دراسة وبحث قانوني هام عن تقسيمات الجرائم وظروفها في قانون العقوبات الجزائري.
مقدمة
تعد الجريمة ظاهرة مقيتة ولدت منذ ولادة المجتمعات الإنسانية كما الظواهر الأخرى، مستفيدة من التقدم العلمي بتفعيل أساليبها ووسائلها ونتيجة لذلك تعددت أهدافها وتوسعت جغرافيتها، دون تمييز بين الدول الغنية التي توفر لقمة العيش، وبين الدول الفقيرة التي تفتقر لأدنى شروط الحياة، سواء كان نظامها ديمقراطي، أو ملكي أو رئاسي أو غيرهم.
إن الدول تصرف الملايين من الأموال للحد من انتشار الجريمة، وذلك باستعمال أملاك وأنواع جديدة، ورتب في الأمن، منشئات كالسجون ومراكز إعادة التربية وغيرها. حيث أن وقوع الفعل الإجرامي يفرضه منطق القوى والضعف والغنى والفقر، الخير والشر. وقد تكون الظاهرة الإجرامية ذات ارتباط ثقافي أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو تاريخي، وقد تكون أيضا ذات ارتباط بالدين.
وقد دار مجال عنيف حول ظاهرة العنف والجريمة تظوأ لظهور أنواع جديدة من الجرائم فرضت على الساحة الدولية، كالجرائم الإرهابية، والقرصنة الالكترونية حتى إن بعضها أصبح يتخذ أشكال غير تقليدية ، كاستعمال وسيلة الانترنت، وهذه التعقيدات في التقنيات صاحبه تعقيد في التعرف على نوع الجريمة وعلى مدى خطورتها، وكيفية محاربتها، وهذا استمر الحال على ما هو عليه فسيكون من المتعذر تحديد تصنيف الجرائم، كما يجعلها تختلف من نظام إلى آخر ومن دولة إلى أخرى حسب تقدمها وقد تلاحقت أراء، بينما تصارعت أخرى، وكل رأي لا يخلو من الخلفية الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو التاريخية، والمنهل الذي تتأثر به أو تنهل منه، وهو ما يجعل الجريمة تتأثر وهو ما يجعل الجريمة تتأثر بالظروف التي أو تخففها أو تعفي مرتكبيها من العقاب، ولأن الجريمة في تطور مستمر فهي تخضع للنظم التشريعية في تقديرها بحسب الظرف الزماني والمكاني، وهذا ما عرفته النظم القديمة الرومانية واليونانية والفرعونية، كما تطرقت له الديانات السماوية ولا أدل على ذلك مما جاء في القرآن الكريم من وصف الجرائم والعقوبات التي أقرها كما انه أوضح لنا بعض الجرائم التي كانت سائدة قديما، وقد قسم النظام الإسلامي الجرائم إلى جرائم حدود وجرائم التعازير، وقد تقسم الجرائم في النظم الحديثة بدرجة استهجان المجتمع للجريمة فنجد أن العقوبة تقاس بمدى خطورتها على المجتمع الإنساني ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي والاجتماعي وكذلك المساس بأمن الدولة ورموزها التاريخية فبذلك فهي تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمان إلى آخر.
كما نجد المجرمين كثيرا ما يسعون إلى الإفلات من العقوبة بداعي عدم علمهم ودرايتهم بالظروف كما أنه في الكثير من الأحيان يعجز حتى الاقتصاد في التفرقة بين تصنيف وتقسيم بعض الجرائم، فتضاربت أراء القضاء والمحققين وعرف الاهتمام في حالة بعض الملفات إلى أنواع المحاكم.
وهنا تكمن مشكلة الدراسة، ماهية تقسيم الجريمة وظروفها؟ وعلى أي أساس قسمت الجريمة قي قانون العقوبات الجزائري؟ وما هي الظروف التي قد تلحق الجريمة؟
وللإجابة على هذه الإشكالية وضعنا الفرضيات التالية:
– حيث أن الجريمة تخضع في تقسيماتها إلى المشرع والفقه، كما انه يطغى عليها عامل الشخصي والنفسي والظرف الذي وضع فيه القانون والذي وضع من أجله.
– إذ انه إذا كانت الجريمة وليدة المجتمع، فن تقسيماتها وظروفها لهم نفس المقياس
وبما أن طبيعة الموضوع تفرض تحليل التقسيمات الفقهية والقانونية والمقارنة بين كل التقسيمات فإننا اتخذنا المنهج التحليلي و المقارن لتوضيح عناصر الموضوع. إلا أن الدراسة مثل هذه المواضيع تتطلب الكثير والشيء الغير متوفر لدى المكتبات العامة، وإن وجد فإنه يتناول القوانين غير الجزائرية كالقانون اللبناني والمصري والليبي وغيرهم.
وقد قسمت خطة البحث إلى أربعة مباحث رئيسية وكل مبحث يتضمن مطالب وفروع جزئية.
خطة البحث:
عنوان البحث: تقسيمات الجرائم وظروفها في قـــانون العقوبات الجزائري.
المقدمة
الاشكالية: ما هي تقسيمات الجرائم المتفق عليها فقهيا؟ وعلى أي أساس قسمت الجرائم في قانون العقوبات الجزائري؟ وما هي الظروف المحيطة بالجريمة ؟ وهل لها تأثير على العقوبة المقررة للجناة ؟
– المبحث الأول: تقسيمات الجرائم من حيث ركنها الشرعي.
– المطلب الأول: جرائم بحسب جسامتها وخطورتها.
– الفرع الأول: أهمية تقسيم هذه الجرائم من الناحية الموضوعية
– الفرع الثاني : أهمية تقسيم هذه الجرائم من الناحية الإجرائية
– المطلب الثاني : جرائم بحسب طبيعتها
– الفرع الأول: جرائم سياسية وجرائم عادية والتمييز بينهما
– الفرع الثاني: جرائم عسكرية وأهم ما يميزها
– الفرع الثالث: جرائم إرهابية أو تخريبية وأهم ما يميزها
– المبحث الثاني: تقسيمات الجرائم من حيث ركنها المادي
– المطلب الأول: الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة والفرق بينهما.
– الفرع الأول: جرائم وقتية
– الفرع الثاني: جرائم مستمرة
– الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم الوقتية والمستمرة
– المطلب الثاني: الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد والفرق بينهما.
– الفرع الأول: جرائم البسيطة
– الفرع الثاني: جرائم الاعتياد
– الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد
– المطلب الثالث: الجرائم المركبة والجرائم المتتابعة الأفعال والفرق بينهما
– الفرع الأول: جرائم المركبة
– الفرع الثاني: جرائم متتابعة الأفعال
– الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم المركبة والجرائم المتتابعة الأفعال
– المطلب الرابع: الجرائم السلبية والجرائم الايجابية والفرق بينهما
– الفرع الأول: الجرائم السلبية
– الفرع الثاني: الجرائم الايجابية
– الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم السلبية والجرائم الايجابية
– المبحث الثالث: تقسيمات الجرائم من حيث ركنها المعنوي.
– المطلب الأول: الجرائم العمدية
– المطلب الثاني: الجرائم الغير العمدية
– المطلب الثالث: الفرق بين الجرائم العمدية والجرائم الغير عمدية
– المبحث الرابع: ظروف الجرائم في قانون العقوبات الجزائري
– المطلب الأول: ظروف الإعفاء من العقوبة
– الفرع الأول: عذر المبلغ
– الفرع الثاني: عذر القرابة العائلية
– الفرع الثالث: عذر التوبة
– الفرع الرابع: الآثار المترتبة على ظروف الإعفاء
– المطلب الثاني: ظروف التخفيف من العقوبة
– الفرع الأول: الأعذار القانونية المخففة
– الفرع الثاني: الأعذار القضائية المخففة
– الفرع الثالث: الآثار المترتبة على ظروف التخفيف
– المطلب الثالث: ظروف التشديد من العقوبة
– الفرع الأول: ظروف الخاصة
– الفرع الثاني: ظروف عامة
الخاتمة.
تمهيـــد:
تعددت تصنيفات الجرائم واختلفت بحسب استنادها لمعايير أركان الجريمة حيث قسمت من حيث ركنها الشرعي والمادي والمعنوي فهذه التقسيمات منها ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري ( جنايات جنح مخالفات) ومنها ما هو تقسيم فقهي، بحيث في كلتا الحالتين يترتب على كلاهما نتائج عملية بالغة الأهمية سواء من الناحية الموضوعية المتعلقة بقانون العقوبات أو من الناحية الإجرائية المتعلقة بالقانون الإجراءات الجزائية.
المبحث الأول: تقسيمات الجرائم من حيث ركنها الشرعي.
قسمت الجرائم من حيث ركنها الشرعي استنادا إلى جسامتها وخطورتها وطبيعتها
المطلب الأول: جرائم بحسب جسامتها وخطورتها:
قسمت الجرائم بحسب جسامتها في قانون العقوبات الجزائري واغلب القوانين الأخرى إلى جنايات وجنح ومخالفات.
ويستند هذا التقسيم إلى جسامة الفعل وخطورة الجريمة وجسامة العقوبة المقررة لهذا الفعل، وعليه نصت المادة 27 ق ع ج بحيث من خلالها يستخلص معيار الجسامة من خلال العقوبة المقررة لكل تقسيم فأشد الجرائم جسامة هي الجنايات واقلها جسامة هي المخالفات، أما الجنح فهي تتوسط النوعين، ويظهر الفرق بين هذه التقسيمات من خلال مقدار العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
أ- العقوبات الأصلية للجنايات هي:
1- الإعدام
2- السجن المؤبد
3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس(05) سنوات إلى عشرين (20) سنة
ب- العقوبات الأصلية للجنح هي:
1- الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس (05) سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى.
2- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج
ج- العقوبات الأصلية للمخالفات هي:
1- الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر
2- الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج وفقا لما جاء في المادة 5 ق.ع.ج(1).
فستعد الجرائم بصفتها اعتداء على الفرد والمجتمع، بحسب الضرر الذي تسببه أو بقدر الخطر الذي يلحق بهما، وبحسب أهمية الاعتداء بقدر سندة العقوبة، حيث أن أشد الجرائم عقوبة وخطورة الجنايات والجنح ضد الأشخاص هي جريمة القتل العمدي.
وتلي بعدها جرائم العرض ضد الأسرة والآداب ثم الجرائم ضد الأموال، ومن جهة أخرى الجرائم الواقعة على السلامة العامة والمؤسسات، فتعد جرائم خطيرة بناءا على ما ينتج عنها من آثار تضر بالمجتمع ككل.
الفرع الأول: أهمية تقسيم هذه الجرائم من الناحية الموضوعية.
إن تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بالغ الأهمية من خلال النتائج المترتبة عنه على الصعيد الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات، حيث يظهر الفرق بين هذه التقسيمات من خلال النصوص
1- من حيث الشروع:
يعاقب على الشروع في الجنايات أما الجنح فلا يعاقب على الشروع لا بناء على نص صريح في القانون أما في أما في المخالفات فلا يعاقب عنه على الإطلاق وفقا لنص المادة 30، 31 ق.ع.ج.
2- من حيث وقف تنفيد العقوبة في الجنايات والجنح:
إذا لم يكن المتهم قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم العقوبات العام. وفق النص المادة 592 ق.ج أما في المخالفات فهو جوازي بدون قيد أو شرط.
3- من حيث الاشتراك
نص المادة 44 ق.ع: « يعاقب الشريك في الجناية أو الجنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة» أما في المخالفات لا يعاقب على الاشتراك فيها على الإطلاق ( الفقرة الأخيرة من نص المادة) مثال ذلك نص المادة 176 ق.ع.
4- من حيث تقادم العقوبة
« تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في مواضيع الجنايات بعد مضي عشرين (20) سنة كاملة استنادا إلى التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا» ( المادة 613 الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) ق.ج.
– وتتقادم العقوبات الصادرة بحكم في مواضيع المخالفات بعد مضي سنتين كاملتين إبتداءا من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وحق النص المادة 615 ( الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) ق إ ج
5- من حيث ظروف التخفيف:
يختلف تخفيف العقوبة والنزول إلى حدها الأدنى بالاختلاف وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها قانونا:
عموما في الجنايات وفقا لنص المادة 53 ق.ع
إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام يجوز تخفيضها إلى عشرة سنوات سجن إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد يجوز تخفيفها إلى خمس (05) سنوات وذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر سنوات (10) إلى عشرين سنة (20) فيجوز تخفيضها إلى وثلاث سنوات (3).
وإذا كانت العقوبات المقررة قانونا في مواد الجنح هي الحبس أو الغرامة وتقرر فائدة الشخص الذي ليس له سوابق قضائية بالظروف المخففة ويجوز تخفيض العقوبة بالحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج وفقا لنص المادة 53 مكرر 4. ( قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 قع.
– أما في المخالفات فإن العقوبات المقررة قانونا لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
الفرع الثاني: أهمية تقسيم هذه الجرائم من الناحية الإجرائية.
إن الفرق بين هذه التقسيمات على الصعيد الإجرائي المتعلق بالإجراءات الجزائية بالغ الأهمية من خلال النتائج المترتبة عنه.
1- من حيث الاختصاص
تختص محكمة الجنايات أو ينظر في القضايا الجنائية على مستوى المحكمة الابتدائية.
2- من حيث تقادم الدعوى العمومية:
تختلف مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحسب التقادم بحيث نوع الجريمة حيث تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات وفقا لنص المادة 7 ق إ ج « بانقضاء عشرة (10) سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمـة، ن لـم يتخذ في تلك الفتـرة أي جراء من الإجراءات التحقيق أو المتابعة، فإن كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلى بعد عشر (10) سنوات كاملة من آخر جراء»
– وتنقض الدعوى العمومية في مواد الجنح نص المادة 8 ق إ ج « بمرور ثلاث سنوات كاملة ويتبع في شأن التقادم الموضحة في المادة 7»
– وتنقضي في مواد المخالفات نص المادة 9 ق.ج بمضي سنتين كاملتين وتحتسب هذه المدة من يوم ارتكاب الجريمة.
1- من حيث التحقيق:
– في الجنايات يكون التحقيق القضائي وجوبي
– في الجنح يكون التحقيق القضائي اختياري ما لم يكن ثمة نصوص خاصة وفي المخالفات يجوز إجراءه إذا طالبه وكيل الجمهورية وفقا لنص المادة 66 ق.إ.ج، وفي كل الحالات لا يجوز لقاضي التحقيق جراء التحقيق إلا بموجب طلب من الوكيل الجمهورية حتى وإن كانت الجريمة من الجنايات أو الجنح وفقا لنص المادة 67 ق.إ.ج
2- من حيث حضور المتهم:
فيما يخص حضور المتهم أمام المحكمة ( يجوز القانون للمدعي المدني اللجوء إلى جراء تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجنح فقط)(1)، وفي الحالات المذكورة في المادة 337 مكرر ( قانون العقوبات رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) ق.إ.ج، ترك الأسرة- عدم تسليم الطفل- انتهاك حرمة منزل القذف- إصدار شيك بدون رصيد.
أما في الجنح الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور.
3- من حيث حضور الدفاع (المحامي)
في مواد الجنايات حضور المحامي في الجلسة للدفاع وجوبي بحيث إذا لم يعين المتهم محاميا له فعلى الرئيس الجلسة تعيينه حتى وإن كان المتهم مهنته محامي: وفق لنص المادة 292 ق.إ.ج
أما في مواد الجنح والمخالفات فحضور الدفاع جوازي.
كما تكون المحاكمة في الجنايات ملزمة في جلسات علنية ما لم يقرر القاضي يمكن ذلك لظروف تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة أما في الجنح والمخالفات قد يصدر القاضي أمر جزائي دون مرافعة مسبقة وفقا لنص المادة 392 مكرر ( قانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978 ق إ ج
المطلب الثاني: جرائم بحسب طبيعتها:
بالإضافة إلى تقسيم الجرائم بحسب جسامتها وخطورتها، فتعد الجرائم من حيث طبيعتها عنصرا مهما في تحديد الصبغة التي تتميز بها هذه الجرائم:
حيث انه من السهل التعرف على جرائم القانون العام أو الجرائم العادية في تحديد طبيعتها لأنها جرائم تقع على الأشخاص وأموالهم ويعتبر مرتكبها مجرد أشرار، بينما هناك جرائم ذات الصبغة السياسية عسكرية تحتاج إلى تعريف لأن في الغالب مرتكبيها ينتمون إلى الطبقة المتقدمة أو الارستقراطية، وفي النهاية القرن العشرين ظهر نوع آخر من الجرائم وهي الجرائم الإرهابية وعليه تعد كل من الجرائم السياسية والعسكرية والإرهابية من الجرائم التي تهدد كيان المجتمع ككل فلهذا إن دراسة هذا التقسيم تتطلب التعرف على هذه الجرائم وتوضيح الفرق بين طبيعة كل جريمة:
الفرع الأول: الجرائم السياسية والجرائم العادية والفرق بينهما.
سنتناول في هذا الفرع تحديد مفهوم الجرائم السياسية أو الجرائم ذات الطبيعة السياسية وفي هذا النطاق تنازع الفقهاء بين مذهبين مذهب موضوعي ومذهب شخصي.
أ- المذهب الموضوعي:
فأنصار هذا المذهب عرفوا الجريمة على أنها:« اعتداء على مصلحة يحميها القانون بجزاء عندما تكون المصلحة المعتدي عليها ذات طبيعة سياسية»(1)
وبمعنى أن كل الأفعال التي يقصد منها الاعتداء العدواني على التنظيم السياسي للدولة وما فيها من مصالح سياسية مثلا جرائم الاعتداء على امن الدولة ومؤامرات التمرد، أو الاعتداء على حقوق الأفراد السياسية كحق الانتخاب وبالتالي تعتبر طبيعة الحق المعتدي عليه هو تحديد للجريمة سواء كانت سياسية أو عادية أو غيرها.
ب- المذهب الشخصي:
أساس رأي هذا الاتجاه على الغاية أو الباعث الذي يدفع الشخص لارتكاب الجريمة، بحيث إذا كان الباعث لارتكاب الجريمة أو الغرض من تنفيذها ذو طبيعة سياسية في هذه الحالة يكون تحديد الباعث أو الدافع سياسي ومسألة التحديد في غاية الدقة مثلا قد يكون الباعث من اجل تحقيق غاية سياسية كإزالة حاكم متعسف في استعمال السلطة مستبد في حكمه وفي هذه الحالة قد تكون الغاية من أجل انقاد البلد من ظلم الحاكم أو لتحقيق نظام سياسي جديد، في نظر الفاعل قد يتضمن الاستقرار والعدل وبالتالي تكون الغاية من اجل مصلحة المجتمع والوطن، بغض النظر عن مصلحة الفاعل الشخصية.
فكان من معتنقي المذهب الموضوعي للجريمة القضاء الفرنسي، بحيث قضت محكمة النقض الفرنسية على أن كل الجرائم التي تمس بالمصلحة الخاصة أو بحياة شخص أو بسلامته الجسدية وكذلك أعمال التخريب والهدم المادي تعد جرائم من القانون العام حتى وإن كان دافعها سياسي، وقد صدر هذا القرار في قضية متعلقة بالضرب والجرح العمدي ومخالف التشريع الخاص بالأسلحة(1)
أما المشرع الجزائري لم يعطي تعريف محدد للجريمة السياسية ولكن يبدو أنه أخد بالمذهب الموضوعي وذلك من خلال ما ورد في أقسام قانون العقوبات في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الثالث تحت عنوان ( الجنايات والجنح ضد أمن الدولة) جرائم الخيانة والتجسس، جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن وجنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة والجنايات المساهمة في حركات التمرد وإضافة إلى ذلك الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية أو التخريب التي ظهرت مؤخرا فكل هذه الجرائم تدخل ضمن نظام مفهوم الجريمة السياسية.
– وبالتمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية.
– من حيث العقوبــة في جنايات الجرائم العــادية تطبق عقوبـة الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت.
أما الجرائم السياسية تطبق عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الجنائي المؤقت ويستبعد المشرع عقوبة الإعدام بحيث أن المجرمين السياسيين لا يعدمون بل يتم نفيهم.
– لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الجرائم السياسية نص المادة 600 ف1.
– لا يجوز تطبيق إجراء التلبس في الجنح ذات طبيعة سياسية أو جنح الصحافة وفقا لنص المادة 59 قانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) ق4 ق إ ج
– يمنع تسليم المجرمين السياسيين المتواطئين في جريمة أو جنحة ذات صبغة سياسية أو إذا تبين من الظروف التسليم مطلوب لغرض سياسي نص المادة 698 ق2 ق.ج.
– من حيث الاختصاص
تخضع الجرائم السياسية لقواعد خاصة وغالبا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والجدير بالإشارة أنه قبل تعديل 1989 كانت الجرائم ضد أمن الدولة من اختصاصا مجلس أمن الدولة:
الفرع الثاني: الجرائم العسكرية واهم ما يميزها.
هي الجرائم المخالفة لقواعد ونظام العسكري الذي يفرضها قانون القضاء العسكري على الأشخاص الخاضعين له، ويحدد هذا القانون نوع الجرائم ذات الصيغة العسكرية والعقوبات المقررة لها ويحدد الأشخاص الذين تطبق عليهم وفي الغالب الأعباء تطبق العقوبات التأديبية على مرتكبي الجرائم العسكرية بصفتهم ينتمون إلى هيئة من الهيئات العسكرية وهذه الجرائم هي الإخلال بالواجبات العسكرية مما يترتب عنها عقوبة تأديبية مثل عصيان الأوامر الفرار داخـل أو خارج البلاد، تحريض على الفرار، أو الجرائم المخلة بالشرف والواجب العسكري مثل الاستسلام- الخيانة – التجسس – والمؤامرات العسكرية – ومخالفة التعليمات العسكرية.
وأهم ما يميز الجرائم العسكرية عن الجرائم العادية.
هو أن مصدرها قانون خاص وهو قانون القضاء العسكري وتختص المحاكم العسكرية في النظر إلى الجرائم العسكرية كما ينظم قانون القضاء العسكري إجراءات تطبيق على العسكريين والشبه العسكريين والمنتمين للهيئات العسكرية.
من حيث العقوبات: فن العقوبات المقررة على الجرائم العسكرية فهي عقوبات تأديبية رادعة بحيث قد تتمثل في فصل الفاعل من الجيش أو حرمانه من الرتبة أو فقدان الرتبة وبعقوبة العزل.
إلا أن هناك جرائم عادية كالسرقة وأعمال العنف تخضع لقانون العام إذا كـان مرتكبها عسكري أو شبه عسكري وترتكب خارج الهيئات العسكرية أو الثكنات.
الفرع الثالث: جرائم إرهابية أو تخريبية وأهم ما يضرها.
بالإضافة إلى الجرائم السياسية والعسكرية ظهرت الجرائم الإرهابية والتي نص عليها المشرع الجزائري في الجزء الثاني من أقسام قانون العقوبات الكتاب الثالث الباب الأول الفصل الأول، القسم الرابع مكرر، والذي حرفه المشرع من خلال نص المادة 87 مكرر الأمر رقم 95-11 المؤرخ في 250 فبراير 1995 على أنه ( كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقرار المؤسسات) وسيرها العادي، ويكون ذلك الفعـــل غرضه ترعيب السكان أو الاعتداء على السلامة المعنوية أو الجسدية وزعزعة الأمن أو عرقلـة حركة وحريات التنقل أو عمل السلطات العمومية أو عرقلة سير المؤسسات وكل الاعتداءات التي تهز أمن واستقرار العام) تأخذ صبغة الجريمة الإرهابيـة أو التخريبيـة. وأيضـا كل نشاط أو انخراط في جمعيـة أو منظمة يكون فيها جزائري ويشتبه بها كمنظمة إرهابية مهما كان شكلها أو تسميتها وفقا لنص المادة 87 مكرر 6 ق ع.
واهم ما يميز الجرائم الإرهابية عن الجرائم العادية العقوبات المقررة لها وهي عقوبات أصلية مستردة.
– الإعدام بدلا من العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد.
– السجن المؤبد بدلا من العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت.
– السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 بدلا من العقوبة المنصوص عليها في القانون بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
كما يخضع المجرم لعقوبات تبعية كالحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية وفقا لنص المادة 87 مكرر 9 ق ع.
أما من حيث الاختصاص والإجراءات:
تختص المحاكم العسكرية ومحاكم القانون العام النظر في الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية أو التخريبية
فعندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الجرائم. يجوز تفتيش المنازل حتى في غياب صاحبه وفي أي وقت يأمر به قاضي التحقيق ضابط الشرطة القضائية للقيام بهذه المهمة كما يجوز له القيام بهذه المهمة بنفسه
– ويجوز تمديد أجال توقيف النظر إلى 5 مرات وفقا لنص المادة 51 ( قانون رقم 06-23 المؤرخ في ديسمبر 2006) ق.9 ق.إ.ج.
– بينما في الجرائم العادية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 48 ساعة.
– وتعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة بالإرهابية أو التخريبية المحالة ليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام نص المادة 248 الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995)
– كما تختص في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين والقصر اللذين اكتمل سنهم 16 سنة والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام نص المادة 249 الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995.
– ومن حيث التقادم:
لا تنقضي الدعــوى العموميـة أبـدا في الجرائـم الجنايات والجنح الموصوفة بالإرهابية أو التخريبية وبتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية كما لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذه الأفعال وفقا لنص المادة 8 مكرر القانون 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004
المبحث الثاني: تقسيمات الجرائم من حيث ركنها المادي.
وقسمت الجرائم من حيث تنفيذ ركنها المادي إلى جرائم وقتية ومستمرة، جرائم بسيطة واعتيادية، جرائم مركبة وأخرى متتابعة الأفعال وجرائم سلبية وايجابية ويتضمن هذا المبحث تعريف كل جريمة على حدا والفرق بين كل جريمة وأخرى.
المطلب الأول: الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة والفرق بينهما
الفرع الأول: الجرائم الوقتية
يطلق عليها تسمية الوقتية أو الفورية وهي التي تقع وتنتهي تحقيق العناصر المكونة لها في لحظة زمنية أو برهة قصيرة من الزمن مثلا القتل- هتك العرض – التزوير بحيث في هذه الجرائم لا يكون تنفيذها قابلا للامتداد.
الفرع الثاني: الجرائم المستمرة
وهي تلك التي يستغرق تنفيذها وقتا طويلا نسبيا مثلا إخفاء أشياء مسروقة أو حيازة أسلحة بدون ترخيص، أو حيازة مخضرات لفترة زمنية طويلة نسبيا، ويشترط في الجرائم المستمرة واكتمال ركنها المادي أن يكون تنفيذها قابلا بطبيعة لامتداد الزمني بحسب ظروف هذا النشاط الإجرامي ومتخذة نص المادة 387 ( قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) واهم ما يميز الجرائم المستمرة عن الجرائم الوقتية يظهر من خلال خصائصها
الجرائم المستمرة:
يتزامن بها الركن المادي والمعنوي معا حيث في مثل هذه الجرائم يكتفي القاضي بتوافر الركن المادي بل لابد من توافر إرادة الجاني في الاستمرار بهذا النشاط، بحيث إذا لم يتواجد الركنين معا وكان الاستمرار في الركن المادي فقط فنكون بصدد جريمة وقتيـة ذات اثر مستمر أو جريمة مستمرة ذات اسمرار ثابت مثال ( إقامة بناء دون ترخيص أو لصق إعلانات محظورة ذلك فيها )(1) ففي هذين المثالين الركن المادي للجريمة بدأ وانتهى ولكن الاستمرار بقي في آثار الجريمة ذاتها ولهذا المعنى الدقيق الجرائم المستمرة هو تعاصر الركنين معا.
ولا تنحصر الجرائم المستمرة في الوجه الايجابي للسلوك وإنما قد تأخذ وجه سلبي كترك الأطفال والعاجزين في مكان خالي من السكان نص المادة 314 ق ع. وعليه يتطلب وجود الركنين معا سواء في الوجه الايجابي للسلوك الإجرامي أو الوجه السلبي له.
الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم الوقتية والمستمرة:
الفرق بينهما في غاية الأهمية سواء من ناحية تطبيق أحكام قانون العقوبات أو من ناحية تطبيق أحكام القانون الإجراءات الجزائية.
1-من ناحية الأحكام الموضوعية، المتعلقة بقانون العقوبات
أ- من ناحية تحديد النطاق الزمني:
الجرائم الوقتية:
تخضع لعدم رجعية القوانين إلى الماضي، إلا إذا كان القانون أصلح للمتهم ولا يسري القانون الجديد على الجرائم الوقتية التي وقعت واكتملت في ظل قانون قديم.
الجرائم المستمرة:
يسري عليها تطبيق القانون الجديد حتى ولو كان أسوء للمتهم
مثلا: إذا ارتكب شخص فعل إجرامي في ظل قانون قديم ومازال ذلك الفعل مستمرا وقائما بعد صدور ونفاذ القانون الجديد فيطبق على الجاني أحكام القانون الجديد حتى ولو كان أسوء من القديم.
ب- من حيث تحديد النطاق المكاني:
الجرائم الوقتية:
تطبق على مثل هذه الجرائم أحكام القانون البلد الذي وقعت فيه حدود إقليمية
الجرائم المستمرة:
بما أن هذه الجرائم مستمرة بطبيعتها فقد تتم في دولة ما ويستمر النشاط الإجرامي في دولة أخرى وعليه يتم تحديد مكان وقوع الجريمة في كل إقليم اسمرت فيه وبالتالي يسري عليها أحكام القوانين كل الأماكن التي تمت فيها حالة الاستمرار الإجرامي
ج- من حيث الدفاع الشرعي:
الجرائم الوقتية:
لا يجوز الدفاع الشرعي فيها لأن الاعتداء المبرر للدفاع قد انتهى بتحقيق الجريمة
الجرائم المستمرة:
قد يجوز فيها الدفاع الشرعي( بعد بدء الجريمة المستمرة إذا كانت حالة الاستمرار لا تزال قائمة عند إتباع فعل الدفاع، ويكون القصد من الدفاع هو الحيلولة دون استمرار فعل الاعتداء الذي يحقق في الجريمة المستمرة)(1)
2- من ناحية الأحكام الجزائية المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية.
أ- من حيث الاختصاص المكاني
الجرائم الوقتية:
تختص في النظر إليها محاكم المنطقة التي وقعت فيها الجريمة مثلا وقعت جريمة السرقة في ولاية أدرار وفر الجاني بعد ارتكابها إلى ولاية أخرى فإن الاختصاص يعود لمحكمة أدرار.
الجرائم المستمرة:
فتحدث في منطقة معينة ويستمر الفعل الإجرامي في عدة مناطق وبالتالي تخضع لاختصاص محاكم متعددة بحيث استمرار الفعل الواقع في كل منطقة، مثلا: من يحوز على مخضرات أثناء سفره من منطقة إلى أخرى وقبض عليه في الطريق فن محكمة البلد الذي قبض عليه فيها تختص بمحاكمته.
ب- من حيث صدور قانون العفو.
مرتكب الجرائم الوقتية يستفيد من صدور قانون العفو العام، بينما في الجرائم المستمرة الواقعة قبل صدور وظلت مستمرة وقائمة إلى ما بعد صدور لا يستفيد مرتكبها من هذا القانون.
ج- من حيث تقادم الدعوى العمومية
الجرائم الوقتية:
تبدأ سريان التقادم الدعوى من يوم الموالي لارتكاب الجريمة المادة 7 ق.إ.ج.
الجرائم المستمرة فتبدأ مدة سريان التقادم الدعوى من اليوم الموالي لانتهاء حالة الاستمرار.
مثلا: جريمة إخفاء أشياء المسروقة حيث تبدأ مدة سريان تقادم الدعوى حتى اليوم الذي يتم فيه تسليم هذه الأشياء أو اكتشافها
د- من حيث حجية الشيء المقتضى به
في الجرائم الوقتية يكون الحكم بات ونهائي وعليه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية مرة أخرى أمام القضاء لأن الحكم البات فيها حاز على قوة الشيء المحكوم فيه.
أما في الجرائم المستمرة: الحكم الصادر يحوز على قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة فجميع الوقائع السابقة فإذا تحددت حالة الاستمرار بعد صدور الحكم النهائي فإنها تعد جريمة جديدة مستقلة عن سابقتها
المطلب الثاني: الجرائم البسيطة والجرائم الاعتياد والفرق ينهما.
الفرع الأول: جرائم البسيطة
وهي تلك المتكونة من سلوك إجرامي واحد كافي لتحقيق الاعتداء الواقع على مصلحة محمية قانونا، ويشترط في هذا النوع من الجرائم عدم تكرار السلوك مثل جريمة السرقة أو الرشوة، وقد يتخذ هذا السلوك وجه ايجابي كما قد يكون سلبي ويمكن القول أن اغلب الجرائم بسيطة بحيث يكتفي المشرع بفعل إجرامي واحد يقوم عليه الركن المادي للجريمة.
الفرع الثاني: جرائم الاعتياد
وهي من الجرائم القليلة ولكي يقوم ركنها المادي يشترط تكرار الفعل الإجرامي بحيث في بعض الحالات لا يقتنع المشرع بتوافر فعل واحد بلا يتطلب وجود عادة أو تكرار على ارتكاب عدة أفعال للقيام المسؤولية الجنائية مثل جريمة التسول المادة 195 ق ع أو جريمة تحريض القصر على الفساد المادة 342 ( قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006) المتضمن قانون العقوبات أو جريمة الاعتياد على قبول ممارسة الدعارة نص المادة 346 ق.ع وكان معنى التكرار في جرائم الاعتياد محل خلاف الفقهاء.
من حيث عدد مرات في تكرار الفعل الإجرامي، والفارق الزمني بين الفعل وآخر فهناك من رأى بمجرد تكرار الفعل مرة واحدة أخرى، وهناك من يرى بتكرار الفعل ثلاث مرات، وذهب البعض إلى عدم تحديد المرات مسبقا ومن الأفضل تركها للسلطة التقديرية للقاضي.
أما الرأي السائد فقها يرى أن التكرار بمجرد وقوع الفعل مرتين كافي لاكتمال الجريمة.
أما من حيث الفارق الزمني بين الفعل والآخر، فإن كان الفرق بين الفعل الأول والفعل الثاني مدة طويلة هذا دلالة على عدم تواجد إرادة الاعتياد لدى الجاني وعليه لم يحدد المشرع الفارق الزمني وترك ذلك لتقدير القاضي
الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم البسيطة والجرائم الاعتياد.
ويتوضح الفرق بينهما من الناحية العملية على النحو التالي.
أ- من حيث الاختصاص المكاني للمحكمة:
– الجرائم البسيطة:
تخضع للاختصاص محكمة محددة التي وقعت في دائرة اختصاصها هذه الجريمة.
– جرائم الاعتياد:
بما أن التكرار ملزما فيها، قد تتكرر في عدة مناطق مثل جريمة التسول، وبالتالي تختص كل محكمة من هذه المناطق الذي ارتكب في دائرة اختصاصها فعل من أفعال هذه الجريمة.
ب- من حيث سريان الأحكام الجزائية زمنيا.
الجرائم البسيطة: لا يسري القانون الجديد على الجرائم البسيطة السابقة على صدوره .
جرائم الاعتياد: يسري عليها القانون الجديد من يوم نفاذه ( فتضم الأفعال السابقة لصدور القانون الجديد إلى الأفعال اللاحقة لنفاذه)(1)
المطلب الثالث: الجرائم المركبة والجرائم المتتابعة الأفعال:
الفرع الأول: الجرائم المركبة
وهي تلك الجرائم التي يتطلب لاكتمال ركنها المادي أكثر من فعل مختلف مثلا جريمة النصب التي تقوم على فعل احتيالي باستخدام وسائل احتيالية تم الاستيلاء على بعض المال أو الثروة الغير وذلك بطريقة احتيالية( نص المادة 372 ق ع)
الفرع الثاني: جرائم المتتابعة الأفعال
وهي التي تقوم على عدة أفعال إجرامية متتابعة ومتماثلة تقع على حق واحد معتدي عليه وتحقق غرض إجرامي واحد مثلا تزوير عدة جوازات سفر أو تزوير عدة قطع نقدية أو سرقة منزل على عدة دفعات لكي لا ينكشف أمره، بحيث كل فعل من هذه الأفعال يشكل جريمة مستقلة عن الأخرى ولكن رغم ذلك تحتسب جريمة واحدة لكونها تنصب على حق معتدي عليه واحد وغرض إجرامي واحد.
وفي هذه الحالة هذا النوع من الجرائم يجمع بين الركنين المادي والمعنوي معا
الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم المركبة والجرائم المتتابعة الأفعال
وتكون أساس الفرق بينهما من حيث الأحكام الموضوعية
حيث الجرائم المركبة بالنظر إلى طبيعتها تخضع لأحكام مختلفة عن الجرائم المتتابعة حيث أن النص الجديد يسري على كل فعل يكون جريمة مركبة حتى ولو كان أول فعل إجرامي أرتكب قبل صدور ونفاذ النص الجديد.
أما الجرائم المتتابعة الأفعال تخضع لنفس الأحكام التي تخضع إليها الجرائم البسيطة أما من حيث الأحكام الجزائية.
الجرائم المركبة تخضع لاختصاص المحاكم التي وقعت في دائرة اختصاصها فعل من الأفعال هذه الجريمة
جرائم المتتابعة الفعال: تكاد تتواجد الأحكام التي تسري عليها مع تلك التي تسري على الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد.
المطلب الرابع: الجرائم السلبية والجرائم الايجابية والفرق بينهما
الفرع الأول: الجرائم السلبية
وهي الجرائم التي تمثل في الامتناع عن فعل يوجب القانون فعله ويعاقب عليه بمجرد الامتناع بغض النظر عن النتيجة الإجرامية المترتبة عنه ( أن يستوي في نظر المشرع وقوع النتيجة أو عدم وقوعها على الإطلاق)(1)
مثال امتناع الشاهد للحضور للشهادة، وعليه يشترط لتحقيق النموذج القانوني لهذه الجرائم
– وجود امتناع عن فعل ايجابي يتطلبه القانون
– توفر الصفة الايرادية لهذا لامتناع.
الفرع الثاني: جرائم الايجابية
والتي تتمثل في القيام بفعل بنهى عنه القانون وتتوفر فيه الإرادة مما ينجم عنه أثار إجرامية يعاقب عليها
الفرع الثالث: الفرق بين الجرائم السلبية والجرائم الايجابية
الفرق بينهما ليس مثيرا للإشكال من الناحية العملية وإنما الإشكال قد يقع في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة الايجابية عن طريق الامتناع أو الترك
وهو نوع من الجرائم سميت بالجرائم السلبية ذات النتيجة حيث يكون الامتناع عن الفعل والنتيجة المترتبة عنه عنصران المكونان للركن المادي وهذا ما يميزها عن الجرائم السلبية البسيطة
مثال: امتناع الأم من إرضاع طفلها ويؤدي ذلك الامتناع إلى وفاته.
فأثار هذا الموضوع جدالا بين الفقهاء وحول مدى مسؤولية الجاني عن امتناعه والذي ينتج عنه جريمة معينة فتوصل الفقهاء إلى رأيين
الرأي الأول: ذهب إلى عدم إمكانية وقوع الجريمة الايجابية بطريقة الامتناع أو الترك بحجة لا يقوم الركن المادي للجريمة الايجابية إلا بقيام الفعل ايجابي ومثالهم عن ذلك أن الامتناع لا يصلح في تكوين الركن المادي لجريمة القتل ومن الصعب إثبات العلاقة السببية بين الامتناع الجاني والنتيجة الإجرامية المعاقب عليها.
الرأي الثاني: يرى أنه بإمكان وقوع جريمة ايجابية عن طريق الامتناع أو الترك ولكن بتوافر شروط.
– أن يكون على الممتنع واجب أو التزام قانوني أو تعاقدي بأداء عمل يمنع وقوع الجريمة)(2)
مثلا: من يشاهد شخصا يغرق ولا ينقضه فلا يعد قاتلا
– يتعين توافر العلاقة السببية بين الامتناع والنتيجة التي يعاقب عليها القانون
– أن يكون الامتناع ايراديا.
وعليه يجدون أن الرأي الثاني كان راجحا بما أن العناصر المكونة للركن المادي للجريمة قد تكون أفعال ايجابية، أو سلبية بسيطة أو أفعال سلبية ذات نتيجة إجرامية طالما توافرت الشروط ومن ثم تتحقق العلاقة السببية بين امتناع الجاني والنتيجة المترتبة عن هذا الامتناع، ومن ثم يسأل الجاني عن النتيجة.
المبحث الثالث: تقسيمات الجرائم من حيث ركنها المعنوي.
من خلال التقسيم السابق يمكن القول أن الجريمة لا تتحقق لا بتوافر الركنين المادي والمعنوي، إلا أن في بعض الحالات لا يتوقع المشرع المسؤولية الجنائية على المتهم بمجرد توافر الركن المادي بل لابد من تواجد الإرادة الحرة للفاعل للقيام بهذا السلوك أي القصد الجنائي الذي يقوم على الإرادة الجاني وعلمه التام بالنتائج المترتبة عن هذا الفعل وعليه يمثل الركن المعنوي الرابطة النفسية بين الجاني والفعل ولهذا يعاقب المشرع على الجرائم ذات القصد الجنائي، ووصفها بالجرائم العمدية، ويعاقب أيضا على الجرائم ذات الخطأ الجنائي ووصفها بالجرائم الغير عمدية وبالتالي تنقسم الجرائم بحسب ركنها المعنوي إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية
المطلب الأول: الجرائم العمدية
وهي تلك الجرائم التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي أو النية الجنائية لارتكاب الفعل والمتمثلة في إرادة ارتكاب الفعل الإجرامي وإرادة تحقق النتيجة الإجرامية المحظورة قانونا، والعلم( بكافة العناصر الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة)(1) والعلم بصلاحية الفعل لإحداث النتيجة
والعلم بالنتيجة يأخذ صورتين
1- صورة اليقين: بحيث يكون القصد الجنائي مباشرا وواضحا عند القيام بالفعل مع سبق الإصرار والترصد وتكون إرادة الفاعل وعلمه بتحقيق النتيجة أكيدة.
2- صورة الاحتمال: بحيث يكون القصد الجنائي غير مباشر، أو اقل وضوحا بحيث تكون إرادة الفاعل وعلمه بتحقيق النتيجة التي يريدها ممكنة والوقوع وليست أكيدة وفي كلتا الحالتين تعد جرائم عمدية واخطر الجرائم العمدية هي جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد فتعد كافة الجنايات مثلا القتل السرقة الاغتصاب جرائم عمدية وغالبا ما يعبر عنها بقوله ( من ارتكب عمدا أو من ارتكب علما) واغلب الجنح عمدية أما المخالفات قليلا ما تكون عمدية.
المطلب الثاني: الجرائم الغير عمدية:
فهي الجرائم التي تقوم على الخطأ الجنائي فهي توصف بالجرائم الخطيئة والتي تأخذ عدة صور مختلفة كالإهمال وعدم الاحتراز والرعونة وعدم طاعة القوانين ( نص المادة 422) إلا أن هذا الخطأ قد يكون جسيم ويأخذ صورتين
1- الخطأ الواعي مع توافر النتيجة والذي يكون بسبب الرعونة والتهور والطيش.
2- الخطأ مع عدم توقع النتيجة والذي يكون بسبب قلة الحيطة والاحتراز والإهمال، ومع ذلك فن الجرائم الغير عمدية تتميز من ناحية الركن المادي بالعناصر التالية:
– إرادة السلوك دون إرادة تحقيق النتيجة
– العلم بكافة العناصر الجوهرية لقيام الجريمة
– العلم بمكان صلاحية السلوك لإحداث نتيجة
– فكل الجرائم الغير عمدية جنح مثال القتل الخطأ المادة 288 ق ع، جرح الخطأ المادة 289 ق.ع المخالفات مثلا عدم تسجيل احد النزلاء في الفندق في السجل الخاص نتيجة الإهمال
و الأضرار الناجمة عنها اخف من تلك التي تنجم عن الجرائم العمدية ويتضح أن هناك اشتراك بين الجرائم العمدية والجرائم الغير عمدية من ناحية إرادة السلوك والعلم بكافة العناصر الجوهرية لقيام الجريمة ويترتب على كلاهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية وذلك بالتعويض الضحية أو أفراد عائلته
المطلب الثالث: الفرق بين الجرائم العمدية والجرائم الغير عمدية
ويتحدد الفرق بين هاتين الجريمتين فيما يلي
في الجرائم العمدية: تواجد إرادة تحقيق النتيجة أما في الجرائم الغير عمدية لا تتواجد إرادة تحقيق النتيجة
أما من الناحية العلم المتطلب في الجريمتين فهي الجرائم العمدية ويكون العلم يقينيا أو احتمالي في صلاحيته لإحداث النتيجة
أما في الجرائم الغير عمدية يتوقف هذا العلم عند حد الامكن أي العلم بمكان حدوث النتيجة كأثر للسلوك
من حيث العقوبات
تخضع الجرائم العمدية لعقوبات مشددة جاءت من خلال نصوص القانون والمتعلقة بالجنايات مثلا القتل العمدي عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد وفقا لنص المادة 60-61 ق ع أما الجرائم الغير عمدية كالقتل الخطأ فهو جنحة تكون عقوبتها اخف حدها الحبس والغرامة وفقا لنص المادة 288 ق ع.
من حيث الشروع
يقتصر العقاب على الشروع على الجرائم العمدية أي الجنايات وبعض الجنح بينما لا يمكن تصور الشروع في الجرائم الغير عمدية
من حيث إمكانية العقاب على الاشتراك
يعاقب على المشاركة في الجرائم العمدية أما العقاب في الجرائم الغير عمدية مازال محل خلاف الفقهاء وذلك لانعدام القصد الجنائي من حيث تطبيق ظرف المشدد
يطبق ظرف التشديد على الجرائم العمدية وحدها مثلا كالجريمة القتل مع سق الإصرار والترصد أما الجرائم الغير عمدية لا يطبق عليها ظرف التشديد.
المبحث الرابع: ظروف الجرائم في قانون العقوبات الجزائري
من خلال التقسيمات المشار ليها سابقا عرف انه لا يمكن قيام جريمة دون توافر أركانها الثلاث الشرعي المادي والمعنوي وعرفنا أن هناك بعض الجرائم تخضع لعقوبات مشددة وعليه أخد المشرع بعين الاعتبار الأسباب التي تلحق بالجريمة والتي تؤدي إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها والإعفاء منها وتسمى هذه الأسباب ظروف الجريمة
وهذه الظروف لا تدخل في تكوين الجريمة وإنما تؤثر في جسامتها وخطورة الجاني وعليه لا يمكن القول بوجود أو عدم وجود الظروف إلا بعد التأكد من وجود العناصر الأساسية للجريمة ومكتملة الأركان وثبوت إذناب الجاني ولهذا يعتد المشرع الجزائري على الأسباب المحيطة بالجريمة ومنحها ثلاث مظاهر هي إما الإعفاء من العقوبة أو تشديدها
المطلب الأول: ظروف الاعفاء من العقوبة
ويقصد بها جملة من الأسباب المقررة بنص قانوني والتي تؤدي إلى الإعفاء من العقاب بحيث ينزع المشرع المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت دانته في الجريمة ولا يكون هذا الإعفاء بسبب الخطأ وإنما لاعتبارات تدخل ضمن السياسة الجنائية ذات صلة بالمصلحة الاجتماعية ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 92 ق ع « يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد امن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها» ولظروف الإعفاء حالات نص عليها المشرع على سبيل الحصر وهي عزر المبلغ نص المادة 92 ق ع وعذر القرابة العائلية وعذر التوبة
الفرع الأول:عذر المبلغ
إذا كان الفاعل منهم أو شريكا في ارتكاب جريمة أو في مشروع إجرامي ثم قام بالتبليغ عن هوية المتورطين فيها وفقا لنص المادة 92 ق.ع أو بلغ عن اتفاق جماعة من الأشرار نص المادة 179 ق ع أو بلغ عن جريمة تزوير وتزييف النقود نص المادة 199 ق ع أو بلغ عن جريمة تقليد خاتم الدولة نص المادة 205 ق2 ق ع بعض مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
الفرع الثاني: عذر القرابة العائلية
نص على هذا العذر المادة 91 قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 ق ع في فقرتها الأخيرة حيث يجوز إعفاء الأقارب أو الأصهار الجاني لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة في عدم التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالخيانة وتجسس أو بتزييف الوثائق العمومية أو غيرها من النشاطات التي تكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وكذلك جرائم الإخفاء أو الإتلاف.
أو اختلاس الأشياء والأدوات والوثائق التي استخدمت أو ستستخدم في ارتكاب هذه الجرائم.
ويتضمن عذر القرابة ما جاء في نص المادة 180 ف2 ق ع
عن إخفاء عمدا شخص مرتكب جناية وفار من العدالة أو ساعد في هروبه أو على الإعفاء فيعفى من العقوبة المقررة لهذه الجرائم الأقارب والأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة.
بالاستثناء الجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة
الفرع الثالث: عذر التوبة:
ويقصد به استيقاض ضمير الجاني بعد الجريمة في هذه الحالة يبلغ الجاني السلطات قبل تنفيذ العقوبة مثلا إعفاء من العقوبة الشخص الذي كان يعلم بالدليل براءة شخص محبوس واستيقاظ ضميره وتقدم إلى السلطات للإفادة بشهادة من تلقاء نفسه وفقا لنص المادة 182 ق3 ق ع «فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وإن تأخر في الإدلاء بها» وأيضا ما جاء في نص المادة 217 ف2 ق ع
والتي من خلالها يعفى الشاهد من العقوبة والذي يعدل من الشهادة الكاذبة وكل هذه الأعذار ولا تثبت لا بنص صريح ومحدد في القانون حسب المادة 52 ق ع
الفرع الرابع: الثار المترتبة على الإعفاء من العقوبة
الأعذار المعفية من العقوبة فهي ملزمة وليس للقاضي حرية التقدير وبالتالي يتوجب عليه الأخذ بها والإعفاء من العقوبة ليس معناه براءة الجاني لكونه غير مسؤول أو زوال الجريمة وإنما الأعذار تؤثر على الجزاء المترتب على الجاني.
وقد يكون العذر المعفي من العقوبة أمر جائزا من خلال نص المادة 91 القوة الآجرة ق.ع.
– وقد يجوز ترتيب عقوبات تكميلية على المعفي عنه كالحرمان من الحقوق المدنية ومنع من الإقامة نص المادة 92 ق ع ويحرم الجاني من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة لا تزيد عن 5 سنوات
– وقد يترتب على المعفي عنه المنع من الإقامة وح
بحث و دراسة قانونية حول تقسيمات الجرائم و ظروفها في قانون العقوبات الجزائري