المنشأه الفرديه
تتمتع المنشأه الفرديه بسهولة اجراءات تأسيسها وعم وجود حد ادنى لرأس المال طبقا لقانون 17 سنة 1999 ولا تكتسب المنشأه الفرديه شخصية اعتباريه مستقله عن صاحبها فيكون ملتزم عن جميع ديونها فى امواله الخاصه اذا تعدت قيمةرأس ماله مبلغ 20000 جنيها مصريا يلتزم بإمساك الدفاتر التجاريه المختلفه واذا توقف عن دفع الديون التجاريه يكون معرض لرفع دعاوي إفلاس
خطوات تأسيس منشأه فرديه (طبقا للقانون قم 17 لسنة 1999)
1- الشهر العقاري : يجب تقديم عقد المحل او المكان لاثبات تاريخ العقد فى الشهر العقاري
2- مصلحة الضرائب : للحصول على البطاقه الضريبيه يتم تقديم العقد مثبت التاريخ وايصال النور وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأه
3- الغرفة التجاريه التابع لها المنشأه : يقدم البطاقه الضريبيه او الخطاب الضرائبي بالاضافة الى عقد ايجار او عقد تمليك المكان المثبت التاريخ ووصل نور وصورة بطاقة الرقم القومي لاستخراج ترخيص بمزاولة التجارة او النشاط
4- مكتب السجل التجاري التابع له المنشأه : تسجيل المنشأه بموجب الترخيص بمزاولة التجارة وصورة البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة
5- مكتب التأمينات الاجتماعية : تسجيل المنشأة والموظفين في حالة تعيين موظفين
رسوم التسجيل :
1- اثبات التاريخ في الشهر العقاري : 15 جنيه
2- الغرفة التجارية : نسبة 2% من قيمة رأس المال بحد ادنى 24 جنيها وحد اقصى 2000 جنيها
3- السجل التجاري : 9.5 جنيها
4- البطاقة الضريبية والتأمينات : بدون رسوم
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
مقال يشرح الاجراءات والخطوات القانونية لتأسيس منشأة فردية