القانون رقم 26 لعام 2005 السماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1426هـ و28/6/2005م.
يصدر ما يلي:
المادة (1) قانون السماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج في سوريا
يضاف إلى نهاية المادة 84 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/ 1953م الفقرة (ج) الآتية:
ج- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين (ج, د) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28/4/2002م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافا لأي نص تشريعي نافذ.
المادة (2) قانون السماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج في سوريا
يلغى المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 12/2/2004م.
المادة (3) قانون السماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج في سوريا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/5/1426هـ 2/7/2005م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
القانون رقم 26 لعام 2005 السوري