منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل
إســــم الإدارة: | إدارة صناديق العمل |
إسم الخدمة: | منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل |
السـند القانوني:
|
– ظهير 06 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية – مرسوم 13 ماي 1958 المتعلق بإحلال صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية |
شروط الاستفادة: |
|
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
|
– عقد الازدياد الخاص بالضحية أو لذوي الحقوق
|
المصلحة المختصة بتسلم الطلب والوثائق المطلوبةلإنجازالمسطرة: | إدارة صناديق العمل الكائنة ب5 زنقة تمصلوحت الرباط، شعبة التعويضات |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بـعــد إتمام المسطرة: | إدارة صناديق العمل، شعبة التعويضات التي تقوم بتكوين الملفات و بتصفية الحقوق وإعداد الحوالات. الخزينة العامة للمملكة التي تقوم بصرف المستحقات عن طريق القباضات المتواجدة قرب سكنى المستفيدين. |
منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل – توضيح قانوني