الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة بان يجري باسمه تصرفا قانونياً لحساب الموكل في مقابل أجر (1). وبهذا نجد أن الوكيل بالعمولة يرتبط بعقدين الأول هو عقد وكالة بالعمولة الذي يتم إبرامه بين الوكيل والموكل وتكون علاقة الوكيل بالعمولة بالموكل علاقة وكالة تجارية، وتصفى علاقتهما بمقتضى أحكام هذه الوكالة. والعقد الثاني هو العقد الذي يبرم بين الوكيل والغير حيث يقوم الأول بالعمل باسم نفسه لحساب موكله ولا يظهر فيه اسم هذا الأخير (2). ولا شان لعقد الوكالة بالعمولة بهذه العلاقة لأن الوكيل يتعاقد باسمه هو لذا يكون وحده مسؤولاً عن الآثار المترتبة عن العقد المبرم بينهما (3).
الأصل أن لا يكون للغير الرجوع على الموكل كما أنه لا يكون للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة فالأصيل يعد عموماً غريباً عن الغير طالما أن العلاقة المباشرة تكون بين الغير والوكيل . فهذا الأخير يتعاقد باسم نفسه لمصلحة الأصيل ، فهو أمام الغير أصيلاً وليس وكيلاً .
ويرد على هذه القاعدة استثناءات يمكن اجمالها بما يلي :
1- أن للموكل والناقل في الوكالة بالعمولة بالنقل رجوع مباشرة على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل . وفي جميع الأحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة بالنقل في الدعوى (1) وللمرسل إليه رجوع مباشرة على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة بالنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل (2) . ويمكن أن يضاف الى هذا الاستثناء حالتين أخريين يفرضهما واقع وطبيعة الوكالة بالعمولة هي :
2- في حالة افلاس (اعسار) الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري فإنه يجوز للموكل مطالبة المشتري مباشرة بأداء الثمن .
3. في حالة (اعسار) الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع فإنه يجوز للموكل مطالبة البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .
هذا ويجب أن يلاحظ بأن الاقتضاء باسم الموكل للغير ل يرتب إنشاء أية علاقة مباشرة بين الموكل والغير . على أنه للغير الذي تعاقد مع الوكيل رجوع على هذا الأخير مباشرة .
____________________
1 . الفقرة الأولى من المادة 81 نقل .
2 . الفقرة الثانية من المادة 81 نقل .
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
مقال يشرح الآثار القانونية للوكالة بالنسبة للغير