسولاً، ألستُ أنا حراً، 1 كور 1 : 9” = الناس أحرارمتساوون أمام القانون
** عندما يتزوج رجل بإمرأة فإنها ليسا بعد إثنين بل جسد واحد (متى 6 :19) = المادة 16 فقرة 1 و 2 و 3 بالضبط، المرأة والرجل حق الزواج وتأسيس الاسرة، لا يفرقهما الا الموت، ما يجمعه الله لا يفرقه الإنسان متى 3 : 19″ “أحبوا نسائكم كما أحب المسيح كنيسته،أفسس 22 : 5″ ” ليكن كل واحد إمرأته، وليكن كل واحدة رجلها، “1 كورنثوس 2 : 7” “المحبة والأحترام المتبادل بين الزوجين، أفسس5” = هذه الآيات تبين لنا كل أو جميع ماجاء بخصوص المرأة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، وميثاق الامم المتحدة 1945، نصاً وروحاً
** لا تقدروا أن تخدموا الله والمال في آن واحد، متى 19 : 6، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، متى 6 : 24″
** أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، مرقس 12 : 17، و متى 22: 15، و لوقا 20 : 20″
هذه الايات الثلاث تكفي لفصل الدين عن الدولة، + المادة 18 من القانون العالمي لحقوق الانسان نصاً وروحاً
ويل للقائلين للشرخيراً وللخير شراً، والجاعلين الظلام نوراً والنورظلاماً، اشعيا 20 : 5″ ” طوبى لصانعي السلام لأنهم ابناء الله يدعون، متى 9 : 5″ = المادة 1 من الاعلان العامي لحقوق الانسان + السلام العالمي + الحقوق المدنية والسياسية والدينية للفرد، التفرقة العنصرية
“أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم”
** يسوع يطرد الباعة من الهيكل : “بيتي بيتُ صلاةِ لجميعِ الأُمم، وأنتم جعلتموهُ مغارة لصوصِ، مرقس 11 : 17” = فصل السلطات + فصل الدين عن التجارة + حقوق رجال الدين والأوقاف
** أولى الوصايا :”أحبب الرب الهك، أحبب قريبك كنفسك، مر12 : 30″ = العلاقة بين الله والإنسان ( إن تحب الله ولا تحب قريبك يعني أنك خارج دائرة الدين والشريعة والايمان، لأن محبة الله مرتبط بمحبة القريب (الاخر كل الاخر)، أي يعني “تساوي جميع البشرفي كل شيئ وخاصة الكرامة”
** نشيد مريم :”أظهَرَ شِدَةَ ساعِدهِ، فبدَدَ المُتكبرينَ في قلوبِهمْ، أَنزَلَ الجبابرةَ عن عروشهِمْ، ورَفَعَ المُتضِعين، أَشبَعَ الجياع،،،لوقا 1 : 51 – 53″ = السلطة والدولة والمنصب لا يدوم لأحد، علاقة الحاكم مع شعبه، حقوق المرضى والجياع، القوة والسلطة والدولة الشمولية والدكتاتورية مقابل برارة وتواضع وتسامح وحقوق الشعب،
** “الويل لكم، يا علماء الشريعة ! أستوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلْتم، ولا تركتمُ الداخلينَ يدخلون، لوقا 11 : 52” = الإختلاف في الاراء، تعدد المذاهب، كبت الحريات، فرض الفكروالقراروالرأي (التعصب والتمايزوالتريالوتية)، مصادرة الحريات العامة والخاصة، إستغلال الدين والشريعة، إعتناق الاراء دون مضايقة، إحتكار العلم والمعرفة والتعليم،،،وهم (معلمي الشريعة) يحذرهم يسوع في لوقا 20 : 47 ويقول : “يأكلون بيوت الأراملِ وهم يظهرون أنهم يُطيلون الصلاة، هؤلاء ينالُهم أشد العقاب”، سياسة الغدر، إنتهاك حقوق اليتامى والأطفال والفقراء والمحتاجين.
الخلاصة والنتيجة
1- يكون الكتاب المقدس / العهد الجديد من الينابيع الرئيسية التي غرفوا منه واضعي ميثاق الأمم المتحدة 1945، والاعلان العالمي وحقوق الإنسان 1948، وما تبعهمامن ملاحق وإعلانات وإتفاقيات الى يومنا هذا
2- بهذا تكون الديانة المسيحية – ديانة حية بحق، لأنها من ألفها الى مالا نهايتها تقول : “أحبك أيها الإنسان”
3- لاتوجد في الديانة المسيحية كلمة أو فكرة أو حادثة أو نص يدعو الى القتل أو الثأر أو إنتهاك حقوق أو إهانة كرامتة
4- عليه تكون “المسيحية” ديانة “حقوق الإنسان” كل إنسان، (المرأة، الطفل، المرضى، المعوقين، ذوي الأسقام، الأرامل، الزناة، المحتاجين، الفقراء، الأغنياء، رجال الدين، الشريعة)
5- تكون نوع الدولة هي “دولة الشعب – دولة القانون والمؤسسات – دولة كرامة الشخص البشري – دولة المساواة – دولة السلام – دولة المحبة
6- هذه كانت خلاصة هذه الدراسة أو هذا البحث من خلال ما ورد في الآيات المعتمدة، وغيرها الكثير، لذا يمكن للباحث الكريم أن ينهل من هذا الينبوع من الماء الجاري والصافي، بحيث أن كل آية تحتاج أو هي بمثابة بحث ودراسة لوحدها
المصادر
* الكتاب المقدس
* فهرست حقوق الإنسان العربية – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
* شريف هاشم – موقف الشرائع السماوية من حقوق الإنسان – الشبكة العراقية
* المحامي صادق التميمي – حقوق الاقليات في المواثيق الدولية – الصباح
* دراسات عن موقع إسلاميات – كوم
* من جواب لأسئلة مادة : حقوق الإنسان – قسم القانون – الأكاديمية المفتوحة في الدانمرك

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

دراسة توضح حقوق الإنسان في الديانة المسيحية