المرسوم التشريعي رقم 125 تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانونالانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3-8-2011 ولاسيماالمادة (39) و (66) منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم مايلي:
المادة (1) قانون تعديل قانون الانتخابات العامة في سوريا
تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفقمايلي ..
أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية
المادة (2) قانون تعديل قانون الانتخابات العامة في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12- 2011 ميلادي.
المرسوم التشريعي رقم 125 بتعديل قانون الانتخابات العامة السوري