القانون رقم/1/ لعام2013 الخاص برسوم وثيقة السفر للسوريين

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1435هـ الموافق 29/12/2013 .
يصدر ما يلي :
المادة 1  القانون الخاص برسوم وثيقة السفر للسوريين في سوريا

أ- يحدد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ /200/ دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية .
ب – يحدد الرسم القنصلي لجواز أو وثيقة السفر التي تصدر بشكل (فوري ومستعجل) للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ /400/ دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية .
المادة 2 القانون الخاص برسوم وثيقة السفر للسوريين في سوريا

يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات متضمنة كافة النسب المضافة المحددة بموجب التشريعات الصادرة لغاية تاريخه .
المادة 3 القانون الخاص برسوم وثيقة السفر للسوريين في سوريا

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره .

دمشق في 5/3/1435هجري الموافق لــ 6/1/2014 ميلادي .
إبلاغ إساءة

القانون رقم 1 لعام2013 الخاص برسوم وثيقة السفر للسوريين