بحث قانوني موجز عن نص المشرع الجزائري في المادة 138 من القانون المدني الجزائري

مقدمة:

لقد نص المشرع الجزائري في المادة 138 من القانون المدني الجزائري على “كل من تولى حراسة سيىء وله قدرة الاستعمال والتسيير

والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذللك الشيء”.من خلال هذه المادة نستشف انها اقرت نوعا من المسؤولية الناشئة عن الاشياء
فما المقصود بهذه المسؤولية ؟ وما هي شروطها؟والاساس الذي تقوم عليه؟
بالاطلاع على ماورد بهذا النص القانوني لا نجد تعريفا واضحا للمسؤولية الناشئة عن حراسة الشيء الا اننا يمكننا استخلاص بعض الخصائص والمقومات الاساسية لهذه المسؤولية

المبحث الاول: شروط قيام مسؤولية الشيء.

ان امسؤولية الناشئة عن الاشياء تقوم على شرطين وهما:

المطلب الاول:حراسة الشيء.

لم يتولى المشرع الجزائري تعريف الحراسة من خلال هذه المادة السالفة الذكر الا انه اشار الى بعص خصائصها فالحراسة المسؤولة تقوم على الاستعمال و الرقابة والادارة والتوجيه وهنا لابد من توضيح هذه الكلمات .
-فالاستعمال :هنا لا يعني الاستعمال المادي فحسب وانما يتمثل في استعمال الشيء على الصورة التي توفر للحارس غايته منه او حاجته في

الحدود التي يحصل فيها عادة استعمال الشيء في الغرض المعد له والاستعمال هنا لا يفترض الاستمرار فيه دوما اذ قد يتوقف الاستعمال حينا ويبقى مالك الشيء حارسه فلو اوقف المزارع محراثه الالي طيلة فترة الشتاء فان الحارسة تظل بيده طالما انه صاحب السلطة في اعطاء الامر في كل مايتعلق به.

اما الادارة فتبرز عمليا في التوجيه والذي يحصل تبعا لوضع الشيء وطبيعته وطريقة تحركه واسلوب استعماله والغاية منه.
والرقابة المقصود منها انها سلطة الملاحظة وتتبع الشيء في استعماله وتفحصه وتامين صيانته واصلاح العيب الذي يظهر فيه.
ان المبدا ان المالك يتمتع بالنسبة الى الشيء الذي يملكه بسلطة عليه هي التي تتجلي بالاستعمال والادارة والرقابة فتون هنا الحراسة له مادامت

هذه السلطة بيده لكن هنا نتساءل ايضا ما المقصود بالشيء؟يقول الفقه كاربونيك ان كلمة الشيء هي اوسع كلمة في المجال القانوني يندرج تحتها المنقولات

و العقارات و الاشياء الصلبة و السائلة والخطيرة. وهو كل شيء مادي غير حي اي جامد وهذا ما ذهب اليه القانون الفرنسي و الجزتئري اما المشرع

المصري الحالي فقد اشترط في الشيء ان يكون الة ميكانيكية او مما يحتاج الى عناية خاصة. والالات الميكانيكية عرفها الاستاذ السنهوري بانها ما

ركب فيها محرك ذاتي كالسيارات والالات الصناعية والسفن البخارية و الاسلحة النارية و المصاعد.

المطلب الثاني: وقوع الضرر بفعل الشيء : اي التداخل الايجابي منسوب للشيء:

مثال سيارة واقفة في المكان المخصص للوقوف فاصطدمت بها سيارة اخري هنا السيارة الواقفة دورها سلبي لانها كانت في وضعها الطبيعي

اما اذا كانت واقفة بشكل يعترض الطريق او واقفة ليلا وهي مطفاة الانوار فان دورها حينئذ يكون ايجابيا لانها لم تكن في وضع طبيعي او عادي.

كما ان التدخل الايجابي لا يستلزم بالضرورة التصال المباشر بين الشيء و المضرور كما يستوجب ان يكون كذلك هذا الضرر من فعل الشيء

لا من فعل الانسان لان المسؤولية عن فعل الشيء تقوم على خطا مفترض في حين ان المسؤولية عن فعل الانسان تقوم على خطا واجب الاثبات

ويعتبر الفعل فعل الشيء اذا افلت زمامه من يد حارسه لانه اذا لم يفلت الزمام من يد الحارس فان الشيء لا يحدث ضررا الا اذا تعمد الحارس احداث الضرر به.

المطلب الثالث:اساس مسؤولية حارس الشيء:

من خلال الاطلاع على المادة138/2 من القانون المدني الجزائري نجد ان اساس قيام هذه المسؤولية هوخطا مفترض لا يقبل اثبات العكس

والخطا المفترض اساسا هو الخطا في الحراسة والذي لا يقبل اثبات العكس فلا سبيل امام الحارس الا بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر باثبات السبب الاجنبي الذي لا يد له فيه كالقوة القاهرة او الحادث الفجائي او خطا المصاب اوفعل الغير

الخاتمة:

نخلص من كل ما سبق ذكره الى ان هذه المسؤولية قوامها شرطين وهما حراسة شيء و احداث هذا الشيء للضرر واساس المسؤولية هنا

هو خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس.
كما ان الحراسة : على المدعى عليه اي مالك الشيء اثبات بنفي المسؤولية انتقال الحراسة لشخص اخر.
اما عن علاقة الشيء بالضرر : هنا بميز بين الشيء المتحرك والغير المتحرك.
-الشيء المتحرك :يكفي للمتضرر اثبات تحرك الشيء فيفترض بذلك تدخله الايجابي.
-اما اذا كان الشيء ساكنا فعلى المتضرر ان يثبت تدخله الايجابي والمسؤول هنا الحارس يستطيع نفي المسؤولية عليه عن طريق السبب الاجنبي وتبطل مسؤولية حارس الشيء بطريقتين اما انتقال حراسة الشيء او بالسبب الاجنبي.

المراجع:

1-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام للاستاذ عبد الرزاق السنهوري.
2-الوجيز في نظرية الالتزام للاستااذ محمد حسنين.
3-النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الاشياء للاستاذ عاطف النقيب.
4-القانون المدني الجزائري.

بحث قانوني مختصر حول نص المشرع الجزائري في المادة 138 من القانون المدني الجزائري