إن الإخلال بالالتزام بضمان السلامة يترتب عليه التزام البائع المحترف بتعويض المضرور ، ونتيجة لعدم وجود أحكام خاصة تنظم الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع لذلك فإنه لابد الرجوع إلى الأحكام العامة للمسؤولية العقدية، فبالاستناد إلى المادة ( 169 ) من القانون المدني العراقي(1). يمكن أن نجد أساساً لإلزام البائع المحترف بالتعويض عن الأضرار التي تسببه المنتجات ولابد أن نفرق بين الضرر المادي والضرر المعنوي ( الأدبي ).
1- الضرر المادي
تنص المادة ( 169 ) من القانون المدني العراقي على أنه ” 1- إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص القانون فالمحكمة هي التي تقدره. 2- ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ في عن العقد سواء كان بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر أو التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق أو بسبب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم وفاء المدين بالالتزام أو التأخر عن الإيفاء به. 3- فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً فلا يجاوز التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت “. فالالتزام إذا كان مصدره العقد فإن الأصل أن المدين لا يلتزم إلا بتعويض الضرر المتوقع عند التعاقد إلا في حالة الخطأ الجسيم أو الغش ، إذ التعويض في مجال المسؤولية العقدية لا يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم على عكس الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية الذي يلزم المسؤول بالتعويض عن الضرر المباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع(2). أما الضرر غير المباشر فلا تعويض فيه مهما كان الخطأ جسيماً سواء كانت المسؤولية تقصيرية أوعقدية(3). ومعيار التفرقة بين الأضرار المباشرة وغير المباشرة يكمن في وجود علاقة السببية بين فعل المسؤول وما نجم عنه من ضرر ، فكلما وجدت علاقة بين الضرر وكونها نتيجة حتمية للخطأ أو محققة فالضرر يكون مباشراً ، وإذا تخلف كان الضرر غير مباشر(4). وإن قصر التعويض في نطاق المسؤولية العقدي على الضرر المباشر المتوقع يأتي على أساس أن المتعاقدين لم يتعاقدا إلا على ما يتوقعانه من ضرر ، ولذلك يخرج الضرر غير المتوقع من نطاقه ، إلا إذا ارتكب المدين خطأً جسيماً أو غشاً فعندها يلتزم بالتعويض حتى على الضرر غير المتوقع(5). ولقد اعتبر القضاء الفرنسي خطأ البائع المحترف خطأً جسيماً وذلك بافتراض علمه بالعيب لأنه إما أن يكون عالماً بالعيب ولم يخبر المشتري به فيكون سيئ النية وإما أنه كان واجباً عليه العلم بالعيب ولم يتحر عنه فيكون مهملاً وفي الحالتين يكون مرتكباً لخطأ جسيم ، كما إن القضاء الفرنسي اعتبر الخطأ جسيماً عندما يكون الضرر ماساً بمصالح حيوية للإنسان كسلامة جسمه إذ انه يجب أن يكون شديد الحذر في مثل هذه الأحوال(6). فيسأل في إطار المسؤولية العقدية عن الأضرار المباشرة سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة ، إلا انه وكما تبين سابقاً هناك رأي يرى بأن مسؤولية المدين الذي يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً تنقلب من مسؤولية عقدية إلى مسؤولية تقصيرية ونتيجة لذلك يسأل عن الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة(7). إلا أن هناك رأي في الفقه يذهب إلى القول بأن الأصل في المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية وجوب التعويض عن الضرر المباشر بأكمله حتى ولو كان غير متوقع ، ذلك أن المدين مسؤول عن كل هذا الضرر لأنه من أحدثه مباشرة بخطئه ، فالمسؤولية العقدية تتميز بأنها تقوم على العقد وإرادة المتعاقدين هي التي تحدد مداها بجعل التعويض مقصوراً على المقدار الذي يتوقعه المدين ولكن لما كان هذا الاتفاق باطلاً في حالتي الغش والخطأ الجسيم فإن المدين يصبح ملتزماً بالتعويض عن كل ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع(9). وهناك من يرى بضرورة وضع نص ضمن نطاق قواعد ضمان العيوب الخفية يلزم المدين بتعويض الأضرار المباشرة سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة عندما يثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه(10). ونحن نؤيد الرأي الثاني وذلك لأنه لا يمكن للمدين بفعله المتمثل بالخطأ الجسيم أوالغش أن ينقل المسؤولية من عقدية إلى تقصيرية ، إلا إذا تمت صراحة الاعتراف بمسالة جواز الخيرة بين المسؤوليتين سواء من قبل المشرع أم من قبل الأحكام القضائية وهذا غير متحقق لا في تشريعنا ولا في قضائنا كما نؤيد الرأي الذي يقول بضرورة تنظيم مسؤولية البائعين المحترفين وإلزامهم بالتعويض عن هذه الأضرار الجديدة المتمثلة بالأضرار الناتجة عن السلع والمنتجات(11). والتي يسميها الفقه بالأضرار غير المتوقعة إلا أنها أصبحت في ظل التطور الحاصل أضراراً متوقعة تكاد لا تخلو منها أي مجتمع خصوصاً وأن البائع المحترف يستطيع التأمين من المسؤولية وبالتالي التقليل من أعباء هذه المسؤولية أو إزالتها(12). وإن المضرور غالباً ما يختار الشخص الأكثر ملاءة بين المسؤولين والذين يكون في أغلب الأحيان المنتج ، فالبائع الذي يرجع عليه المشتري أو المضرور بمبلغ التعويض يؤدي بالبائع الرجوع إلى المنتج إذ أن الدعوى المباشرة التي منحها القضاء الفرنسي للمشتري ضد المنتج أو البائعين السابقين لا تمنع البائع المباشر من الرجوع إليهم إذا أدى مبلغ التعويض(13). إذا فإن البائع المحترف يلتزم بتعويض المشتري عن جميع الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة والتي يحدثها المبيع في النفس والمال ولا يقتصر على الكسب الفائت أو الخسارة اللاحقة التي يلتزم بها البائع العادي ، فكل ما يصيب الشخص من ضرر في النفس والإصابة بالجروح والعاهات أو العجز أو التشوه وما يرافق ذلك من نفقات العلاج وأجر الطبيب ومصروفات المستشفى وما ضاع عليه من كسب بسبب عجزه عن العمل أو تفويت فرصة محققة له(14). ويندرج تحت الأضرار المالية فضلاً عن استرداد ثمن الشيء نفسه ما لحق المشتري من أضرار في أمواله الأخرى وما فاته من كسب بسبب عدم إمكان الوفاء بالتزاماته قبل الغير وتدخل فيها مصروفات الدعاوى التي يقيمها المشتري ونفقات تصدير السلع وإعادتها والمبالغ التي حكم بها عليه لمن أضير بفعل البيع(15). ولذلك فإنه وعلى ضوء ما تقدم يبدو من غير المقبول ما قضت به محكمة استئناف بوردو في حكم لها عندما قررت إلزام الصانع والبائع بالتضامن بتعويض الضرر الذي نشأ من تدمير السيارة وحرمان المشتري من الانتفاع بها ولكنها رفضت إلزامهما بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت أمواله الأخرى بسبب الحريق الذي تسببت فيه السيارة(16).
2- الضرر الأدبي :
إن الضرر الذي يصيب الشخص ( المشتري ) لا تقتصر على الأضرار المادية التي تصيبه في نفسه وأمواله ، فإن الضرر قد يصيب الشخص في مصلحة غير مالية فالأضرار التي تصيب الشخص في بدنه تتخلف عنه أضرار أدبية ، فالإصابة بالعاهة أو التشوه أو فقدان أحد أعضاء الجسم كلها أضرار مادية تستوجب التعويض ، إلا أنها في الوقت نفسه تخلف أضراراً أدبية تصيب الشخص في الصميم نتيجة لفقدانه لمظهره الجمالي وحرمانه من متع الحياة وشعوره بالنقص وعدم قدرته على التكسب مرة أخرى(17). وفيما يتعلق بموقف القوانين في التعويض عن الضرر الأدبي فإن المشرع الفرنسي لم يواجه بشكل صريح مشكلة الضرر الأدبي لا في المسؤولية العقدية ولا في المسؤولية التقصيرية فكل ما جاء في هذا الصدد نص المادة ( 1382 ) الذي يقضي بأن كل فعل يحدث ضررا” بالغير يلزم فاعله بتعويض الضرر ، إلا أن الفقه والقضاء في فرنسا قد استقرا على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي حتى وإن نشأ الضرر عن علاقة عقدية(18). أما القانون المصري فلقد جاء في المادة 222 من القانون المدني على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، وإن ورود هذه المادة ضمن المبادئ العامة يؤكد على اتجاه المشرع المصري إلى أن التعويض الأدبي يشمل الأضرار الناتجة عن المسؤوليتين سواء كانت عقدية أم تقصيرية(19). أما عن موقف المشرع العراقي فإن نص المادة ( 205 ) منه والتي نصت على أن التعويض يشمل الضرر الأدبي كذلك إلا أنه أورده ضمن الفصل الخاص بالمسؤولية التقصيرية مما جعل الفقهاء يقولون بأن المشرع قد قصر التعويض عن الضرر الأدبي على المسؤولية التقصيرية فقط(20). وهناك آراء عديدة تدعو إلى ضرورة شمول التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الإخلال بالالتزامات العقدية ، فإن هذا النوع من الضرر إذا كان نادر الوقوع في نطاق العقد فإن ذلك لا يمنع ضرورة التعويض عنه(21). بل على العكس إن هذه الأضرار أصبحت كثيرة الوقوع بسبب تطور المنتجات التي أصبحت تصيب الأفراد في سلامته البدنية وإن ورود نص المادة ( 205 ) ضمن أحكام وقواعد المسؤولية التقصيرية لا يعني بالضرورة أن المشرع قصرها على المسؤولية العقدية ، كما أن القول بأن المشرع العراقي قد تأثر بالفقه الإسلامي ولذلك لم يعمم التعويض عن الضرر الأدبي على المسؤولية العقدية قول مردود ، ذلك أن الفقه الإسلامي قد أورد حالات عديدة ذكر فيها وجوب التعويض عن الآلام بشرط أن يكون ارتداداً لمظهر مادي ملموس أي مرافق لضرر مادي(22). أي إذا تسبب المبيع في إحداث الضرر في أي حق مشروع للمضرور ومنها الحق في سلامته البدنية فإنه يجب التعويض عنه وعن ما يصاحبه من آلام وأضرار أدبية بسبب الإصابة ولقد جاء في الفقه الحنفي أنه روي عن محمد بن الحسن في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقى له أثر ، حيث قال ” تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم (23). وفي الدر المختار ” لو ضربه أسواطاً ولم يكن لها أثر لا شيء في ذلك ، وقال أبو يوسف عليه إرش الألم (24). وقد جاء في المبسوط أيضاً عن أبي يوسف انه قال ” يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت ” فضلا”عن العديد من الأمثلة التي أوردها الفقهاء المسلمون في كتبهم والتي تدل على معنى التعويض من الألم وعن كل ما يشوه الشكل ويبقى له أثر(25). لذا يمكن القول بأمكانية التعويض عن الأضرار الأدبية التي تحدثها المنتجات نتيجة إخلال البائع المحترف بالتزامه بضمان السلامة والذي يترتب عليه قيام المسؤولية العقدية ، وما يخاف منه هو القول بأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الغير يتنافى مع التسليم بالقضاء والقدر وهذا هو الخطأ عينه في فهم الشريعة لأن ذلك يتعارض مع أسس الشريعة الإسلامية التي أمرت بالتكافل وألزمت كل من يرتكب فعلاً يضر بالغير بتعويض جميع النتائج المترتبة على ذلك عملاً بقوله r ” لا ضرر ولا ضرار ” إلى جانب الأحاديث النبوية التي نهت عن الغش وأوجبت على البائع الإخبار عما في مبيعه من عيوب وكذلك الأحاديث التي حثت على إيصال الحقوق إلى أصحابها(26). ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون حقوق وحماية المستهلك قد نص صراحة عن التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي يتعرض لها المستهلك جراء حرمانه من أي حق من الحقوق التي نصت عليه المادة ( 15 ) من مشروع القانون(27). وكذلك ما جاء في نص المادة السادسة من قانون الغش الصناعي الذي منح للمضرور حق رفع الدعوى أما المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن قيمة الأضرار التي أصابته نتيجة للغش مما يعني بأنه بالإمكان التعويض عن الأضرار الأدبية أيضاً لأن لفظ الأضرار جاءت مطلقة.
– كيفية تقدير التعويض :
إن التعويض قد يكون قانونياً عندما يوجد هناك نص في قانون يحدد التعويض كما في حالة الفوائد التأخيرية التي نص عليها المشرع في المادة ( 17 ) من القانون المدني العراقي ، حيث قدر نسبة الفوائد بأربعة في المئة في المسائل المدنية وخمسة في المئة في المسائل التجارية ، أو أن يكون التعويض اتفاقياً بأن يتفق المتعاقدان على مقدار التعويض عند إبرام العقد(28). أما التعويض القضائي فإنه يدخل في صلب موضوعنا وذلك لأن اعتبار الأضرار التي تحدثها المنتجات من قبيل الأضرار الغير متوقعة عند إبرام العقد ينتج عنه عدم إمكانية تقدري التعويض عنه ، فعندها يقوم القاضي بتحديد مبلغ التعويض وقد حدد المشرع للقاضي العناصر التي يجب أن يضعها في اعتباره عند تقدير التعويض وهذه العناصر من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق التعويض الكامل الذي يجبر الضرر اللاحق بالمشتري ، فمبدأ التعويض الكامل يقتضي الموازنة بين الضرر والتعويض لذلك يلزم تقديره بشكل واقعي بقدر ما لحق المضرور من ضرر وملائماً لحقيقة الضرر الذي أصابه فعلاً(29). فقوام المسؤولية هو إعادة التوازن الذي اختل بسبب خطأ البائع المحترف وما نتج عنه من ضرر يقتضي تعويض المضرور بشكل عادل ولكن على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض مقدار الضرر من ناحية كما لا يجوز أن ينقص عنه من ناحية أخرى ، ولقد نصت المادة ( 209 ) من القانون المدني العراقي(30). على أنه ” 1- تعين المحكمة طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساطاً أو مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بأن يقدم تعويضاً. 2- ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءاً على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض “. وعلى القاضي أن يبين عناصر التعويض بحيث تشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بالإضافة إلى تعويضه عن كل ضرر غير متوقع في حالتي الخطأ الجسيم أو الغش على وفق ما تم بيانه سابقاً ، كما أن المحكمة في حالة عدم تيسر تحديد مقدار التعويض لها فإنها يجب أن تحتفظ للمضرور بان يطالب بإعادة النظر في تقدير المحكمة خلال مدة معينة(31). ولا يجوز للقاضي عند تقديره للتعويض تخفيض مبلغ التعويض إذا كان محدث الضرر فقيراً والمضرور ميسورا” ، فهو أن فعل ذلك فإنه يعرض حكمه للنقض لأنه يدخل في تقدير التعويض عنصراً خارجاً عن الضرر ويخالف مبدأ التعويض الكامل(32). كما أن المسؤول في حالة الإخلال بضمان السلامة ويقصد به البائع المحترف يكون في أغلب الأحيان يمتلك الملاءة المالية خصوصاً إذا رفع المشتري الدعوى المباشرة ضد المنتج أو البائعين السابقين له ، إن الغرض من كل ما سبق هو إيجاد السبل الكفيلة لتعويض المتضرر من المنتجات نتيجة لعدم وجود قانون ينظم مسؤولية البائع المحترف ، مما يدعو إلى القول بضرورة تدخل المشرع والاعتراف بالالتزام بضمان السلامة فالقواعد الواردة في المسؤولية العقدية رغم المحاولات في الاستناد إليها لإيجاد الحلول المناسبة ، إلا أنها غير كافية لتوفير الضمانة الكافية للمضرور.
________________________________
– يقابل هذا النص المادة ( 150 ) مدني فرنسي ، م (221 ) مدني مصري.
2- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص182 ، د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص240 ، د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، مصادر الالتزام ، ص227 ، وما قضت به محكمة التمييز في أن المدعى عليه يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة طالما أنها نتيجة طبيعية للحادث ، قرار 133 ( مدنية ثالثة ) ، ينظر مجموعة الأحكام العدلية ، العدد 3 ، س13 ، 1982 ، ص14.
3- د. عبد الحميد الشواربي وعز الدين الدناصوري ، مصدر سابق ، ص978 ، وقد أورد بوتيه مثالاً لتوضيح الفرق بين الضرر المباشر وغير المباشر لشخص باع بقرة مصابة بمرض وبائي فوضع المشتري البقرة مع ماشيته دون العلم بمرضها فانتقل المرض إلى باقي المواشي فماتت جميعاً ولم يستطع المشتري زراعة أرضه ولا تسديد ديونه ، فالضرر المباشر هو موت البقرة والماشية أما ما عداه من الأضرار فهي غير مباشرة ، أشار إليه عبد الحميد عمر وشاحي ، نظرية الالتزامات في القانون المدني ، مطبعة التفيض الأهلية ، بغداد ، 1940-1941 ، ص196-197.
4- د. حسين عامر ، مصدر سابق ، ص700 ، د. سمير عبد السيد ، مصدر سابق ، ص259.
5- من الضروري الإشارة إلى مفهومي الخطأ الجسيم والغش بشيء من التركيز ، فالغش يقصد به الخطأ العمدي ، أو الامتناع عمداً عن تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ، فليس قصد الأضرار بالدائن عنصر فيه إلا أن المدين يستهدف تحقيق مصلحة شخصية له وبذلك يكون الغش مرادفاً لسوء النية في نظرية الالتزام العقدي ، أما الخطأ الجسيم فإن تحديده بشكل دقيق أمر صعب لاختلاف ظروف الوقائع وتنوع ملابساتها فلقد أدلى الفقه والقضاء الفرنسيين ضوابط عديدة لتحديد الخطأ الجسيم إلا أن ذلك يبقى مثار الجدل إلا أنه يمكن أخذ بعض الاعتبارات بنظر الاعتبار كعلو كفاءة المدين إلا أنه من الضروري القول بأنه لقضاة الموضوع سلطة الفصل في ثبوت الوقائع المكونة للخطأ ونسبتها إلى المدين دون معقب عليهم لأنها مسائل موضوعية يستقلون بتقديرها ولكنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف الوقائع ونسبتها إلى المدين للمزيد من التفصيل ينظر د.محمود جمال الدين زكي ، مشكلات المسؤولية المدنية ، ج2 ،مطبعة جامعة القاهرة ، 1990 ،ص82 ، 107 وما بعدها ، د. عبد الجبار ناجي الملا صالح ، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود دار الرسالة للطباعة بغداد ، ط1 ،1975 ، ص78. وما بعدها.
6- د. محمود جمال الدين ، مشكلات المسؤولية المدنية ، ج2 ، مصدر سابق ، ص101 ، عبد الجبار ناجي الملا صالح ، مصدر سابق ، ص79.
7- ينظر ما سبق ذكره في مجال الخيرة بين المسؤوليتين ، وكذلك مشروع القانون المدني العراقي
( المادة 451 ) ، وأشار إلى هذا الرأي د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص208 وبين أنه انتقد من قبل الفقهيين هنري وليون مازو وكذلك ينظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري حول المادة 221 منه والمقابل للمادة 196 فقرة / 3 من القانون المدني العراقي.
9- تبنى هذا الرأي د. السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، مصدر سابق ، ص935 ، ف 452 ، وأيده في ذلك كل من د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص209 ، و د. محمود جمال الدين ، مشكلات المسؤولية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص27 ، حيث يرى وجوب قصر التعويض عن الضرر المتوقع بالمدين حسن النية استثناءا” على القاعدة وكذلك ج2 ، ص231.
10- ينظر د.عبد الرسول عبد الرضا ، مصدر سابق ، ص318.
1- د. سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص158 ، د. نسيبة إبراهيم ، مصدر سابق ، ص113 ، د. أكرم محمود حسين ، مصدر سابق ، ص286 وما بعدها.
2- ينظر د. محمود جمال الدين ، مشكلات المسؤولية ، ج1 ، ص414 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص68 ، د. عدنان إبراهيم السرحان و د. نوري حمد خاطر ، مصدر سابق ، ص507 وما بعدها ، د. نسيبة إبراهيم ، مصدر سابق ، ص114 ، بحث للقاضي عوني الفخري بعنوان وجوب تعويض المضرور وأثره في تطور المسؤولية التقصيرية حيث يقول بأن التأمين عن السيارات أصبح إجبارياً في معظم دول العالم ومنها العراق والحاجة تدعو إلى توسيع هذا التأمين إلى مجالات أخرى وأهمها التأمين من المسؤولية عن المنتجات ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة ، بغداد ، العد الرابع ، س2 ، 2000 ، ص18 ، ويقرر الأستاذ جولد شمت بأن فكرة التأمين لا يمكن أن تنفصل عن فكرة ضمان السلامة ، أشار إليه د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص68 هامش (98).
3- ينظر في تفصيل ذلك د. سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص177 وما بعدها.
4- ينظر د. إبراهيم الدسوقي أو الليل ، تعويض تفويت الفرصة ، مصدر سابق ، ص112. ، والقرارات التي أشار إليها في هامش رقم (63) ، و د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص117.
5- ينظر د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص415 وما بعدها ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص118.
6- القرار الصادر في 5 / 4 / 1994 ، ينظر د. جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص57.
7- ينظر في تفصيله د. مقدم السعيد ، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 ، 1985 ، ص184 وما بعدها.
8- كانت هناك آراء عديدة في عدم وجوب التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية العقدية إلى أن استقر الفقه والقضاء على وجوبه في المجال العقدي أيضاً نظراً لعدم وجود نص صريح يقصر التعويض بالمسؤولية التقصيرية ، إلا أن المشرع بإصداره للقانون 1998 نص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبي بموجب نص المادة 1386 / 2 من القانون الخاص بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة.
9- وهذا الأمر مستقر عليه في معظم التقنينات الحديثة ، ينظر د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص222 ، ص233 ، وينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص181.
20- ينظر د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص233 ، د. عبد المجيد الحكيم ، د. عبد الباقي البكري ، ود. محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص186.
2- د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص233.
22- ينظر د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص234.
23- المبسوط للسرخي ، ج26 ، مطبعة السعادة بمصر ، 1324هـ ، ص81.
24- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية ابن عابدين ، ج5 ، ط1 ، مطبعة دار الكتب العربية ، 1327هـ ، ص576.
25- وللمزيد من التفصيل حول موقف الفقه الإسلامي من التعويض عن الضرر الأدبي ، ينظر د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص233-234 ، محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص264 وما بعدها ، محمد صبري الجندي ، ضمان الضرر المعنوي الناتج عن فعل ضار ، مجلة دراسات ، تصدرها الجامعة الأردنية ، المجلد 26 ، علوم الشريعة والقانون ، ملحق ، كانون الأول ، 1999 ، ص560 وما بعدها ، د. مصطفى الزرقا ، مصدر سابق ، ص122 وما بعدها ، أطروحة الدكتوراه لناصر جميل الشمايلة ، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص62 وما بعدها ، د. مقدم السعيد ، مصدر سابق ، ص75 وما بعدها.
26- ينظر ما سبق تفصيله،ص123 ومابعدها ،كذلك ينظرد. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص193 هامش (1).
27- الفقرة الثامنة من المادة ( 15 ) من مشروع القانون.
28- ينظر المادة 170 من القانون المدني العراقي الذي بين فيه هذا التعويض ، يقابلها نص المادتين
( 223 ، 224 ) مدني مصري.
29- ينظر د. عدنان إبراهيم ود. نوري حمد خاطر ، مصدر سابق ، ص494.
30- يقابلها نص المادة ( 171 ) مدني مصري.
3- ينظر المادة ( 208 ) من القانون المدني العراقي ، المادة ( 170 ) من القانون المدني المصري.
32- ينظر د. عدنان إبراهيم ود. نوري حمد خاطر ، مصدر سابق ، ص500 ، د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص306.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
الأحكام الخاصة بالتعويض حسب القانون