بحث قانوني هام عن الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء
مقدمة/
المبحث الأول: العيوب المتعلقة بشكل القرار.
المطلب01: عيب عدم الاختصاص.
المطلب02: عيب انعدام الشكل.
المبحث الثاني: العيوب المتعلقة بمضمون القرار.
المطلب01: عيب مخالفة القانون.
المطلب02: عيب الانحراف في استعمال السلطة.
المطلب03: عيب انعدام السبب.
الخاتمة.
/توطئة/
يفترض في القرار الإداري الذي يؤثر في المراكز القانونية للأطراف صحته ومشروعيته إذ لا معنى لان تصدر الإدارة ( ونقصد بالإدارة جميع الجهات التي تصدر قرارات إدارية سواء كانت هذه الجهات تابعة للجهاز التنفيذي أو لغيره ) قرارات معيبة أو غير مشروعة وهي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة طبقا للقانون.
وانطلاقا من هذه القاعدة فان على من يدعي عدم صحة وعدم مشروعية القرار الإداري أن يتبث العكس. فمتخذ القرار الإداري سواء كان القرار مشروعا أو متجاوزا للسلطة يجد نفسه دائما في مكان المدعى عليه أي في وضعية مريحة مقارنة مع طالب الإلغاء الذي يجد نفسه مكان المدعي وما تتطلبه هذه الوضعية من نفس ومن جهود للنجاح في إقناع القاضي بإلغائه. فبالرغم من أن القضاء الإداري المغربي دأب على مطالبة الإدارة بتقديم جميع الحجج التي أدت إلى اتخاذ القرار الإداري فان مهمة دفاع طالب الإلغاء تبقى مهمة دقيقة وصعبة أمام الجانب التقني لهذه الدعوى.
وأسباب الطعن هاته هي التي تشكل الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء. ولا بد من التذكير بان المشرع لا يشترط أن تكون العيوب الخمسة مجتمعة كلها في القرار المطعون فيه بالإلغاء بل يكفي قيام أي عيب منها ليقرر القضاء الإداري إلغائه.
المبحث الأول: العيوب المتعلقة بشكل القرار.
المطلب01: عيب عدم الاختصاص:
يقصد بالاختصاص الصلاحية أو الأهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة إدارية معينة في اتخاذ قرارات إدارية. وحينما يصدر القرار الإداري عن سلطة لا تملك الأهلية القانونية لإصداره فان القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص.
وعيب عدم الاختصاص من النظام العام ويمكن للقاضي الإداري إثارته تلقائيا وفي إي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي.
وعدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الإداري ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عدم الاختصاص الموضوعي، عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزماني.
فرع01: عدم الاختصاص الموضوعي:
وينقسم بدوره إلى عدم الاختصاص الايجابي كأن يصدر القرار على جهة غير مختصة في إصداره والى عدم الاختصاص السلبي كأن ترفض جهة مختصة إصدار قرار إداري هو من صميم اختصاصاتها. ففي الحالة الأولى يكون القرار ايجابيا صريحا بينما يكون في الحالة الثانية قرارا سلبيا وضمنيا.
فرع02: عدم الاختصاص المكاني:
ويتعلق الأمر بإصدار قرار إداري يخرج عن الدائرة الترابية للجهة المصدرة له. فإذا كان الأصل في اختصاص بعض أعضاء السلطة التنفيذية ( كالوزراء مثلا ) فان المشرع قيد اختصاص بعض الأشخاص في نطاق جغرافي محدد ويجب من ثم على هؤلاء الأشخاص أن يحترموا في اتخاذ قراراتهم الحدود الجغرافية التي تقع تحث سلطتهم والا لكانت هذه القرارات معيبة بعيب عدم الاختصاص المكاني.
فرع03: عدم الاختصاص الزماني:
ويعني أن يصدر القرار الإداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا للشخص الذي أصدره أي أن يصدر القرار إما قبل تقليد الاختصاص لمصدر القرار وإما بعد انتهاء المدة التي كان له خلالها الاختصاص.
كما أن المشرع حدد بعض المدد الزمانية لإصدار بعض القرارات الإدارية إذا لم تصدر خلالها أصبحت معيبة بعيب عدم الاختصاص الزماني.
01:د.عمار عوابدي.الوجيز في المنازعات الإدارية.الجزء01.ديوان المطبوعات الجامعية.2007.ص 120.
02:أ.عطاء الله التاج.محاضرات ألقيت على طلبة الحقوق بجامعة عمار ثليجي.2007.
المطلب02: عيب انعدام الشكل:
يقصد بالشكل في القرار الإداري أن يتم وفقا للإجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الإجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل.
و يمكن الدفع بعيب الشكل إذن كلما صدر القرار الإداري دون احترام الإجراءات أو الشكليات المتطلبة قانونا.
والإجراءات القانونية التي يجب أن تسبق بعض القرارات الإدارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الإدارة إتباعها قبل الإقدام على اتخاذ القرار الإداري. وتختلف الإجراءات من قرار لآخر حيث من الممكن أن تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.
كما يمكن للإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار الإداري أن تنصب على الالتزام باحترام وقت معين من طرف الإدارة.(01).
أما بخصوص الشكل الذي يجب أن يتوفر في القرار الإداري فيقصد به الصورة التي يوضع فيها القرار. ولا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. فيمكن أن يكون القرار مكتوبا أو شفويا أو أن يأخذ شكلا آخر كالإشارة أو الإيماء أو السكوت الذي يعني الرفض أو القبول.
والقرار المكتوب يتضمن غالبا بعض البيانات التي ينص عليها المشرع أو العرف الإداري.
ومن جملة ما يتضمنه القرار عادة مكان وتاريخ صدوره ومضمون القرار و تسبيبه والتوقيع عليه من الجهة المصدرة له.
أما فيما يخص تسبيب القرار الإداري كصورة لأشكاله فان الأمر يتعلق ببيان الأسباب الداعية لاتخاذ القرار الإداري المكتوب. وهنالك فرق شاسع بين عيب الشكل المتمثل في انعدام التسبيب ( أو انعدام التعليل ) وعيب السبب الذي سنتطرق إليه فيما بعد.
ومن جهة أخرى يعتبر التوقيع من أهم الشكليات التي يجب أن يتضمنها القرار لمعرفة الشخص الذي اتخذه ومعرفة هل يتوفر على الاختصاص لاتخاذه(02).
01:د.مسعود شيهوب.القانون الاداري والمنازعات الادارية.الجزء02. الساحة المركزية.2000.ص87.
02:د.عمار عوابدي.مرجع سابق.ص122.
المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بمضمون القرار.
المطلب01: عيب مخالفة القانون:
ويتجسد هذا العيب في محل أو موضوع القرار الإداري وفي الأثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل ألا يخالف أحكام القانون وان يكون ممكنا.
ومن جهة أخرى فانه يشترط في المحل أن يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاذ قرار بتعيين موظف مثلا إذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر أو اتخاذ قرار بترقية موظف إلى درجة أعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة أو غير شاغرة.(01).
كما لا يمكن اتخاذ قرار بهدم منزل آيل للسقوط إذا تبين أن المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك أن مثل هذه القرارات الإدارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان أو الإلغاء. والفرق بين القرار المعدوم أو المنعدم والقرار الباطل أو القابل للإلغاء هو أن القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالإلغاء.
المطلب02: عيب الانحراف في استعمال السلطة:
القرار الإداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والأهداف والمصالح العامة للمجتمع. فإذا كان مصدر القرار الإداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب إساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للإلغاء.
وكمثال عن ذلك القرار الإداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره أو كوسيلة للانتقام من غيره.
وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الإداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف إلى الانتقام من موظف معين لأسباب سياسية أو نقابية أو دينية أو بسبب خصومة شخصية أو غيرها.
المطلب03: عيب انعدام السبب:
السبب في اتخاذ القرار الإداري هو كل حالة قانونية أو واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة إلى إصداره. وتتمثل الأسباب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية من التشريع حيث تبقى سلطة الإدارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدأ المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر أو برفضه إذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية.
أما الأسباب الواقعية أو المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الإدارية فإنها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني أن الإدارة ملزمة بالتعيين مثلا(02).
وعلى خلاف انعدام التعليل أو انعدام التسبيب فالسبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تدفع الإدارة إلى إصدار القرار الإداري. ففي الحالة الأولى تكون سلطة الإدارة مقيدة طبقا للقانون أما في الحالة الثانية فان الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار.
إلا أن السلطة التقديرية للإدارة ليست بسلطة مطلقة في بعض الحالات وتبقى للقضاء سلطة الملائمة. إلا انه لا يصح للمحكمة تعديل القرار الإداري بل يقتصر دورها في الإلغاء أو في رفضه لا غير(03).
01:د.محمد الصغير علي.المنازعات الادارية.ديوان المطبوعات الجامعية.2005.ص227.
02:د.مسعود شيهوب.مرجع سابق.ص89.
03:د.عمار عوابدي.مرجع سابق.ص125.
/خاتمة/
وباستيفاء الشق الثاني والمتمثل في الشروط الموضوعية تكون الدراسة القانونية لدعوى الإلغاء قد انقضت فبتوافر هذه الشروط سالفة الدراسة تقوم دعوى الإلغاء وتكون نافذة في حق الإدارة وواجبة الفصل فيها من قبل القضاء الإداري ولعل دراستنا لهذا النوع من الدعاوى الإدارية يكشف عن حقيقة لافتة تميز دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوى وهي الدقة والتعقيد وصعوبة توافر هذا الكم الهائل من الشروط فتخلف أي منها كفيل ببطلان الدعوى شكلا دون ما حاجة إلى النظر في فحوى الدعوى ونخلص ختاما إلى أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة هي من دعاوى تجاوز السلطة ولعلها الأهم نظرا لكثرة تداولها وعلة ذلك هي إقدام الإدارة على إصدار جملة معتبرة من القرارات دوريا بل أسبوعيا وحتى يوميا..ولكن إذا كانت دعوى الإلغاء لصيقة بعدم صحة القرار الإداري فهل الأمر كذلك بالنسبة لدعوى التعويض؟ وما محل هذه الدعوى؟ وما هي شروط قيامها..؟
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك
دراسة وبحث قانوني عن الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء
ذكرت فى خاتمة بحثك مايلى ( فتخلف أي منها كفيل ببطلان الدعوى شكلا دون ما حاجة إلى النظر في فحوى الدعوى )
اليس الصحيح ان نقول (تخلف أي منها كفيل ببطلان القرار شكلا دون ما حاجة إلى النظر في فحوى الدعوى ) ارجو التوضيح ان كنت قد اخطئت