المرسوم التشريعي رقم 125 تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانونالانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3-8-2011 ولاسيماالمادة (39) و (66) منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم مايلي:

المادة (1) قانون تعديل قانون الانتخابات العامة في سوريا

تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفقمايلي ..

أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية

المادة (2) قانون تعديل قانون الانتخابات العامة في سوريا

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12- 2011 ميلادي.

المرسوم التشريعي رقم 125 بتعديل قانون الانتخابات العامة السوري