أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

القرار رقم 891 لعام 1975
المادة 1 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.

المادة 2 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.

يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:

‌أ- أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.

‌ب- أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.

‌ج- تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.

ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.

المادة 3 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:

‌أ- اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.

‌ب- مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.

‌ج- تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.

يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.

المادة 4 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.

المادة 5 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
‌أ- تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.

‌ب- في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.

‌ج- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.

‌د- شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.

‌ه- يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.

المادة 6 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.

المادة 7 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.

المادة 8 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
‌أ- على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.

‌ب- لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.

المادة 9 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.

المادة 10 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.

المادة 11 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.

المادة 12 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
‌أ- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.

‌ب- في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.

المادة 13 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

المادة 14 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.

المادة 15 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.

المادة 16 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 17 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.

المادة 18 قانون أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح في سوريا
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق تاريخ 5/8/1975

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

القرار السوري رقم 891 لعام 1975 أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح