دراسة وبحث مختصر عن أمـر الأداء في التشريع الجزائري

مقدمة

وهي إحدى الحالتين المخالفتين لقواعد المقررة في رفع الدعاوى سواء العادية أو الخاصة بقضاء الاستعجال .
أولا :أوامر الأداء
تعتبر أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعـوى قضـائية وفقـا للقواعد العام، وهذا ما دلت عليه صياغة المادة 306 التي تبدأ بعبارة ً “خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى”والهدف من استصدار أمر أداء هو المطالبة بالدين بعد قيامه بمحاولات استيفائه بصورة ودّية.
لقد نظم المشرع الجزائري أوامر الاداء في المواد 306 إلى 309 من ق.إ.م.إ الجديد وتقابلها المواد من 174 الى 182 من قانون الاجراءات المدنية القديم .

01/ تعريف الأمر بالأداء

هو أمر يصـــدر على عريضــــة من القاضى لما له من سلطــة قضائية بناءاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً.
فلقد نصت المادة 174 منه :”خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق و حال الاداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة …….”.

02/ شروط الدين:

يشترط في الدين الذي يطبق بشأنه أمر الاداء مايلي:
01- أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود: فلا يلتجأ الى هذا الطريق اذا كان الالتزام شيئا اخر بل يجب سلك الطريق العادي للمطالبة القضائية ، أي طريق الدعوى كما أنه اذا كان الدين مبلغا من النقود فانه يكون محلا لأمر الاداء بغض النظر عن مصدر هذا الالتزام ونوعه يستوي ذلك الدين مدنيا أو تجاريا.
02- أن يكون الدّين ثابتا بالكتابة:حتى يكون محققا للوجود ،لا يكفي أن يكون الدين ثابتا بل يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ، ويكون ثابتا إما بورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين .
03- أن يكون الدّين حال الاداء:لان الدين غير حال الاداء لا تجوز المطالبة به فالدعوى بدّين لم يحل أجله غير مقبولة حسب نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية ،اذ الاصل أن تكون المصلحة مباشرة وحالة.
04- أن يكون الدين معين المقدار:أي أن يكون ناجزا،لان الدّين اذا لم يكن معيّن المقدار قد يكون محل النزاع بين الخصوم مما يقتضي رفع دعوى لتعيينه.
بالإضافة لهذه الشروط نص القانون على أنه لا يجوز استصدار أمر الاداء اذا كان سيجري تبليغه في الخارج وهذا ما نستخلصه من فقرة 02 من المادة 306 ق.إ.م.إ.
أي أنه حتى يجوز اللجوء الى هذا الطريق يجب أن يكون للمدين موطنا أو محل اقامة في الجزائر ،فان لم يكن له موطن معروف فيها امتنع علة الدائن اللجوء الى أمر الاداء لان امر الاداء اذا صدر صحيحا يجري بكافة طرق التنفيذ الجبري .

03-شكل الطلب استصدار أمر الأداء :

تقديم الطلب في شكل عريضة على نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتية:
أســــــم الجهة القضائية المقـــدم إليها الطلب
أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار
أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه
وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده
توقيع المحامى على الطلب
تاريخ تقديــم الطلب

04- اجراءات أمر الاداء:

يجب على الدائن يريد استصدار أمر أداء أن يقوم بالإجراءات التالية:

أولا: تقديم عريضة لاستصدار أمر الاداء: يقوم الدائن بتقديم عريضة تودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية يحدد فيها المبلغ المطلوب أداؤه وسبب الدين وجميع المستندات المؤيدة لوجود الدين طبقا لنص المادة:306 وتعرض العريضة على قاضي الاستعجال لإصدار الامر دون سماع أقوال الخصوم.

-ثانيا: اصدار الامر:اذا تحقق القاضي من صحة الدّين فانه يصدر أمر الاداء وذلك خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب.
أما اذا لم تكن السندات كافية فانه يرفضه ، وفي هذه الحالة لا يكون أمام الدائن إلا اللجوء الى الدعوى العادية المادة:307 فقرة 03 ق.إ.م.إ لأنّ امر الرفض غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن .
وفي حالة قبول الطلب وإصدار أمر الاداء يسلم رئيس أمناء الضبط مستخرجا منه للدائن للتنفيذ به ويخطر المدين بصدور الامر وذلك عن طريق تبليغه رسميا بواسطة محضر قضائي ويكلف بالسداد والوفاء بأصل الدّين والمصاريف أيضاً خلال مهلة خمسة عشر(15) يوما تبدأ من يوم تبليغه بالأمر وإلا أجبر على ذلك بكافة الطرق، وتحت طائلة البطلان يجب الاشارة الى انه من حق المدين الاعتراض.
-و يقم المدين اعتراض عن الامر خلال هذه المدة امام القاضي الذي اصدر امر الاداء مع العلم ان الاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ
ــــ في حالة عدم الاعتراض على الامر خلال المدة المحددة يسلم للدائن نسخة تنفيذية للأمر من طرف امين الضبط و ذلك بصياغة الامر بالصيغة التنفذية من اجل تنفيذ الامر ، مع العلم انه عدم طلب الدائن امهار امر الاداء بالصيغة التنفذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط امر الاداء و لا يرتب اي اثر و هذا اجراء جديد لم يكن منصوص عليه سابقا.

مجلس قضاء………….
محكمة……………..
مكتب رئيس المحكمة

الموضوع/ امر على ذيل عريضة من اجل استصدار امر اداء
(المادة 306 و 307 من قانون الاجراءات المدنية)

لفائدة/ السيد…………… الساكن ب…………….. في حقه الاستاذ………………
ضدّ السيد/………………….الساكن ب………………….
——————————————————–
ليطيب للرئيس المحترم

يتشرف العارض ان يتقدم الى سيادتكم بطلبه هذا ملتمسا.
-حيث ان الطالب السيد……………… اقرض السيد……………… مبلغ………………. بموجب سند دين …………. يستحق السداد بتاريخ……………..
نسخة من عقد الاعتراف بالدين وثيقة رقم :1

-حيث ان السيد المدين المذكور امتنع عن السداد رغم اعلامه بوجوبه بخطاب على يد محضر قضائي استلمه بتاريخ……………………
نسخة من الانذار الغير استجوابي للمحضر القضائي وثيقة رقم :2
-حيث انه و الحالة هذه يحق للطالب ان يتقدم الى سيادتكم طالبا استصدار امر اداء.

لهذه الاسباب

بناءا على المواد 306 إلى 309 من قانون الاجراءات المدنية فان المعني يلتمس من سيادتكم إصدار أمر أداء وذلك بإلزام المدين السيد/……………… بأن يؤدي للطالب مبلغ………….

عن العارض محاميه/

الأمــــــر

الجمـهورية الجـزائرية الديمقـراطية الشعبية
مجلس قضاء…………………
محكمة…………………

نحن …………… رئيس محكمة……………………….
بعد الاطلاع على العريضة و الوثائق المرفقة و بعد الاطلاع على المواد 306 و 309 من قانون الاجراءات المدنية.

نأمر السيد/…………….. المقيم……………… بأدائه للطالب مبلغ الدين الذي في ذمته و المقدر …………. خلال خمسة عشرة يوما بعد اشعاره قانونا بهذاالامر.

الرئيس

بحث قانوني مختصر حول أمر الأداء في التشريع الجزائري