بحث قانوني يوضح مفهوم العقود التبرعية وخصائصها و مقاصدها

دراسة وبحث هام عن نظام العقود التبرعية و الخصائص و المقاصد

مفهوم العقود التبرعية و أنواعها :

أ ـ المفهوم :

تعريفها : هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى و طلبا لمرضاته، و نيل ثوابه .
حكمها: ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى : ( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) سورة النساء من الآية:1 .

ب ـ الأنواع :

تــــــبــرع :
بمنفعة
بملك
على وجه مؤقت
على وجه التأبيد
على وجه التأبيد
مع رد النظير القرض
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها .
مع رد العين العارية
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين .
الوقف: عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد .
بعد الموت ـ الوصية ـ : عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد

2 ـ مقاصد العقود التبرعية :

اقتصادية
تنموية
اجتماعية تكافلية

عقدية تعبدية

إعادة توزيع الثروات و من تجمعها في أيد قليلة ، و المساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للفئات المعوزة . و تحرير المعاملات المالية من الاستغلال ..
إقامة مؤسسات تنموية و رعايتها ، من مراف تعليمية و صحية واجتماعية، و توفير بنيات و وسائل محققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار ….
حفظ الحق في العيش الكريم و ضمان الأمن النفسي و الاجتماعي، وترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد بين الأفراد والأسر والجماعات.و تحقيق التكافل و التكامل و التضامن في المجتمع الإسلامي بما يحقق مفهوم الجسد الواحد .
تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى الله تعالى أو تأمين بقاء ثواب بعد الوفاة أو مجاهدة نفس و تربيتها على البذل و الجود .

3ـ خصائص العقود التبرعية :

أـ عقود اختيارية : تطوعية مندوبة غير واجبة ، موكولة إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه .
ب ـ عقود غير نفعية : لا يقصد بها صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي دنيوي و إنما يقصد بها وجه الله .
ج ـ عقود إلزامية : تخضع فقط لإرادة المتبرع وشروطه التي يجب التقيد بها ما دامت موافقة للشرع. أما المستفيد فإرادته محصورة في قبول التبرع بالتسلم أو رفضه .
د- عقود توثيقية : واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة حماية لإرادة المتبرع وصيانة للحقوق المالية لمبرع عليه وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات … .

كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية؟

من الملاحظ: قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية بحيث ظل إسهامها الاجتماعي يركز أساسا على دور العبادة و على العمل الخيري الاحساني الاستهلاكي …
– لذلك يلزم: تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية : بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الاجتماعية. و بتطوير الجمعيات الخيرية لبرمجها و أدائها لتصبح تنموية على جميع المستويات و لتشمل كل مناحي الحياة (( منح دراسية – مؤسسات البحث العلمي – دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات القرض الحسن – التغطية الصحية– بناء المؤسسات التعليمية – التشغيل ء التزويج – التغطية الصحية

النصوص :

– قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ماحق إمرء مسلم له مايوصي فيه يبين ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”. متفق عليه. – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث أشياء : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له” رواه مسلم وأصحاب السنن ماعدا إبن ماجة . – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “العائد في هبته كالعائد في قيئه” متفق عليه .

II- مفهوم العقود التبرعية وأنواعها : 1- مفهوم العقود التبرعية : هي العقود التي تشمل كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته وهي ملزمه له بعد إنعقادها من أجل التقرب لله تعالى ونيل ثوابه وطلبا لمرضاته . 2- أنواعها : الوصية : هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة . الهبة : هي تبرع الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح . الوقف : هو تحبيس الأصل فلا يورث ولايباع ولايورث . العارية : هو تبرع بمنفعة عين لجهة ماحال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين . لقرض : دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده له .

III- مقاس العقود التبرعية :

1- المقاس العقدي التبرعي يهدف المتبرع من خلاله إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تحصيل تواب أو تقرب إلى الله تعالى : أو تأمين بقاء النواب بعد الوفاة أو مجاهدة النفس وتربيتها على البذل والجود.
2- المقاس الإجتماعي التكافلي إن التفاوت والإختلاف في مهارات وصفات وقدرات الناس يؤدي إلى وجود المنتج والعاطل والقادر والعاجز في المجتمع لذلك تعتبر العقود التبرعية محققة لتكافل والتضامن والتكامل في المجتمع الإسلامي التي تحفظ حق العيش الكريم لكثير من الجهات وأمتها النفسي والإجتماعي كما ترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات .
3- المقصد التنموي وتتجسد في إقامة المؤسسات التنموية في مجالات متعددة ومتنوعة ورعايتها من أجل نماء المجتمع والأمة على سواء .
4- المقصد الإقتصادي : تتجسد من خلال إعادة توزيع الثروات ومنح تجمعها في أيد قليلة مما يساهم في العدل الإجتماعي وتقليل الفوارق الإجتماعية ورفع من قدرات الشرائية للفئات الفقيرة المعوزة وتحرير المعاملات المالية من الإستغلال .

IV- خصائص العقود التبرعية :
1- عقود إختيارية : عقود طوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها لإبراز قوة إيمان الناس ورغبتهم في البر والإحسان وتحصيل التواب والأجر .
2- عقود غير منفعة : عقود غير عوضية لايقصد بها نفع مالي أو معنوي دنيوي بل يقصد بها وجه الله تعالى وتوابه.
3- عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لشروط المتبرع وإرادته كما تعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة مالم تعارض أحكام الشريعة .
4- عقود توثيقية : العقود التبرعية واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة الحماية المتبرع وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها .
V- تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية .
1- فهو الإسهام التنموي للعقود التبرعية : العقود التبرعية تقتصر في مجتمعنا الحالي على إنشاء دور العبادة وتجهيزها وصيانتها وتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين لسد رمقهم مما يؤدي إلى قصور هي هذه العقود .
2- تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية : إن تطوير الدور التنموي للعقود التبرعية مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في الشأن الإجتماعي عن طريق تنمية وعية بمسؤولياته الإجتماعية.

بحث قانوني يوضح مفهوم العقود التبرعية وخصائصها و مقاصدها

بعد صحة العقد التبرعي لمن تعود صفة التقاضي للمتبرع او المتبرع له