قرار رقم ( 84 ) لعام2010الخاص بالسماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم ( 84 )
مجلس الوزراء ،
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 ،
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 22/9/2005 ،
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 ،
وعلى توصية مجلس النقد والتسليف بقراره رقم ( 708/م ن/ب4) تاريخ 3 /10/2010 ،
وعلى كتاب مصرف سورية المركزي رقم 743/س/1/1 تاريخ 4/10/2010 ،
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2 / 11 /2010،
يقرر ما يلي :
المادة 1 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
– يسمح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغ لا يتجاوز /000 10/ دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية وذلك نقداً و/أو حوالة و/أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
المادة 2 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
يقتصر عمل مكاتب الصرافة على بيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً أوراق نقدية عربية وأجنبية ( بنكنوت ) مبلغ لا يتجاوز
/000 10 / دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية.
المادة 3 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
أ – لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المشتراة و/أو المحولة من قبل الشخص الواحد من المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة المرخصة ( شركات و مكاتب ) وفقاً لهذا القرار وتعليماته التنفيذية بأي حال من الأحوال مبلغ /000 10/ دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً.
ب- لا يجوز أن يتجاوز في أي وقت رصيد بطاقة الدفع المغذاة عن طريق القطع الأجنبي المباع وفقاً لأحكام هذا القرار وتعليماته التنفيذيةبأي حال من الأحوالمبلغ
/000 10 / دولار أمريكي عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
المادة 4 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
تمسك المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة ( شركات ومكاتب ) سجل خاص يدون فيه اسم المواطن ورقمه الوطني وتاريخ عملية البيع على ان يحتفظ المصرف ومؤسسات الصرافة المرخصة ( شركات ومكاتب ) بصورة عن إشعار عملية البيع وأن يوافي مصرف سورية المركزي / مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف / بكشف شهري ينظم لهذه الغاية ويبين هذه العمليات .
المادة 5 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
كل مخالفة لأحكام هذا القرار ولا سيما الفقرة – أ – من المادة ( 3 ) قد تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال .
المادة 6 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
تعرض جميع الحالات الخاصة لطلبات بيع مبالغ تفوق الحد الأقصى المنصوص عنه وفق أحكام هذا القرار على مصرف سورية المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المادة 7 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
تعتبر جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة لأغراض العمليات غير التجارية (المعالجة الطبية، الطلاب، نفقات السفر، رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج ….) ملغاة حكماً.
المادة 8 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
يطوى القرار رقم 85/م.و تاريخ 17/10/2009 وتعليماته التنفيذية
المادة 9 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
المادة 10 قانون السماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي في سوريا
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ اعتماد التعليمات التنفيذية .
دمشق في / / 1431 هـ الموافق في 4 / 11 /2010 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطـري
نص القرار رقم ( 84 ) لعام2010الخاص بالسماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي السوري